صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 5 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ح / حكم
القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل بين الخصوم. أثره. امتناع عودة الخصوم في الدعوى التي صدر فيها إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها .الحكم كاملاً
صيرورة الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. وجوب تقيد المحكمة المحال إليها.الحكم كاملاً
اختصاص مكاتب الشهر العقاري دون غيرها بتسجيل التصرفات المتعلقة بالوقف والوصية، اعتباراً من 1/ 1/ 1947. المواد 1، 4، 5/ 1، 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. مخالفة الحكم فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
الرسائل الموقع عليه حُجة على المُرسل بصحة المدوّن فيها إلى أن يثبت عكسها. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع طالما بُني على أسباب سائغة. الزوج في علاقته بزوجته ليس من الغير في صدد السرية المقررة للمكاتبات.الحكم كاملاً
زيادة حضور القضاة بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حدده القانون لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار الأحكام فيها. القصد منه. مجرد تنظيم داخلي. تشكيل الدائرة التي نظرت الدعوى - في إحدى الجلسات - من أربعة مستشارين وصدور الحكم من ثلاثة مستشارين.الحكم كاملاً
حجية الإعلام الشرعي. كيفية دفعها. بحكم يصدر من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع في دعوى قائمة. م 361 من اللائحة.الحكم كاملاً
العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. طلب المطعون ضدها الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة والقضاء لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات. صحيح .الحكم كاملاً
محكمة الموضوع سلطتها في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وترجيح ما تطمئن إليه منها، واستخلاص الواقع في الدعوى. لا رقابة لمحكمة النقض عليها .الحكم كاملاً
عدم جواز تأجيل إصدار الحكم أكثر من ثلاث مرات. م 172 مرافعات. قاعدة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان.الحكم كاملاً
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده غير مصاب بالمرض الذي ادعته الطاعنة .الحكم كاملاً
النعي على الحكم بأنه لم يتناول القرينة المستمدة من ذلك المحضر لا أساس له.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب النعي يجب أن يكون وارداً على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها .الحكم كاملاً
إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب إعلان طرفيها قانوناً بذلك القرار إلا إذا حضرا وقت النطق به.الحكم كاملاً
إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاًًًًً للخصوم يتحتم إجابته: لمحكمة الموضوع تقديره.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. نطاقه. عدول محكمة الموضوع عن حكم الإحالة إلى التحقيق م 9 قانون الإثبات. أثره. خروجه عن نطاق خصومة الطعن بالنقض. الدفع ببطلان إعلان هذا الحكم. نعي على غير مورد.الحكم كاملاً
عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي الموضوع معاً.الحكم كاملاً
صدور الحكم من محكمة ابتدائية استئنافية. الطعن فيه بطريق النقض. شرط جوازه.الحكم كاملاً
إقامة كل من الخصمين دعوى بإثبات وراثته. القضاء برفض الدعوى الأولى وفي الدعوى المنضمة بثبوت النسب مع إحالتها للتحقيق لإثبات أن المدعي هو الوارث الوحيد. تأييده استئنافياً. قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة برفض إبطال إشهاد وراثة مع تحديد جلسة لنظر طلب إثبات الوفاة والوراثة. تأييده استئنافياً. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام المستأنف بأتعاب المحاماة. لا يعد من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي يجوز الطعن فيها استقلالاً.الحكم كاملاً
القرار في مادة الحساب بتأييد القرار الصادر من محكمة أول درجة بإلزام الطاعن - الوصي الخاص - بتقديم كشوف عن مدة إدارته لأموال القصر، هو قرار صادر أثناء السير في نظر تلك المادة فلا يجوز الطعن فيه .الحكم كاملاً
نقض الحكم. أثره. ما لم يطرح على محكمة النقض وتدلى برأيها فيه عن قصد وبصر. لا يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. مثال بشأن اختلاف الزوجين في الطائفة.الحكم كاملاً
إجراء المحكمة معاينة المتنازع فيه. اعتبار نتيجة المعاينة دليلاً قائماً في الدعوى وجوب إدلاء المحكمة برأيها فيه.الحكم كاملاً
التماس إعادة النظر في منازعات الأحوال الشخصية خضوعه للأحكام الواردة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً
عدم تعويل المحكمة على المذكرة المقدمة من أحد الخصوم نعي الخصم الآخر على المحكمة قبولها بتلك المذكرة لا محل له.الحكم كاملاً
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت. عدم تقديم الطاعن دليل عدم إعلانه بجلسة التحقيق أثره. عدم قبول النعى فى هذا الطعن.الحكم كاملاً
تقدير الدليل. لا يحوز قوة الأمر المقضي. تشكك المحكمة في صحة أقوال الشهود في دعوى نفقة سابقة. لا يمنع المحكمة في دعوى التطليق للفرقة من أن تطمئن إلى أقوال ذات الشهود في التحقيق الذي أجرته.الحكم كاملاً
دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً
لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه .الحكم كاملاً
الحكم في دعوى ثبوت الوفاة والوراثة استناداً إلى أقوال عمدة الناحية في التحريات التي سبقت صدور إعلام الوفاة والوراثة. إسباغه على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة. لا عيب.الحكم كاملاً
وجوب إخطار طرفي الخصومة للاتصال بالقضية عند إعادتها للمرافعة. وسيلة الإخطار. الإعلان القانوني أو ثبوت الحضور وقت النطق بالقرار.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية غير منتج.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم متى أصاب النتيجة ذكر مادة في القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى. النعي عليه. غير منتج.الحكم كاملاً
نفي محكمة الموضوع وقوع إكراه مؤثر على إرادة الخصم عند تحرير الإقرار. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. لا فساد في الاستدلال .الحكم كاملاً
تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية من الأحكام إنما يرجع فيه إلى حكم القانون لا إلى إقرارات الخصوم أو اتفاقهم.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق