الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / د / دعوى الحسبة




عدم وجود قواعد خاصة تمنع أو تقيد إقامة دعوى الحسبة وقت رفعها حتى صدور حكم نهائي فيها من محكمة الموضوع. وجوب الرجوع في شأن قبولها إلى الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة.



الحسبة. ماهيتها. عدم تقيدها بشرط الإذن أو التفويض من ولي الأمر. ترك كل المسلمين لها باعتبارها واجباً كفائياً. أثره. تأثيمهم جميعاً.



عدم جواز إحالة دعوى الحسبة التي تناظرها المحكمة إلى النيابة العامة. شرطه. صدور حكم في الدعوى ولو لم يكن باتاً أو نهائياً.



خلو القانونين رقمي 3 لسنة 1996 بشأن دعوى الحسبة, 81 لسنة 1996 مرافعات من النص صراحة على إسقاط الأحكام النهائية في شأن الحسبة.



النيابة العامة هي جهة تلقي التبليغات وتحقيقها ورفع الأمر إلى القاضي في النزاع في مواد الولاية على المال بالنسبة لعديمي الأهلية أو ناقصيها.


دعوى الحسبة، لا تقبل شرعاً إلا فيما هو حق لله تعالى أو فيما كان حق الله فيه غالباً أن هذه الحقوق هي مما يجب على كل مسلم المحافظة عليها والدفاع عنها فمن رأى معروفاً ظهر تركه أو منكراً ظهر فعله.



الحسبة. فعل ما يحتسب عند الله. من فروض الكفاية. صدورها عن ولاية شرعية أضفاها الشارع عن كل من أوجبها عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق