الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 60805 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 190 ص 1335)

برئاسة مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد عبد الله ومصطفى كامل وشبل حسن نواب رئيس المحكمة وهانى حنا
---------------------
1 - من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه. فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
 
2 - من المقرر أنه لا يشترط أن يكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ماقصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه.
 
3 - من المقرر أيضا أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم.
 
4 - لما كان الحكم قد أثبت إسهام الطاعن فى مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التى أوردها اشتراك الطاعن فى ارتكاب جريمة التزوير بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطىء الحكم فى تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحرر حال استعماله، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لايجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
 
5 - من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فى قضائه بالإدانه.
 
6 - من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها اطرحتها.
 
7 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مراجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل وأنها لاتلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها، وهى كذلك لا تلتزم بإعادة المأمورية الى الخبير مادامت الواقعة قد وضحت لديها.
 
8 - الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لايجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة ـ سواء من النيابة العامة أو أى خصم ـ غير الأسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون ، فإن ما أثاره الطاعن فى المذكرة المقدمة بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1989 وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.
---------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اولا : اشترك ومجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو ........ الموثق بمأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالدخيلة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو محضر رسمى هو محضر التصديق رقم ......لسنه 1987 حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفق مع سيدة مجهولة على ذلك وساعدها بأن أمدها بإقرار منسوب صدوره الى ......... يتضمن تنازلها عن دعاوى مقامة ضده وببطاقه عائلية تحمل اسمها فقامت بتقديمها للموظف المذكور وتسمت امامه بإسم صاحبة البطاقة خلافا للحقيقة فأثبت المذكور ذلك فى محضر التصديق على الاقرار وتلقى بصمتها المزورة على المحضر فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيا: إستعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه الى محكمة التنفيذ للاحتجاج بما ورد به وأحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. وإدعت ..... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 ، 3 ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 225 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل عما اسند اليه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه والاستاذ/ ...... المحامى نيابة عنه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------------------
     حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأن أياً من الأدلة التي عول عليها لا تقطع بتزوير المحرر ولا تصلح دليلاً على اشتراكه في جريمة التزوير أو علمه بذلك التزوير حال استعماله لذلك المحرر، كما أن المدافع عن الطاعن أقام دفاعه على نفي التهمة بناء على شواهد عددها، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه، كما عول الحكم على تقرير الخبير رغم عدم تحقق الخبير من شخصية المدعية بالحقوق المدنية حال أخذ بصمة أصبعها، مما كان لازمه إعادة المأمورية إلى الخبير لإعادة المضاهاة، وهو ما تمسك بطلبه من المحكمة إلا أن المحكمة لم تجبه إلى ذلك الطلب ولم تعرض له في مدونات الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن قد أحضر إحدى السيدات إلى مكتب التوثيق المختص للتصديق على إقرار صلح وتنازل منسوب صدوره إلى المدعية بالحقوق المدنية لصالحه يفيد تنازلها عن الحكم الصادر لها والذي استشكل في تنفيذه وطلب من هذه السيدة أن تقدم إلى الموظف المختص بطاقتها العائلية حيث قام الموظف بتوثيق الإقرار بعد أن حصل على بصمة إصبعها على الإقرار وكذا الدفتر الخاص بذلك وقد قام الطاعن باستعمال ذلك الإقرار الموثق بأن قدمه إلى المحكمة المختصة بنظر الإشكال آنف الذكر، وأورد الحكم تدليلاً على ثبوت الواقعة في حق الطاعنة أدلة مستمدة من أقوال المدعية بالحقوق المدنية وكذا الموظف المختص بمكتب التوثيق وما ثبت من تقرير وحدة الأدلة الجنائية وإقرار الطاعنة بالتحقيقات بتقديمه الإقرار المزور لمحاميه الذي قدمه إلى المحكمة المختصة. لما كان ذلك، وكان المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً. وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وأن إثبات الحكم إسهام الطاعن في مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردها اشتراك الطاعن في ارتكاب جريمة التزوير بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم في تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحرر حال استعماله، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة. كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها. لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها، وهي كذلك لا تلتزم بإعادة المأمورية إلى الخبير مادامت الواقعة قد وضحت لديها، ومن ثم ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون، فإن ما أثاره الطاعن في المذكرة المقدمة بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1989 وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق