الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 سبتمبر 2016

الطعن 12442 لسنة 76 ق جلسة 22 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 74 ص 477

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي, أحمد داود, على عبد المنعم نواب رئيس المحكمة وأيمن حجاج.
------------
- 1  عمل "تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة: أثره".
تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة. ق 164 لسنة 2000. أثره. صيرورتها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة. لازمة. انطباق قانون العمل على العاملين بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح. مؤداه. خضوع الدعاوى التي ترفع منهم للقضاء العادي. قضاء الحكم المطعون فيه (برفض الدفع) بعدم اختصاص المحكمة ولائياً. صحيح. استناده إلى تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه.
مفاد النص في المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية والمعمول به اعتباراً من 1/7/2000 أن العاملين بهيئة كهرباء مصر بعد تحويلها إلى شركة مساهمة أصبحوا في عداد الأشخاص الخاصة وينطبق عليهم أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح ومن ثم فإن الدعاوى التي ترفع من العاملين بالشركة الطاعنة اعتباراً من 1/7/2000 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2000 تكون من اختصاص جهة القضاء العادي دون القضاء الإداري وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون بالرغم من استناده إلى تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه ويضحى النعي على غير أساس.
- 2  عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية".
مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء. احتسابها في الأقدمية. شرطه. ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة. م 44 ق 127 لسنة 1980. مدلول الزميل. تحديده بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من ق 127 لسنة 1980 المستبدلة بق 152 لسنة 2009. أثره سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 يدل على أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة الخدمة العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عُين معه في نفس جهة العمل، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بعدم أحقية ...... في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لدى الشركة الطاعنة إلى ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى من واقع المستندات من وجود المطعون ضده كزميل له حاصل على ذات المؤهل ومعين معه في ذات التاريخ وأقدم منه في الحصول على المؤهل وفي ذات الدرجة الوظيفية وأنه سيترتب على هذا الضم أسبقيته في الأقدمية لهذا الزميل بالمخالفة للقانون فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير من هذه النتيجة صدور القانون رقم 152 لسنة 2009 المعمول به اعتباراً من 28/12/2009 الذي استبدل حكم المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 التي قضت بعد استبدال حكمها بإرجاع أقدمية المجندين المؤهلين بعد رفع قيد الزميل إلى 1/12/1968 إذ أن المحكمة الدستورية العليا قضت في 31/7/2011 في القضية رقم 101 لسنة 32ق بحكمها المنشور بالجريدة الرسمية في 13/8/2011 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين "حتى لا ينال الأثر الرجعي للقانون من المراكز القانونية التي اكتملت عناصرها قبل العمل بحكم المادة المستبدلة في 28/12/2009 وهو الأمر الذي يترتب عليه سريان هذا القانون بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها، ولا يسري على الماضي، وتظل المراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد وتخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء - الدعوى رقم ..... لسنة 2005 أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بإلغاء القرار رقم 198 لسنة 2000 فيما تضمنه من ضم مدة تجنيد ...... وقدرها 22 يوم 1 شهر 1 سنة لوجود زميل حاصل على ذات المؤهل ومعين في ذات التاريخ ويسبق في ترتيب الأقدمية وقال بياناً لها أنه عين وزميله سالف الذكر بصفة دائمة في 1/ 1/ 1991 وإذ قامت الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية لزميله بموجب القرار سالف البيان رغم أنه يعد قيداً عليه في هذا الشأن وفقاً لنص المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 مما أصابه بأضرار ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أجابت المطعون ضده لطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم .. لسنة 25 ق وبتاريخ 15/ 5/ 2006 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بالدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن المطعون ضده والمسترشد به كانا معينان ابتداء بهيئة كهرباء مصر حال كونها هيئة عامة وتعتبر علاقتهما بها تنظيمية بوصفهما موظفان عموميان مما يجعل المنازعة الناشئة عن هذه العلاقة من اختصاص جهة القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2000 والخاصة بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية والمعمول به اعتباراً من 1/7/2000 على أنه "تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة وتتحمل بجميع التزاماتها وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص" والنص في المادة التاسعة منه على أن "تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها في نظر الدعاوي والطعون التي تكون هيئة كهرباء مصر طرفا فيها إلي أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر متى كانت قد رفعت قبل العمل بأحكام هذا القانون" بما مفاده أن العاملين بهيئة كهرباء مصر بعد تحويلها إلى شركة مساهمة أصبحوا في عداد الأشخاص الخاصة وينطبق عليهم أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح ومن ثم فإن الدعاوي التي ترفع من العاملين بالشركة الطاعنة اعتباراً من 1/7/2000 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2000 تكون من اختصاص جهة القضاء العادي دون القضاء الإداري وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون بالرغم من استناده إلى تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون القصور في التسبيب إذ استند في قضائه بعدم أحقية ........ في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير لوجود زميل- المطعون ضده- حاصل على ذات المؤهل ومعين في ذات التاريخ مما سيترتب على ذلك الضم الإضرار به في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده والمسترشد به قد عينا بصفة دائمة في 1/1/1999 وضمت لكل منهما مدة خبرته وبالتالي لم يصب المطعون ضده ضرر من قرار الضم لا سيما وأنه قد تحصن بمضي المدة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأن بحثه وتمحيصه تغيير وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/68 " يدل على أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عُين معه في نفس جهة العمل، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بعدم أحقية ...... في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لدى الشركة الطاعنة إلى ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى من واقع المستندات من وجود المطعون ضده كزميل له حاصل على ذات المؤهل ومعين معه في ذات التاريخ وأقدم منه في الحصول على المؤهل وفي ذات الدرجة الوظيفية وأنه سيترتب على هذا الضم أسبقيته في الأقدمية لهذا الزميل بالمخالفة للقانون فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يغير من هذه النتيجة صدور القانون رقم 152 لسنة 2009 المعمول به اعتباراً من 28/12/2009 الذي استبدل حكم المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 التي قضت بعد استبدال حكمها "بإرجاع أقدمية المجندين المؤهلين بعد رفع قيد الزميل إلى 1/12/1968" إذ أن المحكمة الدستورية العليا قضت في 31/7/2011 في القضية رقم 101 لسنة 32ق بحكمها المنشور بالجريدة الرسمية في 13/8/2011 "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/68 بالنسبة للمجندين المؤهلين" حتى لا ينال الأثر الرجعي للقانون من المراكز القانونية التي اكتملت عناصرها قبل العمل بحكم المادة المستبدلة في 28/12/2009 وهو الأمر الذي يترتب عليه سريان هذا القانون بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها، ولا يسري على الماضي، وتظل المراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد وتخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله ومن ثم يضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق