جلسة 9 من يونيه سنة 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس
الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: سعيد أحمد حسين برغش، ومحمود إسماعيل رسلان،
وبخيت محمد إسماعيل، وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(242)
الطعن رقم 3873 لسنة 45
القضائية
دعوى - الطعن في الأحكام - دعوى البطلان الأصلية - حالات البطلان.
المادة 147 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية - أجازت استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام
الصادرة بصفة انتهائية إلا أن هذا الاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع
كما فعل في المادة 147 مرافعات يقف عند حد الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يصيب
كيان الحكم ويفقده صفة الحكم بفقدانه أحد أركانه الأساسية والتي حاصلها أن يصدر من
محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصدر منها بمالها من سلطة قضائية وأن يكون مكتوباً، أما
إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير
القانون وتأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي
لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهى مناط قبول البطلان الأصلية -
تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 3/ 4/ 1999 أودع الأستاذ .... المحامي بصفته
وكيلا عن السيد ...... تقريرا بالطعن قيد برقم 3873 لسنة 45 ق. عليا طالبا في ختامه
الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 4586 لسنة 40 ق. عليا ومحو كافة آثاره
القانونية والحكم مجدداً بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر في الدعوى 9352 لسنة 47
ق. والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 851
لسنة 1988.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة
تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى
المصروفات.
ونظر الطعن أمام المحكمة
الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع بجلسة 17/ 12/ 2000 وفيها قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة لنظره بجلسة 21/ 1/ 2001 حيث نظر الطعن أمام
الدائرة المذكورة بالجلسة المحددة لنظرها وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى
الدائرة الثانية موضوع للاختصاص، وبإحالة الطعن إلى الدائرة الأخيرة تحدد لنظرها
جلسة 14/ 4/ 2001 وفيها تقرير حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه
المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9352 لسنة
47 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30/ 9/ 1993 طالباً في ختامها
الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 891 لسنة 1988
فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير عام بوزارة المالية مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
وقد تم نظر الدعوى على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 8/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها والقاضي
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 891 لسنة 1988
فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام بديوان وزاره
المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة حكمها في شكل
الدعوى على أنه لم يقم دليل من الأوراق يفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه قبل
3/ 8/ 1993 وأنه تظلم من هذا القرار بتاريخ 9/ 9/ 1993 ثم بادر برفع الدعوى في 30/
9/ 1993 قبل انقضاء المواعيد المقررة للبت في التظلم الإداري وقد انقضت هذه
المواعيد أثناء نظر الدعوى دون أن تجيبه الجهة الإدارية إلى طلباته ومن ثم يكون
الدعوى مقبولة شكلاً.
ولما لم يلقى هذا الحكم
قبولا ً من المدعى عليهما بصفتهما فقد أقاما الطعن رقم 4586 لسنة 40 ق. عليا في حكم
محكمة القضاء الإداري المشار إليه وطالباً في ختام تقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها
وإلزام رافعها المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وبجلسة 23/ 1/ 1999 أصدرت
المحكمة حكمها القاضي بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى المصروفات.
وشيدت هذا الحكم على أن
المدعى أقام دعواه مطالباً بإلغاء القرار رقم 891 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 10/ 8/
1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة من درجة مدير عام غير أنه لم يقم هذه
الدعوى إلا بتاريخ 30/ 9/ 1993 أى بعد فوات مدة تجاوز خمس سنوات على صدور القرار
المطعون فيه رغم أنه كان يعمل لدى الجهة المدعى عليها حتى إحالته للتقاعد لبلوغه
سن المعاش ولا شك في أن فوات هذه المدة الطويلة من تاريخ صدور القرار محل الطعن
حتى تاريخ إقامة الدعوى يقيم قرينة قانونية على تحقق صدور القرار محل الطعن حتى
تاريخ إقامة الدعوى يقيم قرينة على تحقق علمه بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً،
ولما كان المدعى قد أقام دعواه بعد فوات مدة تجاوز الخمس سنوات على صدور القرار
المطعون فيه فإن هذه الدعوى تكون مقامة بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الطعن
ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4586 لسنة 40 ق. عليا أن هذا
الحكم قد أهدر الحقوق الثابتة للطاعن إذ الطاعن قد قدم بتاريخ 11/ 1/ 1994 حافظة
مستندات تحوى مستنداً وهو صورة طبق الأصل من الخطاب المرسل إلى السيد المستشار/
مفوض الدولة لوزارة المالية ويتضمن أن القرار المطعون فيه لم يتم إحاطة الطاعن به
علماً حتى 8/ 8/ 1993 وبذلك يكون هذا التاريخ هو تاريخ العلم اليقينى بالقرار
المطعون فيه، كما أن العلم المفترض هو العلم اليقينى أى التاريخ الفعلى للعلم وليس
تاريخ إصدار القرار.
ومن حيث إن قضاء هذه
المحكمة جرى على أنه إذا كان قد أجيز استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام
الصادرة بصفة انتهائية إلا أن هذا الاستثناء في غير الحالات التى نص عليها المشرع
كما فعل في المادة 147 مرافعات يقف عند حد الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يصيب
كيان الحكم ويفقده صفتة كحكم بفقدانه أحد أركانه الأساسية والتى حاصلها أن يصدر من
محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصدر منها بمالها من سلطة قضائية وأن يكون مكتوباً، أما
إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير
القانون وتأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته
وبالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهى مناط قبول دعوى البطلان
الأصلية.
ومن حيث إن الأسباب التى
ساقها الطاعن للطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4586 لسنة 40.
عليا ليست من الأسباب التى يجوز استناداً لها الطعن بالبطلان في الحكم المطعون فيه
فتحديد مدلول العلم اليقينى الذى يقوم مقام النشر أو الإعلان إنما هو أمر يندرج في
مجال تفسير القانون وتأويله والذى قد يختلف النظر أو الرأى بشأنه ولا يمثل الأخذ
برأى دون آخر أى إهدار للعدلة، كما أن وجود مستند تقر فيه الجهة التى كان يعمل بها
بأنها لم تعلنه بالقرار المطعون فيه والقول بأن الحكم قد تجاهله هو قول لا سند ولا
دليل من الأوراق على أن المحكمة لم تلتفت إليه أو تفحصه ذلك أن الحكم المطعون فيه
بالبطلان لم يقم قضاءه على إعلان الطاعن أو عدم إعلانه بالقرار المطعون فيه في تاريخ
معين وإنما أقيم هذا القضاء على ما استقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن
إستطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو
مما يرجع العلم بالقرار وأن فوات المدة الطويلة بين صدور وإقامة الدعوى يقيم قرينة
قانونية على تحقق علم المطعون فيه بالقرار علماً يقينياً.
ومن حيث متى كان ما تقدم
فإن الطعن لا يكون قائماً على سند من القانون ويتعين الحكم برفضه.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق