نشر بالجريدة الرسمية في 11 مارس
سنة 1976 - العدد 11
قانون رقم 17 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات
القضائية
باسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر مجلس الشعب
القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يلغى كل
ما ورد من أحكام في قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة
1972 في شأن تقسيم القضاة ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة إلى فئتين.
كما يستبدل بعبارات
"قاض ب" و"قاض أ" و"وكيل نيابة فئة ممتازة ب"
و"وكيل نيابة فئة ممتازة أ"، أينما وردت في قانون السلطة القضائية
المشار إليه، وعبارات "قاض" و"وكيل نيابة فئة ممتازة".
(المادة الثانية)
يستبدل
بنص الفقرة الأخيرة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النص الآتي:
"وفى جميع
حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي
كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة
للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر".
(المادة الثالثة)
يستبدل
بنص الفقرة الثانية من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 83، من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النصان الآتيان:
مادة 2 (فقرة
ثانية):
"ويشكل المجلس
من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين
المساعدين والنواب والمندوبين".
مادة 83 (فقرة
أولى):
"يعين رئيس
مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى المجلس
الأعلى للهيئات القضائية، ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية
بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات
القضائية".
(المادة الرابعة)
يلغى كل
ما ورد من أحكام في قانون مجلس الدولة المشار اليه بشأن تقسيم النواب إلى فئتين.
كما يستبدل بعبارات
"نائب ب" و"نائب أ" أينما وردت في قانون مجلس الدولة المشار
اليه، كلمة "نائب".
(المادة الخامسة)
يستبدل
بنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار اليه، النص الآتي:
"وفى جميع
حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى
كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة
للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر".
(المادة السادسة)
يستبدل
بنص الفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم
النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، النص الآتي:
"وتشكل الهيئة
من مدير يكون رئيسا لها ومن عدد كاف من الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين
ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها.
ويسرى في شأن تعيين
الوكلاء العامين الأول وأدائهم اليمين، الأحكام الواردة في المادتين 35 و36 من هذا
القانون في شأن الوكلاء العامين".
(المادة السابعة)
تستبدل
بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون السلطة القضائية وقانون مجلس
الدولة المشار إليهما والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء
النيابة الإدارية والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة
قضايا الحكومة، الجداول الملحقة بهذا القانون.
وتسرى أحكام هذه
الجداول على أعضاء الهيئات القضائية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
(المادة الثامنة)
يستبدل
بنص البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية
المشار اليه، النص الآتى:
تاسعا - "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس
محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس
إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة
النقض.
فإذا عين من غير
محاكم الاستئناف فيكون مرتبه معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية بمحكمة النقض.
ولا يجوز أن يقل
مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل
تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف.
ولا يجوز أن يقل
مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية
عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها.
وفى جميع الأحوال
لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي".
(المادة التاسعة)
يستبدل
بنص البند (ثامنا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973
ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة، النص الآتى:
ثامنا - "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من
يعين من غير أعضاء إدارة قضايا الحكومة في احدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب
وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التى عين فيها.
وفى جميع الأحوال
لا تصرف أية فروق مالية عن الماضى".
(المادة العاشرة)
يستبدل
بنص البند (ثامنا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973
ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، النص الآتى:
ثامنا - "لا
يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير أعضاء النيابة الإدارية في إحدى الوظائف
المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التى عين فيها.
وفى جميع الأحوال
لا تصرف أية فروق مالية عن الماضى".
(المادة الحادية عشرة)
يضاف
إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس
الدولة والقانون رقم 89 لسنة 1973 والقانون رقم 88 لسنة 1973 آنفى الذكر؛ فقرة
أخيرة نصها الآتى:
"يستحق العضو
الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى
مباشرة ولو لم يرق اليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفى
هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة".
(المادة الثانية عشرة)
يستمر
العمل بقواعد تطبيق جداول المرتبات المشار اليها في المادة السابقة فيما لا يتعارض
مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة عشرة)
ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 26 من نوفمبر سنة 1975
على أن تطبق أحكام
الجدول المرفق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار اليهما على
الباقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1975، وتسوى
معاشاتهم على أساس المرتبات الواردة بهذين الجدولين.
يبصم هذا القانون
بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة
الجمهورية في 2 ربيع الأول 1396 (3 مارس سنة 1976)
جدول الوظائف والمرتبات والبدلات
الملحق بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية
الوظائف | المخصصات السنوية | العلاوة الدورية السنوية |
المرتب | بدل قضاء | بدل تمثيل |
| جنيه | جنيه | جنيه | جنيه |
رئيس محكمة النقض | } } } } | 2500 | - | 2000 | ربط ثابت |
رئيس محكمة استئناف القاهرة |
النائب العام |
نواب رئيس محكمة النقض | } } } } } | 2200 - 2500 | - | 1500 | 100 |
رؤساء محاكم الاستئناف |
الأخرى |
نواب رؤساء | } } } } | 1900 - 2000 | - | 1200 | 75 |
محاكم الاستئناف |
المحامى العام الأول |
المستشارون بمحكمة النقض | } } } } } | 1400 - 1800 | 420 | - | 75 |
ومحاكم الاستئناف |
والمحامون العامون |
الرؤساء بالمحاكم الابتدائية | } } } | 1296 - 1800 | 388.8 | - | 72 |
ورؤساء نيابة فئة ( أ ) |
الرؤساء بالمحاكم الابتدائية | } } } | 1080 - 1440 | 324 | - | 72 |
ورؤساء نيابة فئة (ب) |
قضاة | } } } | 840 - 1440 | 252 تزاد إلى 288 إذا بلغ المرتب 960 | - | |
ووكلاء نيابة فئة ممتازة |
وكلاء نيابة | 540 - 780 | 162 | - | 36 |
مساعدو نيابة | 360 - 540 | 108 | - | 24 |
معاونو نيابة | 300 | 90 | - | ربط ثابت |
جدول الوظائف والمرتبات والبدلات
الملحق بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة
الوظائف | المخصصات السنوية | العلاوة الدورية السنوية |
المرتب | بدل قضاء | بدل تمثيل |
| جنيه | جنيه | جنيه | جنيه |
رئيس مجلس الدولة | 2500 | - | 2000 | ربط ثابت |
نواب رئيس مجلس الدولة | 2200 - 2500 | - | 1500 | 100 |
وكلاء مجلس الدولة | 1900 - 2000 | - | 1200 | 75 |
المستشارون | 1400 - 1800 | 420 | - | 75 |
المستشارون المساعدون فئة ( أ ) | 1296 - 1800 | 2388.8 | - | 72 |
المستشارون المساعدون فئة (ب) | 1080 - 1440 | 324 | - | 72 |
النواب | 840 - 1440 | 252 تزاد إلى 288 إذا بلغ المرتب 960 | - | 60 |
المندوبون | 540 - 780 | 162 | - | 36 |
المندوبون المساعدون | 360 - 540 | 108 | - | 24 |
جدول الوظائف والمرتبات والبدلات
لأعضاء النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973
الوظائف | المخصصات السنوية | العلاوة الدورية السنوية |
المرتب | بدل قضاء | بدل تمثيل |
| جنيه | جنيه | جنيه | جنيه |
مدير النيابة الإدارية | 2500 | - | 2000 | ربط ثابت |
الوكلاء العامون الأول | 1900 - 2000 | - | 1200 | 75 |
الوكلاء العامون | 1400 - 1800 | 420 | - | 75 |
رؤساء نيابة إدارية فئة ( أ ) | 1296 - 1800 | 388.8 | - | 72 |
رؤساء نيابة إدارية فئة (ب) | 1080 - 1440 | 324 | - | 72 |
وكلاء نيابة إدارية فئة ممتازة | 840 - 1440 | 252 تزاد إلى 288 إذا بلغ المرتب 960 | - | 60 |
وكلاء نيابة إدارية | 540 - 780 | 162 | - | 36 |
مساعدو نيابة إدارية | 360 - 540 | 108 | - | 24 |
300 | 90 | - | ربط ثابت |
جدول الوظائف والمرتبات والبدلات
لأعضاء إدارة قضايا الحكومة الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973
الوظائف | المخصصات السنوية | العلاوة الدورية السنوية |
المرتب | بدل قضاء | بدل تمثيل |
| جنيه | جنيه | جنيه | جنيه |
رئيس إدارة قضايا الحكومة | 2500 | - | 2000 | ربط ثابت |
الوكلاء | 1900 - 2000 | - | 1200 | 75 |
المستشارون | 1400 - 1800 | 420 | - | 75 |
المستشارون المساعدون فئة ( أ ) | 1296 - 1800 | 388.8 | - | 72 |
المستشارون المساعدون فئة (ب) | 1080 - 1440 | 324 | - | 72 |
النواب | 840 - 1440 | 252 تزاد إلى 288 إذا بلغ المرتب 960 | - | 60 |
المحامون | 540 - 780 | 162 | - | 36 |
المندوبون | 360 - 540 | 108 | - | 24 |
المندوبون المساعدون | 300 | 90 | - | ربط ثابت |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق