الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

الطعن 12594 لسنة 61 ق جلسة 29 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 193 ص 1349

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض علي وحسن أبو المعالي أبو النصر وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(193)
الطعن رقم 12594 لسنة 61 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". جريمة "الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم". بناء.
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات. بدء حسابها من تاريخ وقوع الجريمة . العبرة في ذلك بتاريخ تمامها وليس بتاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي. وقتية كانت أم مستمرة.
التمييز بين الجريمتين الوقتية والمستمرة. مناطه؟
جريمة إقامة بناء دون ترخيص وغير مطابق للمواصفات تمامها وانتهاؤها بإجراء هذا البناء. لا عبرة لما تستقر عنه من آثار تبقى وتستمر. علة ذلك. عدم الاعتداد بأثر الفعل في تكييفه.
تاريخ تعيين مبدأ وقوع الفعل وتمام الجريمة. موضوعي.

----------------
لما كان من المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين، يبدأ احتسابها من تاريخ وقوع الجريمة، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة - وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي - وقتية كانت أم مستمرة، ومناط التمييز بينهما هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن، فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا، بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولما كانت الواقعة كما وردت في قرار الاتهام هي أن المتهم أقام بناء بغير ترخيص، ومخالفا للمواصفات، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه في ذات الفعل، ولا يؤثر في ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر، إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه، وإذا كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أم مستمرة - على السياق المتقدم - يتعلق بالقانون، فإن تاريخ تعيين مبدأ وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما تضمنته الإفادة المقدمة من دفاع المتهم - والتي لم تنازع النيابة العامة في صحتها - فيما تضمنته من أن البناء قد اكتمل فيما غايته 31/ 12/ 1980 - بدلالة شغله من قبل - فإنه يكون هو الأجل الذي يعتد به في احتساب مدة التقادم، وكان الثابت أنه لم يتخذ ثمة إجراء قاطع للتقادم رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات منذ التاريخ سالف الذكر لأن النيابة العامة - في القليل - ركنت في إسناد تاريخ الفعل لما هو مبين في وصفه على أنه 7/ 1/ 1984 ولم يسأل المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من بعد في 27/ 2/ 1984. لما كان ما تقدم، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، بمضي المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ومن شأنه أن تندفع به - لو صح - التهمة المسندة إلى المتهم، وكان الحكم المستأنف قد قضى - رغم ذلك - بإدانة المتهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن مخالفته للواقع في الدعوى، بما يتعين إلغائه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وبراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أقام بناء بدون ترخيص. ثانياً: أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة قضت حضورياً...... بتغريم المتهم تسعة آلاف وستمائة جنيه قيمة تكاليف مواد البناء وضعف رسم الترخيص عن الأولى وإزالة الأعمال المخالفة عن الباقي. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم.... لسنة.....). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية مغايرة - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم تسعة آلاف وستمائة جنيه عن الأولى والتصحيح عن الثانية وإيقاف عقوبة الغرامة.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وبجلسة 14 من يونيه سنة 1998 قضت بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة اليوم لنظر الموضوع..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظر الموضوع، عملاً بالمادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الواقعة - على ما يبين من الاطلاع على سائر الأوراق - توجز في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه في...... بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة. أولاً: قام بناء بغير ترخيص. ثانياً: أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية، وطلبت عقابه بمواد القانون 106 سنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983...... وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - على النحو المبين بمحاضرها..... إلى أن كانت جلسة....... وبها قبل محام عن المتهم، ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وقدم سنداً للدفع حافظة مستندات طويت على كشف وسمي مستخرج من مصلحة الضرائب العقارية يتضمن ما مفاده أن البناء محل الاتهام - مقام من ستة طوابق - بما استجد - وقد شغل قبل 31/ 12/ 1980. لما كان ذلك وكان من المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، يبدأ حسابها من تاريخ وقوع الجريمة، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة - وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي - وقتية كانت أم مستمرة، ومناط التمييز بينهما هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية قترة من الزمن، فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هذا، بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولما كانت الواقعة كما وردت في قرار الاتهام هي أن المتهم أقام بناء بغير ترخيص، ومخالفا للمواصفات، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه في ذات الفعل، ولا يؤثر في ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر، إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه، وإذا كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أم مستمرة - على السياق المتقدم - يتعلق بالقانون، فإن تاريخ تعيين مبدأ وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما تضمنته الإفادة المقدمة من دفاع المتهم - والتي لم تنازع النيابة العامة في صحتها - فيما تضمنته من أن البناء قد اكتمل فيما غايته 31/ 12/ 1980 - بدلالة شغله من قبل - فإنه يكون هو الأجل الذي يعتد به في احتساب مدة التقادم، وكان الثابت أنه لم يتخذ ثمة إجراء قاطع للتقادم رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات منذ التاريخ سالف الذكر لأن النيابة العامة - في القليل - ركنت في إسناد تاريخ الفعل لما هو مبين في وصفه على أنه 7/ 1/ 1984 ولم يسأل المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من بعد في 27/ 2/ 1984. لما كان ما تقدم، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، بمضي المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ومن شأنه أن تندفع به - لو صح - التهمة المسندة إلى المتهم، وكان الحكم المستأنف قد قضى - رغم ذلك - بإدانة المتهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن مخالفته للواقع في الدعوى، بما يتعين إلغائه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وبراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق