جلسة 29 من مارس سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة:
حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين.
-----------------
(232)
القضية
رقم 1125 سنة 24 القضائية
غش. جريمة
خدع المشترى. القصد الجنائي فيها. ما هيته. العلم. مثال للقصور في
استظهاره.
-----------------
إن جريمة خدع المشترى
المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس هي جريمة عمدية
يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي، وهو علم المتهم بالغش الحاصل في الشيء المتفق
على بيعه وأنه تعمد إدخال هذا الغش على المشترى. وإذن فإذا كان الحكم قد قال
"إن التاجر ملزم بحكم مهنته أن يضمن حالة بضائعه التي يضعها في محله أو التي
يتعهد بتوريدها للغير، وأن تكون متمشية مع حقيقتها، ولذلك فالتاجر ملزم باتخاذ ما
يلزم للتحقق من صحة صفات بضائعه ومعرفة حقيقتها معرفة تامة وذلك قبل أن يسلمها
للجمهور أو لعميله... وأنه يكفى لقيام جريمة الغش تسليم بضائع مختلفة عن البضائع
التي اتفق عليها"ـ فإن هذا الذي ذكره الحكم لا يؤدى إلى ثبوت علم المتهم
بالغش ومن ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
الوقائع
رفع عبد السميع عبد القادر" المطعون ضده" هذه الدعوى
مباشرة أمام محكمة إمبابة الجزئية ضد محمد سعيد المرشدي اتهمه فيها بأنه قام بالغش
والتدليس في أعمال النجارة التي وردها بعمارة المدعى من حيث النوع والصنف والمقاس
ومطابقتها وذاتيتها وحقيقتها وصفاتها الجوهرية مما ترتب عليه ضرر جسيم بالمدعى
سالف الذكر، وطلب محاكمته طبقاً للمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 48 لسنة 1941
والحكم له قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب
المحاماة. وأمام المحكمة المذكورة التي سمعت دفاع طرفي الخصومة في الدعوى دفع
المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها قبل الأوان، إذ لم يثبت بعد حدوث الغش
والتدليس، كما طلب المدعى تعديل طلباته إلى الحكم له بتعويض قدره واحد وخمسون
جنيهاً مع باقي طلباته السالف بيانها، والمحكمة المذكورة رفضت الدفع ثم أنهت سماع
الدعوى وقضت حضورياً – عملاً بمواد الاتهام المذكورة آنفاً ـ بتغريم المتهم خمسة
وعشرين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية واحداً وخمسين جنيهاً على
سبيل التعويض مع المصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف
المحكوم عليه، ومحكمة الجيزة الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضورياً بقبوله
شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية
الاستئنافية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير
بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أغفل التحدث عن
ركن العلم بالغش، مع أنه ركن جوهري من أركان الجريمة التي دانه بها.
وحيث إن جريمة خدع
المشترى المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس التي
دين الطاعن بها هي جريمة عمدية يشترط لتوافر أركانها وقيامها ثبوت القصد الجنائي،
وهو علم المتهم بالغش الحاصل في الشيء المتفق على بيعه، وأنه تعمد إدخال هذا الغش
على المشترى، ولما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه
أنه حين تعرض للدعوى الجنائية قال " إن التاجر ملزم بحكم مهنته أن يضمن حالة
بضائعه التي يضعها في محله أو التي يتعهد بتوريدها للغير وأن تكون متمشية مع
حقيقتها، ولذلك فالتاجر ملزم باتخاذ ما يلزم للتحقق من صحة صفات بضائعه ومعرفة
حقيقتها معرفة تامة، وذلك قبل أن يسلمها للجمهور أو لعميله...، وأنه يكفى لقيام
جريمة الغش تسليم بضائع مختلفة عن البضائع التي اتفق عليها"ـ ولما كان هذا
الذي ذكره الحكم لا يؤدى إلى ثبوت علم الطاعن بالغش، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق