الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يوليو 2014

الطعن رقم 1942 لسنة 4 ق جلسة 19 / 5 / 2013

بـاسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـــرة الجنائيــة

دائـــرة الأحــد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / ناجي عبد العظيم              نـائب رئيـس المحكمــــــــة
وعضوية السادة المستشاريــن / سعـــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــري      و      صفوت أحمد عبد المجيد     
                        وضياء الدين جبريل زيادة             " نواب رئيس المحكمة "
                                            وحمـــــــــــــــزة إبراهــــــــــــــــيم
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .              
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 9 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 19 من مايو سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتى :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 1942 لســنة 4 القضائية .
المرفــوع مـــن :
................                                                " محكوم عليه "
ضـــــــد
النيابــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــة
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 18560 لسنة 2008 مركز المحلة .
( المقيدة برقم 15906 لسنة 2009 مستأنف شرق طنطا )
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
        حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن القصد الجنائي للجريمة بقوله : " أن المتهم استعمل احدى طرق التهرب الضريبي بإخفاء جزء من نشاطه الخاضع للضريبة عن السنوات من 2003 حتى 2006 عن مصلحة الضرائب وقدم الإقرارات الضريبية عن السنوات 2005 ، 2006 ، مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من مستندات أخفاها ، الأمر الذي لازمه معاقبة المتهم بمواد الاتهام سالفة البيان والواردة بقيد ووصف النيابة العامة " ، فإن هذا الذي أورده الحكم يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعن وهما العلم والإرادة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم في الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي والذي لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ولما كان ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لابتنائه على مخالفة المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مردود بأن الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي وقد ثبت وجوده ضمن أوراق الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له .
        لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
لـــــــذلك
        قررت الغرفة : عدم قبول الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة .
أمين السر                                                              رئيس الدائرة
                                                                المستشار /            

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق