الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ح / حجر




متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفع الحجر عن المطعون عليه الأول قد قرر "أنه ليس بأوراق القضية ما ينم عن وجود غفلة أو سفه يمكن نسبتهما للمحجور عليها وإن وجدت أسبابها وقت توقيع الحجر فقد زالت هذه الأسباب بشهادة شيخ البلدة .الحكم كاملاً




متى كان ما ينعاه الطاعن على القرار الصادر برفع الحجر عن المطعون عليه الأول هو القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق فإن هذا النعي يكون غير مقبول لأن نص المادة 1025 من القانون رقم 126 لسنة 1951 .الحكم كاملاً







الحجر. ماهيته. وفاة المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى. أثره. انتهاء الدعوى.الحكم كاملاً




تنص المادة 68 من قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على أن تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة، وتقضي المادة 69 من هذا القانون بأنه يشترط في القيم ما يشترط في الوصي وفقاً لما نصت عليه المادة 27، ويتعين تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه المادة الأخيرة أن يكون القيم عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة.الحكم كاملاً




اختيار من يصلح للقوامة في حالة عدم وجود الابن أو الأب أو الجد وهم أصحاب الأولوية فيها، أو عدم صلاحية أحد من هؤلاء، هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية، بلا رقابة عليه من محكمة النقض، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد اشترطت فيمن تختاره قيماً على المحجور عليه.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بندب طبيب لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليه والاطلاع على التقارير الطبية السابقة وإبداء رأيه فيها.الحكم كاملاً




جواز الاستدلال على انتفائها بأقوال المطلوب الحجر عليه إذا كشفت هذه الأقوال عن سلامة الإدراك والتقدير.الحكم كاملاً




انعدام الجدوى من النعي على الحكم فيما استطرد إليه تزيداً من مناقشة بعض فروض وردت في دفاع طالب الحجر.الحكم كاملاً




قيام الحكم برفض طلب الحجر على أساس أن تصرفات المطلوب الحجر عليه كانت بعوض .الحكم كاملاً




نفيه السفه عن المطلوب الحجر عليه لأسباب مؤدية. تقدير موضوعى. النعى بالمجادلة فى تعليل تصرفات المطلوب الحجر عليه وتبريرها والمناقشة فى جزئياتها. على غير أساس.الحكم كاملاً




تأسيس طلب الحجر على العته والسفه. نفى حالة العته. نفى حالة السفه بأسباب غير مؤدية. قصور.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق