جلسة 27 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، ومحمدي
الخولي.
----------------
(25)
الطلب
رقم 112 لسنة 44 ق. "رجال القضاء"
مرتبات "بدل القضاء".
راتب طبيعة العمل المقرر
الجمهوري 2182 لسنة 1962. عدم جواز الجمع بينه وبين بدل القضاء المقرر بقانون
السلطة القضائية 46 لسنة 1972. علة ذلك.
----------------
إذ كان القرار الجمهوري
رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل قد ألغي بالقرار بالقانون رقم
48 لسنة 1972 المعمول به من 5/ 10/ 1972 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو ذات
تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الذي تقرر به بدل القضاء،
فإن الجمع بين هذا البدل وبين راتب طبيعة العمل يكون ممتنعاً قانوناً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار...... قدم هذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف
راتب طبيعة العمل الصادر به القرار الجمهوري رقم 2182 سنة 1962، والجميع بينه وبين
بدل القضاء الذي يحصل عليه وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 1972 مع صرف الفروق المستحقة
له، وقال بياناً لطلبه إن القرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 صدر بمنح رجال
القضاء راتب طبيعة عمل حدده بمبلغ 14 ج شهرياً للمستشار، ثم صدر قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972 متضمنا منح المستشار بدل قضاء مقداره 420 ج ولم ينص على
إلغاء راتب طبيعة العمل، مما مفاده الجمع بين هذا الراتب وذلك البدل، وإذ اقتصرت
وزارة العدل منذ صدور هذا القانون على صرف بدل القضاء دون راتب طبيعة العمل فقد
قدم الطلب للحكم له بطلباته. وطلبت وزارة العدل رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة
مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان القرار
الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل قد ألغي بالقرار
بالقانون رقم 48 لسنة 1972 المعمول به من 5/ 10/ 1972 تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية، وهو ذات تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الذي تقرر
به بدل القضاء، فإن الجمع بين هذا البدل وبين راتب طبيعة العمل يكون ممتنعاً
قانوناً ويتعين لذلك رفض الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق