انطباق نص المادة 18 مكرر من القانون 12 لسنة 1942 بتسوية الديون العقارية والمضافة بالقانون 143 لسنة 1944 على جميع الدائنين الذين تقوم لجنة التسوية بإخطارهم. يدخل في ذلك أصحاب الديون المضمونة برهن تأميني أياً كانت مرتبته.الحكم كاملاً
إن القانون رقم 3 لسنة 1939 الخاص بتسوية الديون العقارية إذ جعل من شروط قبول طلب تسوية الديون أن يكون المدين من غير التجار.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق