برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ عبد الله فهيم، ربيع عمر، نبيل فوزي وجمال عبد المولى نواب رئيس
المحكمة.
------------
- 1 نقض "أسباب الطعن: السبب المتعلق
بالنظام العام". نظام عام .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة
إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه.
توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على
الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون
المرافعات أنه يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض –
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق
عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 2 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب
الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء".
إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. سبق تكليفه بالوفاء بها
بخمسة عشر يوماً. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. إقامة دعوى الإخلاء قبل انقضاء المدة
المذكورة. أثره. عدم قبول الدعوى. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. جواز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 18/ ب من القانون
رقم 136 لسنة 1981 أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته هو شرط
أساسي لقبول طلب إخلاء العين المؤجرة ويجب أن يكون التكليف سابقاً على طلب الإخلاء
بخمسة عشر يوماً، فإذا رفعت الدعوى قبل انقضاء هذه المهلة تكون قد أقيمت غير
مستوفية لشروطها وإجراءاتها الشكلية، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم
يدفع أمامها بعدم استيفائها لتعلق ذلك بإجراءات التقاضي ومواعيده المعتبرة من
النظام العام ويجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصرها
الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع.
- 3 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب
الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء".
إقامة دعوى الإخلاء على الطاعن قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ
التكليف بالوفاء. أثره. عدم قبول الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه
بالإخلاء لتوافر شروط قبول الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
إذ كان البين من إنذار التكليف المرفق بحافظة مستندات المطعون ضدهما
المقدمة أمام محكمة أول درجة أن إعلان الطاعن بالتكليف بالوفاء تم في 26/ 2/ 2003
وأودعت صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة في 6/ 3/ 2003 – قبل انقضاء خمسة عشر يوماً
من تاريخ إعلان التكليف بالوفاء – فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه استناداً لتوافر شروط قبول دعوى الإخلاء
عملاً بالمادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2003 أمام
محكمة الإسكندرية الابتدائية "مأمورية كوم حمادة" بطلب الحكم بفسخ عقد
الإيجار المؤرخ 1/11/1975 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لهما، وقالاً
بياناً لدعواهما أنه بموجب هذا العقد استأجر منهما الطاعن "العيادة
الطبية" محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها ستة جنيهات، وإذ امتنع عن سداد
الأجرة المستحقة منذ 1/12/2000 والزيادة المقررة قانوناً اعتباراً من 1/12/1998 وجملتها
6888 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء بها بتاريخ 26/2/2003 فقد أقاما الدعوى. حكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم
بالاستئناف رقم .... لسنة 60 ق الإسكندرية مأمورية دمنهور. ندبت المحكمة خبيراً،
وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27/2/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون
ضدهما، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص
المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة
العامة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك
بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع
والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون
فيه من الحكم، وكان من المقرر أن مؤدي نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة
1981 أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته هو شرط أساسي لقبول طلب
إخلاء العين المؤجرة ويجب أن يكون التكليف سابقاً على طلب الإخلاء بخمسة عشر
يوماً، فإذا رفعت الدعوى قبل انقضاء هذه المهلة تكون قد أقيمت غير مستوفية لشروطها
وإجراءاتها الشكلية، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع أمامها
بعدم استيفائها لتعلق ذلك بإجراءات التقاضي ومواعيده المعتبرة من النظام العام
ويجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصرها الواقعية مطروحة على
محكمة الموضوع, لما كان ذلك، وكان البين من إنذار التكليف المرفق بحافظة مستندات
المطعون ضدهما المقدمة أمام محكمة أول درجة أن إعلان الطاعن بالتكليف بالوفاء تم
في 26/2/2003 وأودعت صحيفة الدعوى قلم کتاب المحكمة 6/3/2003 - قبل انقضاء خمسة
عشر يوماً من تاريخ إعلان التكليف بالوفاء - فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه استناداً لتوفر شروط قبول دعوى
الإخلاء عملاً بالمادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981، فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث
أسباب الطعن الواردة بالصحيفة.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم ... لسنة 60 ق الإسكندرية - "مأمورية دمنهور" - برفضه
وتأييد الحكم المستأنف في النتيجة التي انتهى إليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق