الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 25 ديسمبر 2025

قرار رئيس الجمهورية 75 لسنة 2015 بالموافقة على سحب تحفظ مصر على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990

الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 75 لسنة 2015
بشأن الموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/ 2
من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/ 2 من الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1436هـ
(الموافق 11 فبراير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسي


تحفظات
حكومة جمهورية مصر العربية
على الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته

1 - الفقرة (2) من المادة (21) التى تنص على أنه:
"يحظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج، وهو ثمانى عشرة سنة ويجعل قيد الزواج إلزاميًا فى سجل رسمى".
2 - نص المادة (24).
3 - الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (5) من المادة (30) والتى تنص على أن "حظر إصدار حكم بالإعدام ضد أولئك الأمهات".
4 - نص المادة (44) التى تقر للجنة المنشأة بمقتضى الميثاق الاختصاص بتلقى البلاغات المتعلقة بكل مسألة يتناولها الميثاق من كل فرد أو جماعة أو منظمة غير حكومية معترف بها من منظمة الوحدة الأفريقية أو من دولة عضو أو منظمة الأمم المتحدة بشأن أية مسألة واردة فى هذا الميثاق.
5 - نص الفقرة (1) من المادة (45) التى تجيز للجنة اللجوء إلى أية طريقة مناسبة للتحقيق فى أية مسألة تتصل بهذا الميثاق وإن تطلب من الدول الأطراف أية معلومات ذات صلة بشأن تطبيق أحكامه وأن تستخدم أية طريقة مناسبة للتحقق من التدابير التى اتخذتها الدول الأطراف لتنفيذ أحكام الميثاق.

مشروع الميثاق الأفريقي
لحقوق الطفل ورفاهيته

الديباجة:
إن الدول الأفريقية الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية والأطراف فى هذا الميثاق المسمى "الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته".
إذ تأخذ فى الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يقر بالأهمية الأساسية لحقوق الإنسان وأن الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب قد أعلن واتفق على أنه يجوز لأى شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات التى يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق دون أى تمييز بسبب الأصل أو الجماعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو غيره أو الأصل الوطنى والاجتماعى أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر.
وإذ تذكر بأن إعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمات الوحدة الأفريقية حول حقوق الطفل ورفاهيته الإعلان رقم 4 لرؤساء الدول والحكومات (د - 16) التعديل الأول الذى صدر عن دورته العادية السادسة عشرة فى منروفيا (ليبريا) خلال الفترة من 17 - 20 يوليو سنة 1979 أقر بضرورة اتخاذ كافة التدابير المناسبة لدعم وحماية حقوق ورفاهيته الطفل الأفريقى.
وإذ تلاحظ بقلق أن وضع الكثير من الأطفال الأفريقيين ما زال حرجًا بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقليدية والكوارث الطبيعية والأعباء السكانية والنزاعات المسلحة بالاستغلال والجوع والتعويق وعدم نضوج الطفل البدنى والعقلى مما يتطلب الحماية والعناية.
وإذ يقر بأن الطفل يشغل مكانة فريدة ومتميزة فى المجتمع الأفريقى وأنه لكى يتحقق للطفل الأفريقى النضج الكامل والمتناسق لشخصيته يجب أن ينمو فى وسط عائلى فى جو من السعادة والحب والتفاهم.
وإذ يقر بأن الطفل مع مراعاة الاحتياجات المرتبطة بنموه البدنى والذهنى فى حاجة إلى عناية خاصة لنموه الجسمانى والبدنى والذهنى والأخلاقى والاجتماعى وأنه فى حاجة إلى حماية قانونية فى أحوال تتوافر فيها الحرية والكرامة والأمن.
وإذ تأخذ فى الاعتبار فضائل ميراثها الثقافى وماضيها التاريخى وقيم الحضارة الأفريقية التى ينبغى استلهامها والاسترشاد بها فى تفكيرها فى مجال حقوق وحماية الطفل.
وإذ تأخذ فى الحسبان أن دعم وحماية حقوق ورفاه الطفل يفترضان اضطلاع الجميع بواجباتهم.
وإذ تؤكد مجددًا موافقتها على مبادئ حقوق وحماية الطفل الواردة فى بياناتها واتفاقياتها وسائر الوثائق التى اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية ومنظومة الأمم المتحدة وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل وإعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية حول حقوق الطفل الأفريقى ورفاهيته توافق على ما يلى:

الجزء الأول
الحقوق والواجبات
(الفصل الأول)
حقوق الطفل وحمايته

مادة 1 - واجبات الدول الأعضاء:
1 - تعترف الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف فى هذا الميثاق بالحقوق والحريات والواجبات الواردة فى هذا الميثاق وتتعهد باتخاذ كافة التدابير اللازمة طبقًا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق لاعتماد كافة التدابير التشريعية أو غيرها اللازمة لنفاذ أحكام هذا الميثاق.
2 - لا يسرى أى حكم من أحكام هذا الميثاق على أى حكم يكون أكثر ملاءمة لإقرار حقوق الطفل وحمايته واردًا فى تشريع دولة طرف أو فى أية اتفاقية دولية أخرى أو فى أى اتفاق دولة معمول به فى الدولة المذكورة.
3 - يجب عدم تشجيع أى عرف أو تقليد أو ممارسة ثقافية أو دينية يتعارض مع الحقوق والواجبات والالتزامات المنصوص عليها فى هذا الميثاق على أساس هذا التعارض.
مادة 2 - تعريف الطفل:
بموجب هذا الميثاق "يقصد بالطفل" أى إنسان يقل عمره عن 18 عامًا.
مادة 3 - عدم التمييز:
لكل طفل الحق فى التمتع بكافة الحقوق والحريات التى يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق دون تمييز بسبب العرق أو الجماعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسى أو أى رأى آخر والأصل الوطنى والاجتماعى أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر دون تمييز من هذا النوع بالنسبة لأبويه أو وصيه الشرعى.
مادة 4 - مصلحة الطفل العليا:
1 - تكون مصلحة الطفل هى الاعتبار الأساسى فى أى إجراء خاص بطفل يقوم به أى شخص أو سلطة.
2 - فى أى إجراء قضائى أو إدارى يتصل بطفل قادر على نقل آرائه الخاصة ينبغى الحرص على الاستماع إلى آراء الطفل سواء مباشرة أو من خلال ممثل محايد يشترك فى الإجراء على أن تأخذ السلطة المختصة آراءه فى الاعتبار بما يتفق مع أحكام القوانين التى تطبق فى هذا المجال.
مادة 5 - البقاء والتنمية:
1 - لكل طفل الحق فى الحياة. وهذا الحق غير قابل للتقادم ويحميه القانون.
2 - تكفل الدول الأطراف فى هذا الميثاق بقدر المستطاع بقاء الطفل وحمايته ونموه.
3 - لا يصدر حكم الإعدام على جرائم يرتكبها الأطفال.
مادة 6 - الاسم والجنسية:
1 - لكل طفل الحق فى اسم عند مولده.
2 - كل طفل يقيد فور مولده.
3 - لكل طفل الحق فى الحصول على جنسية.
4 - تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بالعمل على أن تعتبر تشريعاتها بمبدأ حق الطفل فى الحصول على جنسية الدولة التى ولد (أو ولدت) على أراضيها إذا كان لا يمكن لحظة الولادة أن يمنح (تمنح) جنسية أية دولة أخرى طبقًا لقوانينها.
مادة 7 - حرية التعبير:
يكون لأى طفل قادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير بحرية عن آرائه فى شتى المجالات وإعلان آرائه مع مراعاة القيود التى ينص عليها القانون.
مادة 8 - حرية التجمع:
لكل طفل الحق فى حرية الانضمام لجمعية وحرية تكوين أى تجمع سلمى يجيزه القانون.
مادة 9 - حرية التفكير والعقيدة والديانة:
1 - لكل طفل الحق فى حرية التفكير والعقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
2 - على الأبوين والوصى الشرعى، عند الاقتضاء تقديم النصح والتوجيه فى ممارسة هذه الحقوق بالطريقة وبالقدر اللذين يتمشيان مع نمو القدرات والمصلحة الرئيسية للطفل.
3 - تحترم الدول الأطراف فى الميثاق واجب الأبوين والوصى الشرعى من حيث تقديم النصح والتوجيه فى مجال التمتع بهذه الحقوق طبقًا للقوانين والسياسات الوطنية المطبقة فى هذا الشأن.
مادة 10 - حماية الحياة الخاصة:
لا يجوز إخضاع أى طفل لتدخل تعسفى أو غير شرعى فى حياته الخاصة فى أسرته أو فى منزله أو فى مراسلاته أو التعدى على شرفه وسمعته، غير أن للأبوين والوصى الشرعى الحق فى ممارسة إشراف معقول على سلوك الأطفال وللطفل الحق فى الحماية قانونًا من مثل هذه التدخلات أو التعديات.
مادة 11 - التربية:
1 - لكل طفل الحق فى التربية.
2 - تستهدف تربية الطفل ما يلى:
( أ ) تعزيز وتنمية شخصية الطفل ومواهبه فضلاً عن قدراته الذهنية والبدنية إلى حين نضوجها الكامل.
(ب) تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولا سيما تلك المنصوص عليها فى أحكام مختلف الوثائق الأفريقية الخاصة بحقوق الإنسان والشعوب وفى الإعلانات والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان.
(جـ) صون وتعزيز القيم الأخلاقية التقليدية والثقافية الأفريقية الإيجابية.
(د) تهيئة الطفل لكى يعيش حياة مسئولة فى مجتمع حر بروح من التفاهم والتسامح والحوار والاحترام المتبادل والصداقة بين الشعوب والمجموعات العرقية والقبائل والجماعات الدينية.
(هـ) الحفاظ على الاستقلال الوطنى وسلامة الأراضى.
(و) تشجيع وإقامة الوحدة والتضامن الأفريقيين.
(ز) كفالة الاحترام للبيئة والموارد الطبيعية.
(ح) تحسين إدراك الطفل للرعاية الصحية الأولية.
3 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة بغية التوصل إلى الإقرار الكامل لهذا الحق وتتعهد بوجه خاص بما يلى:
( أ ) توفير التعليم المجانى والإلزامى.
(ب) تشجيع تطوير التعليم الثانوى بمختلف أشكاله وتوفيره تدريجيًا بالمجان فى متناول الجميع.
(جـ) توفير التعليم العالى للجميع مع مراعاة قدرات واستعدادات كل طفل بشتى الوسائل المناسبة.
(د) اتخاذ تدابير لتشجيع الأطفال على الانتظام فى الدراسة وخفض معدل المتخلفين عنها.
(هـ) اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بالأطفال الموهوبين والمحرومين من الإناث؛ لضمان تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع.
4 - تحترم الدول الأطراف فى هذا الميثاق حقوق وواجبات الأبوين وعند الاقتضاء حقوق وواجبات الوصى الشرعى فى اختيار مدرسة لأولادهم غير تلك التى أقامتها السلطات العامة بشرط أن تلتزم هذه المدرسة بالحد الأدنى من القواعد التى تجيزها الدولة لكفالة التربية الدينية والأخلاقية للطفل بصورة تتمشى مع تطور قدراته.
5 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق كافة التدابير المناسبة التى تكفل معاملة الطفل الخاضع للانضباط المدرسى أو لانضباط أبويه معاملة تتسم بالإنسانية واحترام كرامة الطفل، وذلك بما يتمشى مع هذا الميثاق.
6 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق جميع التدابير المناسبة لكى يتسنى للبنات اللائى يصبحن حوامل قبل إتمام دراستهن مواصلة تعليمهن مع مراعاة استعداد كل منهن.
7 - لا يجوز تفسير أى حكم من أحكام هذه المادة على أنها مخالفة لحرية أى فرد أو هيئة فى إنشاء وإدارة مؤسسة تعليمية شريطة احترام المبادئ المنصوص عليها فى الفقرة (1) من هذه المادة ومراعاة مطابقة التعليم فى هذه المدرسة للحد الأدنى من القواعد التى تحددها الدولة المختصة.
مادة 12 - أوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية:
1 - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل فى الراحة أوقات الفراغ والحق فى ممارسة الألعاب والأنشطة الترفيهية المناسبة لعمره وفى الاشتراك بحرية فى الحياة الثقافية والفنية.
2 - تحترم الدول الأعضاء حق الطفل فى الاشتراك الكامل فى الحياة الثقافية والفنية وتشجعه من خلال تهيئة أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية وقضاء أوقات الفراغ المناسبة والمتاحة للجميع.
مادة 13 - الأطفال المعوقون:
1 - لكل طفل معوق ذهنيًا أو بدنيًا الحق فى أن يحظى بتدابير حماية خاصة تتفق مع احتياجاته البدنية والأخلاقية وفى ظروف تكفل كرامته وتشجع استقلاله الذاتى ومشاركته بنشاط فى حياة المجتمع.
2 - تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بأن تقدم للطفل المعوق وللقائمين على رعايته المساعدة المطلوبة والمناسبة بالنظر إلى حالة الطفل وذلك فى نطاق الموارد المتاحة وأن تسعى بصفة خاصة إلى حصول الطفل المعوق بالفعل على التدريب والإعداد للحياة المهنية والأنشطة الترفيهية بطريقة تكفل اندماجه الاجتماعى ونضوجه الشخصى وتنميته الثقافية والأخلاقية على أكمل وجه ممكن.
3 - تستخدم الدول الأطراف فى هذا الميثاق الموارد المتاحة لديها لكى توفر بصورة تدريجية سهولة الحركة الكاملة للمعوقين ذهنيًا أو بدنيًا وتمكنهم من دخول المبانى العامة المرتفعة وسائر الأماكن التى يأمل المعوقون دخولها عن وجه حق.
مادة 14 - الصحة والخدمات الصحية:
1 - لكل طفل الحق فى أن يتمتع بأفضل حالة صحية بدنية وذهنية وروحية ممكنة.
2 - تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بأن تسعى إلى ممارسة هذا الحق بالكامل بصفة خاصة عن طريق اتخاذ تدابير لتحقيق الأغراض التالية:
( أ ) خفض معدل وفيات المواليد قبل الولادة وخفض معدل وفيات المواليد.
(ب) كفالة تقديم العلاج الطبى والرعاية الصحية اللازمة لجميع الأطفال مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأولية.
(جـ) كفالة تقديم التغذية المناسبة والمياه العذبة.
(د) مكافحة المرض وسوء التغذية فى إطار العناية الصحية الأولية من خلال تطبيق التقنيات الملائمة.
(هـ) تقديم الرعاية المناسبة للحوامل والمرضعات.
(و) تطوير العلاج الوقائى والتوعية فى مجال التربية الخاصة بحياة الأسرة وتوفير الخدمات.
(ز) إدراج برامج العلاج الطبى الأساسى فى خطط التنمية الوطنية.
(ح) العمل على توعية جميع قطاعات المجتمع ولا سيما الآباء والمسئولين عن مؤسسات الأطفال والعاملين فى هذه المؤسسات والتشجيع على استخدام المعارف المتعلقة بالأغذية فى مجال صحة وتغذية الطفل. مزايا الرضاعة الطبيعية والصحة والقواعد الصحية للبيئة والوقاية من الحوادث العائلية وغيرها.
(ط) اشتراك المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والسكان المستفيدين على نحو فعال فى تخطيط وإدارة برامج العلاج الأساسى للأطفال.
(ى) دعم تعبئة موارد المجتمعات المحلية من خلال الوسائل التقنية والمالية لصالح تطوير الرعاية الطبية الأولية للأطفال.
مادة 15 - عمالة الأطفال:
1 - يتمتع الطفل بالحماية من أى شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادى ومن ممارسة أى عمل قد ينطوى على مخاطر أو من شأنه أن يعطل تربية الطفل أو أن يكون على حساب صحته أو نموه البدنى والذهنى والروحى والأخلاقى والاجتماعى.
2 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق كافة التدابير التشريعية والإدارية المناسبة لضمان التطبيق الكامل لهذه المادة وهى التدابير التى تشمل على حد سواء القطاع الرسمى وغير الرسمى وقطاع العمالة الموازى له مع مراعاة الأحكام ذات الصلة فى وثائق منظمة العمل الدولية بشأن الأطفال وتتعهد الأطراف بصفة خاصة بما يلى:
( أ ) تحديد السن الأدنى المقبول لممارسة هذا العمل أو ذلك بموجب قانون يصدر لهذا الغرض.
(ب) اعتماد القوانين المناسبة بشأن ساعات العمل وظروف العمالة.
(جـ) النص على توقيع العقوبات المناسبة أو أية عقوبات أخرى لضمان التطبيق الفعلى لهذه المادة.
(د) تشجيع تعميم المعلومات بشأن المخاطر التى ينطوى عليها استخدام الأيدى العاملة من الأطفال لتشمل جميع قطاعات المجتمع.
مادة 16 - حماية الطفل ووقايته من سوء المعاملة والتعذيب:
1 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية المحددة لحماية الطفل من أى شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المخزية وخاصة التعدى أو التعذيب البدنى أو الذهنى أو الإهمال أو إساءة المعاملة بما فى ذلك التعذيب الجنسى عندما يعهد بحضانته إلى قريب أو وصى شرعى أو سلطة مدرسية أو أى شخص آخر يتولى حماية الطفل.
2 - تشمل تدابير الحماية المنصوص عليها بموجب هذه المادة الإجراءات الفعلية لإنشاء هيئات مراقبة خاصة تكلف بمنح الطفل ومن يتولون رعايته الدعم اللازم فضلاً عن الأشكال الأخرى للتدابير الوقائية لكشف حالات الإهمال وسوء المعاملة التى يتعرض لها الطفل والإبلاغ عنها وبدء اتخاذ إجراءات قضائية وإجراءات تحقيق فى هذا الصدد مع معالجة الحالة ومتابعتها.
مادة 17 - الإشراف على عدالة الأحداث:
1 - من حق أى طفل متهم أو تثبت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائى أن يلقى معاملة خاصة تتفق مع معنى وقيمة الكرامة لدى الطفل ومن شأنها أن تعزز احترام الطفل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين.
2 - ينبغى على الدول الأطراف فى هذا الميثاق أن تسعى بصفة خاصة إلى تحقيق ما يلى:
( أ ) العمل على عدم خضوع أى طفل معتقل أو مسجون أو محروم من حريته لأى سبب آخر للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبات لا إنسانية أو مخزية.
(ب) العمل على فصل الأطفال عن البالغين فى أماكن الاعتقال أو السجن.
(جـ) العمل على تحقيق ما يلى بالنسبة لأى طفل يتهم بمخالفة قانون العقوبات.
1 - اعتباره بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا.
2 - سرعة إبلاغه بالاتهامات الموجهة ضده بالتفصيل والاستعانة بمترجم فورى إذا كان لا يفهم اللغة المستخدمة.
3 - حصوله على مساعدة قانونية أو أى مساعدة أخرى ملائمة لإعداد وتقديم دفاعه.
4 - البت فى حالته بأسرع وقت ممكن بواسطة محكمة محايدة وإمكان استئنافه للحكم - فى حالة إدانته - لدى محكمة عليا.
5 - عدم إجبار الطفل على الإدلاء بالشهادة أو الإقرار بذنبه.
(د) منع الصحفيين والجمهور من حضور المحاكمة.
3 - الهدف الأساسى لمعاملة الطفل أثناء النظر فى القضية وأيضًا إذا ثبتت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائى هو إصلاحه وإعادة دمجه فى أسرته وإعادة تأهيله اجتماعيًا.
4 - ينبغى تحديد حد أدنى للسن يعتبر الأطفال دونه غير قادرين على مخالفة القانون الجنائى.
مادة 18 - حماية الأسرة:
1 - تعد الأسرة هى الخلية الطبيعية الأساسية للمجتمع وتتمتع بحماية ودعم الدولة التى يتعين عليها الاهتمام بتأسيسها ونموها.
2 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق التدابير المناسبة لكفالة المساواة فى حقوق ومسئوليات الزوجين إزاء الأطفال، وفى حالة الانفصال تتخذ التدابير اللازمة لحماية الطفل.
3 - لا يجوز حرمان أى طفل من رعايته بسبب الحالة الاجتماعية لأبويه.
مادة 19 - عناية الأبوين وحمايتهما للطفل:
1 - لكل طفل الحق فى أن يحظى برعاية أبويه وحمايتهما له والإقامة معهما إذا أمكن ولا يجوز فصل أى طفل عن أبويه رغم إرادته، ما لم تقرر السلطة القضائية طبقًا للقوانين الواجبة التطبيق فى هذا الشأن أن هذا الفصل يتفق مع مصلحة الطفل نفسه.
2 - لكل طفل يفصل عن أحد أبويه أو عن كليهما الحق فى الاحتفاظ بعلاقات شخصية وصلة مباشرة مع أبويه بصفة منتظمة.
3 - إذا جاء الفصل نتيجة لإجراء قامت به دولة عضو، فيجب على هذه الدولة أن تزود الطفل أو أحد أعضاء أسرته فى حالة تغيبه بالمعلومات الضرورية المتعلقة بمكان إقامة عضو أو أعضاء الأسرة الغائبين ويتعين أيضًا على الدول الأطراف أن تعمل على ألا يترتب على مثل هذا الطلب نتائج وخيمة تجاه الشخص (أو الأشخاص) الذين قدم هذا الطلب بشأنهم.
4 - إذا ألقت إحدى الدول الأطراف القبض على طفل فعلى هذه الدولة أن تخطر بذلك والديه أو الوصى عليه فى أسرع وقت ممكن.
مادة 20 - مسئوليات الأبوين:
1 - يكون الوالدان أو الشخص المعهود إليه رعاية الطفل مسئولين فى المقام الأول عن تربيته وعن حسن تنشئته وينبغى:
( أ ) ألا تغيب أبدًا عن أنظارهم مصلحة الطفل.
(ب) أن يكفلوا ظروف الحياة الضرورية لنمو الطفل وحسن تنشئته مع مراعاة إمكانياتهما وقدراتهما المالية.
(جـ) أن يراعوا الانضباط المنزلى بما يضمن للطفل حسن المعاملة والكرامة الإنسانية.
2 - على الدول الأطراف فى هذا الميثاق أن تتخذ جميع التدابير الملائمة وذلك من أجل مراعاة إمكانياتها وموقفها الوطنى:
( أ ) تقديم المساعدة للأبوين أو للأشخاص المسئولين عن الطفل أو إذا اقتضى الأمر إعداد برامج للمساعدة المادية والدعم خاصة فيما يتعلق بالتغذية والصحة والتربية والملبس والمأوى.
(ب) تقديم العون للأبوين وللأشخاص الآخرين المسئولين عن الطفل لمساعدتهم على أداء واجباتهم تجاه الطفل وكفالة تطور المؤسسات التى تتولى رعاية الطفل.
(جـ) ضمان توفير خدمات وتسهيلات الرعاية للأطفال من قبل الأبوين العاملين.
مادة 21 - الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة:
1 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة للقضاء على الأعراف والممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التى تؤثر على رفاهية الطفل وكرامته ونموه العادى وتنميته وخاصة:
( أ ) الأعراف والممارسات الضارة بصحة الطفل أو بحياته.
(ب) الأعراف والممارسات التى تشكل تمييزًا تجاه أطفال معينين لأسباب تتعلق بالجنس أو غير ذلك من الأسباب.
2 - يحظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج وهو ثمانى عشرة سنة ولجعل قيد الزواج إلزاميًا فى سجل رسمى.
مادة 22 - النزاعات المسلحة:
1 - تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق باحترام وكفالة احترام قواعد القانون الإنسانى الدولى واجب التطبيق فى حالة نشوب نزاع مسلح يؤثر على الطفل خاصة.
2 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم مشاركة أى طفل بصورة مباشرة فى أية صراعات حربية وخاصة عدم تجنيد أى طفل.
3 - ينبغى على الدول الأعضاء فى هذا الميثاق أن تقوم طبقًا للالتزامات التى تقع على عاتقها بموجب القانون الإنسانى الدولى بحماية السكان المدنيين فى حالة نشوب نزاع مسلح وأن تتخذ كافة التدابير الممكنة لكفالة حماية ورعاية الأطفال الذين يتأثرون بوقوع نزاع مسلح وتطبق هذه التدابير أيضًا على الأطفال فى حالات النزاعات المسلحة الداخلية وحالات التوتر والاضطرابات المدنية.
مادة 23 - الأطفال اللاجئون:
1 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة لكى تكفل للطفل الذى يسعى للحصول على وضع اللاجئ أو الذى يعتبر لاجئًا بموجب القانون الدولى أو الوطنى الواجب التطبيق فى المسألة المعنية سواء كان مصحوبًا أو غير مصحوب بوالديه أو بوصى شرعى أو أحد أقاربه، الحماية والمساعدة الإنسانية التى قد يطلبها لممارسة الحقوق التى يعترف بها له هذا الميثاق أو أى وثيقة دولية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان أو بحق الإنسان الذى تكون الدول معترفة به.
2 - تقوم الدول الأطراف بمساعدة المنظمات الدولية المعهود إليها بحماية ومساعدة اللاجئين فى جهودها الرامية إلى حماية ومساعدة الأطفال المشار إليهم فى الفقرة (1) من هذه المادة وفى العثور على الأباء أو الأقارب الأقربين للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بأحد وذلك للحصول على المعلومات الضرورية لجمع شملهم مع أسرهم.
3 - إذا لم يمكن العثور على أحد والدى الطفل أو على وصيه الشرعى، أو أحد أقاربه الأقربين فإنه ينبغى منح الطفل الحماية نفسها التى تمنح لأى طفل آخر يكون محرومًا بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية لأى سبب من الأسباب.
4 - تطبق أحكام هذه المادة مع إجراء جميع التغييرات الضرورية على الأطفال المشردين داخل أى بلد سواء نتيجة حدوث كارثة طبيعية أو صراع داخلى أو إضرابات مدنية أو انهيار مؤسسة اقتصادية واجتماعية أو لأى سبب آخر.
مادة 24 - التبنى:
ينبغى على الدول الأطراف التى تعترف بنظام التبنى أن تعمل على كفالة مصلحة الطفل فى جميع الأحوال وتتعهد بوجه خاص بما يلى:
( أ ) إنشاء المؤسسات المختصة للبت فى مسائل التبنى وبتنفيذ عملية التبنى وفقًا للقوانين والإجراءات الواجبة التطبيق فى هذا الشأن وعلى أساس كانت المعلومات ذات الصلة والموثوق بها المتاحة والكفيلة بمعرفة ما إذا كان التبنى مرخصًا به مع مراعاة وضع الطفل تجاه والديه، وأقاربه المقربين، ووصيه وما إذا كان الأشخاص المعنيون عند الاقتضاء قد وافقوا وهم على دراية بالموضوع على التبنى بعد الحصول على المشورة بشكل مناسب.
(ب) الاعتراف بأن التبنى عبر القوميات فى البلدان التى صدقت على المعاهد الدولية بشأن حقوق الطفل وعلى هذا الميثاق أو انخرطت فيه يمكن اعتباره المسعى الأخير لكفالة الحفاظ على الطفل، إذا لم يمكن وضعه فى أسرة تستضيفه أو تتبناه، أو إذا أمكن رعاية الطفل على نحو ملائم فى بلده الأصلى.
(جـ) السهر على أن يتمتع الطفل الخاضع للتبنى عبر القومى بالحماية وبالمعايير المماثلة لتلك السارية فى حالة التبنى الوطنى.
(د) اتخاذ جميع التدابير الملائمة التى تكفل فى حالة التبنى عبر القوميات ألا يؤدى هذا الإجراء إلى كسب مادى أو تدليس لا مبرر له لصالح الذين شاركوا فى اتخاذ إجراءات التبنى.
(هـ) دعم أهداف هذه المادة وذلك بعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف والتكفل بأن يتم فى هذا الإطار وضع الطفل فى بلد آخر بواسطة السلطات أو الهيئات المختصة.
(و) إنشاء آلية يعهد إليها بالسهر على رفاهية الطفل المتبنى.
مادة 25 - انفصال الطفل عن أبويه:
1 - من حق أى طفل يكون محرومًا سواء بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته الأسرية لأى سبب من أسباب الحصول على حماية ومساعدة خاصة.
2 - على الدول الأطراف فى هذا الميثاق أن تلتزم بما يلى:
( أ ) ينبغى على كل طفل سواء كان يتيمًا أو محرومًا بصفة مؤقتة أو دامئة من بيئته الأسرية أو إذا كانت مصلحته تتطلب ذلك سحب الطفل من البيئة الموجود فيها وأن يتلقى الرعاية الأسرية البديلة وهذا يشمل بوجه خاص وضع الطفل فى دار للضيافة أو وضعه فى مؤسسة ملائمة تكفل رعاية الأطفال.
(ب) تتخذ كافة التدابير اللازمة للعثور على الأطفال وإعادتهم إلى أبويهم أو أقربائهم، وذلك فى حالة التشريد نتيجة للنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.
3 - إذا تقرر وضع الطفل فى دار للضيافة أو التبنى مع مراعاة مصلحته فإنه يجب أن يؤخذ فى الاعتبار ما هو مرغوب فيه وهو كفالة الاستمرار فى تربية الطفل ومراعاة أصوله العرقية والدينية واللغوية.
مادة 26 - الحماية من الفصل والتمييز العنصريين:
1 - تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق فرديًا وجماعيًا بإعطاء أقصى قدر من الأولوية للاحتياجات الخاصة بالأطفال الذين يعيشون فى ظل نظام الفصل العنصرى.
2 - كما تتعهد الدول الأطراف فى الميثاق بصورة فردية وجماعية بمنح أولوية كبرى للاحتياجات الخاصة بالأطفال الذين يعيشون فى المناطق التى يمارس فيها الفصل العنصرى والعرقى والدينى وغير ذلك من أشكال التفرقة والتمييز أو فى الدول المعرضة لعدم الاستقرار العسكرى.
3 - وتتعهد الدول الأطراف بتقديم المساعدة المادية لهؤلاء الأطفال كلما أمكن ذلك وتوجيه جهودها للقضاء على كافة أشكال التمييز والفصل العنصريين فى القارة الأفريقية.
مادة 27 - الاستغلال الجنسى:
1 - تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بحماية الطفل من كل أنواع الاستغلال أو سوء المعاملة الجنسية وتتعهد بوجه خاص باتخاذ الإجراءات اللازمة الرامية إلى منع:
( أ ) إغراء الطفل أو إجباره أو تشجيعه على ممارسة أى نشاط جنسى.
(ب) استخدام الأطفال فى أغراض تتعلق بالدعارة أو فى أى ممارسة جنسية أخرى.
(جـ) استخدام الأطفال فى أنشطة وفى مناظر أو مطبوعات خليعة.
مادة 28 - تعاطى المخدرات:
تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق كل التدابير اللازمة لحماية الطفل من الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو ذات التأثير النفسى التى ورد تعريفها فى المعاهدات الدولية ذات الصلة ولمنع استخدام الأطفال فى الإنتاج غير المشروع لهذه المواد أو تهريبها.
مادة 29 - بيع الأطفال واختطافهم واسترقاقهم واستخدامهم فى التسول:
تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق التدابير المناسبة لمنع:
( أ ) اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأى غرض من الأغراض أو بأى شكل من الأشكال من قبل أى شخص بما فى ذلك أباؤهم أو الأوصياء الشرعيون عليهم.
(ب) استخدام الأطفال فى التسول.
مادة 30 - أطفال الأمهات السجينات:
تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بأن تكفل معاملة خاصة للنساء الحوامل والأمهات المرضعات ولأمهات الأطفال الصغار الذين يتهمون أو يدانون بسبب ارتكاب مخالفات للقانون الجنائى وتتعهد بوجه خاص:
( أ ) العمل على إيجاد عقوبة أخرى غير عقوبة السجن فى جميع الحالات حين يصدر حكم ضد أولئك الأمهات.
(ب) اتخاذ وتشجيع تدابير بديلة لسجن أولئك الأمهات بمؤسسة لإصلاحهن.
(جـ) إنشاء مؤسسات خاصة لضمان إقامة أولئك الأمهات فيها.
(د) حظر سجن أم مع طفلها.
(هـ) حظر إصدار حكم بالإعدام ضد أولئك الأمهات.
(و) السهر على أن يكون الهدف الأساسى من نظام العقوبات هو الإصلاح وإعادة الأم إلى داخل أسرتها وإعادة تأهيلها الاجتماعى.
مادة 31 - مسئوليات الأطفال:
على كل طفل مسئوليات تجاه أسرته وتجاه المجتمع والدولة وكل جماعة معترف بها قانونيًا، وكذلك تجاه المجتمع الدولى ومن واجب كل طفل حسب سنه وقدراته ومع مراعاة القيود المنصوص عليها فى هذا الميثاق:
1 - أن يعمل على تلاحم أسرته وعلى احترام والديه ورؤسائه والأشخاص المسنين فى كل الظروف وأن يساعدهم عند الاقتضاء.
2 - أن يخدم جماعته الوطنية بوضع قدراته البدنية والعقلية تحت تصرفها.
3 - أن يحافظ على تضامن مجتمعه وأمته وتعزيز هذا التضامن.
4 - أن يصون ويدعم القيم الثقافية الأفريقية فى علاقاتها مع الأعضاء الآخرين فى المجتمع بروح تتطوع على التسامح والحوار والتشاور والمساهمة فى الرفاه الأدبى للمجتمع.
5 - أن يحافظ على الاستقلال الوطنى لبلده وسلامة أراضيه ويعززهما.
6 - أن يساهم بقدر استطاعته وفى جميع الظروف وفى كافة المستويات فى تشجيع وتحقيق الوحدة الأفريقية.

الجزء الثاني
(الفصل الثانى)
إنشاء وتنظيم لجنة بشأن حقوق ورفاه الطفل

مادة 32 - اللجنة:
تنشأ لجنة أفريقية من الخبراء بشأن حقوق ورفاه الطفل تسمى فيما يلى "اللجنة" داخل منظمة الوحدة الأفريقية لتعزيز وحماية حقوق ورفاه الطفل.
مادة 33 - التشكيل:
1 - تتكون اللجنة من أحد عشر عضوًا يتمتعون بأسمى صفات الأخلاق والنزاهة والحياد والكفاءة بشأن جميع المسائل المتعلقة بحقوق ورفاه الطفل.
2 - يجتمع أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية.
3 - لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من مواطن من نفس الدولة.
مادة 34 - الانتخاب:
ينتخب مؤتمر رؤساء الدول أو الحكومات أعضاء اللجنة بالاقتراع السرى فور سريان هذا الميثاق بناءً على قائمة بأشخاص تقدمها الدول الأطراف فى هذا الميثاق لهذا الغرض.
مادة 35 - الترشيحات:
يجوز لكل دولة طرف فى هذا الميثاق، أن تقدم مرشحين على الأكثر يجب أن يكون المرشحون مواطنين فى إحدى الدول الأطراف فى الميثاق. عندما تتقدم دولة بمرشحين اثنين لا يجوز أن يكونا مواطنين من نفس الدولة.
مادة 36:
1 - يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بدعوة الدول الأطراف فى هذا الميثاق إلى تقديم ترشيحاتها للجنة قبل الانتخابات بستة شهور على الأقل.
2 - يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بإعداد قائمة بالمرشحين حسب الحروف الأبجدية وإبلاغها لرؤساء الدول والحكومات قبل الانتخابات بشهرين على الأقل.
مادة 37 - مدة الولاية:
1 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة خمس سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم إلا مرة واحدة غير أنه تنتهى صلاحية أربعة من الأعضاء المنتخبين فى الاقتراع الأول بعد سنتين وتنتهى صلاحية ستة آخرين بعد أربع سنوات.
2 - عقب الاقتراع الأول مباشرة يقوم رئيس المؤتمر بإجراء قرعة لتحديد أسماء الأعضاء المنصوص عليهم فى الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة.
3 - يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة بمقر المنظمة خلال الشهور الستة التى تعقب إنشاء اللجنة ثم تجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها مرة واحدة فى السنة على الأقل.
مادة 38 - هيئة المكتب:
1 - تقوم اللجنة بوضع نظامها الداخلى.
2 - تنتخب اللجنة أعضاء هيئة مكتبها لمدة سنتين.
3 - يتكون النصاب القانونى من سبعة أعضاء فى اللجنة.
4 - فى حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح.
5 - تكون لغات عمل اللجنة هى لغات العمل الرسمية لمنظمة الوحدة الأفريقية.
مادة 39 - خلو منصب العضو:
إذا أصبح منصب أحد الأعضاء شاغرًا لأى سبب من الأسباب قبل انتهاء فترة انتخابه فإن الدولة التى قامت بتعيين هذا العضو تتولى تعيين شخص آخر من بين مواطنيها لأداء هذه المهمة خلال المدة المتبقية على انتهاء الانتخاب مع مراعاة موافقة اللجنة.
مادة 40 - الأمانة:
يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بتعيين أمين للجنة.
مادة 41 - الامتيازات والحصانات:
يتمتع أعضاء اللجنة فى ممارسة وظائفهم بالامتيازات بالحصانات المنصوص عليها فى الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية.

(الفصل الثالث)
ولاية وإجراءات اللجنة

مادة 42 - الولاية:
تتمثل اختصاصات اللجنة فيما يلى:
( أ ) دعم وحماية الحقوق المنصوص عليها فى هذا الميثاق وخاصة:
1 - تجميع الوثائق والمعلومات وإجراء عمليات تقييم متعددة التخصصات تتعلق بالمشاكل الأفريقية فى مجال حقوق وحماية الطفل، وتنظيم الاجتماعات وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المختصة فى مجال حقوق وحماية الطفل وإبداء وجهات نظرها وتقديم توصيات إلى الحكومات عند الاقتضاء.
2 - إعداد ووضع مبادئ وقواعد ترمى إلى حماية حقوق ورفاهية الطفل فى أفريقيا.
3 - التعاون مع المؤسسات والمنظمات الأفريقية الدولية الإقليمية الأخرى المهتمة بتعزيز وحماية حقوق ورفاهية الطفل.
(ب) متابعة تطبيق الحقوق المنصوص عليها فى هذا الميثاق وكفالة احترامها.
(جـ) تفسير أحكام هذا الميثاق بناء على طلب الدول الأطراف وهيئات منظمات الوحدة الأفريقية أو أية مؤسسة أخرى تعترف بها المنظمة أو دولة عضو.
(د) القيام بأية مهمة أخرى قد يعهد بها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية أو أية هيئة أخرى تابعة للمنظمة.
مادة 43 - تقديم التقارير:
1 - تتعهد كل دولة من الدول الأطراف فى هذا الميثاق بأن تقدم إلى اللجنة عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية تقارير بشأن التدابير التى تكون قد اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا الميثاق وكذلك بشأن التقدم المحرز فى ممارسة هذه الحقوق.
( أ ) خلال السنتين اللتين تعقبان نفاذ هذا الميثاق بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
(ب) وبعد ذلك كل ثلاث سنوات.
2 - كل تقرير يتم إعداده وفقًا لهذه المادة يجب:
( أ ) أن يتضمن معلومات كافية بشأن تطبيق هذا الميثاق فى البلد المعنى.
(ب) أن يبين إذا اقتضى الأمر العوامل والصعوبات التى تعترض تنفيذ الالتزامات الواردة فى هذا الميثاق.
3 - كل دولة طرف تكون قد قدمت تقريرًا كاملاً إلى اللجنة لن تحتاج فى التقارير التى تقدمها بعد ذلك إعمالاً للفقرة (1 - أ) من هذه المادة إلى تكرار المعلومات الأساسية التى تكون قد قدمتها من قبل.
مادة 44 - البلاغات:
1 - أن اللجنة مؤهلة لتلقى البلاغات المتعلقة بكل مسألة يتناولها هذا الميثاق من كل فرد أو جماعة أو منظمة غير حكومية معترف بها من منظمة الوحدة الأفريقية أو من دولة عضو أو من منظمة الأمم المتحدة بشأن أية مسألة واردة فى هذا الميثاق.
2 - ينبغى أن يشتمل كل بلاغ موجه إلى اللجنة على اسم وعنوان صاحبه ويجرى بحثه فى الكتمان.
مادة 45 - التحقيقات:
1 - يجوز للجنة أن تلجأ إلى أية طريقة مناسبة للتحقيق فى أية مسألة تتصل بهذا الميثاق وأن تطلب من الدول الأطراف أية معلومات ذات صلة بشأن تطبيق هذا الميثاق وأن تستخدم أية طريقة مناسبة للتحقيق من التدابير التى اتخذتها دولة طرف لتنفيذ أحكام هذا الميثاق.
2 - تقديم اللجنة إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية خلال كل دورة من دوراته العادية تقريرًا عن أنشطتها.
3 - تنشر اللجنة تقريرها بعد دراسته من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
4 - تقوم الدول الأطراف بتوزيع تقارير اللجنة على نطاق واسع فى بلدانها.

(الفصل الرابع)
أحكام مختلفة
مادة 46 - مصادر الاستلهام:
تستلهم اللجنة فى أعمالها من القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان وخاصة أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل وغيرها من الوثائق التى اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة والبلدان الأفريقية فى مجال حقوق الإنسان وقيم التراث التقليدى والثقافي الأفريقي.
مادة 47 - التوقيع والتصديق والانضمام والدخول حيز التنفيذ:
1 - إن هذا الميثاق مفتوح للتوقيع عليه من الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية.
2 - يعرض هذا الميثاق على الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية للتصديق عليه والانضمام إليه.
3 - تودع وثائق التصديق والانضمام إلى هذا الميثاق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
4 - يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ خلال الـ 30 يومًا التى تعقب تسلم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية لوثائق التصديق أو الانضمام من 15 دولة من الدول الأعضاء فى ومنظمة الوحدة الأفريقية.
مادة 48 - التعديل والمراجعة:
1 - يجوز تعديل هذا الميثاق أو مراجعته بناءً على طلب مكتوب توجهه أية دولة من الدول الأطراف إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية شريطة أن يعرض التعديل المقترح على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لدراسته بعد أن تكون جميع الأطراف قد تم إشعارها حسب الأصول وبعد أن تكون اللجنة قد أبدت رأيها بشأن التعديل المقترح.
2 - يعتمد كل تعديل بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف.
3 - إجازته الدورة العادية السادسة والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية بأديس أبابا - أثيوبيا في شهر يوليو من عام 1990

قرار وزير الخارجية
رقم 31 لسنة 2015
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 75 الصادر بتاريخ 11/ 2/ 2015، بالموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/ 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 15/ 2/ 2015؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
يُنشر فى الجريدة الرسمية القرار الجمهوري بالموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/ 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990
وينفذ سحب التحفظ بالنسبة لمصر اعتبارًا من 13 مارس 2015
صدر بتاريخ 5/ 10/ 2015

وزير الخارجية
سامح شكري

التعليق على اتفاقية جنيف الأولى / مادة 11 : إجراءات التوفيق

 عودة الى صفحة التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949 👈 (هنا)


Commentary of 2016

نص المادة*

(1) تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.

(2) ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحًا باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن الجرحى والمرضى، وكذلك أفراد من الخدمات الطبية والدينية، عند الاقتضاء على أرض محايدة تُختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تُقدَم لها تحقيقًا لهذا الغرض، وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحًا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.

*رقمت الفقرات هنا تسهيلًا للإشارة إليها.

التحفظات أو الإعلانات

لا يوجد[1]

1. المقدمة

1259 - ترسي المادة 11 الأساس القانوني لترسيخ "إجراءات التوفيق" لصالح الأشخاص المحميين. ويرد مفهوم "التوفيق" في العنوان الهامشي للمادة، الذي لا يحمل صفة رسمية،[2] ولكنه غير مستخدم في النص نفسه. ورغم ذلك، استخدم وصف الإجراءات هذا على نطاق واسع منذ إقرار اتفاقية جنيف ولم يكن مثار خلاف كبير.[3] ويرد النص ذاته في جميع اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 1949 بعبارات تكاد تتطابق.[4]

1260 - كان المفهوم الأول للتوفيق، في مجال القانون الدولي هو أنه بمثابة طريقة للتسوية السلمية للنزاعات بين الدول، وأقر الكثير من المعاهدات الدولية وغيرها من الصكوك للتوفيق بهذا الوصف. وفي هذا السياق، عادةً ما يشمل التوفيق صلاحيات التحقيق والمشاركة الفعالة في إيجاد حل للنزاع يقبله جميع أطراف الإجراءات. والنتيجة التي يجرى التوصل إليها عن طريق الإجراءات ليست ملزمة، إذ يظل للأطراف حرية قبول شروط التسوية أو رفضها.[5]

1261 - ويستتبع مفهوم التوفيق في اتفاقيات جنيف إجراءات مختلفة. أولًا، لا يفترض مفهوم التوفيق بالضرورة وجود خلاف بين الأطراف المشاركة، لكن قد يستخدم على نحو أعم كلما كان استخدامه "مندوبًا إليه من أجل مصلحة الأشخاص المحميين". ثانيًا، الخطوات الإجرائية المتصورة في المادة 11 ليست مطابقة تمامًا لتلك التي ترد عادةً في سياق التسوية السلمية للنزاعات الدولية. والغرض من المادة 11 هو تحديد شروط إقامة حوار بين أطراف نزاع مسلح دولي. وتدعو الفقرة 1 الدول الحامية إلى تسهيل إقامة هذا الحوار عبر تقديم "مساعيها الحميدة". وتصف الفقرة 2 أحد الطرق الممكنة للمضي قدمًا، ألا وهو تنظيم اجتماع لممثلي أطراف النزاع. غير أن المادة 11 لا تقترح تكوين فريق من الخبراء مكلفين بدراسة النزاع واقتراح شروط التسوية، كما هي الحال في ضوء إجراءات التوفيق التقليدية. وبعبارة أخرى، يجوز أن تشمل الآليات التي أرستها المادة 11 وسائل دبلوماسية ذات طابع أقل رسمية حسبما يبين مفهوم "المساعي الحميدة" الوارد في الفقرة 1. وعلى ذلك، تقدم المادة 11 آلية لا تطابق "إجراءات التوفيق" على النحو المحدد في إطار تسوية نزاع دولي، رغم عنوانها الهامشي.

1262 - المادة 11 هي جزء من آليات الامتثال التي شملتها بالتفصيل اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 1949، وتلاها في ذلك البروتوكول الإضافي الأول المؤرخ في 1977.[6] وتظهر المادة 11 في اتفاقية جنيف الأولى تحت عنوان "أحكام عامة"، ويجب تفسيرها مقترنة بالمادتين 8 و10 من اتفاقية جنيف الأولى،[7] وكذلك مقترنة بالمادة 5 من البروتوكول الأول حال انطباقه. وبينما تُحدد تلك المواد الثلاث دور الدول الحامية وبدائلها مستخدمةً في ذلك عبارات عامة،[8] تقدم المادة 11 بعض التفاصيل المحددة، واضعة جُلّ تركيزها على دور "المساعي الحميدة".

1263 - ترتبط المادة 11 أيضًا بالمادة 6 التي تحث الأطراف السامية المتعاقدة على إبرام "اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة". والإجراءات الواردة في المادة 11 هي الأداة التي يجوز استخدامها لتسهيل إبرام اتفاقات من هذا القبيل بين أطراف النزاع بشأن أي مسائل تتعلق بتطبيق اتفاقية جنيف أو تفسيرها.

1264 - لم تذكر المادة 3 المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني أي إشارة إلى وسائل توفيق ترمي إلى معالجة المسائل الإنسانية في النزاعات المسلحة غير الدولية. غير أن هذا الأمر لا يعني أن الآليات المشابهة لتلك التي نصت عليها المادة 11 لا يجوز استخدامها في مثل تلك الحالات. وتحث المادة 3 المشتركة في فقرتها الثالثة أطراف النزاع على "أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها". وقد يحمل هذا في طياته إرساء إجراءات التوفيق. علاوةً على ذلك، يفسح القانون الحاكم للنزاعات المسلحة غير الدولية مجالًا لجهود التوفيق التي تبذلها جهات فاعلة أخرى بخلاف الدول الحامية أو بدائلها، إذ تنص المادة 3 المشتركة في فقرتها الثانية على أنه يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة "أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع". الأمر الذي قد يحمل في طياته تقديم المساعي الحميدة وتسهيل تنظيم اجتماعات ممثلي أطراف النزاع، على غرار النموذج الوارد في المادة 11

1265 - من ناحية الممارسة، لم يحدث وأن استخدمت "إجراءات التوفيق" على نحو ما أرسته المادة 11. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم تفعيل نظام الدول الحامية بشكل يكاد أن يكون مطلقًا منذ عام 1949. وفي الوقت ذاته، أتاحت آليات أخرى جهود التوفيق المبذولة بغية تحسين حالة ضحايا النزاعات المسلحة.


2. الخلفية التاريخية [9]

1266 - بحث المشاركون في المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 إجراءات التوفيق في إطار مناقشة أعم نطاقًا بشأن تسوية الخلافات التي تنشأ بين أطراف نزاعات مسلحة دولية.[10] وعلى نحو ما أوجزه مقرر اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، سعت هذه المناقشة إلى تناول مسألتين رئيسيتين:

في حالة انتهاك أي من اتفاقيات جنيف، ما هو سبيل الدولة المتضررة في الحصول على العدالة؟ وفي حالة اختلاف الآراء بخصوص تفسير النص، كيف يمكن إعمال القانون؟ وكيف يمكن تسوية نزاع ناجم عن تفسير أي من اتفاقيات جنيف عن طريق التحكيم بينما الطرفان في حرب مع بعضهما البعض؟[11]

1267 - درس مندوبو المؤتمر الدبلوماسي ثلاثة مقترحات تستشرف إجراءات مختلفة وهي؛ "المساعي الحميدة والتشاور"، و"التحقيق والتوفيق" و"التسوية القضائية".[12] وأسفرت المناقشة عن إقرار المادة 11، التي ترسي "إجراءات التوفيق" ومن بينها تقديم "المساعي الحميدة"، والمادة 52 التي أسست نظام "إجراءات التحقيق".[13] ولم تحتفظ اتفاقية جنيف الأولى بمشروع المادة التي تتعلق بالتسوية القضائية؛ بل أقر بحسبانه قرارًا صادرًا عن المؤتمر الدبلوماسي.[14]

1268 - "إجراءات التوفيق" الواردة في سياق اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 مستلهمة إلى حدٍ كبير من المادة 87 من اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب. وتقتضي هذه المادة من الدول الحامية تقديم مساعيها الحميدة للدول المتحاربة لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بينها بخصوص تطبيق الاتفاقية. ولهذا الغرض، نصت المادة 87 على إمكانية عقد "مؤتمر" لممثلي الدول المتحاربة. وعُدلت الإجراءات، في النسخة الجديدة من اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949، مع الاحتفاظ بعناصر من المادة 83 من اتفاقية جنيف لعام 1929، التي حثت الدول المتحاربة على السماح "بعقد اجتماعات لممثلي السلطات المعنية المسؤولة عن إدارة شؤون أسرى الحرب"، بهدف كفالة تطبيق الاتفاقية وتسهيل إبرام "اتفاقيات خاصة". وخلافًا للمادة 87، لم تضع المادة 83 إجراءات لتسوية النزاعات، إلّا أنها هدفت إلى تشجيع الحوار بين الدول المتحاربة، عند الاقتضاء، لتعزيز تطبيق واحترام الاتفاقية. وهكذا تكون المادة 11 من اتفاقية جنيف الأولى المؤرخة في 1949 مبنية على الدمج بين إجراءين منفصلين ومتمايزين في الأصل.

1269 المادة 83 من اتفاقية جنيف لعام 1929 هي أيضًا مصدر لصياغة المادة 6 من اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن "الاتفاقات الخاصة". وتنص المادة 83 صراحةً على جواز التفويض بعقد اجتماعات ممثلي أطراف النزاع بغية تسهيل إبرام اتفاقات من هذا القبيل (أو "اتفاقيات خاصة" وفقًا لصياغة اتفاقيات جنيف لعام 1929). وعلى هذا النحو يلقي السياق التاريخي الضوء على الصلة بين المادة 11 والمادة 6 من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

1270 دارت مناقشات محدودة بشأن مشروع المادة 11 أثناء المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في 1949. وأقر المشاركون المادة دون تغيير يُذكر. وتعلقت مسألة الخلاف الرئيسية أثناء المناقشات بالدور الذي تسنده المادة الجديدة إلى الدول الحامية.[15]

Back to top

3. العرض العام

1271 تقترح المادة 11 طريقتين لتسهيل الحوار بين أطراف النزاعات المسلحة الدولية لما فيه مصلحة الأشخاص المحميين. وتركز الفقرة 1 على دبلوماسية غير رسمية بالسماح للدول الحامية بأن تقدم "مساعيها الحميدة". بينما تقترح الفقرة 2 نهجًا أكثر رسمية عبر تنظيم اجتماع لممثلي أطراف النزاع. ويحق للدول الحامية اقتراح اجتماعات من هذا القبيل سواء بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها. كما يجوز للدول الحامية أن تقترح دعوة أطراف من الغير مثل دولة محايدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمشاركة في الاجتماعات. وهكذا، يسند إلى الدول الحامية دور محوري في كفالة الاستخدام الفعال لإجراءات التوفيق.

1272 المادة 11 هي بيان تفصيلي لدور الدول الحامية الذى أرسته المادة 8،[16] إذ تنص المادة 8(1)، مستخدمة في ذلك عبارات عامة، على ما يلي: "تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع".[17] وإجراءات التوفيق هي واحدة من أدوات عدة متاحة أمام الدول الحامية في سبيل إنجاز هذه المهمة.

1273 يجوز لكل دولة من الدول الحامية المعنية أن تعمل بشكل منفرد عند الشروع في إجراءات التوفيق. واستخدام صيغة الجمع في عبارة "الدول الحامية" الواردة في المادة 11(1) لا يعني أن الدول الحامية يجب أن تعمل بالتضافر. وبينما تسند اتفاقيات جنيف مسؤوليات إلى "الدول الحامية" في عدد من المواد الأخرى، فهذا لا يفترض بالضرورة وجود العمل المشترك فيما بينها.[18] ففي حين تنص المادة 8(1)، على سبيل المثال، على أن "تطبق هذه [الاتفاقية] بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية" في صيغة الجمع، أظهرت الممارسات أن الدول عادةً ما تمارس هذا النوع من المهام الإشرافية بشكل منفرد.[19] بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 11(2) صراحةً على ما يلي: "يجوز لكل دولة حامية" أن تقترح عقد اجتماع لأطراف النزاع، وبالتالي التأكيد على أن هذه الإجراءات يجوز الشروع فيها من طرف واحد. وبطبيعة الحال، قد يكون من الأفضل تأمين دعم جميع الدول الحامية المعنية لكفالة الحصول على نتائج مثمرة من عملية التوفيق.[20]

Back to top

4. الفقرة 1: المساعي الحميدة للدول الحامية

4-1. بدء إجراءات التوفيق

1274 تترك المادة 11 للدول الحامية مساحة واسعة لتقدير متى تحدد وقت الشروع في إجراءات التوفيق. إذ تسمح لها ببدء الإجراءات متى "ترى أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين".

1275 ومعنى ذلك، أولًا، أن الدول الحامية قد تقرر، وفقًا لتقييمها الخاص للحالة، ما إذا كانت مصلحة الأشخاص المحميين هي فعلًا على المحكّ. وينبغي أن تكون إجابة هذا التساؤل بالإيجاب على الأقل في كل مرة ينظر فيها إلى إجراءات التوفيق بحسبانها وسيلة لضمان تحسين احترام أحكام اتفاقية جنيف الأولى. وتشكل اتفاقيات جنيف التزامات ملزمة تحدد المستوى الأدنى من الحماية والمساعدة الذي تعهدت أطراف الاتفاقية بكفالته لصالح الأشخاص المحميين. بيد أنه ليس بالضرورة حصر استخدام إجراءات التوفيق في حالات عدم الامتثال لاتفاقية جنيف الأولى. ويشير لفظ "مصلحة" إلى إمكانية استخدام تلك الإجراءات لتسوية أي مسألة تؤثر على الأشخاص المحميين، بل إنها قد تستخدم في معالجة مسائل إنسانية لم يرد ذكرها بالضرورة في اتفاقية جنيف الأولى. ويتماشى هذا التفسير مع المادة 6(1) بما يؤكد أن الأطراف السامية المتعاقدة قد تبرم اتفاقات خاصة "بشأن أية مسائل" ترى أنها تتطلب مزيدًا من التنظيم.

1276 ثانيًا، حتى إذا دعت الحاجة إلى اتخاذ إجراء في مصلحة الأشخاص المحميين، يجب أيضًا على الدول الحامية أن تقرر ما إذا كانت إجراءات التوفيق هي الآلية الأنسب حقًا لمعالجة المشكلة. وقد يختلف الأمر على صعيد الممارسة. فاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة هما في وضع يؤهلهما أكثر من غيرهما لتلبية احتياجات الأشخاص المحميين وذلك تبعًا للظروف.[21]

1277 تهدف آلية المادة 11 إلى حماية مصلحة "الأشخاص المحميين". وهذه العبارة هي في المقام الأول إشارة إلى المادة 13 التي تحدد فئات الأفراد عند وقوعهم جرحى أو مرضى وتشملهم أحكام اتفاقية جنيف الأولى: وتشمل تلك الفئات أفراد القوات المسلحة والفئات الأخرى من الأشخاص الذين يحق لهم التمتع بالوضع القانوني لأسرى الحرب عند أسرهم رغم أنهم ليسوا من أفراد القوات المسلحة.[22] وعلاوةً على ذلك، يشير هدف المادة 11 وغرضها إلى جواز استخدام إجراءات التوفيق لصالح مجموعات أخرى بخلاف تلك المنصوص عليها صراحةً في المادة 13. تلك الإجراءات هي أداة لضمان تحسين تطبيق واحترام اتفاقيات جنيف في ذاتها، وينبغي ألا تقتصر الإجراءات على الأحكام واجبة التطبيق على المجموعات المصنفة بأنها "أشخاص محميون" ضمن العنوان الهامشي غير الرسمي للمادة 13. وهذا يعني أن الإجراءات لا تنطبق فقط على "الجرحى والمرضى" ولكنها تتسع لتشمل جميع الأفراد الآخرين الذين يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الأولى بمن فيهم أفراد الخدمات الطبية والدينية.[23] وفي هذا الشأن، تؤكد المادة 11(2) على أن اجتماعات التوفيق قد تضم السلطات المسؤولة عن "الجرحى والمرضى" إلى جانب "أفراد الخدمات الطبية والدينية". ولنفس السبب، ينبغي تطبيق إجراءات التوفيق على المسائل المتعلقة بمعاملة الموتى.[24]

1278 يبدو أن هناك توترًا يثور عند مقارنة المادة 11 بالمادة 8 وكلاهما ينص على واجب الدول الحامية أن تعمل لما هو "في مصلحة الأشخاص المحميين" من جهة، "ورعاية مصالح أطراف النزاع" من الجهة الأخرى. بيد أن هاتين المادتين لا تعارض إحداهما الأخرى. ولا يعني احتمال أن تمثل إحدى الدول الحامية أحد أطراف النزاع أنها قد تتصرف ضد مصلحة أي شخص محمي بموجب اتفاقية جنيف الأولى. وتوضح المادة 11 أن الهدف الأعم لنظام الدول الحامية هو كفالة التطبيق السليم لاتفاقية جنيف الأولى.[25] ومن الواضح أن هذا الهدف لن يتحقق إذا كان من شأن الأنشطة المنفذة وفقًا للمادة 8 أن تضر بالأشخاص المحميين أو أن تؤدي إلى عدم احترام أحكام اتفاقيات جنيف. وينصب الاتجاه العام لاتفاقيات جنيف لعام 1949 على إناطة حقوق وواجبات أوسع نطاقًا بالدول الحامية أكبر من تلك التي تقع على عاتقها بحسبانها مجرد وكلاء عن الدول التي ترعى مصالحها، كما تمنحها صلاحية معينة للمبادرة. وبذلك تصبح الدول الحامية، إذا جاز التعبير، وكلاء أو أمناء لجميع الأطراف السامية المتعاقدة وتعمل في تلك الحالات فقط وفقًا لما يمليه عليها ضميرها.

Back to top

4-2. أنواع الحالات التي تستفيد من إجراءات التوفيق

1279 قد تستفيد أنواع حالات شتى من جهود التوفيق. فالمادة 11 مرنة بما فيه الكفاية لتلائم عمليًا الاحتياجات والظروف المختلفة. وفي حين تقصر اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب المساعي الحميدة للدول الحامية على "الخلافات التي تنشأ بين الدول المتحاربة"،[26] توسع المادة 11 تلك الإمكانية لتشمل جميع الحالات التي "ترى فيها" [الدول الحامية] أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين". وعليه، لم يعد نشوب الخلافات شرطًا للجوء إلى هذه الإجراءات. وبينما تشير الفقرة 1 إلى احتمال "عدم اتفاق أطراف النزاع"، فإنها تشير إلى ذلك بحسبانه بنيانًا محددًا لفئة أوسع نطاقًا من الحالات التي قد تنطبق عليها الإجراءات. وتنص الفقرة بوضوح على أن إجراءات التوفيق قد تستخدم "على الأخص" في حالة عدم الاتفاق دون الاقتصار على ذلك. ويرجع سبب هذا التغيير، كما أوضحنا من قبل، إلى أن المادة 11 تدمج إجراءين متمايزين كانا مدرجين في الأساس في مادتين مختلفتين من اتفاقية جنيف لعام 1929 وهما المادة 83 (تطبيق الاتفاقية) والمادة 87 (تسوية النزاعات). وبناءً على ذلك، قد ترمي إجراءات التوفيق الواردة في اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 إلى التوفيق بين وجهات النظر المتباينة بين الأطراف المتعادية فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية أو تفسيرها، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الأمر على هذا النحو.

1280 يجوز استخدام الآلية الواردة في المادة 11، على سبيل المثال، في توجيه انتباه سلطات معينة إلى قضايا إنسانية، وفي تسهيل الحوار بين هذه السلطات، واقتراح سبل لتحسين وضع الأشخاص المحميين. وتنص اتفاقية جنيف الأولى على عدد من الحالات التي قد يساعد تدخل طرف من الغير أو دولة حامية، على الأخص، فيها على تعزيز النقاش وإبرام ترتيبات بين أطراف النزاعات المسلحة حتى في حالة عدم وجود خلاف. وتدعو المادة 23(3) على سبيل المثال الدول الحامية (واللجنة الدولية للصليب الأحمر) إلى "تقديم مساعيها الحميدة" لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والاعتراف بها. وقد تستخدم إجراءات التوفيق أيضًا في مساعدة أطراف النزاع، على سبيل المثال، في إبرام ترتيبات للبحث عن الجرحى والمرضى وإخلائهم من ميدان القتال أو المناطق المحاصرة، أو للبحث عن الموتى وجمعهم، أو للإفراج عن أفراد الخدمات الطبية أو الدينية المستبقين أو إعادتهم إلى أوطانهم.[27]

1281 ثمة إضافة أخرى استحدثت في عام 1949 ولم تنص عليها المادة 87 من اتفاقية جنيف لعام 1929، ألا وهي إمكانية استخدام إجراءات التوفيق في حالة عدم الاتفاق على "تفسير" أحكام الاتفاقية وليس فقط على "تطبيقها". وقد تتطلب مصلحة الأشخاص المحميين في بعض الحالات أن يسعى أطراف النزاع إلى الوصول إلى فهم مشترك لبعض الأحكام. وكانت هذه الإضافة محل اعتراض أثناء عملية صياغة المادة 11. فقد احتج أحد الوفود بأن إجراءات التوفيق "تجعل الدول الحامية مسؤولة عن مهام ليست ضمن نطاق اختصاصها لا سيما المشاركة في تفسير نصوص الاتفاقية وتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين أطرف النزاع".[28] ولذلك أوصى بأن تقتصر الإجراءات على المسائل المتعلقة "بتطبيق" الاتفاقية مع عدم الإشارة إلى "تفسير" الاتفاقية أو تسوية الخلافات.[29] ورغم ذلك لم يوافق المؤتمر الدبلوماسي على تلك الآراء. وقد قيل أثناء المداولات أن الصيغة الجديدة لا تنشئ مسؤوليات إضافية على الدول الحامية، حيث "لا يوجد حد فاصل واضح بين تطبيق النصوص القانونية أو التعاهدية وتفسير أي منها".[30] وفي ضوء إجراءات التوفيق الجديدة، جرى التشديد على أن الدول الحامية تضطلع بدور الوسيط فقط، ومن ثم فإنها لا تقدم تفسيرًا ذا حجية لاتفاقية جنيف الأولى أو تفرض تسوية بعينها حال عدم الاتفاق بين الأطراف.[31] وبناءً على ذلك، استمرت الإشارة إلى "تفسير" الاتفاقية في النسخة النهائية للنص.

Back to top

4-3. تقديم المساعي الحميدة

1282 تشير المادة 11 إلى الالتزام الواقع على الدول الحامية بأن ("تقدم") مساعيها الحميدة إذا تبين وجوب التوفيق بين أطراف نزاع مسلح دولي من أجل تحسين وضع الأشخاص المحميين في حالة بعينها. بيد أنه يجب وضع هذا الالتزام في إطاره الصحيح حيث يعتمد في تطبيقه من الناحية العملية، كما أسلفنا، على التقدير المستقل للدول الحامية للحالة. ولا تصبح الدول الحامية ملزمة باتخاذ الإجراءات إلا حين ترى أن جهود التوفيق تصب في مصلحة الأشخاص المحميين في حالة معينة. ويرقى الالتزام أيضًا إلى مستوى الاعتراف الصريح بحق الدول الحامية في الشروع في الإجراءات. وبذلك، لا تشكل ممارسة هذا الحق عملًا غير مناسب أو غير ودي تجاه أي من أطراف النزاع. وإذا قررت الدول الحامية عرض مساعيها الحميدة، فإنها تفعل ذلك استنادًا إلى ولاية قبلتها جميع الدول حين أصبحت أطرافًا في اتفاقية جنيف الأولى.[32]

1283 توصف الأنشطة التي يحق للدول الحامية الاضطلاع بها وفقًا للمادة 11 بأنها "مساعٍ حميدة". وعادةً ما تعرف المساعي الحميدة في سياق القانون الدولي على أنها وسيلة دبلوماسية لتسوية النزاعات سلميًا.[33] هذا المفهوم "يحدد عمل الأطراف من الغير التي تكتفي بحث الأطراف المتنازعة على استئناف المفاوضات أو بمساعدتها على الاجتماع. وليس من المفترض مشاركة أطراف من الغير في المفاوضات".[34] وقد شكل هذا النهج التقليدي، الذي ينظر فيه إلى الأطراف من الغير فقط بوصفها وسطاء بين الدول المتعادية، نموذجًا لصياغة المادة 11 عام 1949.[35]

1284 بيد أن الممارسات الناشئة عن الإجراءات بخلاف تلك الناشئة عن المادة 11 تفيد بأن المساعي الحميدة عادةً ما تستخدم استخدامًا أكثر مرونة، خاصةً حين تتعلق بقضايا إنسانية.[36] وفي عدد من الحالات، لم تقتصر المساعي الحميدة على أنشطة تسهل فقط الاتصال بين الأطراف المتعادية، ولكنها تضمنت دورًا أكثر فاعلية يؤديه الفرد أو المنظمة المناط بها تفعيل الإجراءات.[37] وقد يشمل هذا الدور حوارًا دبلوماسيًا لإقناع السلطات المعنية باحترام التزاماتها أو أي شكل من أشكال المساعدة في إيجاد إطار عمل مناسب لتسوية المسألة قيد النظر.[38] وكما أعرب مراقب للأنشطة الدبلوماسية للأمم المتحدة، فالمساعي الحميدة تتضمن جميع أشكال "الاتصالات غير الرسمية والمقترحات الودية التي تجرى وفقًا لما تسمح به الظروف".[39]

1285 مع مراعاة هذا التطور وأيضًا الغرض الإنساني الكامن وراء المادة 11، ينبغي ألا تفسر الإشارة إلى "المساعي الحميدة" الواردة في الفقرة 1 تفسيرًا ضيقًا. وتتطلب الأنشطة التي تضطلع بها الدول الحامية وفقًا لهذه المادة نهجًا مرنًا يتيح اللجوء إلى أي مبادرات دبلوماسية قد تخدم مصالح الأشخاص المحميين. والدول الحامية لا تمتلك فقط إمكانية العمل بوصفها وسطاء بين الأطراف المتعادية بل لديها أيضًا إمكانية تقديم اقتراحات محددة للأطراف، عند الاقتضاء، بهدف تسهيل الوصول إلى تسويات مقبولة. وتؤكد المادة 11(2) على هذا الدور الاستباقي وتوضحه، ما يخول جميع الدول الحامية صلاحية اقتراح تنظيم اجتماع لممثلي أطراف النزاع "من تلقاء ذاتها". وعلاوة على ذلك، يؤيد العنوان الهامشي للمادة 11، رغم كونه ليس ملزمًا من الناحية الرسمية، هذا الرأي. ويشير وصف الإجراءات بأنها "إجراءات توفيق" إلى أنه من المتوقع أن تلعب الدول الحامية دورًا يتخطى الوظائف التي تفسر عادةً بأنها "مساعي حميدة".

1286 السمة الأساسية "للمساعي الحميدة" بغض النظر عن الأنشطة المحددة التي تؤدى في هذا الإطار أو النتيجة المحتملة لتلك الإجراءات، هي أن الدول الحامية قد تقترح فقط أي تسوية على الأطراف ولكن لا تفرضها.[40] وجرت الإشارة إلى ذلك الأمر أثناء المؤتمر الدبلوماسي المنعقد عام 1949.[41]

Back to top

4-4. الغرض من إجراءات التوفيق

1287 تنص المادة 11 على وجوب تقديم المساعي الحميدة "من أجل تسوية الخلافات"، ولكن لا تقتصر الإجراءات على هذا الغرض. وكما أوضحنا آنفًا، لا يتطلب تطبيق هذا الحكم بالضرورة "عدم اتفاق" أطراف النزاع. وقد يلزم اتخاذ ترتيبات على سبيل المثال لإيضاح شروط التنفيذ العملي لاتفاقية جنيف الأولى، الأمر الذي لا يعني بالضرورة أن الدول المعنية لها وجهات نظر متعارضة في هذا الشأن. وعلى ذلك، قد تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة ليس فقط من أجل تسوية الخلافات بين الأطراف ولكنها تفعل ذلك عمومًا في جميع الحالات التي "ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين".

Back to top

5. الفقرة 2: اجتماع ممثلي أطراف النزاع

5-1. غرض الاجتماع

1288 تصف المادة 11(2) طريقة أكثر رسمية لتفعيل "إجراءات التوفيق". وتعرض شروطًا عملية لتنظيم اجتماع ممثلي أطراف النزاع. وهدف مثل ذاك الاجتماع هو نفس هدف المساعي الحميدة المشار إليها في الفقرة 1، ألا وهو حماية مصلحة الأشخاص المحميين. وقد تفسَّر عبارة "لهذا الغرض" الواردة في مستهل الفقرة 2 على أنها إشارة إلى الجزء الأخير من الفقرة 1، بمعنى وجوب تقديم المساعي الحميدة "من أجل تسوية الخلافات"، ومع ذلك فإن إجراءات التوفيق، كما سبق التوضيح، لا تتطلب بالضرورة اختلافًا في الآراء بين أطراف النزاع المسلح الدولي. وعلى ذلك، قد تهدف هذه الاجتماعات إلى تناول جميع المسائل التي تصب في مصلحة الأشخاص المحميين التي يجب على الأطراف مناقشتها حتى في غياب الخلاف.

Back to top

5-2. بدء الاجتماع

1289 تنص المادة 11(2) على طريقتين لبدء الإجراءات. وفقًا للطريقة الأولى، يجوز لكل دولة حامية أن تقدِّم "بناءً على دعوة أحد الأطراف" اقتراحًا بالاجتماع. والنص غير واضح تمام الوضوح بخصوص هذه النقطة، إلا أن الخلفية التاريخية للمادة تبيِّن أن هذه الصياغة تشير إلى طرف في "النزاع" وليس إلى طرف في "الاتفاقية". كانت المادة 83(3) من اتفاقية جنيف لعام 1929 أقل غموضًا في هذا الصدد، حيث نصت على أن "الأطراف المتحاربة" هي من يحق لها بدء الإجراءات. وخلت الأعمال التحضيرية لاتفاقية جنيف لعام 1949 مما يشير إلى أن المشاركين في المؤتمر الدبلوماسي كانت لديهم نية تعديل القاعدة حين قرروا الاستعاضة عن عبارة "الأطراف المتحاربة" بلفظ "الطرف". بالإضافة إلى ذلك، دائمًا ما تَستخدم اتفاقية جنيف الأولى، عند الإشارة إلى الدول الأطراف فيها، عبارة "الطرف السامي المتعاقد" بالكامل وليس لفظ "الطرف" فقط. وليس هناك ما يدعو إلى أن تكون المادة 11(2) استثناءً في هذا الصدد. ويوضح النص أن المبادرة قد تأتي من "أحد" الأطراف فقط. وفي حين أنه من الأفضل، لأسباب سياسية أو عملية، أن تشارك جميع الأطراف المعنية في الاقتراح، إلا أن هذا ليس شرطًا قانونيًا.

1290 الخيار الثاني المتاح أمام الدول الحامية هو أن تقدِّم اقتراحًا بالاجتماع "من تلقاء ذاتها". وبالتالي، فإن الطلب المُسبَّق لطرف النزاع ليس شرطًا أساسيًا. علاوةً على ذلك، تنص المادة 11(2) على أنه يحق "لكل" دولة حامية ممارسة هذا الاختصاص. وهذا يعني أن الاقتراح قد يقدَّم بشكل انفرادي دون اتفاق الدول الحامية الأخرى.

1291 بينما ينصب تركيز المادة 11(2) على تنظيم اجتماع أطراف النزاع، فإنها توضِّح أيضًا أن هذه الآلية ليست الخيار الوحيد. إذ تنص المادة على أنه "يجوز" للدول الحامية أن تقدِّم اقتراحًا بعقد اجتماع من هذا القبيل إذا كان ذلك أكثر ملاءمة في ظل الظروف السائدة، ما يعني ضمنًا أن ثمة أساليب أخرى ممكنة أيضًا. وبالتالي، تتمتع الدول الحامية بهامش سلطة تقديرية ليس فقط في تحديد إجراءات التوفيق التي ينبغي استخدامها، ولكن أيضًا في تحديد التدابير المحددة التي ينبغي اقتراحها لما هو في مصلحة الأشخاص المحميين.[42]

1292 لا تشير المادة 11(2) إلى وقت معين لبدء الإجراءات. خلافًا للمادة 83(3) من اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب التي نصت على تنظيم الاجتماعات "عند بدء الأعمال العدائية"، لم تتطرق اتفاقية جنيف لعام 1949 إلى هذه النقطة. لذا فإن الدول الحامية لها الحرية في تفعيل الإجراءات في أي وقت. وكما سبقت الإشارة، قد تتطلب مصلحة الأشخاص المحميين اتخاذ تدابير ملموسة، ليس فقط عند بداية النزاع، على سبيل المثال لإنشاء مناطق ومواقع استشفاء،[43] بل أيضًا في أي وقت لاحق بما في ذلك عند انتهاء النزاع.[44]

Back to top

5-3. ممثلو الأطراف في الاجتماع

1293 يجب أن يشمل الاجتماع المنصوص عليه في المادة 11(2) مشاركة "ممثلي" أطراف النزاع، إلا أن المادة لم تحدِّد ماهية الأشخاص الذين ينبغي أن يشاركوا. ومع ذلك، فإن العبارة المستخدمة في هذه الفقرة واسعة بما يكفي لتشمل جميع أنواع "الممثِّلين" من مختلف ميادين الدولة ما دام يحق لهم الإعراب عن آراء حكوماتهم كل في نطاق اختصاصه. ومن المتصور أن يضم الممثلون أعضاءً من الأجهزة غير التابعة لدول، مثل الجمعيات الطبية أو الدينية، التي تتمتع بخبرة خاصة في المسائل المطروحة الذين تفوضهم حكوماتهم حسب الأصول للمشاركة في الاجتماع. ولضمان مراعاة مختلف وجهات النظر، ينبغي أن يجمع الاجتماع بين الجنسين وأن يشمل، في أفضل الأحوال، ممثِّلين من خلفيات متباينة.[45]

1294 يعتمد مستوى المشاركة على طبيعة المسألة والنتيجة المحتملة للاجتماع. فإذا كانت المسألة تتعلق بحالات محددة يمكن تسويتها عن طريق ترتيبات مخصصة، على سبيل المثال إجلاء المقاتلين الجرحى والمرضى من ميدان المعركة، قد يكون أنسب الأشخاص للمشاركة القادة العسكريون المحليون.[46] وإذا كانت مصلحة الأشخاص المحميين تتطلب إبرام اتفاقات أكثر شمولًا ورسمية، قد يكون من الضروري التأكد من مشاركة الممثِّلين المخوَّلين بالتفاوض واعتماد تلك الاتفاقات.[47]

1295 تشير المادة 11(2) إلى أن "الممثِّلين" قد يضمون "على الأخص... السلطات المسؤولة عن الجرحى والمرضى، وكذلك أفراد من الخدمات الطبية والدينية". وتعني عبارة "على الأخص" أن القائمة ليست شاملة إنما توضيحية. تحديد هذه السلطات هو الجزء الوحيد في هذه المادة الذي لا يتطابق في اتفاقيات جنيف الأربع. ويرجع السبب وراء ذلك إلى اختلاف الأشخاص المحميين الذين يتعلق بهم هذا الأمر في كل اتفاقية من اتفاقيات جنيف، وعلى ذلك جرى تكييف نطاق المادة تبعًا لذلك.[48] ويمكن أيضًا إشراك أشخاص مسؤولين عن البحث عن جثث الموتى وإدارتها إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

Back to top

5-4. مكان انعقاد الاجتماع

1296 فيما يتعلق بمكان الانعقاد، تقترح المادة 11(2) أن ينعقد الاجتماع "عند الاقتضاء على أرض محايدة تُختار بطريقة مناسبة".[49] وهذا الخيار ليس إلزاميًا إذ قد تقرِّر الأطراف المعنية خلاف ذلك. وقد تكون أرض البلد المحايد ملائمة إذا كانت الإجراءات تتطلب مناقشات مُطوَّلة بشأن مسائل عامة تدور حول تفسير اتفاقية جنيف الأولى أو تطبيقها. والإشارة إلى هذا الاحتمال هي إلى حد كبير نتيجة للخبرات المكتسبة خلال الحرب العالمية الأولى حين جرى التفاوض على اتفاقات خاصة بشأن معاملة أسرى الحرب وغير ذلك من المسائل ذات الطابع الإنساني واعتمادها بفضل الجهود الدبلوماسية على أرض دول محايدة.[50] غير أنه حين تتطلب مشكلات إنسانية محددة حلولًا مخصصة، قد تكون الاجتماعات الأقل رسمية في المناطق التي تدور فيها الأعمال العدائية أكثر ملاءمة.

Back to top

5-5. الالتزام "بتنفيذ" مقترح الاجتماع

1297 تنص المادة 11(2) على "أن تلتزم [أطراف النزاع] بتنفيذ المقترحات التي تقدَّم لها" من جانب الدول الحامية بغرض تنظيم اجتماع الممثِّلين. وهذا يعني أنه لا يجوز للأطراف تجاهل المقترح؛ إذ يقع على عاتقها التزام قانوني بالرد ("تلتزم" أطراف النزاع). الأمر الذي يَفترض أيضًا على الأقل وجوب قبول الأطراف المشاركة في الاجتماع. وفي حالة تعذر ذلك، تصبح الدعوة معدومة "الأثر". لذا يجوز تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 11(2) تلقائيًا، حيث لا تفترض المبادرة بالاجتماع وتنظيمه على هذا الأساس موافقة أطراف النزاع.

1298 بيد أن الالتزام "بتنفيذ" مقترَح الاجتماع لا يعني أن الأطراف ملزمة بقبول نتائج المناقشات. إذ تفترض طبيعة التوفيق نفسها وجوب اتفاق الأطراف على أي قرار قد يَنتج عن الإجراءات. وقد تقدم الدول الحامية توصيات ولكن لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تفرض استنتاجات ملزِمة.

1299 كما يؤيد تاريخ صياغة المادة 87 من اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب وجهة النظر هذه. وكما سبق التوضيح في القسم (ب)، هذه المادة هي المصدر الرئيسي الذي تهتدي به صياغة المادة 11 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 (المادة 12 من الاتفاقية الرابعة). وقد ذكر ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في 1929، في معرض إشارتهم إلى إمكانية عقد مؤتمرات لممثلي أطراف النزاع بمبادرة من الدول الحامية، أن: “[l]es belligérants ne sont tenus que de se rendre à ces réunions; la Convention ne peut leur imposer quoi que ce soit en ce qui concerne ce qui serait décidé dans ces reunions” ("تلتزم الدول المتحاربة فقط بحضور هذه الاجتماعات؛ إذ لا يمكن لاتفاقية جنيف الأولى أن تفرض عليها قرارًا أيًا ما كان يتوصل إليه خلال تلك الاجتماعات").[51]

Back to top

5-6. مشاركة الدول المحايدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر

1300 تذكر المادة 11(2) في الجملة الأخيرة منها إمكانية مشاركة دولة محايدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الاجتماع. وكما تشير صيغة المادة، الدول الحامية غير ملزمة بدعوة تلك الجهات الفاعلة الأخرى، ولكن تدعوها فقط إذا رأت "ضرورة" لذلك. بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه المشاركة لموافقة أطراف النزاع. ويجوز للدول الحامية أن "تقدِّم اقتراحًا" بمشاركة أطراف من الغير في الاجتماع ولكنها لا تفرضه. وتشير العبارة ("بدعوة شخص.. للاشتراك") أيضًا إلى أن الدولة المحايدة المعنية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر غير ملزمَتين بالرد بالإيجاب على الدعوة.[52]

1301 لا تحدِّد المادة 11(2) الغرض من الدعوة الموجهة إلى الدولة المحايدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وثمة طائفة من الأسباب لأن يكون حضور تلك الجهات الفاعلة أمرًا مفيدًا. وتذكر اتفاقية جنيف الأولى نفسها بعضًا من تلك الأسباب، حين تشترط صراحةً مشاركة بلد محايد في حماية مصلحة الأشخاص المحميين. فمن الواضح أنه من "الضروري"، على سبيل المثال، ضمان مشاركة بلد محايد في الاجتماع إذا كان الغرض من المناقشة هو تنظيم استقبال أشخاص محميين على أراضيها أو اعتقالهم فيها.[53] وتلك هي الحال أيضًا إذا كان من المتوقع أن يلعب البلد المحايد دورًا حاسمًا في تعيين "اللجان الخاصة" المسؤولة عن الإشراف على مناطق ومواقع الاستشفاء.[54] ومع ذلك، ليس هناك ما يحول دون مشاركة دولة محايدة في الاجتماع لأسباب أخرى لا تتعلق بأحكام محددة في اتفاقية جنيف الأولى، ما دام ذلك ضروريًا لما فيه مصلحة الأشخاص المحميين.

1302 تتعلق أسباب دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاجتماع بتنوع أنشطتها التي تستهدف صالح ضحايا النزاع المسلح حسبما هو محدد في مهمتها وعملها.[55] وقد ترغب أطراف إجراءات التوفيق في التماس الخبرة الميدانية للجنة الدولية للصليب الأحمر أو إسناد دور إليها في تنفيذ الاتفاق الذي يجري التوصل إليه نتيجةً للإجراءات. فعلى سبيل المثال، إذا كان الغرض من الاجتماع هو عقد ترتيبات محلية للسماح بجمع وتبادل ونقل الجرحى أو المرضى أو جثث الموتى المتروكين في ميدان القتال،[56] قد تقرِّر الأطراف دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ هذه المهمة.

1303 قد تُدْعى أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الاجتماع للمشاركة بخبراتها القانونية بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق اتفاقية جنيف الأولى أو تفسيرها، وفقًا لنص المادة 11(1). وأحد الأدوار الرئيسية للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي يقرها النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، هو العمل على التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني وفهمه ونشره.[57]

1304 يثور تساؤل بشأن ما إذا كان من الجائز دعوة أطراف من الغير بخلاف أولئك الوارد ذكرهم صراحةً في المادة 11(2) للمشاركة في الاجتماع. ونظرًا لأن هذه المشاركة تخضع في جميع الأحوال لاتفاق أطراف الإجراءات، ينبغي الإجابة عن هذا التساؤل بالإيجاب. وليس في المادة 11(2) ما يوحي بأن الإشارة إلى دولة محايدة أو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر قصد بها أن تكون جامعة مانعة. وعلى النقيض من ذلك، يشير هدف هذه المادة وغرضها إلى أنه يحق للدول الحامية أن تقترح مشاركين آخرين، ما دام هذا الاقتراح يصب في مصلحة الأشخاص المحميين. وتوفر المادة 11(2) توجيهًا بشأن تنظيم الاجتماع، ولا تحظر اللجوء إلى سبل أخرى، شريطة أن يُبدي أطراف الإجراءات موافقتهم. ومن الأمثلة على المشاركين المحتملين خلافًا لأولئك الذين ذُكروا في المادة 11(2) ممثلو الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية الأخرى أو الدول من الغير أو المنظمات غير الحكومية أو الخبراء المستقلون.

Back to top

6. التطورات منذ عام 1949

1305 لم يحدث قط أن استُخدمت الآلية التي أُنشئت بمقتضى المادة 11 حتى يومنا هذا.[58] وقد نُظم عدد من اجتماعات ممثلي أطراف النزاع خلال الحرب العالمية الأولى على أرض محايدة أسفرت عن إبرام اتفاقات خاصة بشأن قضايا إنسانية شتى، مثل إعادة أسرى الحرب المرضى أو الجرحى ذوي الحالات الخطرة إلى أوطانهم.[59] غير أن تلك التجربة لم تتكرر منذ ذلك الحين.

1306 عدم استخدام إجراءات التوفيق هو نتيجة مباشرة لافتقار نظام الدول الحامية إلى الفاعلية. وكان تعيين دول حامية قد جرى في خمس حالات فقط منذ إقرار اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949،[60] ولم تسنح لها الفرصة أبدًا لتطبيق اختصاصها الرسمي وفقًا للمادة 11. ورغم ذلك، يجوز للدول أن تقدم مساعيها الحميدة خارج الإطار المحدد للمادة 11، أي حتى وإن لم تعين رسميًا باعتبارها دولًا حامية.

1307 فضلًا عن ذلك، لا تحول المادة 11 دون لجوء الجهات الفاعلة الأخرى التي تعين بوصفها بدائل للدول الحامية إلى إجراءات التوفيق وقتما تجيز اتفاقية جنيف الأولى ذلك.[61] بيد أن هذا البديل لم يطبق قط على صعيد الممارسة.[62]

1308 تتعلق تلك المشكلة أيضًا بالسياق المحدد الذي يفترض تطبيق إجراءات التوفيق فيه. ومن الصعب إقناع الدول، عند تعاديها انخراطها في نزاع مسلح، بأن تشارك بفاعلية في إجراءات التوفيق والتوصل إلى اتفاق بشأن المسائل الإنسانية.[63] وعدم قدرة الدول على تسوية نزاعها الأصلي عبر الوسائل السلمية يوحي بمحدودية المجال المتاح أمام الحوار الدبلوماسي أثناء النزاع.

1309 افتقار إجراءات التوفيق الواردة في المادة 11 إلى الفاعلية لا يعني أن المساعي الحميدة ليست وسيلة هامة لحماية مصلحة الأشخاص المحميين. وعلى النقيض من ذلك، يحق لعدد من الجهات الفاعلة بخلاف الدول الحامية استخدام تلك الوسائل واللجوء إليها لأغراض إنسانية. وقد اتسع نطاق أنشطة تلك الجهات ليشمل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء.

1310 من مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل بوصفها وسيطًا في تقديم الدعم للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية والمساعدة. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض تقديم مساعيها الحميدة على أطراف النزاع لتسهيل عملية تسوية الخلافات أو إبرام وتطبيق ترتيبات تعود بالنفع على الأشخاص المحميين. ومن حيث الممارسة، تقبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاضطلاع بهذا الدور فقط إذا كان لما فيه مصلحة ضحايا النزاع وبرضاء جميع الأطراف المعنية.[64]

1311 - قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعيها الحميدة لأغراضٍ شتى، مثل كفالة احترام القانون الدولي الإنساني خارج حدود القواعد التي تلزم بصفة رسمية أطراف النزاع،[65] وإنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان،[66] وإبرام الهدنات للسماح بإجلاء ضحايا النزاعات المسلحة من مناطق القتال،[67] وتسهيل وصول طرود الإغاثة إلى المناطق المحاصرة،[68] وتسهيل الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إلى الوطن.[69]

1312 - قد تؤدي الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وفرادى الدول دورًا رئيسيًا في جمع أطراف النزاعات المسلحة لمناقشة مسائل إنسانية. والحوار الدبلوماسي هو أداة قد ترغب الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 في الاستعانة بها، سواء بصفة فردية أو جماعية، في سبيل الوفاء بالتزامها "بأن تكفل احترام" اتفاقيات جنيف وفقًا لما تنص عليه المادة 1 المشتركة.[70]

ثبت المراجع المختارة

Boutruche, Théo, ‘Good offices, Conciliation and Enquiry’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 561–574.

Bugnion, François, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, Oxford, 2003, pp. 480–493, 515–516, 692–696, 744–763 and 845–910.

Cot, Jean-Pierre, ‘Conciliation’, version of April 2006, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.

Coulibaly, Hamidou, ‘Le rôle des Puissances protectrices au regard du droit diplomatique, du droit de Genève et du droit de La Haye’, in Frits Kalshoven and Yves Sandoz (eds), Implementation of International Humanitarian Law/Mise en œuvre du droit international humanitaire, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1989, pp. 69–78.

Franck, Thomas M. and Nolte, Georg, ‘The Good Offices Function of the UN Secretary-General’, in Adam Roberts and Benedict Kingsbury (eds), United Nations, Divided World: The UN’s Roles in International Relations, 2nd edition, Oxford University Press, 1993, pp. 143–182.

Frick­Cramer, Renée-Marguerite, ‘Le Comité international de la Croix­Rouge et les Conventions internationales pour les prisonniers de guerre et les civils’, Revue internationale de la Croix­Rouge, Vol. 25, No. 293, 1943, pp. 386–402.

Heintze, Hans-Joachim, ‘Protecting Power’, version of July 2009, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://www.mpepil.com.

Lapidoth, Ruth, ‘Good Offices’, version of December 2006, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.

Malanczuk, Peter, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th edition, Routledge, London, 1997, pp. 276–279.

Mégevand, Béatrice, ‘Between Insurrection and Government – ICRC action in Mexico’, International Review of the Red Cross, Vol. 35, No. 304, January-February 1995, pp. 94–108.

O’Keefe, Roger, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, Cambridge University Press, 2006, p. 126.

Pěchota, Vratislav, The Quiet Approach: A Study of the Good Offices Exercised by the United Nations Secretary-General in the Cause of Peace, United Nations Institute for Training and Research, New York, 1972, pp. 13–18.

Ramcharan, Bertrand G., Humanitarian Good Offices in International Law: The Good Offices of the United Nations Secretary-General in the Field of Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1983.

Sassòli, Marco, Bouvier, Antoine A. and Quintin, Anne, How Does Law Protect in War?, 3rd edition, ICRC, Geneva, 2011, Vol. I, pp. 386–387, and Vol. III, pp. 1713–1721.

------------------

[1] - عند التوقيع، أبدت المجر التحفظ التالي: "لا تستطيع حكومة جمهورية المجر الشعبية أن تقر أحكام المادة 11 من اتفاقيات جنيف بشأن الجرحى والمرضى، والحرب البحرية، وأسرى الحرب، ولا تقر أحكام المادة 12 من اتفاقية جنيف بشأن المدنيين، التي بموجبها يتسع اختصاص الدول الحامية ليشمل تفسير اتفاقية جنيف". (انظر مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 75، 1950، صفحة 436). وتأكد التحفظ في وقت التصديق (انظر مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 198، 1954، الصفحات 384 و386 و388 و390)، ولكن سحبت المجر التحفظ في عام 2000 (انظر مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 2117، 2003، الصفحات 301 و303 و305 و307).

[2] - صاغ الوديع العناوين الهامشية عقب إقرار اتفاقية جنيف الأولى.

[3] - غير أنه أثناء عملية صياغة المادة 11، احتج أحد الوفود على أن وصف الإجراءات بأنها "توفيقية" ليس ملائمًا؛ See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 23; see also Vol. II-A, p. 34.

[4] - انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 11؛ واتفاقية جنيف الثالثة؛ المادة 11؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 12. كما تنص المادة 22 من اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح والمادة 35 من بروتوكولها الثاني لعام 1999 على إجراءات مماثلة.

[5] - يعرف معهد القانون الدولي التوفيق على أنه "وسيلة لتسوية النزاعات الدولية أيًا ما كان طابعها، تنشئ الأطراف بموجبه لجنة، سواء دائمة أو مخصصة، لتناول النزاع، والشروع في نظره بحيادية، والسعي نحو تحديد شروط التسوية التي يمكن لأطراف النزاع قبولها أو التي تتيح لهم المساعدة التي قد يطلبونها سعيًا إلى تسوية النزاع"، (Institut de Droit International, International Conciliation, Session of Salzburg, 1961, Article 1 (official translation of the authoritative French text.(للاطلاع على عرض إجراءات التوفيق بوصفها وسيلة للتسوية السلمية للنزاعات الدولية،See Malanczuk, pp. 279–281, and Cot.

[6] - ينص هذا النظام على عدد معين من الآليات، مثل الدول الحامية وبدائلها (المادتان 8 و 10 المشتركتان (المادتان 9 و 11 من اتفاقية جنيف الرابعة) والمادة 5 من البروتوكول الإضافي الأول)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة إنسانية أخرى غير متحيزة (المادة 9 المشتركة (المادة 10 من اتفاقية جنيف الرابعة))، إجراءات التحقيق (اتفاقية جنيف الأولى، المادة 52؛ واتفاقية جنيف الثانية، المادة 53؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 132؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 149) واللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية (البروتوكول الإضافي الأول، المادة 90).

[7] - اتفاقية جنيف الثانية، المادتان 8 و 10؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادتان 8 و 10؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادتان 9 و 11 على التوالي.

[8] - انظر المادة 8(1): "تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية، التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع".

[9] - للاطلاع على بيان مفصل لعملية صياغة المادة 11،See Paul de La Pradelle, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Les Éditions internationales, Paris, 1951, pp. 265–286.

[10] - See Sixth Report drawn up by the Special Committee of the Joint Committee, Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 119–120, at 119, and Report drawn up by the Joint Committee and presented to the Plenary Assembly, ibid. pp. 128–133, at 131.

[11] - See Report drawn up by the Joint Committee and presented to the Plenary Assembly, ibid. p. 131.

[12] - See Sixth Report drawn up by the Special Committee of the Joint Committee, ibid. pp. 119–120.

[13] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليقات على المادة 52.

[14] - نص القرار رقم 1: "يوصي المؤتمر بأنه في حالة نشوء نزاع يتعلق بتفسير الاتفاقية الماثلة أو تطبيقها ولم يمكن تسويته عن طريق وسائل أخرى، على الأطراف السامية المتعاقدة المعنية أن تسعى للاتفاق فيما بينها على إحالة هذا النزاع إلى محكمة العدل الدولية".See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. I, p. 361. والقرار ليس له أثر ملزم من الناحية القانونية على عكس الأحكام المدرجة في اتفاقية جنيف الأولى، غير أنه شدد على التوصية الموجهة إلى الدول الأطراف. وللاطلاع على المناقشة التي أدت إلى إصدار هذا القرار، See ibid. Vol. II-B, pp. 365–371. See also Paul de La Pradelle, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Les Éditions internationales, Paris, 1951, pp. 277–284

[15] - انظر القسم (د)-1.

[16] - كان هناك اعتراض على مدى التوافق بين المادتين أثناء عملية الصياغة، إذ احتج وفد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بأن هاتين المادتين يشوبهما التناقض. غير أنه، حسبما أكد مقرر اللجنة المشتركة، أن صياغة مشروع المادة 8 تعتبر عامة بما فيه الكفاية لأن تشمل وظائف التوفيق المناطة بالدول الحامية.See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 354 (Colonel Du Pasquier (Switzerland), Rapporteur of the Joint Committee

[17] - انظر التعليق على المادة 8، القسم (ه) والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 5(2). See further Bugnion, pp. 845–910; Coulibaly, pp. 69–78; and, in general, Heintze

[18] - See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 86–103.على نفس المنوال، زيارات "ممثلي أو مندوبي الدول الحامية" إلى أسرى الحرب أو المحتجزين المدنيين على النحو الوارد في المادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 143 من اتفاقية جنيف الرابعة، على التوالي، لا تفترض مشاركة جميع الدول الحامية المعينة ذات الصلة بالنزاع المعني.

[19] - انظر التعليق على المادة 8.

[20] - See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 127.

[21] - انظر المادة 9. ثمة خيار آخر بموجب البروتوكول الإضافي الأول وهو اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية المخولة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المزعومة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 أو بروتوكولها الإضافي الأول لعام 1977، و"بالعمل من خلال مساعيها الحميدة" على احترام تلك الصكوك؛ انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 90.

[22] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 13.

[23] - انظر على وجه الخصوص المواد من 24 إلى 27. In this sense, see Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 371.

[24] - انظر المادة 17.

[25] - تنص المادة 8(1) في صدرها على أن "تطبَّق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلَّف برعاية مصالح أطراف النزاع".

[26] - اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب (1929)، المادة 87(1).

[27] - انظر المواد 15(2) و15(3) و28(3) و31(2). المواد 6 و36(2) و37(3) و52 وهي من المواد التي تنص على عقد اتفاقات بين أطراف النزاع من أجل توسيع نطاق أشكال الحماية أو تنفيذها وفقًا لاتفاقية جنيف الأولى.

[28] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 353 (USSR).انظر أيضًا التحفظ الذي أبدته المجر عند توقيعها على اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 (الهامش 1).

[29] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 353 (USSR).

[30] - See ibid. p. 353 (Colonel Du Pasquier (Switzerland), Rapporteur of the Joint Committee).

[31] - See ibid. p. 354. Along the same line, see also the views expressed by Claude Pilloud, Director of the ICRC, in ‘Les réserves aux Conventions de Genève de 1949’, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 39, No. 464, 1957, pp. 409–437, at 418, and ‘Reservations to the Geneva Conventions of 1949’, International Review of the Red Cross, Vol. 16, No. 180, March 1976, pp. 107–124, at 121.

[32] - See United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 16.7:تنص الفقرة 16-7 من المرجع السابق على أن: "تقديم الدول المحايدة للمساعي الحميدة وتوسطها بغرض تسوية الخلافات هي أعمال ودية". جرى الاعتراف بهذه القاعدة صراحةً في سياق التسوية السلمية للمنازعات الدولية؛ انظر اتفاقية لاهاي الأولى (1907)، المادة 3، الفقرة 3.

[33] - انظر اتفاقية لاهاي الأولى (1907)، المواد من 2 إلى 8.

[34] - Lapidoth, para. 1. See also Malanczuk, p. 276:"يقال إن الأطراف من الغير (بوصفها "وسطاء") تقدم مساعيها الحميدة حين تحاول إقناع الدول المتنازعة بالدخول في مفاوضات؛ وذلك عبر تمرير الرسائل والمقترحات ذهابًا وإيابًا، وتنتهي مهامها حين تنطلق المفاوضات".

[35] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 354 (Colonel Du Pasquier (Switzerland), Rapporteur of the Joint Committee).

[36] - See Ramcharan, in particular pp. 35–51.

[37] - See Lapidoth

[38] - هذه الممارسة تتعلق تحديدًا بدور الأمين العام للأمم المتحدة؛See Pěchota, pp. 13–18. See also Ramcharan, pp. 35–36, and Franck/Nolte, pp. 143–182.

[39] - Pěchota, p. 2.

[40] - انظر اتفاقية لاهاي الأولى (1907)، المادة 6.

[41] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 23 (Monaco).

[42] - هذا ما جرى التشديد عليه خلال صياغة المادة 11. وقال مقرِّر اللجنة المشتركة بأن المساعي الحميدة للدول الحامية قد تفضي ليس فقط إلى الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 2، ولكن أيضًا إلى تنفيذ إجراءات بديلة مثل "تعيين شخص يستطيع العمل محكمًا"؛See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 354.

[43] - انظر المادة 23.

[44] - على سبيل المثال، لتسهيل نقل جثث الموتى إلى بلدهم الأصلي حسبما هو منصوص عليه في المادة 17(3).

[45] - انظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1325، 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2000، تحديدًا الفقرتين 1 و8.

[46] - للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 15.

[47] - أُبرم عدد من هذه الاتفاقات خلال الحرب العالمية الأولى لتوضيح مسائل معينة تتعلق بمعاملة أسرى الحرب ومشكلات أخرى ذات طابع إنساني؛ See Frick­Cramer, pp. 388–389.

[48] - تنص اتفاقيات جنيف الأخرى، في هذا الشأن، على ما يلي: "السلطات المسؤولة عن الجرحى والمرضى والغرقى، والخدمات الطبية والدينية" (اتفاقية جنيف الثانية، المادة 11)؛ و"السلطات المسؤولة عن أسرى الحرب" (اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 11)؛ و"السلطات المسؤولة عن الأشخاص المحميين" (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 12).

[49] - تشير عبارة الأرض المحايدة إلى أرض الدول المحايدة. للاطلاع على مناقشة بشأن مفهوم الدولة المحايدة، انظر التعليق على المادة 4، القسم (ج)-1.

[50] - شملت تلك الدول المحايدة الدنمارك، وهولندا، والسويد، وسويسرا؛See Frick­Cramer, p. 389.

[51] - Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 520 (unofficial translation).

[52] - تحتفظ اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جميع الأوقات بسلطتها التقديرية في تحديد ما إذا كانت ستضطلع بنشاط ما في حالة معينة وذلك استنادًا إلى معايير المشاركة الخاصة بها؛ انظر التعليق على المادة 9، الفقرة 1133.

[53] - انظر المادة 4 والتعليق عليها، على وجه التحديد القسم (ج)-2-(ب).

[54] - انظر مشروع الاتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء، الملحق الأول باتفاقية جنيف الأولى، المادة 10.

[55] - ترتكز مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعملها أساسًا على اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين في 1977، والنظام الأساسي والنظام الداخلي للجنة الدولية للصليب الأحمر، والنظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المؤرخ في 1986، وقرارات المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

[56] - انظر المادة 15(2).

[57] - انظر النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (1986)، المادة 5(2)، الفقرتين (ج) و (ز).

[58] - ظلت أيضًا إجراءات التوفيق المماثلة التي نصت عليها اتفاقية لاهاي المؤرخة في 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية وبروتوكولها الثاني المؤرخ في 1999 غير مستخدمة حتى يومنا هذا؛ See O’Keefe, p. 126.

[59] - For further details, see Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 128–129, and Frick­Cramer, pp. 388–389.

[60] - انظر التعليق على المادة 8، الفقرة 115؛ see also Bugnion, p. 864.

[61] - انظر المادة 10(1).

[62] - انظر التعليق على المادة 10، القسم (و)-3.

[63] - See Sassòli/Bouvier/Quintin, Vol. I, pp. 386–387.

[64] - هذا الدور مبني أساسًا على اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 والنظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المؤرخ في 1986 (انظر على وجه الخصوص المادة 3(2) والمادة 9 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 5(2)(د) والمادة 5(3) من النظام الأساسي). للاطلاع على تحليل أكثر تفصيلًا بشأن الأساس القانوني لعروض خدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممارساتها،See Bugnion, pp. 403–465.غير أن الدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليس مقصورًا عليها، إذ تنص اتفاقية جنيف الأولى بوضوح على أنه يجوز لأي هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة أن تضطلع بأنشطة إنسانية، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية؛ انظر المادة 3(2) والمادة 9.

[65] - على سبيل المثال، حين اندلعت الحرب الأهلية في اليمن عام 1962 حصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعهدات من طرفي النزاع باحترام الأحكام الأساسية لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949؛ See Bugnion, p414..انظر أيضًا مذكرة التفاهم بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني بين جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية وكرواتيا (1991)، عقب المناقشات التي عقدت تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويمكن الاطلاع عليها في: Sassòli/Bouvier/Quintin, pp. 1713–1717,انظر أيضًا الاتفاق بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني بين أطراف النزاع في البوسنة والهرسك (1992)، عقب المناقشات التي عقدت بناءً على دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويمكن الاطلاع عليها في: Sassòli/Bouvier/Quintin, pp. 1717–1721.

[66] - See Bugnion, pp. 480–483 and 748–763.

[67] - See ibid. pp. 484–493 and 744–748.تبين الممارسات أن أطراف النزاع المسلح عادةً ما تطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إجلاء الجرحى والمرضى وجثث الموتى، وفي تلك الحالة تحصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضمانات من الجانبين بتوفير الأمن الكافي لها لأداء هذه المهمة.

[68] - See ibid. pp. 515–516.

[69] - See ibid. pp. 692–696.فيما يتعلق بتلك الأنشطة، يوضح بونيون في صفحة 649: لذلك، فهذه مهمة دبلوماسية ضرورية تجتمع فيها المساعي الحميدة مع دور الموفق، وهو الدور الذي لعبته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العديد من النزاعات منذ الحرب العالمية الأولى. ورغم الاضطلاع بذلك الدور في الغالب بعيدًا عن الأضواء وصعوبة اقتفاء أثر السجلات الخاصة به، إن وجدت، إلا أنه في بعض الحالات أقر ذلك الدور بصورة أكثر رسمية ودعت الدول المتحاربة بنفسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدتها على إيجاد حل.للاطلاع على مثال على لجوء اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المساعي الحميدة في سياق نزاع مسلح غير دولي:See Mégevand, pp. 94–108.

[70] - انظر التعليق على المادة 1 المشتركة، القسم (ه)-3-(د).


Commentary of 1952

[p.126] ARTICLE 11 -- CONCILIATION PROCEDURE
This Article is completely new in the First Geneva Convention, although its main principles were already embodied in a slightly different form in Article 83, paragraph 3 , and Article 87 of the 1929 Convention relative to the treatment of prisoners of war. In the drafts which it submitted to the XVIIth International Red Cross Conference, the International Committee of the Red Cross had already proposed the amalgamation of these two provisions into a single Article to be placed among the general provisions at the beginning of the Convention. This proposal, together with a suggestion that it should be inserted in all four Conventions, was accepted.
There was little discussion on the Article, which was adopted almost without alteration by the Diplomatic Conference. It was submitted with others to the so-called Joint Committee charged with the study of Articles common to all four Conventions. The Joint Committee referred the Article to its Special Committee, and the latter appointed a Working Party to consider all the provisions concerning the settlement [p.127] of disputes which might arise in the application of the Conventions. The proposal, put forward by the Working Party, to insert this Article in all four Geneva Conventions was approved in turn by the Joint Committee and the Plenary Assembly.
The alterations made were in general intended to facilitate the action and extend the competence of the Protecting Powers in this domain.

PARAGRAPH 1 -- GOOD OFFICES OF THE PROTECTING POWERS
It is no longer only in cases of disagreement between the Parties to the conflict as to the application of the Convention (as intended in 1929) that the Protecting Powers are to lend their good offices, but also in all cases where they deem it advisable in the interest of protected persons. Furthermore, it is explicitly laid down that the Protecting Powers shall act in this way when there is disagreement as to the interpretation of the provisions of the Convention. This latter provision is new.
The only indication which the Convention contains as to the form which such good offices will take, is the provision made in paragraph 2 of the present Article for a possible meeting between the representatives of the Parties to the conflict. The Protecting Powers may, however, resort to other methods. They will undoubtedly in most cases try to achieve a reasonable compromise reconciling the different points of view, and will do all they can to prevent the disagreement from becoming acute.
It may happen that one and the same State is responsible for safeguarding the interests of each of two belligerents ' vis-à-vis ' the other, or there may be two different Protecting Powers. In the latter case they can take action either severally or jointly. It is generally preferable to have an agreement concluded beforehand between the two Protecting Powers.
During the Second World War there were several cases of disagreement between belligerents as to the application of the provisions of the 1929 Conventions. The Protecting Powers were inclined more often than not to regard themselves as agents, acting only on the instructions of the Power whose interests they safeguarded. In its new form this [p.128] paragraph invites them to take a more active line. The general tendency of the 1949 Conventions is indeed to entrust Protecting Powers with rights and duties considerably more extensive than those which would devolve upon them as mere agents, as well as a certain power of initiative. They thus become, as it were, the agents or trustees of all the Contracting Parties and act in such cases solely according to their own consciences (1). The task of countries which agree to play the part of Protecting Powers will naturally be much heavier now than it was under the 1929 Conventions.

PARAGRAPH 2 -- MEETING OF REPRESENTATIVES OF PARTIES TO THE CONFLICT
This paragraph combines provisions already found in Article 83, paragraph 3 , and Article 87, paragraph 2 , of the 1929 Convention relative to prisoners of war. It has first to be borne in mind that henceforward Protecting Powers have the right to act on their own initiative, and are no longer dependent, as the 1929 text might seem to imply, on the initiative of the Party to the conflict whose interests they safeguard. This idea of arranging a meeting of the representatives of the Parties to the conflict on neutral territory suitably chosen is very largely the result of experience gained during the First World War, when such meetings, which were fairly frequent, resulted in the conclusion of special agreements on the treatment of prisoners of war and other problems of a humanitarian nature (2).
[p.129] On the other hand, during the Second World War no meeting of this kind took place, so far at least as the International Committee of the Red Cross is aware. It is true -- and deplorable -- that the particularly bitter nature of the struggle made such meetings very difficult if not impossible. No matter how much care is given to the drawing up of the Geneva Conventions, situations calling for an adaptation of their provisions and unforeseen circumstances requiring special treatment, are always possible. The difficulty of coming to an agreement without direct contact between the belligerents, and the delays involved by such negotiations, are well known. In connection with the application 01 the First Geneva Convention such meetings might be of great value. They would for instance make it possible to select routes for the repatriation of the seriously wounded and sick. They would allow of arrangements being made for the relief of medical personnel, and would help to settle many other questions. There is reason to hope that the new role assigned to the Protecting Powers will often allow the condition of war victims to be improved considerably.
The other 1929 provisions have been little changed. The Parties to the conflict are bound to give effect to the proposals made to them by the Protecting Powers with a view to a meeting. And the Protecting Powers may suggest that a neutral personage, possibly appointed by the International Committee of the Red Cross, should be present at the meeting. It is hoped that these provisions will be applied in practice, for they are certainly calculated to facilitate to a great extent the application of the Geneva Conventions, and to ensure satisfactory treatment of the persons protected by those Conventions.
It may be added that during the Diplomatic Conference one delegation was against any reference in this Article to disagreements as to the interpretation of the Convention, on the ground that its interpretation [p.130] was not a matter for the Protecting Powers but solely for the Contracting Parties. Several delegations pointed out in this connection that there was no question of entrusting the interpretation of the Convention to the Protecting Powers, but only of allowing them to adjust differences arising in regard to its interpretation.
' Legal settlement of disputes '. -- A few words may well be said here concerning a provision whose insertion in the Convention was proposed by several delegations at the opening of the discussions of the Diplomatic Conference. These delegations asserted that, owing to the evolution of international law, it was no longer possible today to draw up a Convention without providing for the legal settlement of problems arising out of its application or interpretation. The point was studied by a Working Party of the Joint Committee's Special Committee which adopted the text of an Article 41 A, to be inserted immediately after the Article relating to enquiry procedure (Article 52 of the present Convention (3)).

The new Article read as follows:
"The High Contracting Parties who have not recognized as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any State accepting the same obligation, the jurisdiction of the International Court of Justice in the circumstances mentioned in Article 36 of the Statute of the Court, undertake to recognize the competency of the Court in all matters concerning the interpretation or application of the present Convention (4)."
This Article, though immediately subjected to violent criticism, was adopted first by the Special Committee and then by the Joint Committee itself. Further discussion took place in the Plenary Assembly of the Conference, in the course of which several delegates stressed the fact that such a provision was in opposition to Article 35 of the Statute of the International Court, which makes the United Nations Security Council responsible for laying down the conditions in which the Court is open to States not parties to its statutes. They considered that it was inadvisable for Conventions completely independent of the juridical system of the United Nations, to include a provision dealing with the competence of an organ of that organization. After a lengthy discussion [p.131] the Conference decided to change the proposed Article into a Resolution (5), which was adopted without opposition. It reads as follows:
"The Conference recommends that, in the case of a dispute relating to the interpretation or application of the present Conventions which cannot be settled by other means, the High Contracting Parties concerned endeavour to agree between themselves to refer such dispute to the International Court of Justice."
The Diplomatic Conference no doubt acted wisely in eschewing a blend of two distinct juridical systems. It may indeed be desirable for a Convention to constitute a whole in itself, and to contain clauses laying down the procedure for the legal settlement of disputes; but it is none the less true that the Geneva Conventions, in virtue of their purely humanitarian nature, are exceptions to that rule. It is open to any and every State, whether or not a member of the United Nations, to ratify or adhere to them. Their keynote is universality. They are above and beyond all political and juridical problems.
Nevertheless, the pressing recommendation contained in the Resolution quoted has a definite value of its own, and constitutes a powerful incentive to belligerents, in the circumstances indicated, to appeal to the Hague Court.


----------------
* (1) [(1) p.128] This extension of their powers is a logical consequence of the general mission entrusted to them under Article 8: "The present Convention shall be applied with the cooperation and under the scrutiny of the Protecting Powers". See above, page 000;
(2) [(2) p.128] Mme Frick-Cramer, in her article ' Le Comité international de la Croix-Rouge et les Conventions internationales pour les prisonniers de guerre et les civils, ' gives the following list of some of the principal agreements concluded: Copenhagen Agreement, in October-November 1917 (Germany, Austria-Hungary, Rumania,
Russia, Turkey and various National Red Cross Societies); Agreements between Turkey, Great Britain and France, signed at Berne on 28 December 1917 and 23 March 1918; Franco-German Agreement, signed at Berne on 15 March 1918;
Franco-German Agreement, signed at Berne on 26 April 1918;
Austro-Serbian Agreement, signed at Berne on 1 June 1918; Agreement between Germany and Great Britain, signed at The Hague on 14 July 1918; Convention between Austria-Hungary and Italy, signed at Berne on 21 September 1918; German-American Agreement, signed at Berne on 11 November 1918. (' Revue internationale de la Croix-Rouge ' Nos. 293 and 295, of 1943). Several of these agreements were concluded, as will be seen, under the auspices of the Swiss Government, of which one of the members at the time was M. Gustave Ador, President of the ICRC. In most cases the negotiators of the two Parties did not sit together. Each delegation was in a separate room, and a neutral personage went from one room to the other transmitting the proposals made and the replies received. This procedure slowed down the work to some extent; but it enabled extremely satisfactory results to be achieved, without enemies having to sit face to face. M. Georges Cahen-Salvador, one of the french negotiators, gives a humorous description of this form of negotiation in his book ' Les Prisonniers de guerre, ' pages 100 ff. Provisions concerning the treatment of medical personnel and their assignment to the care of prisoners of war figure in the agreements concluded. Several of the agreements also deal at some length with the problem of the repatriation of seriously sick or seriously wounded prisoners of war;
(3) [(1) p.130] See below, page 374;
(4) [(2) p.130] ' Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949, ' Volume II-A, p. 230;
(5) [(1) p.131] Resolution 1, see below, page 431