الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - ولاية على المال








القرارات الانتهائية الصادرة في مسائل الولاية على المال التي يجوز الطعن عليها بطريق النقض. ورودها على سبيل الحصر. م 1025 مرافعات. الحكم الصادر في الوصاية ليس من بينهاالحكم كاملاً




مسائل الولاية على المال. المدار فيها. مصلحة القاصر والحفاظ على أمواله. مؤداه. اعتبار شروط صلاحية الوصى من قبيل شروط الإنشاء والبقاء. عزل الوصى.الحكم كاملاً




الوصى على القاصر. وجوب أن يكون عدلاً كفوًا ذا أهلية كاملة.الحكم كاملاً




الحجر. ماهيته. وفاة المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى. أثره. انتهاء الدعوى. علة ذلك.الحكم كاملاً




مسائل الولاية على المال الجائز الطعن في القرارات الصادرة فيها بالنقض. ورودها على سبيل الحصر. م 1025 مرافعات. الإذن للولي الشرعي ببيع نصيب القصر. ليس من بين هذه المسائل. أثره. عدم جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً




جواز إسناد القوامة لمن يوجد بينه وبين المحجوز عليه نزاع. شرطه. ألا يكون هذا النزاع من شأنه تعريض مصالحه للخطر وتوافرت في المرشح أسباب الصلاحية.الحكم كاملاً




الحجز. ماهيته. وفاه المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي. أثره. انتهاء الدعوى.الحكم كاملاً




نيابة القيم عن المحجور عليه. نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة. م 65 مرسوم بق 119/ 1925. عدم انعقاد الولاية للقيم على نفس المحجور عليه إلا بإذن من القاضي (مثال بشأن طلب القيم إبطال عقد زواج ابنه المحجور عليه).الحكم كاملاً




الحكم بتعديل شروط استغلال أموال القاصر، ليس من المواد الجائز الطعن فيها بالنقض والواردة على سبيل الحصر في المادة 1025 مرافعات.الحكم كاملاً




القّيم والمحجوز عليه، يشترط أن يكون أهل دين واحد. المادتان 27، 69 ق رقم 119 لسنة 1952.الحكم كاملاً




رفض المحكمة سلب الولاية عن الوالي الطبيعي لثبوت أن تصرفه كان فيما تبرع به دون التعويض لما تمسكت به الطاعنة من أن تصرفه يشوبه الغبن والإضرار بمال القصر, قصور.الحكم كاملاً




النيابة العامة هي جهة تلقي التبليغات وتحقيقها ورفع الأمر إلى القاضي في النزاع في مواد الولاية على المال بالنسبة لعديمي الأهلية أو ناقصيها.الحكم كاملاً




توقيع الحجر على صاحب المعاش - الذي ليس لديه مال سواء - إذا شاب إرادته عارض من عوارض الأهلية.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للولاية على المال. وجوب نظرها في غرفة مشورة في جلسة سرية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




مسائل الأحوال الشخصية للولاية على المال - حالات الطعن فيها بطريق النقض. ورودها على سبيل الحصر بالمادة 1025 مرافعات. القرار الصادر في طلب صرف مبلغ شهري من أموال القاصر. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




وفاء المطلوب الحجر عليه أثناء نظر معارضته في الحكم الغيابي الصادر بتوقيع الحجر عليه. أثره. وجوب الحكم فيها بإنهاء دعوى الحجر .الحكم كاملاً




طلب توقيع الحجر. جواز تقديمه إلى المحكمة من النيابة العامة أو من ذوي الشأن. تحقيقه منوط بالمحكمة. عدم التزام النيابة بتحقيق الطلبات المتقدمة إليها. للمحكمة ندب النيابة للقيام ببعض إجراءات التحقيق.الحكم كاملاً




الغفلة. فساد في التدبير وسوء الإدارة والتقدير. جواز الاعتداد بأقوال المطلوب الحجر عليه في التحقيقات كدليل على انتفاء الغفلة.الحكم كاملاً




القرارات والأوامر الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية. الولاية على المال. طرق الطعن فيها. خضوعها للقواعد العامة للطعن في الأحكام.الحكم كاملاً




مشتري العقار من المحجور عليه. لا صفة له في استئناف حكم الحجز الصادر ضد البائع له. علة ذلك. لا محل لأعمال ما كان يقضي به قانون المجالس الحسية من جواز ذلك.الحكم كاملاً




النزاع فى مواد الولاية على المال ليس بخصومة حقيقية. طلب الحجر لضيق بالمطلوب الحجر عليه. الغرض منه. عدم جواز توجيهه إلى خلفه العام بعد وفاته.الحكم كاملاً




وفاة المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم فى الطلب. أثره. انتهاء الحق فيه وانتفاء ولاية محكمة الحجر بنظره. علة ذلك. عدم اتباع الاجراءات والأحكام الخاصة بالولاية على المال بزوال موجبها.الحكم كاملاً




وفاة القيم أثناء نظر الاستئناف. تمثيل القيم الجديد فى الخصومة. الإفصاح عن ذلك بمدونات الحكم. إغفال الحكم فى ديباجته ذكر اسم القيم الجديد وإيراده اسم القيم المتوفى. لا بطلان.الحكم كاملاً




العته. آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيام حالة العتة. مرجعها فى ذلك. خبرة المختصين وشواهد الحال.الحكم كاملاً




وجوب نظر قضايا الولاية على المال في غرفة مشورة. وجوب النطق بالحكم علانية. لا يلزم تضمينه بيان النطق به في علانية. الأصل في الإجراءات أنها روعيت. على من يدعي المخالفة عبء إثباتها.الحكم كاملاً




التزام الولي الشرعي إيداع قائمة بأموال القاصر قلم كتاب المحكمة في مدى شهرين من تاريخ بدء الولاية أو أيلولة المال إلى الصغير دون توقف على طلب النيابة أو المحكمة. عدم إيداع القائمة أو التأخر في إيداعها. قرينة غير قاطعة على تعريض أموال القاصر للخطر. جواز سلب الولاية أو الحد منها.الحكم كاملاً




سلب الولاية أو الحد منها بسبب تعريض مال القاصر للخطر. اختلاف نطاقها عن نطاق مسئولية الأب عن أعمال الولاية في حالة الخطأ الجسيم.الحكم كاملاً




التمسك بعدم انقضاء المهلة القانونية لإيداع الولي قلم كتاب المحكمة قائمة أموال القاصر. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النزاع في مواد الولاية على المال له ذاتية مستقلة تنطوي على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقص الأهلية أو عديمها وليس بخصومة حقيقية.الحكم كاملاً




القضاء بسلب ولاية الجد على أحفاده وبتعيين الأم وصية عليهم. جواز الطعن بالنقض في الشق الخاص بسلب الولاية دون الشق الآخر. نقض الحكم بالنسبة لسلب الولاية. أثره. إلغاء الحكم بالنسبة للشق الخاص بالوصاية.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 1025 الواردة في القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية معدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 أن الشارع - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية - قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال .الحكم كاملاً




جواز الطعن بطريق النقض في أي حكم انتهائي في مسائل الولاية على المال صدر على خلاف حكم سابق بين ذات الخصوم. م 249 مرافعات. لا يغير من ذلك تحديد حالات خاصة للطعن بالنقض في المادة 1025 مرافعات.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال .الحكم كاملاً




القواعد العامة للطعن بالنقض في أحكام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. وجوب تطبيقها في مسائل الولاية على المال. الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في مادة حساب وعزل الوصي. الطعن فيه بالنقض لبطلان في الإجراءات وقصور في التسبب. غير جائز.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر. م 1025 مرافعات. قصر جوازه على المسائل اللصيقة بالحجر في حد ذاته. القرار برفض الإذن للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإدارة أمواله، أو بالإذن للقيم باستثمار أموال المحجور عليه.الحكم كاملاً




السفه والغفلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة .يشتركان في معنى عام واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس إلا أن ذا الغفلة يختلف عن السفيه في أن الأول ضعيف الإدراك لا يقدر على التمييز الكافي بين النافع والضار فيغبن في معاملاته ويصدر في فساده عن سلامة طوية وحسن نية.الحكم كاملاً




متى كان ما خلص إليه الحكم تقدير موضوعي استخلصه من وقائع لها أصلها الثابت بالأوراق وكان استنباطه سائغاً ومؤدياً لما انتهى إليه وهو بهذه المثابة ينأى عن رقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً




الحكم في موضوع طلب الحجز ورفض ما طلبته النيابة بشأن عرض المطلوب الحجز عليها في الكشف الطبي. لا محل للنعي على الحكم بأن النيابة لم تبد رأيها في الموضوع.الحكم كاملاً




المحكمة ليست ملزمة بإجابة طالب الحجر بندب طبيب الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليها متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن يعد ذلك إخلالاً بحق الدفاع، ذلك لأن تقدير قيام حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع .الحكم كاملاً




القرار الصادر بعزل القيم على المحجور عليه. جواز الطعن فيه بطريق النقض. المادة 1025 مرافعات معدلة بالمرسوم بقانون 129 لسنة 1952.الحكم كاملاً




اشتراك قاض في تلاوة القرار المستأنف دون إصداره. لا محل للنعي على القرار بالبطلان لسبق إبداء هذا القاضي رأيه في القضية عندما كان وكيلاً للنائب العام.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مواد الحجز. المادة 1025 مرافعات. القرار الصادر في طلب صرف مبلغ من أموال المحجوز عليه . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .الحكم كاملاً




السفه. تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً. الغفلة. ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير . وتؤدي إلى غبن الشخص في معاملاته مع الغير.الحكم كاملاً




جواز تنحي الولي عن ولايته بإذن من المحكمة. تغير الظروف التي دعت إلى ذلك. للولي أن يطلب من المحكمة رد الولاية إليه .الحكم كاملاً




معاش القاصر. صرفه لوالدته تطبيقاً لقرار وزير الخزانة 74 لسنة 1965. لا يسلب الجد الصحيح ولايته في إدارة أمواله. للجد طلب تحديد نفقة مناسبة للقاصر وإيداع ما يتبقى من المعاش لحسابه في أحد المصارف.الحكم كاملاً




مواد الولاية على المال. محكمة موطن الولي هي المختصة محلياً بنظرها. طلب الولي تحديد نفقة للقاصر. من المسائل المتعلقة بإدارة أمواله.الحكم كاملاً




تقدير نفقة للقاصر بما يتفق مع مصلحته من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




توقيع الحجر للغفلة مناطه التصرفات الصادرة عن مجرد إهمال أو سهو في التعامل مما يقع فيه الرجل العادي.الحكم كاملاً




تنص المادة 68 من قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على أن تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة، وتقضي المادة 69 من هذا القانون بأنه يشترط في القيم ما يشترط في الوصي وفقاً لما نصت عليه المادة 27، ويتعين تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه المادة الأخيرة أن يكون القيم عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة.الحكم كاملاً




اختيار من يصلح للقوامة في حالة عدم وجود الابن أو الأب أو الجد وهم أصحاب الأولوية فيها، أو عدم صلاحية أحد من هؤلاء، هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية، بلا رقابة عليه من محكمة النقض، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد اشترطت فيمن تختاره قيماً على المحجور عليه.الحكم كاملاً








الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يجئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو حقوق تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، وينبني على ذلك وجوب التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر في المعارضة في قائمة رسوم المحكمة الحسبية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. المادة 877 من قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً




القضاء بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية. الاستناد إلى نص المادة 2017 من القانون اليوناني - الذي لا يشير إلى تعيين مشرفين على تنفيذ الوصايا .الحكم كاملاً




اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب بين عديم الأهلية والنائب عنه. اختصاص أصيل تنفرد به. لها في سبيل الفصل فيه ما لأي محكمة مدنية عند النظر في حساب يقدمه وكيل عن موكله. بلوغ القاصر سن الرشد لا ولاية للمحكمة إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية.الحكم كاملاً




القرار الصادر بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر لبلوغهم سن الرشد. قرار ولائي. لا يعد قضاء فاصلاً في الحساب. لا يمنع من العودة إلى الفصل فيه. جواز العدول عنه.الحكم كاملاً




أب. ولايته. شمولها النفس والمال. تقييدها بالنظر والمصلحة. عدم الانفاق على أولاده. عدم العناية بهم. سوء معاملتهم. سوء القدوة وسوء التوجيه. سبب جواز سلب ولايته أو الحد منها أو وقفها.الحكم كاملاً




تطبيق ما تضمنه قانون المرافعات من أحكام عامة على الدعاوى التي نظمها الكتاب الرابع منه فيما لم يرد في شأنه نص خاص مخالف لتلك الأحكام دون حاجة إلى النص على الإحالة إليها.الحكم كاملاً




صدور قرار من إحدى المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة من مسائل الولاية على المال في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 425 مكرراً مرافعات. عدم جواز الطعن فيه بالنقض .الحكم كاملاً







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق