الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 نوفمبر 2020

الطعن 4261 لسنة 81 ق جلسة 15 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 90 ص 608

جلسة 15 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(90)
الطعن 4261 لسنة 81 القضائية
(1 ، 2) شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: مجلس الإدارة".
(1) أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو موظفيها. ملزمة للشركة. عدم جواز احتجاجها بالقيود الواردة في نظامها الأساسي أو التمسك بالإجراءات المقررة فيه والتي لم يتم اتباعها في مواجهة الغير حسن النية. علة ذلك. المواد 55 حتى 58 ق 159 لسنة 1981. علة ذلك. 
(2) الغير حسن النية في المواد 55 حتي 58 ق 159 لسنة 1981. ماهيته. من لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره أن يعلم في علاقته بالشركة بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهتها. مؤداه. نقي قرينة العلم المستمدة من نشر لائحة ونظام الشركة. 
(3) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
الدفاع الذي. تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. هو الدفاع الجوهري الذي يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته. 
(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات".
محكمة الموضوع. عدم التزامها بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظري إلى مقتضيات هذا الدفاع. 
(5) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المنتج".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية. غير منتج. 
(6) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري"
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. الدفاع الذي يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته. دفاع عار عن دليله. غير مقبول. "مثال: بشأن نفي البنك الطاعن مسئوليته عن عدم الوفاء بالتعهدات البنكية التي أصدرها مدير الفرع. 
(7 ، 8) أعمال تجارية "ما يغد عملا تجاريا". بنوك "تعهدات البنك قبل العميل" "كفالة البنوك لعملائها".
(7) كفالة البنوك لعملائها. اعتبارها من الأعمال التجارية بطبيعتها. صحة الكفالة وإن تمت بالإرادة المنفردة للبنك، اندراج خطابات الضمان والاعتمادات المستندية ضمن تلك الأعمال. 
(8) تعهد البنك لعميله بالوفاء بقيمة الشيكات التي يتقدم بها إليه دون الرجوع لحسابه. التزام مستقل من جانب البنك أمام عميله كونه أصيلا. عدم وجود رصيد لعميل البنك. لا يجعل التعهدات الصادرة لصالحه من أعمال التبرع. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يبين من استقراء المواد من 55 حتى 58 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها الأساسي أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع ، إذ من حق العميل أن يعول على الثقة المفترضة في موظفي البنك الذي يتعامل معهم وأن يفترض الصحة ويطمئن إلى صواب ما يصدر عنهم من تصرفات معتادة في العمل المصرفي . 
2 - يعتبر الغير حسن النية - في المواد 55 حتى 58 ق 159 لسنة 1981 - إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة ، وأنه طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون 159 لسنة 1981 لا يعتبر الشخص عالما بالنظام أو بمضمون أيه وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه فنفى بذلك المشرع قرينة العلم المستمدة من نشر اللائحة . 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقا للضوابط التي قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وأنها غير ملزمة بالرد على الدفاع العاري عن دليلة. 
5 - متى كان الحكم صحيحا فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية - أيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ولا جدوى منه مادام هذا الخطأ - بفرض صحته - لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. 
6 - إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن "شركة مساهمة مصرية" اكتفي في دفع مسئوليته عن الوفاء بالتعهدات البنكية التي أصدرها مدير فرعه... لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى إلى مجرد إطلاق القول بسوء نية الشركة المطعون ضدها الأولى دون أن يحدد - وهو الذي يقع عليه عبء الإثبات - الوقائع التي يدلل بها على توافر سوء النية بأنها كانت تعلم أو بمقدورها أن تعلم بأن التعهدات محل الدعوى صدرت بالمخالفة لنظام البنك ولوائحه الداخلية وما قد يتطلبه العمل المصرفي من الحصول على ضمانات من العميل وأن تابعيه تجاوزوا في إصدارها حدود سلطاتهم الوظيفية ولم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على ما يستدل عليه من وقائع في هذا الصدد - إن كانت -، كما أنه لم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات ذلك بأي طريق من طرق الإثبات ذلك أن وجود عوار شاب عمل موظفي البنك في إصدارهم التعهدات لا يصلح بمجرده دليلا على تحقق علم المطعون ضدها أو إمكانية علمها بهذا العوار في تعاملها مع البنك وأن ما حملته الأوراق بين طياتها من لائحة الائتمان العقاري بالبنك الطاعن فإنها تنظم الائتمان بضمان الرهن العقاري والائتمان بضمانات متنوعة أخرى بغير ضمان الرهن العقاري ولم تشر الموضوع التعهدات البنكية وأن ما تضمنه تقرير اتحاد البنوك هو عن تعهدات كانت بين البنوك وبعضها البعض ومن بين ما تضمنه في الصفحة الثامنة أن التعهدات البنكية لا يجوز العدول عنها أو الامتناع عن الوفاء بها طالما أنها صدرت صحيحة وسليمة وبتوقيعات معتمدة وذلك ترسيخا للأعراف المصرفية السارية وأن الوفاء بالتعهدات سيؤدي إلى ترسيخ الثقة في المعاملات مع البنوك و هو ما ينسحب على التعهدات محل التداعي ومن ثم فإن دفاعه بهذه المثابة يكون عاريا عن الدليل ولا يعدو أن يكون من قبيل القول المرسل الذي لا يستأهل ردا ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه ذلك أنه لا إلزام على محكمة الموضوع بالسعي إلى إقامة الدليل على أوجه الدفاع غير المعززة بما يثبتها، ومن ثم يضحى النعي بهذه الأسباب غير مقبول. 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإدارة، فلها أن تضمن عميلها بطرق مختلفة منها أن تتقدم بنفسها مباشرة كفيلا لعميلها على النحو الوارد في المادة 1/48 من قانون التجارة التي تعتبر كفالة البنوك من الأعمال التجارية بطبيعتها كما لها وبإرادتها المنفردة - وكما هو الشأن في خطابات الضمان والاعتمادات المستندية - أن تصدر تعهدات لصالح عملائها يكون التزامها فيها قبلهم بصفة أصلية وليس بالتبعية لالتزام آخر. 
8 - لا يصح وصف البنك في التعهد الذي يصدره لعميله بالوفاء له بقيمة الشيكات التي يتقدم بها إليه ودون الرجوع على صاحب الحساب بأنه ضامن أو كفيل بل إن التزامه مستقل يكون فيه أصيلا أمام عميله. وكان لا يستقيم القول بأن عدم وجود رصيد لعميل البنك يجعل تعهداته الصادرة لصالحه من أعمال التبرع لأن البنك ألزم نفسة طواعية بغض النظر عن كون هذه الشيكات يقابلها رصيد من عدمه فأساس الالتزام هنا هو التعهدات، فصميم عمل البنك هو الائتمان فهو يصدر اعتمادات مستندية وغيرها وكذلك خطابات ضمان وقبول شيكات لصالح عملائه دون أن يكون رصيد عميله بالضرورة كافيا لسداد هذه التعهدات فقد يكون مغطى بنسبة 100% أو أقل من ذلك وقد لا يكون هناك غطاء لها بالمرة بما لا يمكن معه متابعة الرأي القائل ببطلان التعهدات أو أنها من أعمال التبرع وقد نصت المادة 358 من قانون التجارة الجديد على أنه لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة البنك بالأمر أو إلى علاقة الأمر بالمستفيد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التعهدات التي أصدرها فرع البنك الطاعن للمطعون ضدها الأولى صحيحة وسليمه وبتوقيعات معتمدة على نحو ما سلف بيانه بدليل صرف البنك الطاعن للشيك الأول بمبلغ مليون جنيه بتاريخ 26/10/1999 ومن ثم تكون ملزمة له التزاما أصيلا أمام عميله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. 
-------------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب للسيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور الوقتية لاستصدار أمر بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ ثلاثة عشر مليون جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة ، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب شيكات بنكية أصدرها المطعون ضده الثاني " ... " لصالحها بمبلغ 14000000 جنيه " مسحوبة على البنك الطاعن وتعهد فرعه الكائن بالزقازيق تعهدا نهائيا غير قابل للإلغاء بصرف قيمتها بدون الرجوع على صاحب الحساب في تواريخ استحقاقها وبحلول ميعاد إحداها قام الطاعن بصرفه وقيمته مليون جنيه ولم يقم بصرف قيمة باقي الشيكات ، رفض الأمر وحددت جلسة لنظر الموضوع فقيدت الدعوي برقم ... لسنة 2005 جنوب القاهرة الابتدائية وبتاريخ 10/11/2008 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية للاختصاص النوعي فقيدت الدعوى برقم ... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة وبتاريخ 11/11/2011 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ ثلاثة عشر مليون جنيه وفوائد 5% سنوية اعتبارا من 12/5/2005، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
---------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق. وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى البنك الطاعن بالسبب الأول والوجه الثاني من كل من السببين الثاني والثالث والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بإلزامه بمبلغ ثلاثة عشر مليون جنيه والفوائد استنادا إلى أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تتواطأ مع موظفي البنك الذين أصدروا تعهدات بنكية بصرف شيكات لصالحها دون الرجوع على صاحب الحساب في حين أن القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة لم يشترط لعدم نفاذ التصرفات التي يبرمها موظفو الشركات سالفو البيان مع الغير أن يكون الأخير متواطئا مع موظفيها بل اشترط أن يكون عالما أو في مقدوره أن يعلم بأوجه النقض أو العوار الذي يعتري التصرف المبرم مع الشركة، وإذ خالف الحكم هذا النظر وانتهى إلى نفاذ هذه التعهدات قبل الطاعن لعدم توجيه أيه اتهامات للشركة المطعون ضدها الأولى في القضية رقم... لسنة 2009 جنايات الزقازيق مما تنتفى عنها مقولة التواطؤ مع موظفي البنك الطاعن في حين أنه لا ارتباط بين توجيه الاتهام في تلك القضية وبين إثبات علمها أو انعدام علمها بالعوار الذي اعترى تلك التعهدات فضلا عن أنها مخالفة للأعراف المصرفية المستقرة مما يقطع بعلم المطعون ضدها الأولى بالبطلان الذي أصابها وأنه قدم المستندات الدالة على ذلك منها تقرير اتحاد البنوك والذي أوجب على البنك مصدر التعهدات أن يأخذ من العميل الضمانات الكافية وذلك كله بعد الرجوع لإدارة الائتمان بالبنك للحصول على موافقتها لإصدار خطاب التعهد بعد التأكد بأن المركز المالي يسمح بإصداره وبالتالي لا يجوز الاحتجاج بها على البنك خاصة أن موظفيه تجاوزوا بإصدارها حدود اختصاصاتهم الوظيفية الممنوحة لهم بموجب القانون والنظام الأساسي للبنك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يبين من استقراء المواد من 55 حتى 58 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها الأساسي أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع، إذ من حق العميل أن يعول على الثقة المفترضة في موظفي البنك الذي يتعامل معهم وأن يفترض الصحة ويطمئن إلى صواب ما يصدر عنهم من تصرفات معتادة في العمل المصرفي ويعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة، وأنه طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون 159 لسنة 1981 لا يعتبر الشخص عالما بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه فنفى بذلك المشرع قرينة العلم المستمدة من نشر اللائحة، وأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقا للضوابط التي قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه، وأن المقرر أن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وأنها غير ملزمة بالرد على الدفاع العاري عن دليله، وأنه متى كان الحكم صحيحا فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية - أيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ولا جدوى منه مادام هذا الخطأ - بفرض صحته - لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن "شركة مساهمة مصرية" اكتفى في دفع مسئوليته عن الوفاء بالتعهدات البنكية التي أصدرها مدير فرعه بالزقازيق لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى إلى مجرد إطلاق القول بسوء نية الشركة المطعون ضدها الأولى دون أن يحدد - وهو الذي يقع عليه عبء الإثبات - الوقائع التي يدلل بها على توافر سوء النية بأنها كانت تعلم أو بمقدورها أن تعلم بأن التعهدات محل الدعوى صدرت بالمخالفة لنظام البنك ولوائحه الداخلية وما قد يتطلبه العمل المصرفي من الحصول على ضمانات من العميل وأن تابعيه تجاوزوا في إصدارها حدود سلطاتهم الوظيفية ولم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على ما يستدل عليه من وقائع في هذا الصدد إن كانت، كما أنه لم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات ذلك بأي طريق من طرق الإثبات ذلك أن وجود عوار شاب عمل موظفي البنك في إصدارهم التعهدات لا يصلح بمجرده دليلا على تحقق علم المطعون ضدها أو إمكانية علمها بهذا العوار في تعاملها مع البنك وأن ما حملته الأوراق بين طياتها من لائحة الائتمان العقاري بالبنك الطاعن فإنها تنظم الائتمان بضمان الرهن العقاري والائتمان بضمانات متنوعة أخرى بغير ضمان الرهن العقاري ولم تنشر لموضوع التعهدات البنكية وأن ما تضمنه تقرير اتحاد البنوك هو عن تعهدات كانت بين البنوك وبعضها البعض ومن بين ما تضمنه في الصفحة الثامنة أن التعهدات البنكية لا يجوز العدول عنها أو الامتناع عن الوفاء بها طالما أنها صدرت صحيحة وسليمة وبتوقيعات معتمدة وذلك ترسيخا للأعراف المصرفية السارية وأن الوفاء بالتعهدات سيؤدي إلى ترسيخ الثقة في المعاملات مع البنوك وهو ما ينسحب على التعهدات محل التداعي ومن ثم فإن دفاعه بهذه المثابة يكون عاريا عن الدليل ولا يعدو أن يكون من قبيل القول المرسل الذي لا يستأهل ردا ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه ذلك أنه لا إلزام على محكمة الموضوع بالسعي إلى إقامة الدليل على أوجه الدفاع غير المعززة بما يثبتها، ومن ثم يضحى النعي بهذه الأسباب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من كل من السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من التعهدات التي تعهد فيها موظفوه أنها تعهدات نهائية غير قابلة للإلغاء بصرف الشيكات للمطعون ضدها الأولى بدون الرجوع على صاحب الحساب وأن هذه الشيكات لا يوجد لها رصيد فإصدار التعهدات بشأنها يعد بهذه المثابة من قبيل الكفالة التي تخرج عن أعمال البنوك باعتبارها من التبرعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإدارة، فلها أن تضمن عميلها بطرق مختلفة منها أن تتقدم بنفسها مباشرة كفيلا لعميلها على النحو الوارد في المادة 1/ 48 من قانون التجارة التي تعتبر كفالة البنوك من الأعمال التجارية بطبيعتها كما لها وبإرادتها المنفردة - وكما هو الشأن في خطابات الضمان والاعتمادات المستندية - أن تصدر تعهدات لصالح عملائها يكون التزامها فيها قبلهم بصفة أصلية وليس بالتبعية لالتزام آخر ومن ثم لا يصح وصف البنك في التعهد الذي يصدره لعميله بالوفاء له بقيمة الشيكات التي يتقدم بها إليه ودون الرجوع على صاحب الحساب بأنه ضامن أو كفيل بل إن التزامه مستقل يكون فيه أصيلا أمام عميله، وكان لا يستقيم القول بأن عدم وجود رصيد لعميل البنك يجعل تعهداته الصادرة لصالحه من أعمال التبرع لأن البنك ألزم نفسه طواعية بغض النظر عن كون هذه الشيكات يقابلها رصيد من عدمه فأساس الالتزام هنا هو التعهدات، فصميم عمل البنك هو الائتمان فهو يصدر اعتمادات مستنديه وغيرها وكذلك خطابات ضمان وقبول شيكات لصالح عملائه دون أن يكون رصيد عميله بالضرورة كافيا لسداد هذه التعهدات فقد يكون مغطى بنسبة 100% أو أقل من ذلك وقد لا يكون هناك غطاء لها بالمرة بما لا يمكن معه متابعة الرأي القائل ببطلان التعهدات أو أنها من أعمال التبرع وقد نصت المادة 358 من قانون التجارة الجديد على أنه لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة البنك بالأمر أو إلى علاقة الأمر بالمستفيد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التعهدات التي أصدرها فرع البنك الطاعن للمطعون ضدها الأولى صحيحة وسليمة وبتوقيعات معتمدة على نحو ما سلف بيانه بدليل صرف البنك الطاعن للشيك الأول بمبلغ مليون جنيه بتاريخ 26/ 10/ 1999 ومن ثم تكون ملزمة له التزاما أصيلا أمام عميله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بالوجهين على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق