الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 نوفمبر 2020

الطعن 12100 لسنة 81 ق جلسة 15 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 91 ص 617

جلسة 15 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم ومحمد عبد العظيم عقبة "نواب رئيس المحكمة" 
----------- 
(91)
الطعن 12100 لسنة 81 القضائية
(1 - 3) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة" "ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإداري". اسم تجاري.
(1) السلطة القضائية. سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور. اختصاصها واستقلالها بولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة. القاضي الطبيعي. صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء. وجوب عدم التوسع في تفسيره. 
(2) اختصاص محكمة القضاء الإداري بمنازعات الاسم التجاري. مناطه. أن تكون الخصومة بشأن الطعن على قرار المصلحة برفض تسجيله. مؤداه. اختصاص المحاكم العادية الفصل في النزاع حول ملكية الاسم التجاري أو بطلان تسجيله لأسبقية استعماله. م 8 ق 34 لسنة 1976. 
(3) قيام النزاع على ملكية المطعون ضده الأول للاسم التجاري وشطب ومحو ذات الاسم المسجل للطاعنين لسبق استعماله له. اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه. علة ذلك. 
(4 - 9) أعمال تجارية. اسم تجاري، محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية التقصيرية: الخطة التقصيري الموجب للمسئولية".
(4) المنافسة غير المشروعة، ماهيتها. كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية. ورود هذه الأفعال علي سبيل المثال لا الحصر. مؤداه. من حق المحاكم إضافة أعمال أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة عن طريق القياس أو الاجتهاد. م 66 ق 17 لسنة 1999. 
(5) الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية. من حالاته، المنافسة غير المشروعة. م 163 مدني. 
(6) الخطأ في المسئولية التقصيرية. انصراف دلالته إلي مجرد الإهمال والفعل العمد على السواء. تحديده من سلطة قاضي الموضوع. كيفيته. استرشاده بما يستخلص من طبيعة نهي القانون عن الإضرار بالغير. مؤداه. مقتضى هذا الالتزام التبصر في التصرف، وبذل عناية الشخص العادي. سلطة القاضي التقديرية تشمل كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة يمكن استشفافها من مظاهر الأداء التنافسي من واقع الأوراق. علة ذلك. 
(7) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. 
(8) الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية , ماهيته الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر. 
(9) اعتداء الطاعنين على الاسم التجاري السابق تسجيله في السجل التجاري للشركة المطعون ضدها الأولى بإن استخدماه في الإعلان عن مشروعهم العقاري وتسجيله في السجلين التجاريين الخاص بهما. مؤداه. توافر أركان المنافسة غير المشروعة الموجبة للتعويض في حق الطاعنين. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه. مؤداه. عدم قبوله. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذي أناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضية الطبيعي، والقاضي الطبيعي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. 
2 - مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى إعمالا للمادة 8 من القانون 34 لسنة 1976 هو أن تكون الخصومة بشأن الطعن على قرار المصلحة برفض تسجيل اسم تجاري معين، مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية اسم تجاري أو بطلان تسجيله لأسبقية استعماله وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإداري. 
3 - إذ كانت حقيقة دعوى المطعون ضده الأول أنها أسست على ملكيته للاسم التجاري "..." وشطب محو ذات الاسم التجاري المسجل للطاعنين لسبق استعمال المطعون ضده له، فإن النزاع يكون قد أنصب حول ملكية الاسم التجاري وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإداري مما يضحى معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل وعلى - ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع بعد أن عرف المنافسة غير المشروعة بأنها كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، أعقب ذلك بتعداد لبعض أمثلة لأكثر هذه الأفعال انتشارا في العمل. . .، ثم أضاف أن هذا التعداد لما يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة لم يرد على سبيل الحصر، وأن من حق المحاكم أن تضيف إلى هذا التعداد أعمالا أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة ولها أن تلجأ لبلوغ هذا الهدف إلى منطق القياس أو الاجتهاد الحر في إطار التعريف العام الوارد في مطلع الفقرة الثانية من نص المادة 66. 
5 - تعد المنافسة غير المشروعة من ضمن حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالا للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من التقنين المدني. 
6 - الخطأ كركن في هذه المسئولية يغني عن سائر النعوت وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء وهو وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة متروك تحديده لتقدير القاضي مسترشدا في ذلك بما يستخلص من طبيعة نهى القانون عن الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ ويقتضي هذا الالتزام تبصرا في التصرف يوجب أعماله بذل عناية الشخص العادي ، وهذا المعيار ليس أداة لإنشاء التزام لم ينشئه القانون ، وإنما هو أداة فقط لتعيين مدى التزام أتاه القانون فعلا ، وهذه السلطة التقديرية للقاضي يدخل فيها كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة على النحو سالف البيان بغية توفير الحماية القانونية للحق المتنافس عليه سواء كان اسما تجاريا أو شعارا أو إعلانا تجاريا أو علامات تجارية من كل ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وخداعهم وهذا يستشف من مظاهر الأداء التنافسي من واقع الأوراق واستخلاص كل خطأ يرتب المسئولية . 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من واقع الدعوى. 
8 - الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية هو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر الغير. 
9 - إذ كانت محكمة الاستئناف الاقتصادية بمالها من سلطة تقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر عناصر المسئولية عن المنافسة غير المشروعة وهو ثبوت الخطأ الذي يترتب عليه توقيع جزاء هذه المسئولية وهو التعويض عملا بنص المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، قد انتهت بما له أصل ثابت في الأوراق من أن الطاعنين قد اعتديا على الاسم التجاري " ... " المملوك للمطعون ضده الأول ، بأن استخدماه في الإعلان عن مشروعهم العقاري وتسجيله في السجلين التجاريين ... ، ... سالف البيان رغم سبق تسجيله في السجل التجاري للشركة المطعون ضدها الأولى ومن شأن ذلك خداع المتعامل مع الشركتين الطاعنتين - الأولى والثانية - أو تحمله على الاعتقاد بأنها الشركة المطعون ضدها الأولى ، الأمر الذي تتوافر معه أركان دعوى المنافسة غير المشروعة في حق الطاعنين بما يتعين حماية الشركة المطعون ضدها الأولى من ذلك الاعتداء ، ورتب على ذلك توقيع جزاء المسئولية وهو التعويض الذي قرره على الطاعنين ، وكان ذلك بأسباب سائغة بما يكفي لحمل قضائه ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانونا . 
----------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم أقاموا الدعوى رقم... لسنة 2009 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، بطلب استقر على محو الاسم التجاري "..." من العنوان التجاري والسمة التجارية من الشريكتين الطاعنتين الأولى والثانية والمدون بكل من السجل التجاري رقم... شرق الإسكندرية... لسنة 2007 استثمار القاهرة، والكف عن استخدام هذا الاسم أو إدراجه في كافة تعاملاتهم وإعلاناتهم، وإلزامهم متضامنين بالتعويض، ونشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، على سند أنه يمتلك بمصر العديد من الشركات التي تحمل اسم عائلته ومن ضمنها شركة "... للتنمية العقارية" إلا أنه فوجئ بتأسيس الطاعنة الأولى شركة مساهمة باسم "... للتنمية والمقاولات والاستثمارات العقارية والسياحية " ثم قام الطاعنان بإنشاء مشروع... والترويج له بإقرانه باسم...، مستغلين الثقة والسمعة الطيبة إلي يتمتع بها اسم... في مصر، وهذا الأمر ينطوي على منافسة غير مشروعة وإدخال اللبس والخلط لدى الجمهور وإضرار له، فكانت الدعوى، وبتاريخ 28/ 4/ 2010 حكمت بعدم اختصاصها نوعيا وأحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية وأعيد قيدها برقم.. لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة، وبتاريخ 10/ 5/ 2011 قضت المحكمة للمطعون ضده الأول بالطلبات سالفة البيان مع تقدير التعويض المادي والأدبي بمبلغ مليون جنيه، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن المحكمة قد قضت بهيئة سابقة بجلسة 6/ 2/ 2013 بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثالث وأمرت باختصامه وتم تنفيذ قرار المحكمة باختصام المذكور.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنين الأولى والثاني.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الاختصاص الولائي للمحكمة، وإذ إن الدعوى أقيمت لطلب محو القيد الوارد في السجلات التجارية وأن القرارات الخاصة بهذا القيد تتوافر لها خصائص القرار الإداري من حيث كونها إفصاحا من الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بقصد إحداث أثر قانوني معين تحقيقا لمصلحة عامة لشركة من الشركات مما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها لمحاكم مجلس الدولة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السلطة القضائية هي سلطة أصلية تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذي أناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، والقاضي الطبيعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري على أنه "يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري أو مدير الفرع حسب الأحوال، إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المركز الرئيسي أو الفرع، ولمكتب السجل التجاري أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه، ويجوز لصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري في المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية" يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى إعمالا للمادة 8 من القانون 34 لسنة 1976 هو أن تكون الخصومة بشأن الطعن على قرار المصلحة برفض تسجيل اسم تجاري معين، مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية اسم تجاري أو بطلان تسجيله لأسبقية استعماله وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإداري. لما كان ذلك، وكانت حقيقة دعوى المطعون ضده الأول أنها أسست على ملكيته للاسم التجاري "..." وشطب محو ذات الاسم التجاري المسجل للطاعنين لسبق استعمال المطعون ضده له، فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية الاسم التجاري وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإداري مما يضحى معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إنه أقام قضاءه بالتعويض دون أن يثبت خطأ من جانب الطاعنين أو ثمة ضرر قد أصاب المطعون ضده الأول إذا إنهما كانا يستعملان حقهما المشروع بموجب السجلين التجاريين محل التداعي الصادرين من السلطة المختصة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل وعلى - ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع بعد أن عرف المنافسة غير المشروعة بأنها كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، أعقب ذلك بتعداد لبعض أمثلة الأكثر هذه الأفعال انتشارا في العمل...، ثم أضاف أن هذا التعداد لما يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة لم يرد على سبيل الحصر، وأن من حق المحاكم أن تضيف إلى هذا التعداد أعمالا أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة ولها أن تلجأ لبلوغ هذا الهدف إلى منطق القياس أو الاجتهاد الحر في إطار التعريف العام الوارد في مطلع الفقرة الثانية من نص المادة 66، وتعد المنافسة غير المشروعة من ضمن حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالا للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من التقنين المدني، والخطأ كركن في هذه المسئولية يغني عن سائر النعوت وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء وهو وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة متروك تحديده لتقدير القاضي مسترشدا في ذلك بما يستخلص من طبيعة نهى القانون عن الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ ويقتضي هذا الالتزام تبصرا في التصرف يوجب أعماله بذل عناية الشخص العادي، وهذا المعيار ليس أداة لإنشاء التزام لم ينشئه القانون، وإنما هو أداة فقط لتعيين مدى التزام أتاه القانون فعلا، وهذه السلطة التقديرية للقاضي يدخل فيها كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة على النحو سالف البيان بغية توفير الحماية القانونية للحق المتنافس عليه سواء كان اسما تجاريا أو شعارا أو إعلانا تجاريا أو علامات تجارية من كل ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وخداعهم وهذا يستشف من مظاهر الأداء التنافسي من واقع الأوراق واستخلاص كل خطأ يرتب المسئولية، لذا جرى قضاء هذه المحكمة على أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من واقع الدعوى وأن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية هو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر الغير. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية بما لها من سلطة تقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر عناصر المسئولية عن المنافسة غير المشروعة وهو ثبوت الخطأ الذي يترتب عليه توقيع جزاء هذه المسئولية وهو التعويض عملا بنص المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قد انتهت بما له أصل ثابت في الأوراق من أن الطاعنين قد اعتديا على الاسم التجاري "..." المملوك للمطعون ضده الأول، بأن أستخدماه في الإعلان عن مشروعهم العقاري وتسجيله في السجلين التجاريين...،... سالف البيان رغم سبق تسجيله في السجل التجاري للشركة المطعون ضده الأول ومن شأن ذلك خداع المتعامل مع الشركتين الطاعنتين - الأولى والثانية - أو تحمله على الاعتقاد بأنها الشركة المطعون ضدها الأولى، الأمر الذي تتوافر معه أركان دعوى المنافسة غير المشروعة في حق الطاعنين بما يتعين حماية الشركة المطعون ضدها الأولى من ذلك الاعتداء، ورتب على ذلك توقيع جزاء المسئولية وهو التعويض الذي قرره على الطاعنين، وكان ذلك بأسباب سائغة بما يكفي لحمل قضائه، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانونا، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق