الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري /ت / تركة





أحكام المواريث. تعلقها بالنظام العام. أثره. لذوي الشأن وإثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأ أو في صورة دفع



النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن "يؤدي من التركة بحسب الآتي أولاً ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من المورث إلى الدفن ثانياً ديون الميت ثالثاً ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق