الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أعمال السيادة

1 - الجرائم التي تنظرها المحاكم غير العادية قد أثمها أمر من أوامر السيادة العليا. عدم سريان أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات. علة ذلك.

إذا كانت الجرائم التي تنظرها المحاكم غير العادية قد أثمها أمر من أوامر السيادة العليا فإن الأحكام الصادرة بعقوبة جناية من هذه المحاكم لا تسرى عليها أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات، ذلك أن المادة 8 من هذا القانون لا تنطبق إلا على الجرائم المنصوص عليها في قوانين أو لوائح خصوصية ولا يجوز قياس أمر السيادة على القانون في هذا الخصوص: أولا - لاختلاف طبيعة كل منهما، بل قد يكون في اعتبار أمر السيادة بمثابة قانون تفويت للغرض منه إذ أن الكتاب الأول من قانون العقوبات كما تضمن قواعد قانونية تسرى على الجرائم والعقوبات فإنه تضمن أيضا قيودا لا تتفق مع عمل السيادة، وثانيا - لأنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، وثالثا - لأنه في مجال توقيع العقوبات لا يجوز التوسع في التفسير.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق