محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الثلاثاء
( ب)
غرفة
المشورة
المؤلفة
برئاسة السيد المستشار/ بهيــج القصبجـى نائب رئيس المحكمـة
وعضوية
السادة المستشارين / طــه
سيـد قاسـم محمد سامـى إبراهيـم
عابــد إبراهيم
راشد هــادى عبد الرحمـن
نواب
رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة
النقض السيد/ محمود سرور .
وحضور أمين السر السيد / حسين بدرخان
فى
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة
القاهرة .
فى
يوم الثلاثاء 29 من ربيع أول
سنة 1433
هـ الموافق 21 من
فبراير سنة
2012 م .
أصدرت
القرار الآتى :
فـى
الطلب المقيد فى جدول المحكمة برقم 1 لسنة 2012 تصالح بنوك .
المقدم مــــن :
1ـ
عادل أديب فهيم جبر
2ـ خالد على عبد الباسط "طالبين"
الوقـــائــع
حيث أن السيد المستشار النائب العام
قد رفع هذا الطلب إلى هذه المحكمة مرفقاً به مذكرة نيابة الأموال العامة العليا
التى طلبت فى ختامها عرض الأوراق على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض للنظر فى
أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على كلاً من عادل أديب فهيم وخالد على عبد
الباسط إعمالاً لأثر التصالح وتضمنت تلك المذكرة
أن النيابـة العامـة اتهمت كل من 1 ـ
عادل أديب فهيم جبر 2ـ خالد على عبد الباسط 3 ـ عمرو عبد الحميد محمد
الهوارى 4 ـ أميل فائق صليب 5 ـ طارق على عبد الباسط النمر فى قضية الجنايـة رقـم
5747 لسنة 2002 قسم الجيزة (والمقيـدة بالجـدول
الكلـى برقـم 143 لسنـة 2010جنوب الجيزة ) بوصـف أنـهم خلال الفترة من عام 1997
حتى عام 2001 بدائـرة قسم الجيزة ـ محافظة
الجيزة .
أـ
المتهم الأول : ـ 1ـ بصفته موظفاً عاماً ( مدير بنك مصر
فرع أم المصريين أحد البنوك المملوكة للدولة والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزى
المصرى ) سهل الاستيلاء لغيره دون حق على أموال جهة عامة ، بأن استغل أعمال وظيفته
فى تسهيل استيلاء المتهمين من الثانى إلى الخامس على الأموال المملوكة لجهة عمله
بنية التملك وكان ذلك حيلة بأن سهل استيلاء المتهم الثانى على مبلغ 4,556 مليون
جنيه ( أربعة ملايين وخمسمائة وستة وخمسين ألف جنيه ) وللثالث على مبلغ 878 ألف
جنيه ( ثمانمائة وثمانى وسبعين ألف جنيه ) وللرابع على مبلغ 2,314 مليون جنيه (
مليونان وثلاثمائة وأربعة عشر ألف جنيه ) وللخامس على مبلغ 913 ألف جنيه ( تسعمائة
وثلاثة عشر ألف جنيه ) بأن وافق على صرف مبالغ مالية لهم بالتجاوز عن الحدود
المصرح بها بالتسهيلات الائتمانية الصادرة لهم من جهة عمله وعن الضمانات المقررة
لهم وبالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية المقررة فى هذا الشأن وبأن وافق على
إلغاء وصرف وديعة ضامنة للتسهيل الائتمانى الممنوح للمتهم وتمكن بذلك من تسهيل
استيلائهم بغير حق وبنية التملك على المبالغ المالية سالفة البيان وقد ارتبطت هذه
الجريمة بجريمة تزوير فى محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ أنه فى
ذات الزمان والمكان ارتكب أثناء تأدية وظيفته والمتهمين الثالث والخامس تزويراً فى
محررات جهة عمله وهو الخطاب الصادر إلى قسم ودائع الفرع المؤرخ 18/9/2000 للمتهم
الثالث وعقد المديونية المحرر بين جهة عمله والمتهم الثالث وعقود تجديد الرهن
لضمان المديونية الممنوحة للمتهم الخامس وذلك بأن أصدر الخطاب الأول إلى قسم ودائع
الفرع وأثبت فيه طلب إلغاء التحفظ على ودائع المتهم الثالث الضامنة للتسهيل
الائتمانى الممنوح له لانتهاء الغرض منها ولضمان العميل محمد عبد العال حسين لهذه
التسهيلات بإثبات توقيعه زوراً على عقد الكفالة
لضمان ذات القرض على خلاف الحقيقة
وبإثبات ضمان العميلة / وفاء لويس صليب عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة
للمتهم الخامس بإثبات توقيعها زوراً عنها بعقود تجديد الرهن على خلاف الحقيقة
واستعمل هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجلها بأن احتج بها لدى جهه عمله
لأعمال آثارها فى شأن المتهمين الثالث والخامس وتمكن بذلك من تسهيل الاستيلاء على
المبالغ المالية سالفة البيان .
2
ـ بصفته سالفة الذكر حصل للغير بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل
للمتهم الثالث بغير حق على منفعة من عمل
من أعمال وظيفته بأن وافق على إلغاء التحفظ على الودائع المودعة من هذا المتهم
البالغ قدرها 791 ألف جنيه مصرى وثمانون
ألف دولار أمريكى وثلاثمائة وأربعة عشر ألف مارك ألمانى ـ المعادل لمبلغ 826 ألف
جنيه ثمانية وستة وعشرين ألف جنيه ـ والتى تمثل الضمانة الرئيسية للتسهيلات
الائتمانية الممنوحة له بإصداره الخطاب المؤرخ 18/9/2000 إلى قسم ودائع الفرع بطلب
إلغاء التحفظ على هذه الودائع لانتهاء الغرض منها على خلاف الحقيقة وتمكن بذلك من
الحصول للمتهم الثالث بغير حق على هذه المنفعة باستفادته من هذه المبالغ المالية .
3
ـ بصفته سالفة البيان أضر عمداً بأموال جهة عمله ( بنك مصر فرع أم المصريين أحد
البنوك المملوكة للدولة والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى ) بأن ارتكب
الجريمة محل الوصف (1) مما أضر بأموالها بمبلغ 8,661 مليون جنيه ( ثمانى ملايين
وستمائة وواحد وستين ألف جنيه والتى تمثل المبالغ المالية التى سهل الاستيلاء
عليها بغير حق للمتهمين من الثانى حتى الخامس .
ب
ـ المتهمون من الثانى حتى الخامس : ـ اشتركوا
بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة محل الوصف ( أ بندى 1
، 3 ) بأن اتفقوا معه على تمكينهم من
الحصول على مبالغ مالية بالتجاوز عن الحدود الائتمانية المصرح بها لهم وساعدوه بأن قدموا له طلبات بصرف هذه المبالغ المالية وأوراقاً تجارية لخصم قيمتها من هذه الحدود الائتمانية المقررة لهم مع علمهم بكون هذا الصرف متجاوزاً عن الحدود المصرح به لهم وتمكنوا بذلك
الحصول على مبالغ مالية بالتجاوز عن الحدود الائتمانية المصرح بها لهم وساعدوه بأن قدموا له طلبات بصرف هذه المبالغ المالية وأوراقاً تجارية لخصم قيمتها من هذه الحدود الائتمانية المقررة لهم مع علمهم بكون هذا الصرف متجاوزاً عن الحدود المصرح به لهم وتمكنوا بذلك
من
الحصول على هذه المبالغ المالية والاستيلاء عليها بغير حق بنية تملكها فوقعت
الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
ج
ـ المتهم الثالث : ـ اشترك بطريقى
الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة محل الوصف ( أ بند 2 ) بأن
اتفق معه على تمكينه من الحصول على الودائع المالية المتحفظ عليها لدى فرع البنك
جهة عمله والتى تمثل الضمانة الرئيسية للتسهيلات الممنوحة له وساعده بأن قام بصرف هذه الودائع المالية مع علمه بكونها ضمانة
للتسهيلات الممنوحة له وبعدم سداده لها فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك
المساعدة .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة.
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً فى 23 مـن نوفمبر لسنـة 2010 عملاً بالمواد 40/2،1 ، 41 ، 113/2،1 ، 115 ،
116مكرر/1 ، 118 ، 118مكرراً ، 119/ب ، 119مكرر/أ ،214 مكرر ثانياً من قانون
العقوبات أولاً : ـ غيابياً بمعاقبة عمرو عبد الحميد محمد الهوارى بالسجن المؤبد
وإلزامه برد مبلغ 878000 جنيه (ثمانمائة وثمان وسبعين ألف جنيه) وتغريمه مبلغاً
مماثلاً . ثانياً : ـ حضورياً 1 ـ بمعاقبة خالد على عبد الباسط النمر بالسجن لمدة
عشر سنوات وبتغريمه مبلغ 4556000 جنيه(أربعة ملايين وخمسمائة وست وخمسين ألف جنيه)
وإلزامه برد مبلغ مماثل وذلك عما أسند إليه . 2ـ بمعاقبة عادل أديب فهيم بالسجن
لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 6347,000 جنيه (ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعين
ألف جنيه) وإلزامه برد مبلغ مماثل وبعزله من وظيفته . 3ـ بمعاقبة طارق على عبد
الباسط النمر بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمه مبلغ 913000 (تسعمائة وثلاثة عشر ألف
جنيه) وإلزامه برد مبلغ مماثل . 4 ـ بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح للمتهم أميل
فائق صليب .5 ـ إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
وحيث قام المتهم عمرو عبد الحميد محمد الهوارى بعمل
إعادة إجراءات فى الحكم الغيابى آنف البيان
وبجلسة 21/12/2010 قضت محكمة جنايات الجيزة حضورياً بانقضاء الدعوى
الجنائية بالتصالح بالنسبة له.
وطعن المحكوم
عليهم عادل أديب فهيم وخالد على عبد الباسط وطارق على
عبد الباسط من السجن فـى هـذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يناير سنة 2011 .
عبد الباسط من السجن فـى هـذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يناير سنة 2011 .
وطعن أيضاً
الأستاذ / أحمد جلال على صالح (المحامى) بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه طارق على
عبد الباسط فـى هـذا الحكم بطريق النقض فى 19 من يناير سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه عادل أديب فهيم فى 20 من يناير سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / رفعت نمر متى المحامى .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه عادل أديب فهيم فى 20 من يناير سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / رفعت نمر متى المحامى .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه خالد على عبد
الباسط فى 11 من يناير سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / عبد الرؤوف عباس عميرة
المحامى .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه طارق على عبد
الباسط فى 19 من يناير سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / محمد أحمد يوسف المحامى
.
وبجلسة 17/1 /2012 حكمت محكمة النقض دائرة
الثلاثاء (ب) الجنائية أولاً : بقبول طعن
المحكوم عليهما خالد عبد الباسط النمر وعادل أديب فهيم جبر شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثانياً
: بقبول طعن
المحكوم عليه طارق على عبد الباسط النمر شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وانقضاء الدعوى الجنائية قبله للتصالح عن كل ما أسند إليه .
و إذ طلب السيد المستشار النائب العام عرض هذا
الطلب على محكمة النقض إبتغاء النظر فى أمر وقف تنفيذ العقوبات المقضى بها لكل من
المحكوم عليهما عادل أديب فهيم جبر وخالد على عبد الباسط فى الدعوى الجنائية
المنوه عنها فقد جرى نظره أمام هذه الدائرة بجلسة اليوم منعقدة فى غرفة المشورة .
المـــحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه وبعد
المداولة قانوناً .
حيث
إن الواقعة تخلص فى أن المتهم "خالد على عبد الباسط" كان قد حكم عليه
بجلسة 23/11/2010 فى القضية رقم 5747 لسنة 2002 جنايات قسم الجيزة بمعاقبته بالسجن
لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وست وخمسين ألف جنيه وإلزامه
برد مبلغ مماثل وذلك عملاً بالمواد 40/1 , 2 , 41 , 113/1 , 2 , 115 , 116 مكرر/1
, 118 , 118 مكرراً , 119/ب , 119 مكرر/أ , 214 مكرر ثانياً من قانون العقوبات
بتهمة الاشتراك مع المتهم الأول ....."مدير بنك مصر فرع أم المصريين" ـ
فى تسهيل الاستيلاء على أموال البنك والإضرار العمدى بأموال تلك الجهة , وقد صار
هذا الحكم باتاً بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة ـ 17/1/2012 فى الطعن رقم
1779 لسنة 81 قضائية . وقد قام المحكوم عليه بتسوية المديونية المستحقة عليه
والبالغ قيمتها ـ 13816000جم "ثلاثة عشر مليون وثمانمائة وستة عشر ألف
جنيه" فى 30/6/2011 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد وعمولات ومصروفات وخلافه
وذلك بقبوله سداد مبلغ وقدره 4556000جم
"أربعة ملايين وخمسمائة وستة وخمسون ألف جنيه سداداً نهائياً للمديونية سدد
منها مبلغ مليون جنيه دفعه مقدمة ويسدد الباقى على أقساط شهرية لمدة 46شهر وذلك
بالشروط والطريقة والضمانات الموضحة تفصيلاً بعقد التسوية المحرر بين المتهم
والبنك بتاريخ 27/12/2011 وقد تحرر محضر صلح لا يحمل ثمة تاريخ لتحريره أو عقده
موقع عليه من الطرفين , بغير تاريخ أيضاً لتوقيعهما عليه . وبتاريخ 17/1/2012 ـ
وهو ذات تاريخ صيرورة الحكم حكماً باتاًـ اعتمده محافظ البنك المركزى المصرى وذيل
ببصمة خاتم البنك كما تم توثيق محضر الصلح المنوه عنه بموجب محضر توثيق رقم
"4" أ لسنة 2012 بتاريخ 19/1/2012 توثيق البنوك , وقد أرسلت الأوراق رفق
كتاب البنك المركزى المصرى إلى السيد المستشار النائب العام الذى أحاله إلى هذه
المحكمة مشفوعاً بمذكرة بطلب وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على المحكوم عليه
والمتهم الأول إعمالاً لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004
وحيث إنه بجلسة اليوم نظرت المحكمة
الطلب واستمعت إلى أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه وطلبا وقف تنفيذ العقوبة
إعمالاً لحكم القانون .
وحيث
إنه لما كانت المادة 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر
بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أن " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو
اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذاً له , وفى المادتين 116 مكرراً , و 116 مكرراً
"أ" من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على
طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " كما نصت المادة
133 من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 على أن" للبنوك
الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة "131"
منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة , وذلك فى أية حالة
تكون عليها الدعوى , فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها يشترط لنفاذه إتمام
الوفاء بحقوق البنك الدائن وفقاً لشروط التصالح , وفى حالة صيرورة الحكم باتاً لا
يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك ,
وفى جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح , ويحرر عنه
محضر يوقعه أطرافه , ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيداً بالمستندات للنظر فى
اعتماده , ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه , ويكون التوثيق
بدون رسوم , فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل
حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذى الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى لاتخاذ
ما يراه مناسباً , ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى , ويتولى
المحافظ إخطار النائب العام به ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار
إليه فى المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح
بجميع أوصافها , وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على
المتهمين فى الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً . وإذا تم التصالح بعد
صيرورة الحكم باتاً , وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم , جاز له أن
يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له , ويرفع
النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات بمذكرة برأى النيابة
العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه , ويعرض الطلب على إحدى الدوائر
الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة مشورة لنظره , لتأمر ـ بقرار مسبب ـ بوقف تنفيذ
العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات
المنصوص عليها فى هذه المادة , ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
عرضه , وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه . وفى جميع الأحوال يمتد أثر
التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو
المحكوم عليهم فى ذات الواقعة " . لما كان ذلك , وكان مؤدى نص المادة 133
المار ذكرها أن ما أشارت إليه من تصالح يكون فى إحدى حالتين الأولى قبل صدور حكم
بات , ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح , والحالة الثانية
بعد صيرورة الحكم باتاً ـ كما هو الحال فى الطلب الماثل ـ وفيها يجب على المحكوم
عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك , وفى كلتا الحالتين اشترط المشرع لنفاذ
التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفراغه فى محضر يوقعه أطرافه ويعتمده
محافظ البنك المركزى وأن يجرى توثيقه . لما كان ذلك , ولئن كان الثابت من الأوراق
أن المحكوم عليه بعد صدور الحكم بإدانته بتهمة الاشتراك مع المتهم الأول
"مدير بنك مصر فرع أم المصريين" فى تسهيل الاستيلاء على أموال البنك والإضرار
العمدى بأموال تلك الجهة طبقاً للمواد 40/1 , 2 , 41 , 113/1 , 2 , 115 , 116
مكرر/1 , 118 , 118 مكرراً , 119/ب , 119 مكرر/أ , 214 مكرر ثانياً من قانون
العقوبات ـ وهى من الجرائم التى أشارت إليها المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة
2003 سالف الذكر , وصيرورة هذا الحكم باتاً , قد تصالح مع البنك الدائن , إلا أن
البين من الأوراق أن هذا التصالح تم بموجب عقد تسوية للمديونية تضمن قبول المحكوم
عليه سداد مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وستة وخمسون ألف جنيه سداداً نهائياً للمديونية
سدد منها مبلغ مليون جنيه دفعة مقدمة على أن يسدد الباقى على أقساط شهرية لمدة 46
شهر وذلك بالشروط والطريقة والضمانات الموضحة تفصيلاً بعقد التسوية المحرر بين
المحكوم عليه والبنك وهو ما يعنى تخلف شرط الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك الذى
اشترطه المشرع لنفاذ التصالح بعد صيرورة الحكم
حكماً باتاً وذلك على نحو ما عنته
وتغيته المادة 133 المار ذكرها فيما تقدم ومن ثم فإن طلب وقف تنفيذ العقوبات المقضى بها
على المحكوم عليه إعمالاً للتصالح الذى تم وامتداد أثره إلى المتهم الأول يكون على
غير أساس متعيناً رفضه .
فلهــذه الأسباب
قررت المحكمة :ـ رفض الطلب .
أمين
السر نائب رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق