الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نيابة عامة - حقها في الطعن في الحكم




حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة النيابة العامة كسلطة اتهام. والمحكوم عليهم من المتهمين في الطعن. أثره: عدم قبول الطعن. طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون غير جائز. أساس ذلك.الحكم كاملاً




حق النيابة فى الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. ما دام الحكم جائز استئنافه. استئنافها الحكم الصادر فى المعارضة دون الحكم الغيابى. يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضى بها غيابيا.الحكم كاملاً




حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده، ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. علة ذلك؟ شرط ذلك عدم تسوئ مركز المتهم.الحكم كاملاً




لما كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها لم تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم تكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل .الحكم كاملاً




الاصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة العامة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص اذ تمثل المصلحة العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الاحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن .الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الجنح.الحكم كاملاً




إنتفاء مصلحة النيابة العامة كسلطة اتهام. والمحكوم عليهم من المتهمين فى الطعن. أثره. عدم قبول الطعن. طعن النيابة العامة فى الأحكام لمصلحة القانون.الحكم كاملاً




من المقرر أن النيابة العامة أن تطعن بالنقض فى الأحكام لمصلحة المحكوم عليه ما دام لا ينبئ على طعنها تسوئ مركزه .الحكم كاملاً




حق النيابة في الطعن ولو لمصلحة المحكوم عليه. مشروط بتوافر المصلحة.الحكم كاملاً




حق النيابة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. ما دام الحكم جائزا استئنافه. استئنافها الحكم الصادر فى المعارضة. دون الحكم الغيابي.الحكم كاملاً




لا صفة للطاعن في التحدث عن خطأ الحكم في قضائه ببراءة متهم آخر ما دام قد برئ من عيوب التسبيب فيما قضى به من إدانته. قصر حق الطعن في هذه الحالة على النيابة وحدها.الحكم كاملاً




استئناف النيابة لا يتخصص بسببه إنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية ما لم ينص في التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة.الحكم كاملاً




حق النيابة العامة في الطعن في الحكم. ولو كان ذلك لمصلحة المتهم.الحكم كاملاً




إن محل العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة وتقديره يكون عند استئناف الحكم المطعون فيه أو عند الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص، يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن.الحكم كاملاً




الصفة مناط الحق في الطعن لا صفة للنيابة العامة في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها.الحكم كاملاً




إلغاء الحكم المطعون فيه في المعارضة اعتبار الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة غير ذي موضوع.الحكم كاملاً




المصلحة أساس الدعوى . حق النيابة العامة في الطعن بطريق النقض ولو لمصلحة المحكوم عليه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق