صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 2 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية
الأصل أن الشيك أداة وفاء. على من يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل.الحكم كاملاً
تداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به. تمامه وفقاً لشكل إصداره. الشيك لحامله. انتقال ملكيته بالمناولة. الشيك المسمى ويحمل شرط الأمر. تداوله بالتظهير .الحكم كاملاً
رجوع الساحب على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء. سبيله. دعوى الصرف أو الدعوى الأصلية. أثره. أحقية المدين في الأوراق التجارية بالتمسك بالدفوع المقررة له .الحكم كاملاً
دعوى الإفلاس. ماهيتها. ليست دعوى خصومة إنما دعوى إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية. مؤداه. عدم اعتبارها مطالبة صريحة بأصل الحق بل تحمي الدائنين من تصرفات المدين وتحقيق المساواة بينهم. أثره. عدم اعتبار دعوى الإفلاس مطالبة قضائية تقطع مدة التقادم المسقط.الحكم كاملاً
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية. الدعاوى غير الصرفية. خضوعها للتقادم العادي.الحكم كاملاً
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية. التزام ببذل عناية. م 704/ 2 مدني. كيفية ذلك. اتخاذ إجراءات قبض قيمتها وإخطار العميل بها.الحكم كاملاً
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. عدم سريانه إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية. الدعاوى غير الصرفية. خضوعها للتقادم العادي.الحكم كاملاً
الشيك السياحي. ماهيته. عدم وجود فارق بينه وبين الشيك العادي. اعتباره أداة وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع متى استوفي شرائطه القانونية.الحكم كاملاً
اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. أثره. عدم سريان حكم المادتين 134، 135 من قانون التجارة في شأن تظهير الكمبيالة على تظهير الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية. عرف واجب التطبيق ما لم يثبت المظهر أن المقصود بالتوقيع التظهير التوكيلي.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بأن توقيعه على ظهر الشيك تظهير توكيلي وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن. اكتفاء الحكم المطعون فيه بالقول أن تلك المستندات لا تنهض دليلاً على أن التظهير توكيلي دون إحاطته بمضمون المستندات وبحثه لتلك القرائن. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق. التزام ببذل عناية. م 704/ 2 مدني.الحكم كاملاً
حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بالأوراق التجارية والأوراق المحررة لأعمال تجارية. سقوطه بمضي خمس سنوات. م 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً
الشيك. الأصل أنه أداة وفاء. من يدعي خلاف هذا الأصل عليه إقامة الدليل على ما يدعيه.الحكم كاملاً
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية.الحكم كاملاً
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية .الحكم كاملاً
صيرورة الحساب الجاري ديناً عادياً بإقفاله. مؤداه. خضوع رصيده للتقادم العادي حتى لو كان مقيداً في الحساب قيمة ورقة تجارية . علة ذلك .الحكم كاملاً
امتناع المظهر إليه تظهيراً توكيلياً عن رد المبالغ التي حصلها من المدين إلى المظهر. مؤداه. حق الأخير في الرجوع عليه بدعوى الوكالة. خضوع هذه العلاقة في التقادم للقواعد العامة.الحكم كاملاً
إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها وفاء لدين سابق، أثره.الحكم كاملاً
وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله. وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك.الحكم كاملاً
اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية. وجوب تطبيق هذا العرف. ما لم يثبت المظهر أن التوقيع قصد به التظهير التوكيلي.الحكم كاملاً
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. سريانه على الأوراق التجارية دون غيرها. الشيك. عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس.الحكم كاملاً
السند الإذني خلوه من بيان ميعاد الاستحقاق. أثره. فقده لصفته كورقة تجارية واعتباره سنداً عادياً غير خاضع لأحكام قانون الصرف. إصلاح العيب في بيان منفصل غير جائز. عدم دخوله في مدلول عبارة "وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية".الحكم كاملاً
التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. قيامه على قرينة الوفاء على الملتزم في الورقة التجارية الذي يدفع دعوى الصرف بالتقادم حلف اليمين المبينة بالمادة المذكورة إذا ما دعي إليها.الحكم كاملاً
إقامة المظهر دعوى ضد المدين بقيمة السند المظهر إليه. دعوى المدين الفرعية ضد المظهر بطلب إلزامه بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية. هي دعوى أساسها المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً
عقد بيع العروض وغيرها من المنقولات. جواز فسخها دون إعذار أو حكم قضائي، شرطه م 461 مدني، سريان حكمها سواء كان البيع مدنياً أو تجارياً.الحكم كاملاً
إصدار الشيك لا يعد وفاء مبرئاً لذمة الساحب عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً
اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية عرف واجب التطبيق .الحكم كاملاً
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة سريانه على الدعاوى الخاصة بالكمبيالة دون قيد، والسند الإذني والسند لحامله والشيك متى كان كل منها عملاً تجارياً. الأوراق الأخرى المحررة لأعمال تجارية. خضوعها للتقادم الصرفي.الحكم كاملاً
استقلال الورقة التجارية بقاعدة تظهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل. كأثر من آثار التظهير. إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية.الحكم كاملاً
الشيك. الأصل فيه أن يكون مديناً. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان مترتباً على معاملة تجارية أو كان الساحب تاجراً. لا عبرة بصفة المظهر أو بطبيعة العملية التي اقتضت التظهير.الحكم كاملاً
للسند الإذنى وفقا لصريح الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملا تجاريا متى كان موقعه تاجرا سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية.الحكم كاملاً
خلو الصك من شرط الإذن. أثره. خروجه من نطاق الأوراق التجارية. عدم خضوعه للتقادم الصرفى. الأوراق المحررة لأعمال تجارية. وجوب اشتمالها أيضا على شرط الإذن.الحكم كاملاً
الأوراق المحررة لأعمال تجارية. خضوعها للتقادم الصرفى. شرطه. اشتمالها على البيانات الالزامية التى يتطلبها القانون فى الأوراق التجارية.الحكم كاملاً
تكليف الخبير ببحث مستندات ودفاتر الطرفين فيما يتصل بالأوراق التجارية المقيدة بالحساب الجاري. النعي عليه بمجاوزته لمهمته ولقيامه ببحث دفتر أوراق القبض المكمل بدفتر الحساب الجاري فيما يتعلق بتلك الأوراق. لا محل له.الحكم كاملاً
الدين الثابت بورقة تجارية. قيد قيمته في الجانب الدائن من الحساب الجاري للعميل. يعد قيد مؤقتاً بشرط الوفاء به.الحكم كاملاً
الحكم الذي يحول دون سقوط الحق في المطالبة بقيمة الورقة التجارية بالتقادم الخمسي هو الحكم النهائي الصادر على المدين بمديونيته. الحكم برفض الطعن من المدين بإنكار التوقيع. غير مانع من تمسكه بهذا السقوط.الحكم كاملاً
إنشاء الورقة التجارية كأداة وفاء بالتزام سابق. أثره نشوء التزام جديدة "صرفي" إلى جانب الالتزام الأصلي. سلوك الدائن سبيل دعوى الصرف. أثره. خضوعه لجميع قواعد الالتزام الصرفي دون غيرها بما فيها التقادم الخمس.الحكم كاملاً
حق البنك في إجراء القيد العكسي بالحساب الجاري للأوراق التجارية التي تخصم لديه ولا يتم تحصيلها. أساسه. دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم وحقه في دعوى الصرف الناشئة عن تظهير الورقة إليه تظهيراً ناقلاً للملكية.الحكم كاملاً
التمسك بالقرينة الواردة في المادة 135 من القانون التجاري والتي تقضي باعتبار التظهير توكيلياً إذا لم يتضمن البيانات الواردة في المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الأوراق المحررة لأعمال تجارية في معنى المادة 194 من قانون التجارة. ماهيتها. خلو الصك من شرط الإذن أو عبارة الأمر. أثره. خروجه من نطاق الأوراق التجارية. عدم سريان التقادم الخمسي عليه ولو حرر لعمل تجاري أو بين تاجرين.الحكم كاملاً
تظهير الكمبيالة التي يكون دفعها تحت الإذن متى استوفى شرائطه الشكلية. أثره. نقل ملكية السند وتظهيره من الدفوع سواء وقع التظهير قبل ميعاد الاستحقاق أو بعده. الحكم باعتبار التظهير الحاصل بعد ميعاد الاستحقاق تظهيراً توكيلياً. خطأ.الحكم كاملاً
تظهير السند الإذني يحاج به محرر السند ويطهره من الدفوع التي يملكها في مواجهة الدائن المظهر، وذلك متى كان التظهير صحيحاً صادراً من صاحبه. فإن كان التظهير مزوراً فإنه يكون لمحرر السند مصلحة في الادعاء بتزوير التظهير لتفادي قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع.الحكم كاملاً
إنه وإن كان تقدير ما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في الدعوى هو مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفي لحمله. وإذ كان الثابت أن السند الإذني المطالب بقيمته في الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة وأن المطعون ضده الأول - المدين - ادعى بتزوير هذا التظهير.الحكم كاملاً
الكفيل المتضامن مع المدين الأصلي. تمسكه بسقوط حق حامل الورقة التجارية في الرجوع عليه طبقاً لنص المادة 169 من قانون التجارة. لا محل له.الحكم كاملاً
رجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطيين شرطة اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لذلك.الحكم كاملاً
تضمين وثيقة التأمين شرط الرجوع بلا مصاريف. أثره. عدم التزام الحامل بعمل بروتستو أصلاً. النعي في هذه الحالة ببطلان البروتستو على فرض تحققه. غير منتج.الحكم كاملاً
نشوء التزام جديد. "صرفي" عن السندات الإذنية المحررة بباقي الثمن إلى جانب الالتزام الأصلي. مناطه. أن تكون تلك السندات أوراقاً تجارية.الحكم كاملاً
رجوع الحامل على المظهرين والمدين الأصلي. إجراءاته. ضرورة إتباع هذه الإجراءات سواء رفعت الدعوى على المدين والمظهر معاً أو على الأخير بالإنفراد. عدم اتباع هذه الإجراءات جزاؤه. سقوط حق الحامل في الرجوع على المظهرين وحدهم.الحكم كاملاً
إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق. مؤداه. نشوء التزام صرفي جديد إلى جانب الالتزام الأصلي.الحكم كاملاً
الأوراق التجارية المستحقة الدفع عند الاطلاع. بدء مدة تقادم الدعوى المتعلقة بها من اليوم التالي لإنشائها. المادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً
السند الذي يترتب عليه تجديد الدين وتغيير نوع التقادم شرطه. استقلاله عن الورقة التجارية والاعتراف فيه بالدين وكفايته بذاته لتعيين عناصر الالتزام وأن يكون لاحقاً لميعاد استحقاق الورقة التجارية.الحكم كاملاً
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. شرطه. ثبوت أن التوقيع على السند من تاجر أو تحريره بمناسبة عملية تجارية وأن يدفع المدين بهذا التقادم.الحكم كاملاً
السند الإذني اعتباره عملاً تجارياً. مناطه. أن يوقعه تاجر، أو يوقعه غير تاجر بسبب معاملة تجارية. م 2 من قانون التجارة. لا يجوز تأويل النص عند وضوحه، بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع.الحكم كاملاً
خلو السند الإذني من بيان ميعاد الاستحقاق. فقده صفته كورقة تجارية وصيرورته سنداً عادياً لا تسري عليه أحكام قانون الصرف. إصلاح العيب في بيان منفصل. غير جائز. لا يدخل هذا السند المعيب في مدلول عبارة "الأوراق المحررة لأعمال تجارية" الواردة بالمادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً
عدم توقيع السمسار على فاتورة شراء الأسهم الصادرة عنه لا يؤثر في القرينة المستفادة من قيامه بتحريرها. توقيع المشتري على هذه الفاتورة. عدم لزومه لصحتها.الحكم كاملاً
اعتبار السند الإذني عملاً تجارياً إذا كان من وقع السند تاجراً أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية. لا يكفي إدراج شرط الإذن لاعتبار السند عملاً تجارياً.الحكم كاملاً
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. قيامه على قرينة قانونية هي الوفاء. شرطه ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين.الحكم كاملاً
توحيد المشرع ميعاد الطعن بالاستئناف. إلغاء الميعاد المنقوص في مواد الأوراق التجارية والمواد التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة. المادة 402 مرافعات ملغى معدلة بالقانون 100 لسنة 1962.الحكم كاملاً
إنقاص ميعاد الاستئناف المحدد في المادة 402 مرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إلى النصف. انصرافه إلى الأحكام الصادرة في مواد الأوراق التجارية فحسب دون سائر المواد التجارية. دعوى تثبيت ملكية نصف ماكينة باعتبارها من أصول شركة محاصة. ليست من دعاوى الأوراق التجارية.الحكم كاملاً
الأوراق التجارية المرهونة. التزام الدائن المرتهن بتحصيل قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق. المادة 80 من قانون التجارة.الحكم كاملاً
السند الإذنى. ضرورة اشتماله على شرط الإذن أو عبارة الأمر للمستفيد بقيمته. عدم اشتراط ذكر عبارة التحويل صراحة.الحكم كاملاً
السند الإذنى. وجوب اشتماله على إسم المستفيد مقرونا بشرط الأمر. عدم النص فى السند على هذا الشرط. أثره. خروج السند عن نطاق الأوراق التجارية عموما. عدم سريان التقادم الخمسى بشأنه.الحكم كاملاً
الدفع بإنكار الورقة العرفية يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً
لا تنتقل ملكية الحق الثابت بسند الشحن الإذني إلى المظهر إليه إلا بالتظهير التام. م 134 تجاري. التظهير على بياض يعتبر بمثابة توكيل للمظهر إليه في تسلم البضاعة ولا يخوله حقاً مستقلاً عن حقوق موكله المظهر.الحكم كاملاً
اعتبار محكمة أول درجة السند تجارياً بالنسبة للمدين وتوجيهها يمين الاستيثاق إليه والقضاء في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بقيمة السند بالتقادم الخمسي.الحكم كاملاً
السند المحرر على بياض أي الخالي من ذكر اسم المستفيد يعتبر كالسند لحامله تماماً بالنسبة إلى انتقال ملكيته بالمناولة من يد إلى يد دون حاجة إلى تحويل بالتظهير ومن حق حامله أن يطالب بقيمته.الحكم كاملاً
السند الذي لم يذكر فيه سبب المديونية. يفترض أن له سبباً مشروعاً. على من يدعي العكس عبء الإثبات.الحكم كاملاً
متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تغفل الاعتبار بقاعدة أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء لا سند دين إلا أنها استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن الطاعن إنما قبض مبلغ الشيك بوصفه وكيلاً عن مورث المطعون عليهم لصرفه في شئون الوكالة .الحكم كاملاً
اعتباره الشيك المعيب بعيب شكلي سنداً إذنياً تجارياً وإلزام الموقعين عليه بالتضامن. تأسيس قضائه على أن هذا الشيك محرر عن عملية تجارية وأن الموقعين عليه تجار وأنه مشتمل على شرط الإذن. لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً
تقريره أن السندات الإذنية موضوع النزاع هي أوراق تجارية وأن تظهيرها عمل تجاري. استناده في ذلك إلى أنها كانت عن أعمال تجارية وأن المدينين فيها تجار. لا خطأ.الحكم كاملاً
قضاؤه ببراءة ذمة المظهر إليه من مبلغ معين وبصحة العرض الحاصل منه عن هذه السندات. استناد الحكم في ذلك إلى قواعد التظهير التي تقضي بضمان المظهر وفاء قيمة السندات الإذنية المحولة إلى المظهر إليه وإلى أن هذا الأخير عجز عن تحصيل قيمتها بعد استيفاء الإجراءات القانونية.الحكم كاملاً
الأوراق المحررة لأعمال تجارية المنصوص عليها فى المادة 194 من قانون التجارة. المقصود بها الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى. ورقة متصلة بكشف حساب. تعليق نهائية قيمتها على خلو الكشف من السهو والغلط.الحكم كاملاً
إن المراد بعبارة "الأوراق المحرّرة لأعمال تجارية" الواردة بالمادة 194 من قانون التجارة هو الأوراق التى يتداولها التجار فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفا عن الدفع النقدى فى معاملاتهم التجارية.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق