الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 أغسطس 2014

الطعن 11655 لسنة 72 ق جلسة 7 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 179 ص 1072

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي وعاطف خليل نواب رئيس المحكمة.

--------------

(179)
الطعن رقم 11655 لسنة 72 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن دون إيداع أسباب له. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.
(2) ارتباط. دعوى جنائية "حق التصدي". محكمة الجنايات "سلطتها". محكمة النقض "سلطتها".
الأصل. الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة. علة ذلك؟
لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند النظر الموضوع بناء على الطعن للمرة الثانية إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها. أساس ذلك؟
(3) دعوى جنائية "تحركيها". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "بطلانه". نظام عام.
إقامة الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضى به المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها.
إقامة الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضى به المادة 214 إجراءات جنائية أثره؟.
(4) تزوير أوراق رسمية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره." حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إغفال المحكم الاطلاع على الأوراق محل التزوير في حضور الخصوم يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك؟
اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة. غير كاف. وجوب عرضها على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم. علة ذلك؟.
(5) تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه.
مثال.
(6) نقض "أثر الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر الطعن لمن لم يقبل طعنه شكلاً ومن لم يقرر بالطعن بالنقض.

---------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كانت المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلى دائرة أخرى". قد دلت على أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصا على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية عملاً بالمادة 12 من ذات القانون لدواعي من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير مسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق الذى يطلق عليه حق التصدي للدعوى الجنائية غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنتدب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها. فلها أن تقرر فيها بالأوجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة. لما كان ذلك وكانت محكمة الجنايات - بهيئة سابقة - لم تقم بإحالة الدعوى إلى سلطة التحقيق لإجراء التحقيق في التهم الجديدة والمتهمين الجدد بل اعتبرت أنها بمواجهتها الطاعن الأول بالتهم الجديدة وإعلان المتهمين الجدد قد تصدت للدعوى وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى فإنها تكون قد أخطأت بمخالفتها صريح نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يؤثر في ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعنين قد قبل المرافعة في التهم الجديدة ولم يحصل منه اعتراض لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره قد وقع مخالفا للنظام العام لتعقله بأصل من أصول المحاكمة الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضي به القانون عن التهم الأصلية والجديدة معًا.
3 - لما كانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى المحكمة التي فصلت فيها على خلاف ما تقضي به المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر. هذا فضلاً عن أن المحكمة قضت بإدانة الطاعن الأول عن جرائم لم تكن مسندة إليه في أمر الإحالة ولم ترفع عليه الدعوى عنها بالطريق الذي رسمه القانون فدانته عن جرائم اشتراكه مع المتهم الثالث في تزوير وثيقة زواجه من ..... واشتراكه مع المتهمين الخامسة والسادس والسابع في تزوير شهادات طلاقه من المتهمة الخامسة وذلك بالمخالفة لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا فضلاً عن البطلان في الإجراءات بمخالفة القانون.
4 - لما كان البين من محضر جلسة..... التي حجزت فيها الدعوى للحكم أنه أثبت به ما نصه: "وتبين وجود حرز برقم.... لسنة.... حرز به فتوى فضيلة المفتي وصور رسمية من المحررات المطعون عليها بالتزوير قامت المحكمة بفضه وعرضه على النيابة والدفاع" كما أن الثابت من محضر الجلسة..... أن الدفاع عن الطاعن الأول قد طعن بالتزوير على التوقيعات المنسوبة إليه بوثائق الطلاق الواردة بأمر الإحالة التكميلي، وخلت محاضر جلسات المحاكمة مما يفيد أن المحكمة التي فصلت في الدعوى قد اطلعت على المحررات الأخرى محل التزوير وهي وثائق زواج الطاعن الأول التي دانه بموجبها ولم يطلع عليها كل من الطاعنين الأول والثالث أو المدافع عنهما، لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذى يحمل أدلة التزوير، ولا يكفى إطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منه رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذى فات المحكمة إجراؤه، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة - بهيئة سابقة - قد أمرت بفض المظروف المحرز واطلعت عليه في حضور الخصوم طالما أعادت تحريزه ومن ثم فلم تكن الأوراق موضوع التزوير مطروحة على بساط البحث في حضور الخصوم بجلسات المحكمة التي فصلت في الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها. الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه بني على بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه ويبطله.
5 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه ما مؤداه أن الطاعنين الأول والثالث قاما بتزوير عقد زواج الطاعن الأول من ...... وأن تلك التهمة قد أضيفت ووجهت للمتهمين المذكورين بمحضر جلسة ...... وخلص الحكم في مدوناته إلى معاقبة الطاعن الأول عن تهمة الاشتراك مع الطاعن الثالث في ارتكاب جريمة تزوير وثيقة زواجه من...... ودان الطاعن الثالث عن تهمة تزويره وثيقة زواج المتهم الأول من...... ثم أورد في منطوقه "عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للاتهامات المضافة بمذكرة النيابة العامة ومحضر جلسة.... لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقضًا لأسبابه التي بني عليها، مما يعيبه بالتناقض والتخاذل وينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة.
6 - حسن سير العدالة ووحدة الواقعة يوجبان في نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الأول والثالث والثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً والمحكوم عليهم الذين لم يقرروا بالطعن بالنقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين من الأول إلى الثالث: اشتركوا في اتفاق جنائي حرض عليه المتهم الأول الغرض منه ارتكاب جرائم مواقعة أنثى بغير رضاها والتزوير في المحررات الرسمية وضبط عقود زواج لزوجة فيها لم تبلغ السن المحددة قانونًا للزواج وأثبت بها بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية بأن اتفقوا فيما بينهم واتحدت إرادتهم على ارتكابها فوقعت منهم تنفيذًا لذلك الجرائم الآتية: أولا: المتهم الأول أ - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية المبينة بالوصف موضوع التهمة ثانيا بأنى اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ب - أدلى للمتهم الثاني ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه من.... بأن قرر له على خلاف الحقيقة ولما هو مقرر قانونا بأنه ليس في عصمته زوجة أخرى رغم أن في عصمته زوجه هي.... ج - أدلى للمتهم الثالث ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من كل من.....، .....، .... بأن قرر له بأنه ليس في عصمته زوجه أخرى وأغفل ذكر زوجته المذكورة في التهمة السابقة. د - واقع أنثى بغير رضاها وكان ذلك بالتدليس بأن أوهم كلاً من.... أنه عقد بهن زواجًا صحيحًا شرعًا على خلاف الحقيقة وأخفى عنهما أنه في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكرهن بوثائق الزواج وتوصل بذلك إلى معاشرتهم معاشرة الأزواج وهن يعتقدن أنهم يسلمن أنفسهن له كزوج شرعي. ثانيًا: المتهم الثاني: أ - بصفته موظفًا عامًا "مأذون شرعي ناحية..... ارتكب تزويرًا في محررات رسمية هي وثائق زواج المتهم الأول من كل من ........ بالوثيقة رقم...... المؤرخة...... الوثيقة رقم...... المؤرخة...... والوثيقة رقم...... المؤرخة....... و..... بالوثيقة رقم..... المؤرخة ...... حالي تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ضبط عقد الزواج سالف الذكر بخلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافًا للحقيقة بأن أثبت بالوقائع الثلاث الأول عدم وجود زوجات في عصمته وأثبت بالوثيقة الأخيرة أن في عصمته زوجتين في حين أن في عصمته أربعة مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالأوراق. ب - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمة "أولا: - د -" بأن اتفق معه على ارتكابها وضبط له عقود الزواج بالمجنى عليهن سالفات الذكر بعد أن أثبت بها خلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافًا للحقيقة وعلى النحو المبين بالوصف موضوع التهمة "د" فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ج - وهو ممن خولهم القانون سلطة ضبط عقد الزواج ضبط عقد زواج من المتهم الأول وهي لم تبلغ السن المحددة قانونًا للزواج مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق. ثالثًا: المتهم الثالث: بصفته موثقًا بناحية...... أخل بالتزام من الإلتزامات التى فرضها عليه القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة عن حالة المتهم الأول الاجتماعية فى وثائق زواجه من.....، بأنه ليس في عصمته زوجة أخرى على الرغم من أن فى عصمته زوجته...... رابعًا: المتهم الرابع: قدم للسلطة المختصة - المتهم الثاني - شهادة ميلاد ابنته...... المنسوب صدورها لمكتب صحة ميت عقبة والثابت بها على خلاف الحقيقة أن تاريخ ميلادها...... بقصد إثبات بلوغها السن المحددة قانونًا لضبط عقد زواجها من المتهم الأول مع علمه أنها غير صحيحة وضبط عقد الزواج على أساس ذلك. وإحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وبجلسة...... قدمت النيابة العامة أمر إحالة تكميليًا أسندت فيه إلى المتهمين الأول والخامسة والسادس والسابع: أولاً: المتهمان الأول والخامسة: اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما:....... "مأذون ناحية......"، ....... "مأذون ناحية......" في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما وثيقتا طلاقهما رقما...... المؤرخة في صورة واقعة صحيحة وهي إثبات إيقاع طلاقهما وفقًا للشريعة بأن ادعيا قيام رابطة الزوجية بينهما على الرغم من انفصام عراها بتاريخ..... لأن طلاقهما هو المكمل لثلاث على خلاف الحقيقة فأثبت الموظف ذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيًا: المتهمون الأول والخامسة والسادس والسابع اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو...... مأذون ناحية ..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة طلاق المتهمة الخامسة من المتهم الأول رقم..... المؤرخة..... حالة تحريرهما المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة إثبات إيقاع طلاقها وفقًا للشريعة بأن اتفقوا على ادعاء الأول والخامسة قيام رابطة الزوجية بينهما على الرغم من انفصام عراها في تاريخ ....... وساعدهما المتهمان السادس والسابع بأن شهدا ووقعها على ذلك في الوثيقة آنفة البيان وأثبت الموظف المذكور ذلك على خلاف الحقيقة ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق. كما طلبت النيابة العامة بالجلسة ذاتها تعديل الوصف بإضافة التهم التالية في مواجهة المتهمين بأنهم في ........ المتهم الأول: تابع أولاً: هـ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث - في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية المبينة الوصف موضوع التهمة "أ" بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة: اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية هما...... مأذون ناحية....... في تزوير محررين رسميين هما وثيقتا زواجه من...... رقم..... المؤرخة..... ورقم المؤرخة...... حال تحريرهما المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي إثبات خلوه من الموانع الشرعية خلافًا للحقيقة بأن أدلى أمامهما أن في عصمته زوجة واحدة هي....... في حين أن في عصمته أربع زوجات فضبط الموظفان المذكوران عقدي الزواج سالفي البيان ووقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة وعلى النحو المبين بالأوراق، ز: واقع أنثى بغير رضاها وكان ذلك بالتدليس بأن أوهم كلاً من....... بأنه عقد بهن زواجًا صحيحًا شرعيًا خلافًا للحقيقة وأخفى عنهن أن في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكر بعضهن في وثائق الزواج وتوصل بذلك إلى معاشرتهن معاشرة الأزواج وهن يعتقدن أنهن يسلمن أنفسهم له كزوج شرعي. ح: أدلى أمام السلطة المختصة - ...... - مأذون ناحية..... ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه من...... بأن قرر له على خلاف الحقيقة ولما هو مقرر قانونا بأن في عصمته زوجة واحدة هي ..... رغم أن في عصمته......... ط: أدلى للمتهم الثالث ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من كل من....... بأن قرر له على خلاف الحقيقة لما هو مقرر قانونًا بأنه ليس في عصمته زوجة أخرى رغم أن في عصمته زوجتين هما...... وقت الزواج بالأولى وفي عصمته ثلاث زوجات وقت الزواج بالثانية هن المذكورتان و........ تابع ثالثًا المتهم الثالث "أ" بصفته موظفا عاما - مأذون ناحية...... ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي وثائق زواج المتهم الأول من كل من...... بالوثيقة رقم...... المؤرخة....... الوثيقة رقم...... المؤرخة ..... الوثيقة رقم....... المؤرخة....... حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ضبط عقود الزواج سالفة البيان بخلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة بأن أثبت بالوثيقة الأولى أن في عصمته زوجة واحدة وأثبت بالوثيقة الثانية أن في عصمته ثلاث زوجات وأثبت بالوثيقة الأخيرة عدم وجود زوجات في عصمته في حين أن في عصمته أربع زوجات على النحو المبين بالأوراق. "ب" اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمة أولاً "ز" بالنسبة للمجنى عليهما....... بأن اتفق معه على ارتكابها وضبط له عقدى الزواج بهما بعد أن أثبت خلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافًا للحقيقة وعلى النحو المبين بالوصف موضوع التهمة "ز" فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. "ج" بصفته موثقًا بناحية...... أخل بالتزام من الالتزامات التي فرضها القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة في حالة المتهم الأول الاجتماعية في وثائق زواجه من .... بأن ليس في عصمته زوجة أخرى على الرغم من أن في عصمته ثلاث زوجات أخريات هن........ وقت الزواج بالثانية.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى.... بصفته وليًا طبيعي عن ابنته...... قبل المتهمين الأول والثاني بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للمتهمين الأربعة الأول وغيابيًا لباقي المتهمين في ....... عملاً بالمواد 40، 41، 213، 267/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 11 مكرر، 23 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أولاً: بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للاتهامات المضافة بمذكرة النيابة العامة ومحضر جلسة...... ثانيًا: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة سبع سنوات عما أسند إليه من اتهامات. ثالثًا: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة شهرًا واحدًا وتغريمه خمسين جنيهًا وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة وذلك عن التهمة الأولى المسندة إليه والمعدلة وببراءته من باقي التهم المسندة إليه. رابعًا: بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزله من وظيفته ضعف مدة الحبس وذلك عما أسند إليه من اتهامات معدلة. خامسًا: بمعاقبة المتهم الرابع بتغريمه مائتى جنيه. سادسًا: بمعاقبة كل من المتهمين الخامسة والسادس والسابع بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وذلك عما أسند لكل منهم. سابعًا: ببراءة كل من المتهمين الثلاثة الأول من تهمة الاتفاق الجنائى. ثامنًا: بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. تاسعًا: فى الدعوى المدنية بإلزام المتهم الأول بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية على سبيل التعويض المؤقت مبلغ ألفين وواحد جنيه.
فطعن المحكوم عليه الأول..... كما طعن الأستاذ/ ..... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني......، كما طعن الأستاذ/ ..... بصفة وكيلاً عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الثاني..... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين الأول...... الثالث..... قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية ومواقعة أنثى بغير رضاها والإدلاء ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه ودان الثالث بجرائم تزوير عقود زواج الطاعن الأول والاشتراك في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها وإثبات بيانات غير صحيحة بوثيقة الزواج قد أخطأ في تطبيق القانون وبني على بطلان في الإجراءات أثر فيه كما شابه التناقض، ذلك بأن المحكمة فصلت في الدعوى رغم أنها أحيلت إليها بغير الطريق الذي حدده القانون، إذ قامت المحكمة - بهيئة سابقة - بتحقيق الاتهامات الجديدة وأمر الإحالة التكميلي الذي تقدمت بهما النيابة العامة بجلسة...... وواجهت بها الطاعنين وأعلنت متهمين جدد دون أن تندب لذلك أحد أعضائها أو تحيلها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها مع مخالفة ذلك كله صريح نص المادتين 11، 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وعاقب الطاعن الأول عن وقائع جديدة لم ترد في أمر الإحالة كما أن المحكمة لم تطلع على المحررات المقول بتزويرها في حضور الخصوم، هذا إلى أن ما جرى به منطوق الحكم يخالف ما جاء بأسبابه التي بني عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بارتكاب الجرائم الآتية: أولاً: الطاعن الأول: "أ" اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الثاني في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية المبينة بالوصف موضوع التهمة ثانيًا: "أ" (ب) - أدلى للطاعن الثاني ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه من..... بأن قرر له على خلاف الحقيقة بأنه ليس في عصمته زوجة أخرى رغم أن في عصمته زوجه هي...... (ج) أدلى للطاعن الثالث ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من كل من..... بأن قرر له بأنه ليس في عصمته زوجه أخرى وأغفل ذكر زوجته المذكورة في التهمة السابقة (د) واقع أنثى بغير رضاها وكان ذلك بالتدليس بأن أوهم كلاً من...... أنه عقد بهما زواجًا صحيحًا شرعيًا على خلاف الحقيقة وأخفى عنهن أنه في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكرهن بوثائق الزواج وتوصل بذلك إلى معاشرتهم معاشرة الأزواج وهن يعتقدن أنهم يسلمن أنفسهن له كزوج شرعي. ثانيًا: الطاعن الثاني: (أ) بصفته موظفًا عامًا "مأذون شرعي" ارتكب تزويرًا في محررات رسمية هي وثائق زواج الطاعن الأول من كل من...... و...... و...... حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. (ب) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمة (أولا ذ) (ج) وهو ممن خولهم القانون ضبط عقد الزواج....... من الطاعن الأول وهى لم تبلغ تبلغ السن المحددة قانونًا. ثالثًا: الطاعن الثالث بصفته موثقًا بناحية..... أخل بالتزام من الالتزامات التي فرضها عليه القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة عن حالة المتهم الأول الاجتماعية فى وثائق زواجه من ...... وأمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى محكمة جنايات لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وفى جلسة....... طلبت النيابة العامة توجيه تهم أخرى إلى الطاعنين الأول والثالث، فنسب إلى الطاعن الأول اشتراكه مع الطاعن الثالث في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية المبين الوصف موضوع التهمة ثالثًا واشتراكه مع موظفين عموميين في تزوير محررين رسميين هما وثيقتا زواجه بكل من..... ومواقعة أنثى بغير رضاها، والإدلاء ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من....... ونسبت إلى الطاعن الثالث أنه بصفته موظفًا عامًا "مأذون" ارتكب تزويرًا في محررات رسمية هي وثائق زواج الطاعن الأول من كل من ..... واشتراكه مع الطاعن الأول في ارتكاب جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها وإثباته بيانات غير صحيحة عن حالة الطاعن الأول، كما أدخلت النيابة العامة متهمين جدد هم: ...... ونسبت إلى الطاعن الأول الاشتراك معهم وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين هم...... في تزوير وثيقة طلاق المتهمة..... وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمواد الاتهام.
وحيث إنه بجلسة...... أصدرت محكمة الجنايات - بهيئة سابقة - القرار الآتي نصه بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث أن النيابة العامة قدمت المتهمين الأربعة الأول للمحاكمة بوصف أن المتهم الأول اشترك مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وأدلى للمتهم الثاني والثالث ببيانات خاطئة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه وأنه واقع أنثى بغير رضاها.... إلى ما ورد بأمر الإحالة وبجلسة المحاكمة طلبت النيابة إضافة تهم جديدة إلى المتهم الأول لم ترد بأمر الإحالة وإدخال متهمين جدد من الخامسة إلى السابع - وقد رأت المحكمة تحقيق هذه الاتهامات الجديدة بذات الجلسة فواجهت بها المتهم الأول وأجلت الدعوى لإعلان المتهمين من الخامسة إلى السابع بالتهم المسندة إليهم، بما يفيد في واقع الأمر أن المحكمة تصدت لمتهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى ووقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، ولما كان ذلك وكانت المحكمة لم تفصل بعد في الدعوى الأصلية التي ترتبط مع التهم الجديدة والمتهمين الجدد ارتباطًا لا يقبل التجزئة تعين والحال كذلك إحالة القضية إلى محكمة أخرى. ثم أصدرت المحكمة قرارها بارسال ملف الدعوى للعرض على السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف لإحالة القضية إلى دائرة أخرى. لما كان ذلك، وكانت المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائي قد نصت على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلى دائرة أخرى". قد دلت على أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصًا على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية عملاً بالمادة 12 من ذات القانون لدواعي من المصلحة العليا والاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير مسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق الذى يطلق عليه حق التصدي للدعوى الجنائية غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها، فلها أن تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة. لما كان ذلك كله، وكانت محكمة الجنايات - بهيئة سابقة - لم تقم بإحالة الدعوى إلى سلطة التحقيق لإجراء التحقيق في الوقائع والمتهمين الجدد كما لم تقم بندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق فى التهم الجديدة والمتهمين الجدد بل اعتبرت أنها بمواجهتها الطاعن الأول بالتهمة الجديدة وإعلان المتهمين الجدد قد تصدت للدعوى وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى فإنها تكون قد أخطأت بمخالفتها صريح نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يؤثر فى ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعنين قد قبل المرافعة فى التهم الجديدة ولم يحصل منه اعتراض لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره قد وقع مخالفا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضي به القانون عن التهم الأصلية والجديدة معا. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى المحكمة التي فصلت فيها على خلاف ما تقضي به المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدومًا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر. هذا فضلاً عن أن المحكمة قضت بإدانة الطاعن الأول عن جرائم لم تكن مسندة إليه في أمر الإحالة ولم ترفع عليه الدعوى عنها بالطريق الذى رسمه القانون فدانته عن جرائم اشتراكه مع المتهم الثالث في تزوير وثيقة زواجه من..... واشتراكه مع المتهمين الخامسة والسادس والسابع في تزوير شهادات طلاقه من المتهمة الخامسة وذلك بالمخالفة لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا فضلاً عن البطلان في الإجراءات بمخالفة القانون. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة..... التي حجزت فيها الدعوى للحكم أنه أثبت به ما نصه: "وتبين وجود حرز برقم..... لسنة..... حرز به فتوى فضيلة المفتي وصور رسمية من المحررات المطعون عليها بالتزوير قامت المحكمة بفضه وعرضه على النيابة والدفاع" كما أن الثبات من محضر الجلسة...... أن الدفاع عن الطاعن الأول قد طعن بالتزوير على التوقيعات المنسوبة إليه بوثائق الطلاق الواردة بأمر الإحالة التكميلي، وخلت محاضر جلسات المحاكمة مما يفيد أن المحكمة التي فصلت في الدعوى قد اطلعت على المحررات الأخرى محل التزوير وهى وثائق زواج الطاعن الأول التي دانه بموجبها ولم يطلع عليها كل من الطاعنين الأول والثالث أو المدافع عنهما، لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ولا يكفى إطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منه رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذى فات المحكمة إجراؤه، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة - بهيئة سابقة - قد أمرت بفض المظروف المحرز واطلعت عليه فى حضور الخصوم طالما أعادت تحريزه ومن ثم فلم تكن الأوراق موضوع التزوير مطروحة على بساط البحث في حضور الخصوم بجلسات المحكمة التي فصلت في الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها. الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه ويبطله وفضلاً عما تقدم فإنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه ما مؤداه أن الطاعنين الأول والثالث قاما بتزوير عقد زواج الطاعن الأول من...... وأن تلك التهمة قد أضيفت ووجهت للمتهمين المذكورين بمحضر جلسة...... وخلص الحكم في مدوناته إلى معاقبة الطاعن الأول عن تهمة الاشتراك مع الطاعن الثالث في ارتكاب جريمة تزوير وثيقة زواجه من....... ودان الطاعن الثالث عن تهمة تزويره وثيقة زواج المتهم الأول من.... ثم أورد في منطوقه "عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للاتهامات المضافة بمذكرة النيابة العامة ومحضر جلسة....". لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقضًا لأسبابه التي بني عليها، مما يعيبه بالتناقض والتخاذل وينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثالث وإلى كل من الطاعن الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً والمحكوم عليه الذى لم يقرر بالطعن بالنقض لوحدة الواقعة وضمانًا لحسن سير العدالة. وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها - المدعية بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق