الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أكتوبر 2020

الطعن 76 لسنة 44 ق جلسة 26 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 23 ص 81

جلسة 26 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

--------------

(23)
الطلب رقم 76 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

ترقية. "تقدير الأهلية".
حق وزارة العدل في تقدير أهلية رجال القضاء للترقية. شرطه. إغفال القرار المطعون فيه ترقية الطالب لافتتاح جلسة قبل موعدها. ثبوت أن أهليته لا تقل عن أهلية زميل في ذات الظروف ورقي بذات القرار المطعون فيه. أثره. وجوب إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية.

--------------
إنه وإن كان لوزارة العدل كامل الحق في وضع درجات الترقية للأهلية. وتقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات تستمدها من واقع أعماله. وما تدل عليه تقارير التفتيش عنه، وسائر الأوراق المودعة ملفه الخاص. إلا أن المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إذ نصت في الفقرة الثانية منها على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية، قد شرعت أحكاماً في هذا الخصوص يجب مراعاتها، وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون، وإذ يبين من الملف الخاص بالطالب، وما احتواه من أوراق وتقارير، والتحقيقات التي أجريت بشأن فتح الجلسات قبل موعدها القانوني بمحكمة المنيا الابتدائية، ومقارنة ذلك بالبيانات الخاصة بالأستاذ/....... والذي ثبت كذلك أنه في يوم....... فرغ من نظر الجلسة قبل الموعد الذي حددته الجمعية العمومية بالمحكمة لفتحها أن أهلية الطالب لا تقل عن أهلية زميله المذكور، ورغم ذلك فقد رقي بالقرار المطعون فيه، فإن إغفال هذا القرار ترقية الطالب يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك إلغاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/........ قدم هذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار وبأحقيته في الترقية للدرجة المذكورة على أن تكون أقدميته تالية مباشرة للمستشار....، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لطلبه إن تخطيه في الترقية يرجع إلى ما أسند إليه إبان عمله رئيساً لدائرة الجنح المستأنفة بمحكمة المنيا الابتدائية من أنه قام بفتح جلسة يوم 30/ 3/ 1972 وفرغ من نظر قضاياها قبل الموعد المحدد لفتح الجلسات، وإن إغفال ترقيته لهذا السبب مخالف للقانون ومشوب بسوء استعمال السلطة، ذلك أنه ثبت من تقارير المفتشين الفضائيين الذين كلفتهم الوزارة بالتفتيش المفاجئ على العمل بمحكمة المنيا الابتدائية أنه دأب على فتح الجلسات في الموعد المحدد لها، وأن رئيسي الدائرتين الأستاذين..... و..... في يوم 24/ 4/ 1972 فرغا من نظر جلستيهما قبل الساعة الثامنة صباح، ورغم ذلك فقد رقيا إلى درجة المستشار كما لم يقف الفعل المسند إليه حائلاً دون ترقية عضوي الدائرة الأستاذين....... و...... إلى درجة قاض من الفئة "أ" وطلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب، وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه وإن كان للوزارة العدل كامل الحق في وضع درجات الترقية للأهلية، وتقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات تستمدها من واقع أعماله وما تدل عليه تقارير التفتيش عنه، وسائر الأوراق المودعة ملفه الخاص، إلا أن المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إذ نصت في الفقرة الثانية منها على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب، أ على أساس الأقدمية مع الأهلية، قد شرعت أحكاماً في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون، وإذ يبين من الملف الخاص بالطالب وما احتواه من أوراق وتقارير، والتحقيقات التي أجريت بشأن فتح الجلسات قبل موعدها القانوني بمحكمة المنيا الابتدائية، ومقارنة ذلك بالبيانات الخاصة بالأستاذ/...... رئيس الدائرة، والذي ثبت كذلك أنه في يوم 24/ 4/ 1972 فرغ من نظر الجلسة قبل الموعد الذي حددته الجمعية العمومية بالمحكمة لفتحها، أن أهلية الطالب لا تقل عن أهلية زميله المذكور ورغم ذلك فقد رقي بالقرار المطعون فيه، فإن إغفال هذا القرار ترقية الطالب يكون مخالفاً للقانون، ويتعين لذلك إلغاؤه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق