جلسة 29 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
محمد أبو الفضل حفني, وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق
دنانه, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
-----------
(307)
الطعن رقم 1232 لسنة 39
القضائية
(أ) خيانة أمانة. تبديد.
جريمة. "تعيين تاريخ وقوعها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تعيين
تاريخ وقوع الجرائم".
تعيين تاريخ الجرائم. أمر
موضوعي.
(ب) دعوى جنائية.
"انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. خيانة أمانة. تبديد. حكم. "تسبيبه.
تسبيب معيب".
ميعاد انقضاء الدعوى
الجنائية في جريمة خيانة الأمانة. بدؤه من تاريخ طلب الشيء المختلس والامتناع عن
رده أو ظهور عجز المتهم عنه. إلا إذا قام الدليل على خلافه. مثال.
(ج, د) محكمة استئنافية.
"الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع.
ما يوفره". دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم.
(ج) سكوت الطاعن أو
المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن. ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في
الدفاع.
(د) تأجيل محكمة ثاني
درجة الدعوى عدة مرات ثم حجزها للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات. اقتصار المدافع عن
الطاعن في مذكرته على التحدث في الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. قضاء
المحكمة بإدانته, لا إخلال بحق الدفاع. ما دام أن المحكمة لم تحل دون إتمام دفاعه
أو تحدد له نطاقه أو تجزئه عليه.
--------------
1 - تعيين تاريخ وقوع
الجرائم عموماً, ومنها جريمة خيانة الأمانة, مما يستقل به قاضي الموضوع, ولا رقابة
عليه في ذلك لمحكمة النقض.
2 - لا يبدأ ميعاد انقضاء
الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن
عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه, إلا إذا قام
الدليل على خلافه. ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتبرت تاريخ إعلان
عريضة الدعوى من جانب المدعي بالحق المدني مبدأ لسريان المدة المقررة في القانون
لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن
ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضي من تلقاء نفسه هذه الأسبقية.
3 - من المقرر أن سكوت
الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من
مباشرة حقه في الدفاع.
4 - متى كان يبين من
الاطلاع على محاضر الجلسات أن محكمة ثاني درجة أجلت الدعوى عدة مرات ثم حجزتها
للحكم وصرحت بتقديم مذكرات فاقتصر المدافع عن الطاعن في مذكرته عن التحدث في الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة, وكانت المحكمة لم تحل دون إتمامه لدفاعه أو
تحدد له نطاقه أو تجزئه عليه, فان ما يثيره الطاعن من أن المحكمة إذ قضت بإدانته
قد أخلت بحقه في الدفاع لا يكون له وجه.
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني
دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة طنطا الجزئية ضد الطاعن متهماً إياه بأنه في يوم
28 نوفمبر سنة 1963 بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية: بدد الأخشاب المبينة الوصف
والموضحة بسند الأمانة المؤرخ 28 نوفمبر سنة 1963. وطلب عقابه بالمادة 341 من
قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من
قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق
المدني المصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة فاستأنفت النيابة العامة هذا
الحكم كما استأنفه المدعي بالحق المدني. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية
- قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف
وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 51
جنيه واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً والمصروفات المدنية ومبلغ 500 قرش مقابل
أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن الخطأ
في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وساءل الطاعن عن جريمة خيانة الأمانة مع أن
عريضة الدعوى دلت على أن الأخشاب المقول بتبديدها أودعت لدى الطاعن في 28 نوفمبر
1963 وهو ما اتخذه المدعي بالحق المدني تاريخاً للاختلاس ومن ثم يكون قد مضى على
وقوع الجريمة أكثر من ثلاث سنوات قبل رفع الدعوى بها. كما أن محامي الطاعن لم
يتناول سوى الدفع بانقضاء الدعوى, واحتفظ لنفسه بحق الكلمة في موضوعها إلا أن
المحكمة قضت بإدانته معرضة عن تحفظه مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية كافة لجريمة خيانة
الأمانة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أمن تؤدي إلى
ما رتب عليها عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية فأطرحه بما ينتجه, لما كان ذلك,
وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً, ومنها جريمة خيانة الأمانة, مما يستقل به
قاضي الموضوع, ولا رقابه عليه في ذلك لمحكمة النقض, وكان ميعاد انقضاء الدعوى
الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن
عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام
الدليل على خلافه, فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتبرت تاريخ إعلان عريضة
الدعوى من جانب المدعي بالحق المدني مبدأ لسريان المدة المقررة في القانون لانقضاء
الحق في إقامة الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك
التاريخ كما لم يتبين القاضي من تلقاء نفسه هذه الأسبقية ومن المقرر أن سكوت
الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من
مباشرة حقه في الدفاع. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات
المحاكمة أن محكمة ثاني درجة أجلت الدعوة عدة مرات ثم حجزتها للحكم وصرحت بتقديم
مذكرات فاقتصر المدافع عن الطاعن في مذكرته على التحدث في الدفع بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة وكانت المحكمة لم تحل دون إتمامه لدفاعه أو تحدد له نطاقه أو
تجزئه عليه, فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه. لما
كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق