الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري /ت / تزوير




النعي بالعبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات . ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف عنه الأوراق بذاتها دون تحقيق .




المحررات الرسمية. حُجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. م 11 إثبات.




لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزامه بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير .




عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً.




عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي الموضوع معاً.




الأوراق الرسمية. حجيتها. قاصرة على البيانات التى تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاء عنهم فى حدود سلطته واختصاصة. البيانات الأخرى التى يدونها نقلا عن ذوى الشأن. المرجع فى إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة فى الإثبات.




إثبات المحضر اتباعه القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول صورة الإعلان إلى المعلن إليه. سبيل إثبات العكس. الادعاء بالتزوير.




الزواج الحاصل قبل 1897. جواز سماع الدعوى المقامة به من أحد الزوجين بشهادة الشهود وبشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهادة العامة. إقامة الدعوى من غيرهما بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما. عدم جواز سماعها ما لم تكن مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير. للقاضي سلطة تقدير هذه الأوراق.




الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية في قضايا الأحوال الشخصية. لا يعد من الأحكام الجائز استئنافها على استقلال. المواد 304 و305 و306 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق