جلسة 11 من مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف عبد السميع ، محمد عيد سالم ، مصطفى حامد ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
-------------
(37)
الطعن 12674 لسنة 80 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه
. تسبيب غير معيب " " حجيته " . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير الدليل " .
للقاضي مطلق الحرية في المحاكمة . عدم تقيده بما
تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر . تناقض بين حكمه والحكم
السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر . لا أثر له .
أحكام
البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة . إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير
شخصية . مفاده ؟
(2) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
النعي على الحكم تقرير غير ثابت بالأوراق .
غير مقبول .
مثال .
(3) محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . نقض" أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها".
ندب المحكمة محامياً للطاعن عند عدم حضور
محام له . دون اعتراض منه . لا إخلال بحق الدفاع .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها
في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولما كان النعي بأن الحكم
المنقوض في المحاكمة الأولى قضى بتبرئة المتهم الآخر في الدعوى لعدم اطمئنانه لذات
الشهادة التي آخذه بها الحكم المطعون فيه , مردوداً بما هو مقرر في قضاء هذه
المحكمة من أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة
غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبال بأن
يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم
السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر . وأن أحكام البراءة
لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين فيها أو لغيرهم فمن يتهمون في ذات
الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم
بحيث تنفى حصول الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو ما لا يدعيه الطاعن وخلا
منه الحكم المطعون فيه .
2- لما كان الحكم المطعون فيه لم يذكر في صورة الواقعة
التي اعتنقتها أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن النعي بالتناقض غير
صحيح .
3- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة
ندبت محامياً للطاعن بعد ما تبين عدم حضور محام له ، دون اعتراض من الطاعن أو ادعاء
من قبله بأنه وكل محامياً , فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا أساس لها .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
\اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى
ببراءته أنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . فأحالتهما الى محكمة
جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ... وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/ 1 ، 38 /1 ، 42 /1 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم
الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة
1997 والمادة 304/2,1 من قانون الإجراءات الجنائية أولاً : بمعاقبة ... بالسجن
المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائتي ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر
المضبوط . ثانياً : ببراءة ... مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط
باعتبار الإحراز للمخدر بغير قصد من القصود المسماة . فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم ... ومحكمة النقض قضت بتاريخ ... بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ...
لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً وعملاً
بالمواد 1 , 2 , 38/ 1 , 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122
لسنة 1989 والبند رقم 2 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن
المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر
(الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه تناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال
وإخلال بحق الدفاع , ذلك بأن الحكم قضى بإدانته استناداً إلى شهادة شاهدي الإثبات
مع أن الحكم المنقوض لم يعتد بهذه الشهادة بالنسبة للمتهم الآخر في ذات الدعوى .
كما أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذه الشهادة في خصوص قصده من الإحراز مع أنه
حصل الواقعة بما يفيد توافر قصد الاتجار ، وندبت المحكمة محامياً للدفاع عنه رغم
تمسكه بحضور محاميه الأصيل . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على
ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولما كان النعي بأن
الحكم المنقوض في المحاكمة الأولى قضى بتبرئة المتهم الآخر في الدعوى لعدم
اطمئنانه لذات الشهادة التي آخذه بها الحكم المطعون فيه , مردوداً بما هو مقرر في قضاء
هذه المحكمة من أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه
المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى
العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على
مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر . وأن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً
للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين فيها أو لغيرهم فمن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا
كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي حصول
الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو ما لا يدعيه الطاعن وخلا منه الحكم
المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يذكر في صورة الواقعة التي
اعتنقتها أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن النعي بالتناقض غير صحيح .
لما كان ذلك , وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للطاعن
بعد ما تبين عدم حضور محام له ، دون اعتراض من الطاعن أو ادعاء من قبله بأنه وكل
محامياً ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا أساس لها .
ـــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق