برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د/ حسن البدراوي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
--------------
حكم " الطعن في الحكم " الأحكام غير الجائز الطعن فيها " . قضاة " صلاحية القضاة " مناطها " . نقض " الطعن علي أحكام محكمة النقض" .
أحكام محكمة النقض . عدم جواز الطعن فيها . الاستثناء . قيام سبب من أسباب عدم صلاحية أحد القضاة الذين قاموا بإصدار الحكم . سبيله . تقديم طلب بذلك إلى محكمة النقض . المواد 146 ، 147 ، 272 مرافعات . تحقق ذلك . سبيله . تقديم طلب بذلك . توافر موجبات قبول الطلب . أثره . إلغاء الحكم وإعادة نظره أمام دائرة أخرى .
----------
النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه " يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى . " وفى المادة 272 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه ، فهى واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون ، وذلك زيادة في الإصطيان والتحوط لسمعة القضاء . وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب – لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية – يقدم لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره ، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظره أمام دائرة أخرى ، وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب عن نفسه وبصفته أقام على البنوك المدعى عليها الدعوى التي صار قيدها برقم .... لسنة 1 ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بندب خبير لتحديد ما على شركته من قيمة القروض وفوائدها ومدى أحقية هذه البنوك في المبالغ التي سينتهي إليها الخبير، وذلك عن الفترة من بدء التعاقد في 26 /5 /1998 وحتى إيداع التقرير، وذلك على سند من أن البنوك المذكورة منحته قرضين وعين البنك المدعى عليه الأول مديرا ووكيلا للقرض، وإزاء امتناعه عن الإفصاح عن المبالغ المستحقة عليه وفوائدها فقد أقام دعواه، واختصم الطالب عن نفسه وبصفته الشركة المدعى عليها الخامسة بطلب إلزامها والمدعى عليه الأول بالتضامن بأن يؤديا له قيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بالعقد المؤرخ 26 /9 /2000 وفوائده وكذا إلزامهما بالتضامن بتعويض تكميلي يضاف إلى التعويض الاتفاقي وفوائده، وبراءة ذمته من دين الفوائد المطالب به من البنك المدعى عليه الأول من تاريخ تأخر المدعى عليها الخامسة في تنفيذ التزامها باعتبار أن هذا البنك ضامن لها في عقد التوريد المبرم بينهما، كما أقام البنك المدعى عليه الأول الدعوى رقم .... لسنة 1 ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بإلزام الطالب بأن يؤدي له مبلغ 226827000 جنيها وعوائده اعتبارا من 31 /1 /2009 بواقع 17.5% حتى تمام السداد والذي يمثل رصيد المديونية المستحقة عن القرضين سالفي الذكر، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين وندبت لجنة من الخبراء وأودعت تقريرها قضت بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 2011 في الدعوى رقم .... لسنة 1 ق اقتصادية في الطلب الأصلي بانتهائها وبرفض الطلبات المضافة، وفي الدعوى رقم .... لسنة 1 ق اقتصادية بإلزام الشركة الطالبة بأن تؤدي للمدعى عليه الأول مبلغ 222965547.13 جنيها حق 30 /9 /2009 وعائد بنسبة 11.5% اعتبارا من هذا التاريخ حتى تمام الوفاء، طعن الطالب في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 18243 لسنة 81 ق، 1270 لسنة 82 ق، وأمرت محكمة النقض بضم الطعن الثاني إلى الأول وقضت بتاريخ 14 من إبريل سنة 2013 برفضهما، أقام الطالب الدعوى الراهنة أمام هذه المحكمة بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 2 /6 /2013 بطلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعنين رقمي .... لسنة 81 ق، .... لسنة 82 ق لبطلانه وبإعادة نظرهما مجددا أمام دائرة أخرى، وذلك على سند من عدم صلاحية الهيئة التي أصدرت الحكم لاشتراك السيد القاضي / ......، والسيد القاضي / ...... في المداولة وإصدار الحكم موضوع الطلب، وذلك لسبق اشتراكهما في دائرة فحص الطعون التي نظر بها بما يجيز عملا بالمادة 147 من قانون المرافعات طلب إلغاء الحكم الصادر في الطعنين بالنقض المذكورين، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطلب وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه "يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى." وفي المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الإصطيان والتحوط لسمعة القضاء. وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقا لهذا النص يكون بطلب - لا يعد طعنا بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية - يقدم لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظره أمام دائرة أخرى، وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله.
وإذ كان ذلك و كان النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية ..... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها" وما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضي وقضائه في الأحوال المتقدمة، ويدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيا هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، استنادا إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا، أخذا بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه .... وكان النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أن "كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، لتفصل منعقدة في غرفة المشورة، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته. ويعرض الطعن، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها، على دائرة فحص الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في الفقرة السابقة، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره." مفاده أن المشرع ولرغبته في تشجيع الاستثمار في البلاد فقد رأى إعمال الوسائل المناسبة لجذب رءوس الأموال إلى مصر، وذلك بزيادة الطمأنينة لدى المستثمرين ابتداء من سرعة إجراءات إصدار التراخيص اللازمة وكذلك سرعة إنهاء كافة المنازعات التي قد تنشأ عن مباشرة النشاط، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والتي من شأنها استمرار هذا النشاط وازدياده، ولهذا الغرض فقد صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 المشار إليه وقصر اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين أوردها على سبيل الحصر لما لها من ارتباط بالمنازعات الاقتصادية على وجه العموم، وفي سبيل ذات الغرض فقد أنشأ المشرع هيئة حدد اختصاصها ببحث الطعون التي تعرض على الدوائر الاقتصادية بمحكمة النقض جعل تشكيلها على مستوى متميز من الكفاءة، وذلك بأن تشكل من ثلاثة أعضاء بدرجة نائب رئيس محكمة النقض وحصر اختصاصها على بحث ما تفصح عنه الطعون المطروحة من ناحية جوازها أو قبولها، وكان رائده في ذلك أن تتفرغ المحكمة بتشكيلها المعتاد لبحث موضوع الطعن وفق ما سلف ذكره بعد أن استقر أمر جواز الطعن وقبوله بموجب القرار الصادر عن هيئة فحص الطعون والذي لا شأن له بموضوع الطعن، بل إنه منبت الصلة به، بما لازمه ومقتضاه أنه لا يحوز هذا القرار ثمة حجية قبل موضوع الطعن حال نظره أمام الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض .
وترتيبا على ما تقدم فإن القرار الصادر من الهيئة سالفة الذكر لا يمثل إبداء للرأي في موضوع الطعن من قبل أعضاء الهيئة المشار إليها يحول دون اشتراكهم في نظر الموضوع حال طرحه أمام الدائرة الاقتصادية، الأمر الذي يكون معه ما جاء بالطلب المطروح على غير أساس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق