الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 مايو 2020

الطعن 1344 لسنة 45 ق جلسة 28 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ق 194 ص 884


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي.
---------------------
(194)
الطعن رقم 1344 لسنة 45 القضائية

نقض. "أسباب الطعن. توقيعها. ما لا يقبل منها". إجراءات المحاكمة.
ورقة أسباب الطعن. من أوراق الإجراءات الشكلية. وجوب حملها مقوماتها الذاتية.
التقرير بالطعن مناط اتصال المحكمة به. وإيداع الأسباب موقعاً عليها من ذي صفة. شرط لقبول الطعن.
توقيع أسباب الطعن من محامي غير مقبول أمام النقض. عدم قبول الطعن شكلاً.

------------------
إذا كان المحامي...... الذي قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه وعن المسئول عن الحقوق المدنية وأودعت أسباب الطعن موقعة منه من غير المقبولين أمام محكمة النقض. وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي موقع أسباب الطعن - ليس من المقبولين أمام محكمة النقض فإن الأسباب تكون موقعة من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإيداع الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله وهما يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر، وإذ كان الثابت أن الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة فيتعين القضاء بعدم قبول كل من الطعنين شكلاً، ومصادرة الكفالة المودعة من كل من الطاعنين عملاً بحكم المادة 36 من القانون سالف الذكر، مع إلزام الطاعن المسئول عن الحقوق المدنية المصروفات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه في يوم 12 يناير سنة 1971 بدائرة قسم الوايلي (أولاً) تسبب خطأ في موت........، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص والأموال فصدم المجني عليها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. (ثانياً) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص والأموال، وطلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات و1 و2 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية، وادعى ورثة المجني عليها مدنياً قبل المتهم وقبل المسئول عن الحقوق المدنية وشركة التأمين الأهلية بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وفي الدعوى المدنية بإثبات ترك المدعين لمخاصمة شركة التأمين وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين وأن يدفعا للسيد/ ...... خمسمائة جنيه وأن يدفعا لكل من السيد/ ...... و....... مائة وخمسين جنيهاً والمصاريف المدنية، فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعين هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الجنائية وتعديل الحكم بالنسبة للدعوى المدنية إلى إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للسيد/ ...... ثمانمائة جنيه ولكل من السيد/ ...... و...... أربعمائة جنيه والمصروفات المدنية. فطعن الأستاذ المحامي نيابة عن المحكوم عليه وعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
من حيث إن المحامي...... الذي قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه وعن المسئول عن الحقوق المدنية، وأودعت أسباب الطعن موقعة منه من غير المقبولين أمام محكمة النقض. ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها - وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي.... موقع أسباب الطعن – ليس من المقبولين أمام محكمة النقض فإن الأسباب تكون موقعة من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإيداع الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله وهما يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر، وإذ كان الثابت أن الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة فيتعين القضاء بعدم قبول كل من الطعنين شكلاً، ومصادرة الكفالة المودعة من كل من الطاعنين عملاً بحكم المادة 36 من القانون سالف الذكر، مع إلزام الطاعن المسئول عن الحقوق المدنية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق