الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أبريل 2014

الطعن رقم 2317 لسنة 4 ق جلسة 16 /2 /2013

                                        باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
       وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب    و   محمــــــــــــــود خضـــــــــــــر
                              بــــــــــــــــدر خليفة     و  خالـــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــاد                                       
                           " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى زايد .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم السبت 6 ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2013م .
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2317 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مــن :
سليمان محمد سليمان                                             " المحكوم عليه "
ضـــــــــــــد
النيابة العامة
الوقــــــــائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى الجنحة رقم 2565 سنة 1989 جنح الدقى
بوصف أنه فى يوم 18 من إبريل سنة 1989 بدائرة قسم الدقى ــــ محافظة الجيزة .
تسبب بخطأه فى وفاة إبراهيم إسماعيل عابدين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم إحتزازه بأن قاد سيارته بصورة ينجم عنها الخطر غير متبصراً سبيله فصدمه محدثاً إصابته الواردة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 63/1 ، 77 ، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 والمادتين 2 ، 116 من اللائحة التنفيذية .
وأدعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم الدقى الجزئية قضت حضورياً فى 13 ديسمبر سنة 1990 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ وألزمته بأداء مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
وأستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 1089 لسنة 1997 جنح مستأنف الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ــــ بهيئة استئنافيه قضت غيابياً بتاريخ 19 من فبراير سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
فعارض المتهم وقضى فى معارضته بتاريخ 14 من يناير سنة 1998 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 8160 لسنة 68 وقضى بتاريخ 4 من فبراير سنة 2008 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لنظره مجدداً من هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافيه قضت حضورياً فى 8 من أكتوبر سنة 2009 بقبول المعارضة الإستئنافية شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / السيد المتولى الخطيب ــــ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) فى 3 من ديسمبر سنة 2009 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقع عليها المحامى المذكور .
وبجلسة 29 من نوفمبر سنة 2012 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى ( هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت احالته لنظره بجلسة اليوم حيث سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .  
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .       
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى والظروف الى وقعت فيها بما تتوافر به كافة أركان الجريمة التى دانه بها ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد بعض المبادئ القانونية أقتصر فيما أقام عليه قضاءه على القول " ... لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى جميعها من محضر جمع الاستدلالات وما أثبت به من أقوال المتهم ومعاينة الشرطة للحادث عقب وقوعه ، وما قدم فيها من مستندات ومذكرات للمتهم والمحكمة بما لها من سلطة مطلقة فى الدعوى وتقدير الدليل فيها ووزن قوته التدليلية تأكدت من ارتكاب المتهم للواقعة محل الاتهام وتوافر الخطأ فى جانبه فى صورة الرعونة عدم الاحتراز والحيطة والحذر فلم يتبصر من خلو الطريق أمامه من المارة وفق ظروف هذه المنطقة وطبيعتها وازدحامها بالمارة من المشاة والسيارات معا وإذ نتج عن الحادث إصابة المجنى عليه والتى اودت بحياته فإنه يستنتج من ذلك قيادة المتهم لسيارته برعونة وهى إحدى صور الخطأ المشار إليها بالمادة 238 عقوبات ومن ثم يتعين معاقبته جراء ما اقترفت يداه من جرم ، ثم أحال إلى أسباب ومنطوق حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية بجلسة 14/1/1998 والسابق القضاء بنقضه بجلسة 4/2/2008 فى الطعن المقام من المحكوم عليه ـــــ الطاعن ــــ واتخذ أسبابه مكملة لأسبابه رغم إلغاءه وصار معدوماً ولا وجود له قانوناً . لما كان ذلك ، وكان القانون قد اوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادلة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وكان من المقرر أن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها ومؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة ولم يبين كيفية وقوع الحادث ووجه الخطأ الذى قارفه الطاعن والإصابات التى لحقت بالمجنى عليه وسببها ولم يورد الادلة على ثبوت التهمة قبل الطاعن مردوداً إلى أصل ثابت بالأوراق فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه ولما كان الطعن مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى عملاً بنص المادة 39 فقرة أخيرة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 18/5/2013 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان الخصوم . 

أمين الســـر                                                                  رئيس الدائـــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق