الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أبريل 2014

الطعن رقم 2097 لسنة 75 ق جلسة 2 / 3 / 2013

باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب    و   حمــــــــدى أبـــــو الخيــــــر
                              محمــــود خضــــــــر    و   بـــــــــــــــدر خليــــــــــــــــــفة
                              " نواب رئيس المحكمة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتصم السلامونى .
و أمين السر السيد / رمضان عوف .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 20 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 2 من مارس سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2097 لسنة 75 القضائيــة .

المرفـوع مـن
النيابــة العامــة
ضــــــــــــد
حسن على حفض الله                                            ( المطعون ضده )

الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 3336 سنـة 1991 قسم مدينة نصر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 78 سنة 1991 ) .
بوصف أنه فى يوم 27 من نوفمبر سنة 1990 بدائرة قسم مدينة نصر ـــــــ محافظة القاهرة .
أولاً :- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزوير محرر رسمى هو رخصة القيادة رقم 402869 خاصة القاهرة والمنسوب صدورها لإدارة مرور القاهرة بأن اتفق معه على انشائها على غرار المحررات الصحيحة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بتلك الجهة وبصمها بخاتم مزور عليها وساعده بأن زوده بالبيانات المراد إثباتها وكذا الصورة الفوتوغرافية وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
ثانياً :- قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة مرور القاهرة بأن اصطنع على غراره خاتماً أخر ثم استعمل الخاتم المقلد بوضع بصمة على المحرر المزور سالف الذكر .
ثالثاً :- استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره بأن قدمه لرجل الشرطة عند طلبه .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 2004 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ما بين الحكم الغيابى الصادر بجلسة 14/2/1993 وحتى تاريخ الحكم .
فطعنت النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 2004 .
وأودعت مذكـرة بأسباب الطعـن في التاريخ ذاته موقع عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
        من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 2004 بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت الأسباب فى 23 ديسمبر سنة 2004 متجاوزة بذلك فى الطعن وتقديم الأسباب ـــــ الميعاد الذى حددته المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل إلا أنه أرفق بملف الطعن شهادتين من نيابة شرق القاهرة الكلية أولهما سلبيه تفيد أن الحكم لم يودع ملف القضية حتى 13 من نوفمبر سنة 2004 .كما تتضمن الثانية ان الحكم لم يرد حتى 14 من ديسمبر سنة 2004 . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشهادة التى يستدل بها على أن الحكم لم يودع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يجب أن تكون على السلب أى دالة على عدم إيداع الحكم قلم الكتاب موقعاً عليه فى الميعاد المذكور . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون آنف الذكر تنص على أنه " ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب " وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب فى الميعاد المنصوص عليه فى تلك الفترة كما استوفى الطعن كافة اوضاعه المقررة قانوناً ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
        وحيث النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضائه على مضى عشر سنوات من تاريخ الحكم الغيابى الصادر ضد المطعون ضده فى جناية بالمخالفة لما نصت عليه المادتين 394 ، 528 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث " من الباب الثالث من الكتاب الثانى " وعنوانه" فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين " قد نص فى المادة 394 على أنه ( لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها ) ونص المادة 394 على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات وهى عشرين سنه وإذن فمتى كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لارتكابه الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله وتقليد خاتم شعار الجمهورية وقضت المحكمة غيابياً فى 14 من فبراير سنة 1993 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإذ يتعين عليه انقضاء عشرين سنه من التاريخ المذكور فإنه يتعين إعادة محاكمته من جديد واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المقررة لسقوط الجريمة وهى عشر سنوات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين نقضه ولما كانت هذه المخالفة قد حجبت المحكمة عن الفصل فى موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون معه النقض والإعادة .
      فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .  

أمين السر                                                                            رئيس الدائــــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق