الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض




القضاء في المعارضة الاستئنافية بإلغاء الحكم الاستئنافي ورفض الدعوى المبتدأة مفاده. زواله واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. زوال محل الطعن بالنقض عليه وعدم وجود خصومة بين طرفيه. أثره. وجوب الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن دون مصادرة الكفالة. علة ذلك. م 27/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




النعي بالعبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات . ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف عنه الأوراق بذاتها دون تحقيق . صلاحيته - إن صح - لأن يكون من أحوال التماس إعادة النظر . م 241/ 2 مرافعات . عدم قبول هذا النعي أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




انتهاء الحكام الثلاثة إلى تطبيق المطعون ضدها من الطاعن. اتفاق حكم الزوج والحكم الثالث على إسقاط حقوقها الشرعية. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق دون بدل مع عدم إسقاط حقوقها الشرعية. خطأ. أثره. نقض الحكم جزئياً .الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات. شرطه. ألا يخرج عما يؤدي إليه مدلولها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمني لكل حجة مخالفة. النعي عليه في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا. انسحاب هذا الأثر إلى المستقبل والعلاقات السابقة على صدوره إلا الحقوق التي استقرت بحكم بات استنفذ كافة طرق الطعن بما فيها النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم إطراحه ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليها استقلالاً ما دام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها. المجادلة في ذلك. موضوعية. لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. قيام نزاع بين أطراف الخصومة على الحق موضوع التقاضي.الحكم كاملاً




استئناف الطاعن الحكم الغيابي الذي وصف خطأ بأنه حضوري. أثره. سقوط حقه في المعارضة. النعي على الحكم الابتدائي بالبطلان.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة. الأصل فيها أنها ذات حجية مؤقتة.الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الضرب الذي تدعيه المطعون ضدها يدخل في حدود حق التأديب المقرر شرعاً للزوج على زوجته.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود مصلحة لدى شاهدي المطعون ضدها في الميل بشهادتهما لصالحها.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على دعامتين وكانت إحداهما كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه في الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج.الحكم كاملاً




النيابة العامة. حقها في الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية. وجوب رفع الطعن منها وأن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل. توقيع صحيفة الطعن بالنقض وإيداعها قلم الكتاب من هيئة قضايا الدولة نيابة عنها باطل. علة ذلك. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




المقرر في المادة 272/ مرافعات أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن".الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة سليمة محمولة على أسباب خاصة كافية اشتماله على تقريرات خاطئة لا أثر لها على كيانه لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. م 269/ 2 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. نطاقه. عدول محكمة الموضوع عن حكم الإحالة إلى التحقيق م 9 قانون الإثبات. أثره. خروجه عن نطاق خصومة الطعن بالنقض. الدفع ببطلان إعلان هذا الحكم. نعي على غير مورد.الحكم كاملاً




إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها للمادتين 881، 882 من قانون المرافعات القديم وللقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات الحالي.الحكم كاملاً




إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها للمادتين 881، 882 من قانون المرافعات القديم وللقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات الحالي. الأوراق التي يلتزم الطاعن بإيداعها مع التقرير بالطعن. م 255 مرافعات المعدلة بالقانون 218 لسنة 1980.الحكم كاملاً




صدور الحكم من محكمة ابتدائية استئنافية. الطعن فيه بطريق النقض. شرط جوازه.الحكم كاملاً




الحكم نهائياً برفض طلب ضم الصغيرة لوالدها لحاجتها إلى خدمة النساء. مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية ذلك الحكم رغم عدم تغير الظروف. جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو كان صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.الحكم كاملاً




إقامة كل من الخصمين دعوى بإثبات وراثته. القضاء برفض الدعوى الأولى وفي الدعوى المنضمة بثبوت النسب مع إحالتها للتحقيق لإثبات أن المدعي هو الوارث الوحيد. تأييده استئنافياً. قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة برفض إبطال إشهاد وراثة مع تحديد جلسة لنظر طلب إثبات الوفاة والوراثة. تأييده استئنافياً. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام المستأنف بأتعاب المحاماة. لا يعد من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي يجوز الطعن فيها استقلالاً.الحكم كاملاً




خطأ الحكم المطعون فيه بقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. الطعن فيه لهذا السبب. غير منتج طالما أن الحكم المستأنف غير جائز استئنافه.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع الصورة الرسمية أو المعلنة من الحكم المطعون فيه خلال ميعاد الطعن.الحكم كاملاً




للطاعن أن يرفع طعناً آخر بالنقض عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته في الطعن الأول. شرطه. أن يكون ميعاد الطعن لا زال ممتداً وألا يكون قد سبق الفصل في الطعن الأول.الحكم كاملاً




تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية م 269 مرافعات شرطه أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثره. ما لم يطرح على محكمة النقض وتدلى برأيها فيه عن قصد وبصر. لا يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. مثال بشأن اختلاف الزوجين في الطائفة.الحكم كاملاً




توجب المادة 178 من قانون المرافعات اشتمال الحكم على بيان بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وترتب البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم فيه، وإذ كان الحكم الابتدائي قد خلا من أسماء المحكوم ضدهم عدا الطاعن فإنه يكون باطلاً بالنسبة إليهم .الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في التماس إعادة النظر المرفوع إليها جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




وفاة المحجور عليه إبان الطعن بالنقض وبعد أن أصبحت الدعوى مهيأة للحكم فيها. لا أثر لذلك فى وجوب نظر الطعن والفصل فيه.الحكم كاملاً




الأصل فى الإجراءات أنها روعيت. عدم تقديم الطاعن دليل عدم إعلانه بجلسة التحقيق أثره. عدم قبول النعى فى هذا الطعن.الحكم كاملاً




اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية. ق 628 لسنة 1955. مؤداه. تخويلها ما للخصوم من حق الطعن فى الأحكام بطريق الاستئناف والنقض.الحكم كاملاً




اسباغ الوصف الصحيح على قرار الجهة الدينية بأنه الغاء للانضمام أو أعتباره فصلا من مسائل القانون. لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه من تكيف بصدده.الحكم كاملاً




التنازل أثناء نظر الطعن بالنقض عن متابعة السير في الاستئناف إذا ما نقض الحكم. جائز. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحكم الغيابي الصادر في مسائل الأحوال الشخصية باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. الطعن فيه بطريق النقض رغم إقامة الطاعن معارضة في ذات الحكم، اعتباره نزولاً عن الطعن بالمعارضة.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 1025 الواردة في القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية معدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 أن الشارع - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية - قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال .الحكم كاملاً




جواز الطعن بطريق النقض في أي حكم انتهائي في مسائل الولاية على المال صدر على خلاف حكم سابق بين ذات الخصوم. م 249 مرافعات. لا يغير من ذلك تحديد حالات خاصة للطعن بالنقض في المادة 1025 مرافعات.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بقيام عداوة دنيوية بينه وبين شاهدي المطعون عليهما. دفاع يخالطه واقع. وجوب طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إلزام الخصم بتقديم أي ورقة تحت يده م 20 من قانون الإثبات. متروك لتقدير المحكمة. الجدل في ذلك موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




استخلاص حصول مرض الموت بشروطه. من مسائل الواقع تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استدلالها سائغاً.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر. م 1025 مرافعات. قصر جوازه على المسائل اللصيقة بالحجر في حد ذاته. القرار برفض الإذن للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإدارة أمواله، أو بالإذن للقيم باستثمار أموال المحجور عليه.الحكم كاملاً




الغلط في صفة جوهرية. استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة القضاء بأن المطعون عليه لم يكن يعلم عند الزواج أن الطاعنة ثيب. إقامة الحكم على ما يحمله. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج. بلا رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة - في دعوى الوراثة - من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ما دام يقوم على أسباب مقبولة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




النعي على شهادة الشاهدين الأول والثاني باختلافهما، لا جدوى منه، إذ يكفي الحكم المطعون فيه - شرعاً - شهادتا الشاهدين الثالث والرابع بالمشهود به.الحكم كاملاً




إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه في باقي الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج. ومتى كان الثابت من الحكم المطعون فيه - الذي قضى بثبوت وفاة المرحوم..مسلماً - أنه أقيم على البينةالشرعية وعلى ما جاء في عقد الزواج العرفي من إقرار المتوفى بإسلامه وشهادة شاهدين على هذا الإقرار.الحكم كاملاً




المحروم من الاستحقاق في الوقف. عدم إقامته الدعوى بحقه، مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف، أثره. عدم سماع الدعوى. الأعذار الشرعية لم ترد على سبيل الحصر. المجادلة في تقدير دليل العذر. جدل موضوعي حول عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




نفي محكمة الموضوع وقوع إكراه مؤثر على إرادة الخصم عند تحرير الإقرار. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. لا فساد في الاستدلال .الحكم كاملاً




تفسير الإقرار. اتساق المعنى الذي استخلصته المحكمة من وقائع الدعوى. لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في ذلك .الحكم كاملاً




إقامة الزوجة دعواها بالتطليق للضرر. المادة/ 6 م. ق 25 لسنة 1929. إضافتها أمام محكمة الاستئناف امتناع زوجها عن الاتفاق عليها. المواد 4 و5 و 6 ق 25 لسنة 1920. يعد طلباً جديداً يختلف في موضوعه عن الطلب الأول. علة ذلك. النعي على الحكم بأنه أغفل الرد على طلب التطليق لعدم الإنفاق. غير منتج.الحكم كاملاً




القضاء نهائيا ينفي ردة المورث وأنه ظل على دين الإسلام حتى وفاته. عدم جواز الاستدلال على الردة بأسانيد سبق إثارتها ولم يعرض لها الحكم السابق .الحكم كاملاً




المجادلة في طلب التفسير المقدم إلى محكمة النقض في المسائل القانونية التي بت فيها الحكم المطلوب تفسيره. غير جائز. أحكام النقض لا سبيل إلى الطعن فيها. مثال في جنسية.الحكم كاملاً




الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




المادة 305 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إجازتها استئناف كل حكم أو قرار صادر في الاختصاص أو بسماع الدعوى أو عدمه.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استدعاء من ترى لزوم سماع شهادته. جوازي لها متروك لمطلق تقديرها. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد أقيم على دعامتين، وكانت الدعامة الأولى صحيحة وكافية وحدها لحمل قضائه، فإن تعييبه في الدعامة الثانية - بفرض صحته - يكون غير منتج.الحكم كاملاً




المأذون بالخصومة عن الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة .غير مسلط عليه، لأن مهمته قاصرة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبسماعها وإحالتها إلى محكمة أول درجة. حكم لم يصدر في موضوع الدعوى ولم تنته به الخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه بالنقض. غير جائز.الحكم كاملاً




الإعلام الشرعي. حجيته. دفعها بحكم من المحكمة المختصة. عدم جواز الطعن في الإعلام الشرعي بطريق النقض استقلالاً.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض من زوجة في الحكم الصادر برفض دعواها بالمطالبة بميراثها عن زوجها .الحكم كاملاً




طلب استيفاء الدعوى لدى محكمة النقض والفصل فيها دون إحالتها إلى محكمة الموضوع عند نقض الحكم المطعون فيه. تقديرى للمحكمة.الحكم كاملاً




تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى الذى أحال على أسبابه الحكم المطعون فيه. هو إجراء جوهرىالحكم كاملاً




متى كان ما ينعاه الطاعن على القرار الصادر برفع الحجر عن المطعون عليه الأول هو القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق فإن هذا النعي يكون غير مقبول لأن نص المادة 1025 من القانون رقم 126 لسنة 1951 .الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق