جلسة 31 من مارس سنة 1977
برئاسة السيد المستشار
رئيس محكمة النقض جمال صادق المرصفاوي وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة
المستشارون/ أحمد حسن هيكل، أنور خلف، الدكتور محمد محمد حسنين، المستشار عز الدين
الحسيني.
-----------------
(16)
الطلب رقم 43 لسنة 46 ق
"رجال القضاء"
(1، 2) مرتبات "بدلات".
(1) رجل القضاء الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي
يشغلها. استحقاقه علاوة وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة. ق 17 لسنة 1976. الوظيفة الأعلى
بالنسبة لمستشاري محكمة النقض والاستئناف والمحامون العامون. هي وظيفة نواب رؤساء
محكمة الاستئناف والمحامي العام الأول.
(2) رجل القضاء الذي بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي
يشغلها. عدم استحقاقه علاوة فورية في تاريخ العمل بالقانون 27 لسنة 1976 في 26/ 2/
1976.
-------------
1 - إذ كانت المادة 68 من
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تحدد مرتبات
القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، وهو الجدول الملحق
بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، وكانت
المادة 11 من هذا القانون قد أضافت فقرة أخيرة إلى قواعد تطبيق الجدول تنص على أن
"يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، العلاوة
المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط
الوظيفة، وكان يبين من الجدول المذكور أنه قسم الوظائف إلى مستويات يعلو بعضها
بعضا، وجمع بين المستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين العامين في مستوى
مالي واحد، بينما وضع نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامي العام الأول في المستوى
الأعلى مباشرة للمستوى السابق، فإن الوظيفة العلى مباشرة بالنسبة لمستشاري محكمة
النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين العامين، وفق الفقرة المضافة سالفة الذكر، تكون
وظيفة نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامي العام الأول. وقد أفصح المشرع عن قصده
هذا بإضافة تلك الفقرة إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات، وبما ورد بتقرير اللجنة
التشريعية لمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 17 لسنة 1976 من أن "استبقى
المشروع ربط الوظيفة وبدل القضاء المقرر حاليا لوظيفة المستشار، ولما كان المشروع
قد أخذ بمبدأ إطلاق العلاوات بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية وفق القواعد المقررة
في نظام العاملين المدنيين بالدولة فقد طلب السيد وزير العدل أثناء نظر المشروع
أمام اللجنة أن يكون للمستشارين ومن في حكمهم في الهيئات القضائية الأخرى هذا الحق
حتى يتحدد التناسق بين نهاية مرتبهم وبين نهاية مرتب الرؤساء بالمحاكم الابتدائية
من الفئة "أ" ومن في حكمهم، وقد أخذت اللجنة بهذا الاقتراح باعتبار أن
وظيفة المستشار هي قمة الوظائف القضائية مسئولية وأهمية وأن فرص الترقية إلى
الوظيفة التي تعلوها محددة نتيجة لطبيعة التركب الهرمى للوظائف القضائية وحتى لا
يتجمد مرتب المستشار إذا بلغ أقصى مربوط هذه الوظيفة، رأت اللجنة أن تطلق العلاوات
له بحيث إذا بلغ أقصى مربوط الوظيفة استحق العلاوة المقررة للوظيفة التالية. وقد
اقتضى الأخذ بهذا الرأي تعديل مرتب الوظيفة التالية وهي نائب رئيس محكمة الاستئناف
والمحامي العام الأول وما يعادلهما لتصبح ذات حدين في ربطهما" ولا محل
لاستثناء الطالب إلى أنه لا يرقى إلى منصب نائب رئيس محكمة استئناف بل إلى منصب
نائب رئيس محكمة النقض وإلى ما تقضى به المادة 15/ 1 من نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 58 لسنة 1971 من أن يكون شغل الوظيفة بطريق
الترقية من الفئة التي تسبقها مباشرة، للتدليل على أن وظيفة نائب رئيس محكمة النقض
هي الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض في حكم الفقرة المضافة
بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976، ذلك بأن قواعد تطبيق جدول المرتبات
الملحق بالقانون - ومن بينها القاعدة المضافة بالمادة 11 المذكورة - إنما هي مجرد
ضوابط للمعاملة المالية الحكمية التي تحدد بمقتضاها المرتبات والبدلات والعلاوات،
ولا صلة فيها بشروط الترقية إلى الوظائف الأعلى، إذ كان ذلك فإن ما يطلبه الطالب
من استحقاقه للعلاوة الدورية لمنصب نائب رئيس محكمة النقض اعتبارا من 1/ 1/ 1976
لسنة 1976 في 26/ 11/ 1976 يكون على غير أساس.
2 - نصت المادة 11 من
القانون رقم 17 لسنة 1976 على أن "يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة
التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها" كما
نصت المادة 13/ 1 من ذات القانون على أن يعمل به اعتبارا من 26/ 11/ 1975، وليس في
هذين النصين ما يوجب منح علاوة فورية في تاريخ العمل بالقانون لمن بلغ مرتبه نهاية
مربوط الوظيفة، وإنما يدل ذلك على استحقاقه لعلاوته الدورية في ميعادها القانوني
بالفئة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، ولو أراد المشرع منحه علاوة فورية لأورد
نصا صريحا بذلك على سنة ما قضى به في البندين ثانيا وتاسعا من القواعد الملحقة
بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1959 من منح وكلاء المحاكم
الابتدائية ومن في حكمهم الذين تدمج وظائفهم في وظائف رؤساء محاكم ابتدائية ومن في
حكمهم بداية مربوط الدرجة الأعلى، أو علاوة حتمية من علاواتها أيهما أكثر دون أن
يؤثر ذلك على مواعيد علاواتهم الدورية، وما نص عليه كذلك في الفقرة الثانية من
البند أولا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر
بالقانون رقم 43 لسنة 1965 من منح رجال القضاء والنيابة العامة العاملين وقت العمل
به علاوة من علاوات الدرجة بالجدول الجديد ولو جاوز بها المرتب نهاية مربوط الدرجة،
أما من كان مرتبه يقل عن البداية الجديدة لدرجته يمنح بداية هذه الدرجة أو علاوة
من علاوات درجته في الجدول الجديد أيهما أكبر ولا يؤثر ذلك على مواعيد علاواتهم
الدورية، لما كان ذلك فإن طلب العلاوة الفورية يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة
قانونا.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ .... المستشار بمحكمة النقض تقدم في .....
بطلب لهذه المحكمة للحكم بأحقيته في اقتضاء: أولا: علاوة اعتبارا من 26/ 11/ 1975
مقدارها 100 سنويا وهى العلاوة المقررة لنائب رئيس محكمة النقض. ثانيا: علاوة
دورية بالفئة السابقة اعتبارا من 1/ 1/ 1976 وثالثا: بدل تمثيل نائب رئيس محكمة
النقض ومقداره 1500 سنويا اعتبارا من 26/ 11/ 1975 وقال بيانا لطلبه إن القانون
رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية نص في المادة 11 منه
على أن يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية فقرة
تقضى بأن يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة
المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرقَ إليها، وفي هذه الحالة يستحق البدلات
بالفئات المقررة لهذه الوظيفة. وفى المادة 13 منه على العمل به اعتبارا من 26/ 11/
1975، وأنه لما كان مرتب الطالب قد بلغ وقت العمل بهذا القانون نهاية مربوط
الوظيفة التي يشغلها، وكانت الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض
هي نائب رئيس محكمة النقض، فإن مقتضى تطبيق أحكام هذين النصين أن يستحق الطالب
اعتبارا من 6/ 11/ 1975 يدل تمثيل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وعلاوة حتمية كأثر
فورى لتطبيق القانون بالفئة المقررة لهذه الوظيفة، كما يستحق العلاوة الدورية
بالفئة ذاتها وأن وزارة العدل امتنعت عن صرف العلاوة الحتمية، واكتفت بصرف بدل
تمثيل إليه اعتبارا من 26/ 11/ 1975 بواقع 1200 جنيه سنويا، وعلاوة دورية في 1/ 1/
1976 بواقع 75 جنيها سنويا على أساس أن الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار
بمحكمة النقض هي نائب رئيس محكمة الاستئناف، في حين أن الوظيفة الأعلى مباشرة
بالنسبة لمستشاري محكمة النقض هي كما سلف البيان نائب رئيس محكمة النقض، لا تلك
الواردة بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهي
نواب رؤساء محاكم الاستئناف، إذ لو قصد المشرع لنص عليه صراحة، أما وقد أطلق
العبارة دون تخصيص بقوله "الوظيفة الأعلى مباشرة" ثم كشف عن قصده بقوله
"ولو لم يرقَ إليها"، فإنه يتعين فهم عبارة "الوظيفة الأعلى
مباشرة" بأنها الوظيفة التي يرقى إليها العضو، والمستشار بمحكمة النقض إنما
يرقى إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، ولا مجال للقول بأنه وقد وضع في جدول
الوظائف مع مستشار محاكم الاستئناف فإنه يتساوى معه في الوظيفة الأعلى مباشرة، ذلك
أن وضعه في جدول الوظائف مع مستشار الاستئناف مقصور على حالته وهو مستشار بمحكمة
النقض من حيث المعاملة المالية طبقا لجدول الوظائف بدليل أن المادة 8 من القانون
المشار إليه تتحدث عن مرتب وبدلات مستشار محكمة النقض ومعادلتها بمرتب وبدلات من
يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه
في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض، وهو ما يؤكد اختلاف مسار الترقية بين كل من
مستشار محكمة النقض ومستشار محكمة الاستئناف. هذا إلى أن نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 58 لسنة 1971 قد حدد المقصود بالوظيفة الأعلى
مباشرة بأن نص في المادة 15/ 1 منه على أن شغل الفئة الوظيفية بطريق الترقية من
الفئة التي تسبقها مباشرة أو بالتعيين أو النقل. وانتهت الحكومة إلى طلب رفض
الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب، وبالجلسة المحددة
لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت المادة
68 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تحدد
مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون وهو الجدول المعدل
بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، وكانت
المادة 11 من هذا القانون قد أضافت فقرة أخيرة إلى قواعد تطبيق الجدول تنص على أن
"يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، العلاوة
المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط
الوظيفة الأعلى، وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة، وكان
يبين من الجدول المذكور أنه قسم الوظائف إلى مستويات يعلو بعضها بعضا، وجمع بين
المستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين العامين في مستوى مالي واحد،
بينما وضع نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامي العام الأول في المستوى الأعلى
مباشرة للمستوى السابق، فإن الوظيفة الأعلى مباشرة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض
ومحاكم الاستئناف والمحامين العامين وفق الفقرة المضافة سالفة الذكر، تكون وظيفة
نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامي العام الأول. وقد أفصح المشرع عن قصده هذا
بإضافة تلك الفقرة إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات وبما ورد بتقرير اللجنة
التشريعية لمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 17 لسنة 1976 من أن استبقى المشروع
ربط الوظيفة وبدل القضاء المقرر حاليا لوظيفة المستشار، ولما كان المشروع قد أخذ
بمبدأ اطلاق العلاوات بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية وفق القواعد المقررة في نظام
العاملين المدنيين بالدولة فقد طلب السيد وزير العدل أثناء نظر المشروع أمام
اللجنة أن يكون للمستشارين ومن في حكمهم في الهيئات القضائية الأخرى هذا الحق حتى
يتحقق التناسق بين نهاية مرتبهم وبين مرتب الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة
"أ" ومن في حكمهم، وقد أخذت اللجنة بهذا الاقتراح باعتبار أن وظيفة
المستشار هي قمة الوظائف القضائية مسئولية وأهمية وأن فرص الترقية إلى الوظيفة التي
تعلوها محدودة نتيجة لطبيعة التركب الهرمى للوظائف القضائية، وحتى لا يتجمد مرتب
المستشار إذا بلغ أقصى مربوط هذه الوظيفة، رأت اللجنة أن تطلق العلاوات له بحيث
إذا بلغ أقصى مربوط الوظيفة استحق العلاوة المقررة للوظيفة التالية. وقد اقتضى
الأخذ بهذا الرأي تعديل مرتب الوظيفة التالية (وهى نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامي
العام الأول وما يعادلهما) لتصبح ذات حدين في ربطها. ولا محل لاستثناء الطالب إلى
أنه لا يرقى إلى منصب نائب رئيس محكمة استئناف بل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض،
وإلى ما تقضى به المادة 15/ 1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار
بالقانون رقم 58 لسنة 1971 من أن يكون شغل الفئة الوظيفية بطريق الترقية من الفئة التي
تسبقها مباشرة، للتدليل على أن وظيفة نائب رئيس محكمة النقض هى الوظيفة الأعلى مباشرة
لوظيفة المستشار بمحكمة النقض في حكم الفقرة المضافة بالمادة 11 من القانون رقم 17
لسنة 1976، ذلك بأن قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون - ومن بينها
القاعدة المضافة بالمادة 11 المذكورة - إنما هى مجرد ضوابط للمعاملة المالية
الحكمية التي تحدد بمقتضاها المرتبات والبدلات والعلاوات، ولا صلة لها بشروط
الترقية إلى الوظائف الأعلى. إذ كان ذلك فإن ما يطلبه الطالب من استحقاقه للعلاوة
الدورية لمنصب نائب رئيس محكمة النقض اعتبارا من 1/ 1/ 1976 وبدل التمثيل المقرر
لهذا المنصب اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 في 26/ 11/ 1976،
يكون على غير أساس.
وحيث إنه عن طلب علاوة من
تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 استنادا إلى المادتين 11، 13 من القانون
المذكور، فإن المادة 11 منه قد قضت بإضافة فقرة إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات تنص
على أن "يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها
العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها" كما تنص المادة 13/
1 على أن يعمل بالقانون اعتبارا من 26/ 11/ 1975، وليس في هذين النصين ما يوجب منح
علاوة فورية في تاريخ العمل بالقانون لمن بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة، وإنما
يدل ذلك على استحقاقه لعلاوته الدورية في ميعادها القانوني بالفئة المقررة للوظيفة
الأعلى مباشرة على ما سلف ذكره في بيان المقصود بالوظيفة الأعلى مباشرة، ولو أراد
المشرع منحه علاوة فورية لا ورد نصا صريحا بذلك على سند ما قضى به في البندين ثالثا
وتاسعا من القواعد الملحقة بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة
1959، من منح وكلاء المحاكم الابتدائية ومن في حكمهم الذين تدمج وظائفهم في وظائف
رؤساء محاكم ابتدائية ومن في حكمهم بداية مربوط الدرجة الأعلى، أو علاوة حتمية من
علاواتها أيهما أكثر دون أن يؤثر ذلك على مواعيد علاواتهم الدورية، ومنح القضاة
ومن في حكمهم عند صدور القانون علاوة واحدة بحيث لا يؤثر على مواعيد علاواتهم
الدورية. وما نص عليه كذلك في الفقرة الثانية من البند الأول من قواعد تطبيق جدول
المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 من منح
رجال القضاة والنيابة العامة العاملين وقت العمل به علاوة من علاوات الدرجة
بالجدول الجديد ولو جاوز بها المرتب نهاية مربوط الدرجة، أما من كان مرتبه يقل عن
البداية الجديدة لدرجته يمنح بداية هذه الدرجة أو علاوة من علاوات درجته في الجدول
الجديد أيهما أكبر ولا يؤثر ذلك على مواعيد علاواتهم الدورية. لما كان ذلك، فإن
طلب العلاوة الفورية يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق