الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 أغسطس 2014

الطعن 11343 لسنة 63 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 173 ص 1046

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري، فريد عوض على عوض، بدر الدين السيد البدوي وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(173)
الطعن رقم 11343 لسنة 63 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن. والحكم فيه".
لمحكمة النقص الفصل في الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف يوجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية الشكل فإن رأت أنه صحيح وقفت عند هذا الحد وإلا ألغته وانتقلت إلى موضوع الدعوى ولها في هذه الحالة الأخيرة فقط أن تعدل العقوبة لمصلحة المعارض. مخالفة ذلك. بطلان يعيبه.
(3) نقض "أثر الطعن".
انتهاء المحكمة إلى نقض الحكم بالنسبة للطاعن. وجوب نقضه بالنسبة لطعن المدعي بالحقوق المدنية المبني على الخطأ في القانون. علة ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
2 - لما كان الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعينًا عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولا في صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما هي إذ قضت باستبدال عقوبة الغرامة بالحبس وتأييد قرار قاضي الحيازة واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه كما هو الحال في الدعوى - متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعيبه ويوجب نقضه.
3 - لما كانت المحكمة قد انتهت المحكمة إلى نقض الحكم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية المبني على الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل ويتعين نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... بأنه دخل عقارًا "قطعة أرض" في حيازة ...... بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت عقابه بالمادة 369/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة الجنح قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وتأييد قرار السيد قاضى الحيازة الصادر بتاريخ..... وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه، ومحكمة...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابيًا بسقوط حق المتهم في الاستئناف.
عارض وقضي في معارضته بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهًا وتأييد قرار قاضي الحيازة وباعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
كما طعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة الذى يجب أن يقع على الأشخاص لا الأشياء وفقًا لأحكام القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي الصادر بحبسه ثلاثة شهور وتأييد قرار قاضي الحيازة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقضت محكمة ثاني درجة غيابيًا بسقوط الاستئناف لقعود المتهم عن التنفيذ وعن سداد الكفالة، وإذ عارض الطاعن في هذا الحكم فقضت المحكمة بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهًا وتأييد قرار قاضي الحيازة واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن، وإذ كان الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعينًا عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولا في صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف، فإن رأت أن قضائه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما هي إذ قضت باستبدال عقوبة الغرامة بالحبس وتأييد قرار قاضي الحيازة واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه كما هو الحال في الدعوى - متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعيبه ويوجب نقضه. بغير حاجة إلى بحث ما أثاره الطاعن في طعنه. لما كان ما تقدم، وقد انتهت المحكمة إلى نقض الحكم فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية المبني على الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعن والمدعي بالحقوق المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق