الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أهلية




الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم. يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. القانون الأجنبي. مجرد واقعة مادية، على الخصوم إقامة الدليل عليها.الحكم كاملاً




مباشرة المجنون عقد زواجه بنفسه . أثره . عدم انعقاد العقد بعبارته وما ترتب عليه من آثار الزواج . مؤدى ذلك . اعتبار طلاقه للطاعنة وارداً على غير محل .الحكم كاملاً




نعي الطاعنة بأن جنون زوجها متقطع وأنه تزوجها حال إفاقته . دفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف . اعتباره سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




القضاء بالتطليق استنادا إلى إساءة الزوجة لزوجها المحجور عليه للعته. عدم جواز المجادلة أمام محكمة النقض فى تقدير محكمة الموضوع لأقوال الشهود التى استندت إليها فى استخلاص موضوعى سائغ.الحكم كاملاً




توقيع الحجر للصفة. لا محل لتعليق الحكم به على ثبوت حصول تصرفات تدل على فساد التدبير. كفاية تحقق موجبة بقيام حالة العتة.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر. م 1025 مرافعات. قصر جوازه على المسائل اللصيقة بالحجر في حد ذاته. القرار برفض الإذن للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإدارة أمواله، أو بالإذن للقيم باستثمار أموال المحجور عليه.الحكم كاملاً




السفه والغفلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . يشتركان في معنى عام واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس إلا أن ذا الغفلة يختلف عن السفيه في أن الأول ضعيف الإدراك لا يقدر على التمييز الكافي بين النافع والضار فيغبن في معاملاته ويصدر في فساده عن سلامة طوية وحسن نية.الحكم كاملاً




متى كان بيان الباعث الذي دفع الطاعنة إلى تقديم طلب الحجر، لا أثر له في تقرير كمال أهلية المطعون عليه الأول أو نقصها، فإن تقصى هذا الباعث وما اتصل به يكون أمراً غير لازم لقضاء الحكم وزائداً عن حاجة الدعوى. ويكون النعي غير منتج.الحكم كاملاً




تقدير حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه في ذلك سائغاً.الحكم كاملاً




المحكمة ليست ملزمة بإجابة طالب الحجر بندب طبيب الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليها متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن يعد ذلك إخلالاً بحق الدفاع، ذلك لأن تقدير قيام حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع .الحكم كاملاً




القرار الصادر بعزل القيم على المحجور عليه. جواز الطعن فيه بطريق النقض. المادة 1025 مرافعات معدلة بالمرسوم بقانون 129 لسنة 1952.الحكم كاملاً




السفه. تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً. الغفلة. ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير. وتؤدي إلى غبن الشخص في معاملاته مع الغير .الحكم كاملاً




عقد المعتوه زواجه بنفسه أو بوليه الأبعد. عقد موقوف على إجازة الولي الأقرب. الإجازة تثبت بالصريح وبالضرورة وبالدلالة قولاً أو فعلاً. الإجازة دلالة. معناها الشرعي.الحكم كاملاً




تنص المادة 68 من قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على أن تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة، وتقضي المادة 69 من هذا القانون بأنه يشترط في القيم ما يشترط في الوصي وفقاً لما نصت عليه المادة 27، ويتعين تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه المادة الأخيرة أن يكون القيم عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة.الحكم كاملاً




اختيار من يصلح للقوامة في حالة عدم وجود الابن أو الأب أو الجد وهم أصحاب الأولوية فيها، أو عدم صلاحية أحد من هؤلاء، هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية، بلا رقابة عليه من محكمة النقض، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد اشترطت فيمن تختاره قيماً على المحجور عليه.الحكم كاملاً




وفاة المطلوب الحجر عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه لا تمنع توافر مصلحة طالب الحجر في الطعن على الحكم.الحكم كاملاً




متى تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض ويجب الاستمرار في نظرها أمامها.الحكم كاملاً




صدور قرار من محكمة ابتدائية في مادة حجر عدم إيداع أسبابه في مدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة 1018 مرافعات.الحكم كاملاً




سلب ولاية جد قصر. تأسيسه على عدم حرصه على أموالهم قدر حرصه على أمواله وعلى عدم تحرير محضر الجرد فى الميعاد وعلى كبر سنه وعلى اعترافه بعجزه عن الاضطلاع بشئون الولاية. لا خطأ.الحكم كاملاً




تأسيس طلب الحجر على العته والسفه. نفى حالة العته. نفى حالة السفه بأسباب غير مؤدية. قصور.الحكم كاملاً




حرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية من إدارة أمواله. الحالات التى تطبق فيها المحاكم غير العادية أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق