الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 يوليو 2014

(الطعن 6495 لسنة 63 ق جلسة 21 / 10 / 1997 س 48 ق 171 ص 1137)

  برئاسة الصاوى يوسف نائب رئيس المحكمة، وعضوية جابر عبد التواب وامين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوى .
------------------------------
1 -  من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الذى ملكه واختلاسه لنفسه والبحث فى توافره او عدم توافره مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليما مستمدا من اوراق الدعوى .
 
2 - لما كان الحكم قد استظهر بالادلة السائغة التى استند اليها - وبما لا يمارى الطاعن فى ان له اصله الثابت بالاوراق - ان الطاعن قد تسلم السيارة بصفته وكيلا عن المجنى عليه العراقى الجنسية للعمل عليها بين العراق والاردن فى نقل البضائع الا انه توجه بها الى مصر وقام بترخيصها باسمه بادارة المرور وامتنع عن ردها لصاحبها دون وجه حق فانه يكون بذلك قد اضافها الى ملكه بنية اختلاسها وحرمان صاحبها منها وهو ما يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة على النحو الذى يتطلبه القانون . لما كان ذلك ، فان منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص ينحل الى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض .
 
3 - حق المدين الامتناع عن رد الشئ حتى يستوفى ما هو مستحق له قبل الدائن بسبب التزامه . أثره : انعدام مسئوليته الجنائية . متى كان حسن النية .

4 - تصرف الجانى فى المال المسلم إليه على وجه الامانة بنية إضاعته على ربه بتغيير الحيازة الناقصة الى ملكيته كاملة مع بقاء الحال الذى تسلمه تحت يده . يوفر القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة .
النعى على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير معقول .
تمسك الطاعن بحقه فى حبس السيارة موضوع تهمة التبديد . غير معقول .
ما دام أن الحكم قد أثبت فى حقه توافر القصد الجنائى .
---------------------------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد السيارة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لاستعمالها فى عمليات الشحن والنقل بين العراق والأقطار العربية فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح .... قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ استأنف ومحكمة دمياط الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن السيد/ ..... المحامى عن الأستاذ/ ........ المحامى  .... إلخ .
---------------------------------
المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من أنه شريك في السيارة موضوع الجريمة وأطرحه بقوله "ولا يقوم في ذلك أو ينال منه ما قرره المتهم بالتحقيقات من أنه شريك للمجني عليه في السيارة محل الاتهام وآية ذلك أن القول من المتهم قد جاء قولا مرسلا لم يؤيده أو يؤازره ثمة دليل بالأوراق كما لم يقدم المتهم ثمة مستندات تؤيد هذا القول أو تقيم الدليل على صحته الأمر الذي يعد معه هذا الأمر الذي قرره المتهم ما هو إلا جدلا موضوعيا لا يمكن الاعتماد عليه". وهذا الذي أورده الحكم يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به إطراحه ذلك أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد يتحقق بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه والبحث في توافره أو عدم توافره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليما مستمدا من أوراق الدعوى. لما كان ذلك, وكان الحكم قد استظهر بالأدلة السائغة التي استند إليها. وبما لا يماري الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق - أن الطاعن قد تسلم السيارة بصفته وكيلا عن المجني عليه العراقي الجنسية للعمل عليها بين العراق والأردن في نقل البضائع إلا أنه توجه بها إلى مصر وقام بترخيصها باسمه بإدارة المرور وامتنع عن ردها لصاحبها دون وجه حق فإنه يكون بذلك قد أضافها إلى ملكه بنية اختلاسها وحرمان صاحبها منها وهو ما يتوافر به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة على النحو الذي يتطلبه القانون. لما كان ذلك, فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن بدعوى انتفاء القصد الجنائي لديه استنادا إلى حقه في الامتناع عن رد السيارة حتى يستوفى ما هو مستحق له مما قام بسداده لمصلحة الجمارك مردودا بأنه وإن كان من المقرر أن حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يبيح للمدين الامتناع عن رد الشيء - حتى يستوفى ما هو مستحق له قبل الدائن بسبب التزامه مما من شأنه - إن صح وحسنت نيته - انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات وإذ كان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يتوافر بتصرف الجاني في المال المسلم إليه على وجه الأمانة بنية إضاعته على ربه بتغيير الحيازة الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء المال الذي تسلمه تحت يده وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه في حق الطاعن. هذا فضلا عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر أي منازعة تبرر امتناعه عن رد السيارة موضوع الجريمة كما لم يدع حقه في حبسها وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا وهو ما يتعين التقرير به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق