الرقيب : شخص ذو خبرة محاسبية يعين إما من خبراء جدول المحاكم الاقتصادية أو من
بين الدائنين لمراقبة تنفيذ اتفاق الصلح الواقي من الإفلاس .
مــادة (4 بند/ب) :
(ب) استيفاء مستندات الطلبات والدعاوى التي تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها
وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من
تاريخ قيد الطلب أو الدعوى .
مــادة (10) : إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه
يرفضهما قاضى الإفلاس ، وفى هذه الحالة يكون لمقدم أي من الطلبين رفع الدعوى
المتعلقة بطلبه بصحيفة تودع قلم الكتاب خلال شهر من تاريخ رفضهما وإلا سقط الحق في
رفعها .
ولا يكون له التقدم بطلب آخر مماثل إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البت في الطلب
السابق ، وفى جميع الأحوال ، لا يجوز لغيره التقدم بطلب مماثل متى كان هذا الطلب
لم يبت فيه ، ويجوز له التدخل فيه .
مــادة (16) : تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب
ورثته والموصى إليهم خلال السنة التالية للوفاة ، شريطة موافقتهم جميعًا .
مــادة (17 / فقرتان ثانية وثالثة) : ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي
ودعويي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين البت في طلب إعادة الهيكلة .
ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ
الطلب السابق ، وفى جميع الأحوال ، لا يوقف التقدم بالطلب الآخر طلبي ودعويي شهر
الإفلاس والصلح الواقي منه .
مــادة (20) : ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرًا إلى قاضى الإفلاس خلال ستة أشهر من
تاريخ تقديم الطلب ، متضمنًا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة
الهيكلة والخطة المقترحة لذلك ، ويجوز مد هذه المدة بإذن قاضى الإفلاس لمدة مماثلة
، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة في مدة لا تزيد على خمس سنوات ، يجوز مدها
من القاضي بناءً على طلب أي من أطراف الخطة أو المعاون لمدة سنتين أخريين بشرط
موافقة جميع أطراف الخطة .
مــادة (27 بند / و) : (و) إذا لم يتفق جميع الورثة والموصى إليهم على إعادة
الهيكلة .
مــادة (31 / فقرتان أولى وثانية) : لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا
كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب
وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر
التجارية .
ولا يجوز للشركة المدينة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية
الشركاء أو من الجمعية العامة ، وذلك بحسب نوع الشركة .
مــادة (35) : يقدم طلب الصلح الواقي من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة
المختصة على أن يتضمن أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح متضمنة كيفية سداد
المديونيات ، وترتيبها ، ومقترح تقسيم الدائنين إلى فئات وفقًا لطبيعة الدين ،
ونوعه ، والتمويل المقترح ، مع بيان مقداره ، وفائدته ، وجهة التمويل ، ومدته ،
وكيفية تنفيذ هذه المقترحات .
مــادة (41) : يعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات أصحاب الخبرة في مجال
التحليل المالي المقيدين بجدول أمناء الصلح من بين خبراء إدارة الإفلاس .
ويدون أمين الصلح يوميًا جميع الأعمال المتعلقة بالصلح في دفتر خاص يضع قاضى الصلح
توقيعه أو ختمه عليه ، ولأطراف الصلح الاطلاع عليه .
مــادة (42) : يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ،
خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار ، وتعلن لذوى الشأن ، وتنظره المحكمة في أول
جلسة على ألا يشترك قاضى الصلح في نظر الطعن ، ويكون الحكم الصادر فيه نهائيًا .
مــادة (55 / فقرة أولى) : يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضى
الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار ، ولا يترتب على
الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
مــادة (57) : يعين قاضى الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادًا لاجتماع
الدائنين يتولى رئاسته . ويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيلاً خاصًا
مفوضًا بالرأي في حضور الاجتماع ، ويدعو قاضى الصلح الدائنين المقبولة ديونهم
نهائيًا أو مؤقتًا للحضور في أول اجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله
، وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو بأية وسيلة إلكترونية يحددها الأطراف .
ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها .
مــادة (60) : يعرض قاضى الصلح على المدين ، بعد إيداع تقرير أمين الصلح المشار
إليه في الفقرة الرابعة من المادة (57 مكررًا/1) ، مقترحات الصلح المودعة لاختيار
أحدها خلال شهر من تاريخ العرض ، على أن يحدد قاضى الصلح اجتماعًا تاليًا للدائنين
للتصويت على هذا المقترح . فإذا رفض المدين جميع المقترحات المودعة ، وجب التصويت
على المقترح المقدم من طالب الصلح ، فإن رفض ذلك المقترح يتم التصويت في ذات
الاجتماع على باقي المقترحات تبعًا لأسبقية إيداعها .
وإذا كان المدين شركة يكون القرار الصادر باختيار أحد مقترحات الصلح المودعة أو
برفضها جميعًا بموافقة مجلس إدارة الشركة أو أغلبية الشركاء ، بحسب الأحوال ، خلال
المدة ذاتها المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة .
مــادة (63) : يوقع محضر الصلح الواقي في الجلسة التي جرى فيها التصويت عليه وإلا
كان لاغيًا . وإذا لم تتحقق الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة
(60 مكررًا) أو تلك المنصوص عليها بالمادة (74 مكررًا) من هذا القانون يرفع قاضي
الصلح الأمر للمحكمة للنظر في إنهاء الإجراءات .
مــادة (64 / فقرتان ثانية وثالثة) : ويجوز للمدين ولكل دائن له حق الاشتراك في مداولات
الصلح أن يبلغ قاضى الصلح كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه خلال عشرة
أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح .
وعلى قاضى الصلح خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة
أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التي أصدرت الأمر بافتتاح إجراءاته للتصديق عليه ،
ويكون ذلك بتقرير منه مبين به الاعتراضات التي قدمت على الصلح وأسبابها ، وكذا
حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله ، وشروط الصلح وقيمة أصول المدين ،
والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من جراء الصلح ومن جراء بيع موجودات المدين
، وذلك في ضوء تقارير الخبرة المقدمة إليه .
مــادة (66/ فقرة أولى) : يجوز أن يتضمن الصلح الواقي منح المدين آجالاً للوفاء
بالدين أو الفوائد ، أو أن يتضمن التنازل عن كل أو جزء من الدين أو الفوائد بدون
مقابل أو بمقابل تملك أصل من أصول المدين أو المشاركة في تجارته .
مــادة (70) : تأمر المحكمة في حكم التصديق على الصلح باستبقاء أمين الصلح أو
استبداله ، ولها أن تأمر بتعيين رقيب ، وذلك كله بناءً على تقرير من قاضى الصلح .
ولقاضي الصلح في أي وقت أن يطلب من المحكمة المختصة عزل أو استبدال أي من أمين
الصلح أو الرقيب إذا ثبت له تقصيره في أداء العمل المكلف به أو مخالفة خطة الصلح ،
ويكون الحكم الصادر من المحكمة نهائيًا .
مــادة (72) : للمحكمة بناءً على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ
الصلح في الأحوال الآتية : ( أ ) إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها
. (ب) إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفًا ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ
مقبول . (ج ) إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعًا خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ الوفاة بطلب الاستمرار في الصلح الذى ينتظر تنفيذه أو إتمام تنفيذه
.
ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح ، وتبرأ ذمة
المدين بقدر ما تم سداده .
ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليفه
بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح ، تقضى من تلقاء نفسها في الحكم ذاته بشهر
الإفلاس متى توافرت شروطه .
وإذا قضت بإبطال أو فسخ الصلح وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين ، تستوفى الجهة
مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات
جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية ، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب
التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين ، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة
التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم في استيداء ديونها .
مــادة (87/ فقرة رابعة) : وعلى أمين التفليسة ، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ
إخطاره بحكم شهر الإفلاس ، القيام بالآتي : ( أ ) التأشير بالحكم بسجل الضمانات
المنقولة ، والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في
دائرته عقار للمفلس ، ولا يترتب على هذا التأشير أي حق آخر لجماعة الدائنين . (ب)
إخطار البنك المركزي المصري بحكم شهر الإفلاس ، لتكليف البنوك العاملة في مصر
بإفادة قاضى التفليسة بأرصدة المدين المفلس لديها وعدم التعامل عليها إلا بقرار من
قاضى التفليسة . (ج ) إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة
مصر للمقاصة وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال لإفادة قاضى التفليسة بأسهم
وأرصدة المدين المفلس لديهم ووقف التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة . (د )
إخطار جميع الجهات ذات الصلة بنشاط المفلس أو تلك التي يتعامل معها في أمواله .
مــادة (143/ فقرة ثانية) : وإذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقولات
الموجودة في العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف
التنفيذ لمدة تسعين يومًا من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجر في اتخاذ
الإجراءات التحفظية وفى طلب إخلاء العقار وفقًا للقواعد العامة .
مــادة (163) : لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب
المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة لاستمرار تشغيل تجارة المفلس إذا
اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين . ويعين قاضى التفليسة بناء
على اقتراح اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة ، وبعد أخذ رأى أمين التفليسة ،
من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة التشغيل ويحدد أجره، كما يجوز تعيين المفلس
للإدارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلاً عن الإعانة . ويشرف أمين التفليسة على
من يعين للإدارة ، وعليه أن يقدم تقريرًا شهريًا إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة
. ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضى التفليسة برفض
ندب اللجنة أو تنفيذ خطة التشغيل .
مــادة (176 بند/ أ) : ( أ ) إذا تم تحقيق الديون وأسفرت التفليسة ، في أي من
مراحلها ، عن عدم وجود ديون مقبولة فيها ، أو وجود ديون متمثلة في غرامات جنائية
أو ضرائب ورسوم على اختلاف أنواعها أو تأمينات اجتماعية ، أو وجود دائن واحد فقط ،
أو اجتمعت الديون في يد دائن واحد .
مــادة (191) : في حالة تشغيل تجارة المفلس وفقًا لحكم المادة (163) من هذا
القانون ، يؤخذ رأي الدائنين في الاستمرار في خطة التشغيل خلال الاجتماع المنصوص
عليه في المادة (189) من هذا القانون ، فإن رفضوا ، أو في حالة عدم تشغيل تجارة
المفلس ، يتم التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة الهيكلة المنصوص
عليها بالمادة (18) من هذا القانون .
فإذا رفض الدائنون التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة ، يؤخذ رأيهم في البدء في إجراءات
بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة على أن يستمر التشغيل لحين إتمام البيع ، فإن
رفضوا يتم التصويت على تصفية الأصول الأساسية لمباشرة تجارة المفلس وغيرها من
موجودات التفليسة .
وفى جميع الأحوال ، يكون اتخاذ القرارات بموافقة أغلبية الدائنين .
مــادة (218/ فقرة ثانية) : وتتولى المحكمة المختصة نظر جميع الدعاوى التي تنشأ عن
البيع في هذه الحالة .