الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 مايو 2020

الطعن 2054 لسنة 24 ق جلسة 4 / 4/ 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 236 ص 727


جلسة 4 من أبريل سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين.
---------------
(236)
القضية رقم 2054 سنة 24 القضائية

معارضة.
عدم حضور المتهم المحكوم عليه غيابيا بالحبس جلسة المعارضة. تأجيل القضية لمرض المعارض كطلب المحامي الحاضر عنه. وجوب إعلان المعارض بالجلسة الجديدة.
------------------
إذا لم يحضر المتهم المحكوم عليه غيابياً بالحبس الجلسة المحددة لنظر معارضته، وحضر عنه محام في هذه الجلسة وطلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة وأجلت القضية لجلسة أخري وجب إعلان المعارض إعلانا قانونيا للجلسة المذكورة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا ينزع 40% من دسمه مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 2و 7و 8و 9و 11و 13و 15 من القانون رقم 48 لسنة 1941، ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت فيها غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم ستة شهور بالشغل وكفالة ألف قرش بلا مصاريف. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأنها لم تكن بلا مصروفات. فستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بغير مصروفات جنائية. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأنها لم تكن بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض …. الخ.

المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده بتأييد الحكم المستأنف بالحبس. وفى جلسة 25 من فبراير سنة 1953 المحددة لنظر المعارضة حضر محاميه وقرر أنه مريض، وقدم شهادة مرضية، فأجلت المحكمة نظر المعارضة إلى جلسة 22 من مارس سنة 1953، وكلفت النيابة بإعلان الطاعن وظلت تؤجل نظر الدعوى لهذا السبب إلى جلسة 10 من يناير سنة 1954 إذ حضر فيها محام عن الطاعن وقرر أنه يقيم في وراق العرب فحكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 6 مارس سنة 1954، وقدم تقريرا بأسباب طعنه في 9 من مارس سنة 1954، تتحصل في أنه لم يكن يعلم بالجلسة التي قضى فيها باعتبار معارضته كأن لم تكن، إذ لم يعلن بها إعلانا قانونيا، وأنه قرر بالطعن عندما علم بالحكم يوم تنفيذه عليه في 21 من فبراير سنة 1954.
ومن حيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن، أن المتهم لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولم يعلم به إلا يوم تنفيذه عليه في 21 من فبراير سنة 1954.
ولما كان المحكوم عليه غيابيا بالحبس، يجب أن يكون حضوره بالجلسة المحددة لنظر معارضته بشخصه، فإذا حضر عنه محام في هذه الجلسة، وطلب التأجيل لمرضه، فأجابته المحكمة، وأجلت القضية لجلسة أخرى، كما هو الحال في الدعوي، وجب إعلان المعارض إعلانا قانونيا. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه، إذا اعتمد في قضائه باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، إلى أنه بالجلسة التي صدر فيها الحكم حضر عنه محام، وطلب إعلانه بوراق العرب في حين أن الثابت من إعلانات المعارض أن الإجابة ترد دائما بعدم وجوده بالبلدة سالفة الذكر الأمر الذى تري معه المحكمة أن المعارض يعلم بجلسات المعارضة ويتهرب من حضورها، يكون مخطئا في القانون.
وحيث انه وقد ثبت أن الطاعن لم يعلم بالحكم إلا يوم تنفيذه عليه، وقد قرر بالطعن فيه، وقدم أسباب طعنه في خلال 18 يوما من هذا التاريخ، فإن طعنه يكون مقبولا.
وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق