الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 1301 لسنة 61 ق جلسة 23 / 5/ 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 160 ص 854)

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ورمضان أمين اللبودى.
---------------------
1 - مؤدى نص المادة 935 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. ولما كان الثابت في الأوراق أن الحصتين المشفوع فيهما بيعتا إلى الطاعنة بموجب عقدين مؤرخين.... صادر أولهما من المطعون ضده الثاني بمساحة 5ط وثانيهما من المطعون ضده الثالث بمساحة 2ط، فإن الحق في الشفعة باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية يكون قد ثبت للمطعون ضده الأول ـ الشريك على الشيوع في كامل العقار ـ بالنسبة لكل عقد منهما على استقلال بمجرد تمام انعقاده وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ الحصتين موضوع العقدين سالفي الذكر بالشفعة وكان هذا الطلب ـ في حقيقته ـ طلبين جمعتهما صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوما وسببا وموضوعا وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حده ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق في الأخذ بالشفعة، ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين في معنى المادة 38 من قانون المرافعات ولو تماثلا في النوع.
 
2 - إذ كانت قيمة كل من طلبي الشفعة ـ المختلفين خصوما وسببا وموضوعا واللذين جمعتهما صحيفة واحدة ـ لا تجاوز خمسمائة جنيه وفقا للبندين الأول والثاني من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار أن الدعوى وهي دعوى شفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ـ وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في تعليقها على هذه المادة وجرى به قضاء هذه المحكمة فتقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ومقدارها على ما ثبت في الأوراق.... باعتبار أن عقار النزاع من العقارات المبنية وهو التقدير المنطبق على واقعة الدعوى قبل زيادته بمقتضى القانون رقم 23/1992، فإن كلا من هذين الطلبين يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية طبقا للمادة 42 من قانون المرافعات والمنطبقة على واقع الخصومة المطروحة قبل تعديلها بالقانون رقم 23/1992.... وكانت المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ...." ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة..... الابتدائية قيميا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة..... الجزئية بنظرها.

3 - إذ كانت قيمة كل من طلبي الشفعة ـ المختلفين خصوما وسببا وموضوعا واللذين جمعتهما صحيفة واحدة ـ لا تجاوز خمسمائة جنيه وفقا للبندين الأول والثاني من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار أن الدعوى وهي دعوى شفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ـ وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في تعليقها على هذه المادة وجرى به قضاء هذه المحكمة فتقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ومقدارها على ما ثبت في الأوراق.... باعتبار أن عقار النزاع من العقارات المبنية وهو التقدير المنطبق على واقعة الدعوى قبل زيادته بمقتضى القانون رقم 23/1992، فإن كلا من هذين الطلبين يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية طبقا للمادة 42 من قانون المرافعات والمنطبقة على واقع الخصومة المطروحة قبل تعديلها بالقانون رقم 23/1992.... وكانت المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ...." ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة..... الابتدائية قيميا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة..... الجزئية بنظرها.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 12041/1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية طلباً للشفعة في مساحة 7 ط مشاعاً فيما مساحته 24 ط من كامل أرض وبناء العقار المبين في الأوراق والكائن بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة, باع المطعون ضده الثاني منها إلى الطاعنة مساحة 5 ط مقابل ثمن قدره 10000 ج كما باع المطعون ضده الثالث إلى نفس الطاعنة باقي المساحة ومقدارها 2 ط بمقابل ثمن مقداره 40000 ج وذلك بموجب عقدي بيع مؤرخين 5/5/1988, وإذ يمتلك في هذا العقار حصة شائعة مقدارها 5 ط فإنه يحق له أخذ الحصة المباعة بالشفعة باعتباره شريكاً في الشيوع, والمحكمة أجابت المطعون ضده الأول إلي طلباته بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1736/107 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت  فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته قواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام وذلك حين دفعت الطاعنة في صحيفة استئنافها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى إذ أن كلاً من عقدي البيع المشفوع فيهما مستقل تماماً عن العقد الآخر بما تكون معه الدعوى في حقيقتها دعويين مختلفتين, ولما كانت قيمة كل منهما طبقاً للمادة 37/1، 2 من قانون المرافعات تقل عن خمسمائة جنيه, فإن الاختصاص بنظرهما ينعقد للمحكمة الجزئية, إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع حيث ذهب إلى أن العقدين صفقة واحدة وقدر قيمة الدعوى بناء على ذلك - خطأ - بقيمة الحصتين محل العقدين معاً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن النص في المادة 935 من القانون المدني على أن "الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. ولما كان الثابت في الأوراق أن الحصتين المشفوع فيهما بيعتا إلى الطاعنة بموجب عقدين مؤرخين 5/5/1988 صادر أولهما من المطعون ضده الثاني بمساحة 5 ط وثانيهما من المطعون ضده الثالث بمساحة 2 ط, فإن الحق في الشفعة باعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية يكون قد ثبت للمطعون ضده الأول - الشريك على الشيوع في كامل العقار - بالنسبة لكل عقد منهما على استقلال بمجرد تمام انعقاده. وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ الحصتين موضوع العقدين سالفي الذكر بالشفعة وكان هذا الطلب - في حقيقته - طلبين جمعتهما صحيفة واحدة, فإن الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوماً وسبباً وموضوعاً وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق في الأخذ بالشفعة, ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين في معنى المادة 38 من قانون المرافعات ولو تماثلا في النوع. لما كان ذلك وكانت قيمة كل من الطلبين لا تجاوز خمسمائة جنية وفقاً للبندين الأول والثاني من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار أن الدعوى وهي دعوى شفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه - وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في تعليقها على هذه المادة وجرى به قضاء هذه المحكمة فتقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ومقدارها على ما ثبت في الأوراق 10 جنيه و464 مليم باعتبار أن عقار النزاع من العقارات المبنية وهو التقدير المنطبق على واقعة الدعوى قبل زيادته بمقتضى القانون رقم 23/1992, فإن كلاً من هذين الطلبين يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية طبقاً للمادة 42 من قانون المرافعات والمنطبقة على واقع الخصومة المطروحة قبل تعديلها بالقانون رقم 23/1992 ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية استناداً إلى تقديره قيمة الدعوى بمجموع قيمة العقدين والتي تجاوز اختصاص المحكمة الجزئية - قد خالف قواعد الاختصاص القيمي والمتعلقة بالنظام العام طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ...." ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شبرا الجزئية بنظرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق