الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 مايو 2020

الطعن 1341 لسنة 45 ق جلسة 28 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ق 193 ص 877

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل محمد مرزوق، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه.
-------
(193)
الطعن رقم 1341 لسنة 45 القضائية
( 1و2) معارضة. "نظرها والحكم فيها". حكم. "بياناته". محكمة النقض. "سلطتها في نظر الطعن". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) شروط صحة الحكم في المعارضة؟
حق محكمة النقض في تقدير العذر. المانع من حضور نظر المعارضة.
إرجاع المعارض تخلفه عن جلسة المعارضة. لمثوله في معارضة أخرى استبان عدم حضوره فيها. استناداً إلى القضاء فيها باعتبارها كأن لم تكن. اعتبار تخلفه دون عذر.
 (2)القضاء في المعارضة بتأييد الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً. دون بيان الواقعة محل الاتهام أو ذكر مواد العقاب. قضاء صحيح. لأنه حكم شكلي.
 (3)طعن. "نظره والحكم فيه". معارضة. "نظرها والحكم فيها".
الفصل في شكل أي طعن. لا ينصرف إلا إلى شكل هذا الطعن فحسب. عدم امتداده لقضاء الحكم المطعون فيه.
قبول الطعن شكلاً. شرط التعرض لموضوعه.
 (4)إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه.
 (5)نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قوة الشيء المقضي به.
عدم جواز التعرض لما شاب الحكم الابتدائي. الذي فصل وحده في الموضوع. من عيوب. لحيازته قوة الشيء المحكوم فيه.
--------------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح الحكم في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه عن الحكم الغيابي باعتبارها كأن لم تكن أو بتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ويكون محل نظر العذر القهري وتقديره عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر، لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجيز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض، واتخاذه سبباً لطلب نقض الحكم ولهذه المحكمة أن تقدر الدليل المثبت لهذا العذر، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه، ولما كان الطاعن وإن قدم ورقة تكليفه بالحضور كمتهم في الجنحة رقم 8403 سنة 1973 أمام محكمة السيدة زينب بجلسة 31 من مارس سنة 1974 وهي الجلسة ذاتها التي صدر فيها الحكم في معارضته الاستئنافية - المطعون ضده - إلا أنه يبين من مذكرة نيابة السيدة زينب المرفقة أن المحكمة المذكورة قضت في معارضته بجلسة 31 من مارس سنة 1974 باعتبارها كأن لم تكن مما مفاده أنه لم يحضر أمامها في ذلك التاريخ. لما كان ذلك، فلزم الالتفات عن هذا العذر الذي تذرع به الطاعن، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفاله بيان الواقعة أو مواد الاتهام لا يكون له محل، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. وكذلك الشأن بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم من التفاته عن الإشارة إلى سند التخالص لتعلق ذلك بموضوع الدعوى، الذي لا سيبل للخوض فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً.
3 - لما كان قول الطاعن بأن قضاء المحكمة بقبول المعارضة شكلاً يعني قبول الاستئناف شكلاً، مردوداً بأن الفصل في شكل أي طعن لا ينصرف البتة إلا إلى شكل هذا الطعن وحده فحسب، ولا يمتد بحال إلى قضاء الحكم المطعون فيه نفسه، إذ لا سبيل إلى التطرق إليه إلا بعد التعرض أولاً لشكل الطعن والقضاء بقبوله شكلاً، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض بادئ ذي بدء لشكل المعارضة فقضى بقبولها شكلاً، ثم عرض من بعد ذلك لموضوعها فقضى بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - إن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه وما دام الطاعن لا يذهب إلى أن المحكمة قد منعته من تقديم الدليل على عذر المرض فلا يحق له من بعد أن ينعي عليها الإخلال بحقه في الدفاع.
5 - متى كان ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى – دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً – فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى لأنه حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية ضد كل من 1 -...... 2 -...... (الطاعن) بوصف أنهما بدائرة عابدين أعطاه المتهم الأول بتاريخ 28 يونيه سنة 1972 شيكاً على بنك مصر بمبلغ 242 ج و500 م لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وأن المتهم الثاني أعطاه بتاريخ 15 يوليه سنة 1972 شيكاً على بنك مصر فرع شبرا الخيمة بمبلغ 55 ج و600 م دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب المدعي بالحقوق المدنية معاقبتهما بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين أن يدفعا له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لكل لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فعارض المحكوم عليهما، وقضى في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفا، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بالنسبة للمتهم الأول بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة للمتهم الثاني (الطاعن) بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض المحكوم عليه الثاني، وقضى بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن المحكوم عليه ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وبطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن حضور جلسة 31 من مارس سنة 1974 – التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إلا لعذر قهري، هو مثوله في ذلك اليوم أمام محكمة جنح السيدة زينب لمحاكمته في الجنحة المقيدة بجدولها برقم 843 سنة 1973 الذي يدل عليه ورقة تكليفه بالحضور المرفقة بأسباب الطعن. وأن المحكمة إذ قضت بقبول معارضته شكلاً فلازمه أنها قضت بقبول استئنافه شكلاً، وأن الحكم قد خلا من وصف التهمة ومواد العقاب وأغفل الإشارة إلى المخالصة المقدمة بجلسة 17 من فبراير سنة 1974 وأن المحكمة فاتها التنبيه على الطاعن بتقديم الشهادة المرضية الدالة على مرضه الذي أعجزه عن التقرير بالاستئناف في الميعاد، هذا إلى أن الحكم الابتدائي الغيابي صدر بغير إعلان الطاعن إعلاناً قانونياً بصحيفة دعوى الجنحة المباشرة أو لجلسة 25 من يناير سنة 1973 التي أجلت لها الدعوى لأن المحضر وإن أثبت قيامه بالإخطار عنهما إلا أنه أغفل بيان رقم الكتاب المسجل المحتوي على هذا الإخطار في كلا الإعلانين، وأخيراً فإن إعلانه بهذه الجلسة الأخيرة التي أجلت لها الدعوى كان لأقل من الأجل المنصوص عليه في القانون.
وحيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن حضورها بعد سبق حضوره في الجلسة السابقة عليها فقضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً، لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه عن الحكم الغيابي باعتبارها كأن لم تكن أو بتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ويكون محل نظر العذر القهري وتقديره عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر، لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجيز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض، واتخاذه سبباً لطلب نقض الحكم ولهذه المحكمة أن تقدر الدليل المثبت لهذا العذر، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه، ولما كان الطاعن وإن قدم ورقة تكليفه بالحضور كمتهم في الجنحة رقم 8403 سنة 1973 أمام محكمة السيدة زينب بجلسة 31 من مارس سنة 1974 وهي الجلسة ذاتها التي صدر فيها الحكم في معارضته الاستئنافية – المطعون ضده – إلا أنه يبين من مذكرة نيابة السيدة زينب المرفقة أن المحكمة المذكورة قضت في معارضته بجلسة 31 مارس سنة 1974 باعتبارها كأن لم تكن مما مفاده أنه لم يحضر أمامها في ذلك التاريخ. لما كان ذلك، فلزم الالتفات عن هذا العذر الذي تذرع به الطاعن ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفاله بيان الواقعة أو مواد الاتهام لا يكون له محل، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب، وكذلك الشأن بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم من التفاته عن الإشارة إلى سند التخالص لتعلق ذلك بموضوع الدعوى، الذي لا سيبل للخوض فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً، لما كان ذلك، وكان قول الطاعن بأن قضاء المحكمة بقبول المعارضة شكلاً يعني قبول الاستئناف شكلاً، مردوداً بأن الفصل في شكل أي طعن لا ينصرف البتة إلا إلى شكل هذا الطعن وحده فحسب، ولا يمتد بحال إلى قضاء الحكم المطعون فيه نفسه إذ لا سبيل إلى التطرق إليه إلا بعد التعرض أولاً لشكل الطعن والقضاء بقبوله شكلاً، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض بادئ ذي بدء لشكل المعارضة فقضى بقبولها شكلاً ثم عرض من بعد ذلك لموضوعها فقضى بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بصدد عدم تنبيه المحكمة عليه بجلسة 17 من فبراير سنة 1974 بتقديم دليل عذره الذي أقعده عن الاستئناف في الميعاد بالجلسة التالية التي أجلت لها الدعوى – مردوداً بأن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه وما دام الطاعن لا يذهب إلى أن المحكمة قد منعته من تقديم هذا العذر، فلا يحق له من بعد أن ينعي عليها الإخلال بحقه في الدفاع. لما كان ذلك، وكان باقي ما أثاره الطاعن ورداً على الحكم الابتدائي الذي هو وحده الذي فصل في موضوع الدعوى – دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً – فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى لأنه حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق