الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 1242 لسنة 27 ق جلسة 9/ 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 264 ص 961

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

--------------

(264)
طعن رقم 1242 سنة 27 ق

نقض. إجراءات الطعن. ميعاد تقديم الأسباب.

حصول الطاعن على شهادة تثبت عدم إيداع الحكم مختوما بعد انقضاء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب. عدم جدواها في امتداد الميعاد.

---------------
إذا كان الحكم قد صدر بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1956 وقرر المتهم الطعن فيه بطريق النقض في 16 من نفس الشهر وحصل على شهادة من قلم كتاب نيابة شمال القاهرة مؤرخة في 4 من نوفمبر سنة 1956 (أي بعد انتهاء الثمانية عشر يوما المحددة بالقانون) تثبت عدم إيداع الحكم مختوما , فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا ولا يلتفت إلى الأسباب المقدمة بعد الميعاد, ذلك أن الشهادة المقدمة من المتهم بعد انقضاء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – فراج ابراهيم محمد و2 – وهبه شعراوي و3 – حسين أنور اسماعيل و4 – عباس أنور اسماعيل (الطاعن) و5 – محمد عثمان مصطفى و6 ـ عثمان مصطفى بيومي – بأنهم المتهمون الاربعة الأول، أولا – سرقوا البطاريات المبينة بالمحضر والمملوكة لسمير حسنين شرقاوي بواسطة الكسر من الخارج واستعمال مفاتيح مصطنعة. ثانيا – سرقوا البطاريات والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة لتوفيق خليل ابراهيم بواسطة استعمال مفاتيح مصطنعة. ثالثا – سرقوا البطاريات والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة لكمال منير خلة بواسطة الكسر من الخارج واستعمال مفاتيح مصطنعة وقد ارتكبوا جرائم السرقة سالفة الذكر حالة كون المتهم الأول عائدا وسبق الحكم عليه بست عقوبات مقيدة للحرية لسرقة وشروع فيها آخرها بتاريخ 27 يوليه سنة 1950 بالحبس سنة مع الشغل لسرقة – وبأن المتهمين الخامس والسادس أخفيا البطاريات والأشياء الأخرى المسروقة سالفة الذكر مع علمهما بأنها متحصلة من جريمة سرقة. وطلبت من غرفة الاتهام أن تحيلهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمواد 49/ 2 و51 و52 و317/ 2 – 4 – 5 من قانون العقوبات والثاني والثالث والرابع بالمادة 317/ 2 – 4 – 5 منه والخامس والسادس بها وبالمادة 44/ 1 مكررة من نفس القانون، فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابيا للمتهمين الأول والثاني والثالث وحضوريا للرابع والخامس والسادس عملا بالمواد 317/ 2 – 4 – 5 و49/ 2 و51 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول وبالمادة 317/ 2 – 4 – 5 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع مع تطبيق المادة 32/ 2 من هذا القانون بالنسبة لجميع المتهمين. أولا – بمعاقبة فراج ابراهيم محمد بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمعاقبة كل من وهبه شعراوي صالح وحسن أنور اسماعيل وعباس أنور اسماعيل بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهم المسندة إليهم. وثانيا – ببراءة كل من محمد عثمان مصطفى وعثمان مصطفى بيومي مما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة طلبت الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1956 وقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض في 16 من نفس الشهر وحصل على شهادة من قلم كتاب نيابة شمال القاهرة مؤرخة في 4 من نوفمبر سنة 1956 (أى بعد انتهاء الثمانية عشر يوما المحددة بالقانون) تثبت عدم إيداع الحكم مختوما. ولما أعلن بإيداعه في 14 من الشهر المذكور قدم محاميه تقريرا بالأسباب في 21 منه ولما كانت المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط لامتداد ميعاد الطعن بعد الثمانية عشر يوما أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم ختم الحكم في الثمانية الأيام التالية لصدوره، فإن الشهادة المقدمة من الطاعن بعد انقضاء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد، ولذا فان الطعن يكون غير مقبول شكلا ولا يلتفت إلى الأسباب المقدمة بعد الميعاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق