الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 1565 لسنة 27 ق جلسة 30 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 275 ص 1007

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

-------------

(275)
طعن رقم 1565 سنة 27 ق

حكم. بياناته. استئناف.

أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي. خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية. بطلان الحكم الاستئنافي.

-------------
متى كان الحكم الاستئنافي قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي – الذي خلا من بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وتاريخ الجلسة التي صدر فيها واسم المتهم في الدعوى ورقمها – ولم ينشئ أسبابا لقضائه، فإنه يكون باطلا لاستناده إلى أسباب حكم لا وجود له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قبل حوافظ تحصيل " شيكات" بدون سداد رسم الدمغة المقرر قانونا. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 224 لسنة 1951. ومحكمة الضرائب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم الطاعن عشرة قروش عن كل محرر وزيادة ما لم يسدد من الرسم ومقداره 17 جنيها و550 مليما بما يعادل ثلاثة أمثاله كتعويض. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي أخذا بأسبابه، في حين أن هذا الحكم لا وجود له قانونا لخلوه من البيانات الجوهرية للأحكام.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المستأنف أنه خلا من بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وتاريخ الجلسة التي صدر فيها اسم المتهم في الدعوى ورقمها، لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذه البيانات الجوهرية يجعله كأنه لا وجود له. ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الخالي من هذه البيانات ولم ينشئ أسبابا لقضائه، فإنه يكون باطلا لاستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانونا مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق