الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 22 سبتمبر 2025

الطعن 1079 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1079 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ع. ع. ا. ب. ا. ب. س. ا. ا.

مطعون ضده:
س. ا. ا. ش. ذ.
ش. س. ا. ذ. و. م. م. ا. ي. ا.
م. س. ا. ذ. ف. د.
ي. ي. ا. ا. ا.
م. ع. ع. ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/366 استئناف تجاري بتاريخ 07-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية اقامت على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 2022 / 374 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 198،652،501درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% عن المدة من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، و ذلك تأسيسا على أن المطعون ضدها الاولى (شركة سارة الثلاثي الإمارات ذ.م.م.) تأسست بتاريخ 12/3/2003 برأسمال بلغ 3،000،000 درهم ووزعت الحصص على الشركاء المبين أسمائهم وحصصهم بلائحة الدعوى والذين اقروا على ان استثمارات شركة سارة المحدودة في شركة سارة الثلاثي الإمارات مسجلة باسم الشركاء في شركة سارة المحدودة وشركة سارة الثلاثي نيابة عن شركة سارة المحدودة وانهم على استعداد لتحويل هذه الاستثمارات الي شركة سارة المحدودة متى كان ذلك ضروريا ،وافق الشركاء في شركة سارة الثلاثي ذ.م.م. (البائع) في الشارقة بتاريخ 10/4/2003 على البيع والتنازل عن الشركة التي تحمل الرخصة التجارية رقم 110760 الصادرة بتاريخ 6/12/1990 وفروعها بما لها من حقوق واصول وموجودات في البنوك الداخلية والخارجية وما عليها من التزامات مهما كانت إلى المطعون ضدها الاولى وقام الشركاء كذلك في شركة سارة الثلاثي ذ.م.م. (البائع) في دبي بتاريخ 10/4/2003 وقرروا الموافقة على البيع والتنازل عن جميع الأرصدة الدائنة والمدينة للشركة التي تحمل الرخصة التجارية 202139 الصادرة بتاريخ 18/12/1982 داخل دولة الامارات إلى المطعون ضدها الاولى على ان لا يشمل البيع والتنازل الاسم التجاري للشركة أو أيا من الأصول الثابتة او المنقولة من أراضي وعقارات ومستودعات واستثماراتها في الشركات التي تشارك فيها أو التي تملكها أو أسهمها أو أرصدتها لدى البنوك داخل دولة الامارات أو خارجها او المستودعات القائمة للشركة أينما كانت وذلك حسب الميزانية الختامية المدققة في 31/12/ 2002 ،وبتاريخ 13/4/2003 قرر الشركاء في الشركة المطعون ضدها الاولى بالإجماع الموافقة على شراء المؤسسة الفردية سارة العالمية للأدوية والمعدات الطبية، وكذلك شراء سارة الثلاثي ذ.م.م. المركز الرئيسي بالشارقة وجميع الفروع التابعة لهما بما لهما وما عليهما وتحويل ونقل ملكية جميع اصولهما الثابتة والمنقولة ونقل كفالة جميع موظفيهما الى ملك المطعون ضدها الأولى وكذلك شراء المخزون وأرصدة الدائنين والمدينين ونقل كفالة جميع موظفي سارة الثلاثي ذ.م.م. دبي إلى المتنازعة ويتضمن ذلك جميع الوكالات التجارية و بتاريخ 13/4/2003 ابرمت المطعون ضدها الثانية مع السيد / محمد الشريف يوسف الهاشمي بصفته مالك المؤسسة المسماة "سارة العالمية للأدوية والمعدات الطبية" رخصة تجارية رقم 33404 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي وبصفته المفوض بالتوقيع عن كل من شركة سارة الثلاثي ذ.م.م. - الشارقة التي تحمل الرخصة التجارية رقم 110760 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة بتاريخ 30/11/1987 وسارة الثلاثي ذ.م.م. - دبي بموجب القرارات الصادرة عن الشركتين. وأقرّ الشركاء في المطعون ضدها الثانية مجموعة سارة القابضة (التي كانت تدعى سابقا شركة سارة المحدودة) في العديد من المستندات ان ملكية شركة سارة الثلاثي الإمارات ذ.م.م. المطعون ضدها الاولى تعود بكاملها لمجموعة سارة القابضة (شركة سارة المحدودة سابقا) وان ملكيتهم للحصص في هذه الشركة المطعون ضدها الاولى هي بالتالي ملكية شكلية وانهم مستعدون لنقل ملكية الحصص عند طلب ذلك منهم للمطعون ضدها الثانية. والثابت ان حقوق والتزامات المطعون ضدها الثانية في الشركة المطعون ضدها الاولى تبلغ 198،652،501.00 درهم . و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره تدخل الطاعن هجوميا ضد المطعون ضدهما الأولى والثانية وطلب أدخل المطعون ضدهما الثالث والرابع وطلب الزامهم جميعا بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 34,676,694 درهم المترصد فى ذمتهم له وذلك عن حقوقه الثابتة بالشركة المطعون ضدها الاولى حتى العام 2022. كما تدخلت المطعون ضدها الخامسة هجوميا وطلبت رفض دعوى المطعون ضدها الثانية وبتاريخ 30/1/2025 حكمت المحكمة في الدعوي الاصلية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعويين رقمي (1185) لسنة 2017 تجاري كلى دبي & (1367) لسنة 2019تجاري كلي دبي . بقبول تدخل الطاعن هجوميا في الدعوي وادخاله المطعون ضدهما الثالث والرابع شكلا وفي موضوع التدخل والادخال بالزام المطعون ضدهم الأولى والثالث والرابع بأن يؤدوا بالتضامن للطاعن مبلغ (19,269,431) درهم . بقبول تدخل المطعون ضدها الخامسة هجوميا في الدعوي شكلا وفي الموضوع بثبوت أحقية المتدخلة في حصتها في مبلغ الأرباح المحتجزة المشار إليه في الأسباب بواقع نسبة 34% بإجمالي مبلغ (27,527,759) درهم في الشركة المطعون ضدها الاولى ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 366 استئناف تجاري و استانفه المطعون ضده الرابع بالاستئناف رقم 2025 / 492 استئناف تجاري كما استانفه كل من المطعون ضدهم الثلاث الاول بالاستئناف رقم 2025 / 636 استئناف تجاري و بتاريخ 7/7/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في طلبات التدخل الهجومي والادخال موضوعاً والقضاء مجدداً بقبول تدخل كل من الطاعن والمطعون ضدها الخامسة هجوميا في الدعوى شكلا ورفض طلبات التدخل موضوعا وبعدم قبول ادخال المطعون ضدهما الثالث والرابع خصوماً في طلبات المتدخلين هجومياً وبرفض باقي طلبات الاستئنافات و تأييد الحكم فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 06-08-2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي كل من المطعون ضدهما الرابع والخامسة مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اذ انتهى الى ان موضوع الدعوى الاصلية قائم على المنازعة في ملكية حصص الشركة المطعون ضدها الأولى ولمن تؤول اليه تلك الحصص واصول الشركة ولا شأن لذلك بالمطالبة بالأرباح من الشركاء او احقيتهم فيها في حين ان الدعوى الاصلية اقامتها المطعون ضدها الثانية مجموعة سارة القابضة ذ.م.م. فرع دبي (شركة سارة المحدودة سابقا) قبل المطعون ضدها الاولى ساره الثلاثي الامارات (ش. ذ.م.م.) بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 198،652،501.00 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% عن المدة من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام . وعليه فان تأويل المحكمة للدعوى على انها دعوى ملكية حصص جاء على غير سند من الواقع والقانون كما ان امر حسم ملكية الشركة قد تم واكدت عليه المحكمة في حكمها ومن ثم جاء الحكم مناقضا نفسه فى ذلك المقام كما اخطا الحكم فيما قرره من ان للخصوم المتدخلين الرجوع عليه بدعوى مبتدأه للمطالبة بالأرباح ان كان لهم حق فيها وكان البين الارتباط الجازم بين الدعوى الاصلية والمتقابلة والذى لا يمنع باي حال الطاعن من طلب القضاء له بالأرباح خاصة في ظل ثبوت امتناع مدراء المدعي عليها سارة الثلاثي الامارات عن تسليمه ارباحه وهو ما ثبت امام المحكمة من انكار المدراء لحقوق الملكية للشريك بما لازمه ان الحكم قد جاء خلوا من فهم الواقع بقوله ان الامر يتطلب في الأساس الرجوع للجمعية العمومية للشركة ذلك ان امر الأرباح هو في الأساس من اختصاص الجمعية العمومية السنوية للشركة بالنظر واتخاذ قرار في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواءً كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة ومقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو من صميم عمل المحكمة والتي عليها أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقع الدعوى المطروح عليها، وأن تعطي لهذا الواقع وصفه الحق وتكييفه القانوني السليم غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، والعبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ومن المقرر انه يحق لأي شخص من غير طرفي الخصومة ان يطلب التدخل فيها منضما لاحد الطرفين ، أو بطلب التدخل تدخلا هجوميا مدعيا بأن له حق ذاتي متعلق بموضوع الدعوى ومرتبط به بما يوفر له المصلحة في طرح إدعائه قبل الطرفين على المحكمة التي تنظر الدعوى ، والتي يتعين عليها قبول طلب التدخل متى تحققت من ان الحق الذى يدعيه طالب التدخل مرتبط بموضوع الدعوى الأصلية المطروحة عليها ويدخل في صميم موضوع الطلب في الدعوى ، وذلك طالما انه كشف عن مصلحته التي تهدف الى حماية الحق الذى يدعيه وتعود عليه منفعة في مواجهة طرفي الخصومة الاصلية ، والقضاء بقبول التدخل لايعني بالضرورة صدور حكم لصالح الطالب لمجرد قبول المحكمة تدخله ، ولا يحول دون المحكمة والقضاء بما تراه في موضوع التدخل ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قبل تدخل الطاعن في الدعوى شكلا ورفضه موضوعا على ما أورده بمدوناته من ان (( طلبات الخصمين المتدخلين هجوميا عبد الله عبد الرحيم عبد الرازق الفهيم (الطاعن) و محمد الشريف يوسف الهاشمي بشخصه وبصفته مدير شركة سارة الثلاثي ذ.م.م والذين لم يجري اختصامهما في الدعوى قد بادرا بعد تدخلهما هجومياً بإدخال خصوم جدد ثم وجها للمدعي عليها في الدعوى الاصلية (المطعون ضدها الاولى) والخصوم المدخلين طلبات خاصة بالمطالبة بنصيبهم في الأرباح او احقيتهم في نصيب في الأرباح قبل الشركة المدعي عليها اصلياً حال ان موضوع الدعوى الاصلية قائم علي المنازعة في ملكية حصص الشركة المدعي عليها اصلياً ولمن تؤول تلك الحصص واصول الشركة ولا شأن لذلك بالمطالبة بالأرباح من الشركاء او احقيتهم فيها ذلك ان حسم امر الملكية للشركة المدعي عليها اصلياً بطبيعته امر سابق علي طلبات الخصوم المتدخلين ولا يؤثر القضاء فيه علي أي وجه علي طلبات الخصوم المتدخلين اذ أيا ما كان من تؤول اليه ملكية الشركة المدعي عليها او رأسمالها فان للخصوم المتدخلين الرجوع عليه بدعوي مبتدأه بالمطالبة بالأرباح ان كان لهم حق فيها فضلا علي أن المطالبة بالأرباح وفق الثابت من تقرير لجنة الخبراء تتطلب في الأساس الرجوع للجمعية العمومية للشركة ذلك ان امر الأرباح هو في الأساس من اختصاص الجمعية العمومية السنوية للشركة بالنظر واتخاذ قرار في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواءً كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة ومقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها وهو الامر الذي لم يثبت بالاوراق ومن ثم فانه لا يوجد ارتباط بين موضوع الدعوي الاصلية وطلبات التدخل الهجومي فضلا على أنه بقضاء الحكم المستأنف الذي ايدته المحكمة أثراً في الدعوى الاصلية بعدم جواز نظرها لم يعد هناك محلاً لمناقشة طلبات الخصوم المتدخلين هجومياً .بما يتعين معه رفض تدخلهما موضوعاَ .أما وعن قيام الخصوم المتدخلين بإدخال خصوم جدد و قد أنتهت المحكمة الى ان تلك طلبات التدخل الهجومي غير مرتبطة بالطلبات في الدعوي الاصلية ومن ثم يكون ادخالهما غير مقبول اذ ان الطلبات الموجهة للخصوم المدخلين هي ايضاً غير مرتبطة بالدعوي الاصلية .ومن جماع ما تقدم فان طلبات التدخل الهجومي والادخال غير مقبولين وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فان المحكمة تقضي بإلغاء هذا الشق )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا تناقض في اسبابه ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الرابع والخامسة مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 963 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 9 / 2025


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 963 ، 1075 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ت. ا. ا. ا. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ا. م. ك.
ف. ك. م. ك. ك.
و. ش. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2375 استئناف تجاري بتاريخ 09-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضدها في الطعن بالتمييز رقم 963/2025 تجاري أقامت على الطاعنة واخرين غير مختصمين في الطعن الدعوى رقم 3804 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم أصليًا: بإلزامهم بالتكافل والتضامن برد مبلغ 5,805,691 درهمًا بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا على مبلغ 5,046,347 درهمًا من تاريخ الصرف الحاصل في 24-3-2019 وعلى مبلغ 759,344 درهمًا من تاريخ الصرف الحاصل في 15-7-2019 وحتى تمام السداد. واحتياطيًا: بندب خبير شحن بحري وآخر محاسبي من أصحاب الدور بالجدول تكون مهمتهما الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدمه الخصوم من مستندات لتحديد مواطن الغش والتدليس من جانب المدعى عليهم وتحديدًا الثاني والثالث في توجيه الشركة الطاعنة لتنفيذ الحكم الصادر لها ضد ملاك السفينة لويزا (مدينها) وذلك على الأموال المتحصلة من بيع شحنة الوقود المملوكة للمطعون ضدها وتقدير قيمة الأضرار المادية التي حاقت بها. وذلك تاسيسا على إنها بتاريخ 10-11-2014 تعاقدت مع شركة كرون شيبينغ مانجمنت مالكة السفينة لويزا -سابقًا ماريا- لنقل شحنة نفط بكمية 21,261 طن من ميناء بندر الإمام الخميني بجمهورية إيران إلى ميناء الفجيرة بدولة الإمارات ، إلا أن الأخيرة ماطلت في تسليم الشحنة وتفريغها، فاستصدرت بتاريخ 25-2-2015 أمرًا بالحجز التحفظي على السفينة والشحنة العائدة إليها، ثم أقامت الدعوى رقم 1149 لسنة 2015 تجاري على ملاك السفينة بطلب الحكم بصحة وتثبيت الحجز التحفظي وبتسلم شحنة الوقود أو قيمتها بالدرهم الإماراتي وندب الخبرة لتقدير الأضرار التي حاقت بها، وقد صرح قاضي الأمور المستعجلة ببيع شحنة النفط وإيداع ثمنها خزينة المحكمة لصالحها حيث تم بيعها بمبلغ 02/ 34.332.266 درهمًا وأُودع خزينة المحكمة لصالحها، فعدلت طلباتها في الدعوى سالفة البيان إلى الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على المبلغ المشار إليه، وبتاريخ 28-2-2022 صدر الحكم في تلك الدعوى بإثبات ملكيتها لشحنة النفط وأحقيتها في استلام حصيلة بيعها بالمبلغ سالف البيان وأصبح ذلك الحكم نهائيًا وباتًا بفوات ميعاد الطعن عليه، فقَيَدَّت ملف التنفيذ رقم 2736 لسنة 2022 الشارقة لاستلام قيمة شحنة النفط المودعة لحسابها، إلا أنها فوجئت بقيام الطاعنة التي يديرها المدعى عليهما الثاني والثالث بتنفيذ الحكم الصادر لمصلحتها في الدعوى رقم 1058 لسنة 2016 تجاري كلي الشارقة ضد ملاك السفينة على المبلغ سالف البيان والذي قَيَدَّت بشأنه ملف التنفيذ رقم 2640 لسنة 2016 الشارقة رغم أن ذلك الحكم لا يخص شحنة النفط المملوكة للمطعون ضدها ، وبتاريخ 24-3-2019 صرفت الطاعنة مبلغ 5,046,347 درهمًا مقابل أصل الدين المقضي به لها ضد شركة كرون شيبينغ مانجمنت مالكة السفينة لويزا، كما صرفت بتاريخ 15-7-2019 مبلغ 759,344 درهمًا مقابل فوائد قانونية حسبما هو مبين من تقرير الحركة على ملف الحجز التحفظي رقم 803 لسنة 2015 الشارقة وملف التنفيذ رقم 2640 لسنة 2016 الشارقة، ولما كانت الطاعنة قد تحصلت بلا سبب قانوني أو مشروع على المبلغين سالفي البيان من حصيلة بيع شحنة النفط المملوكة للمطعون ضدها بدلًا من التنفيذ على السفينة أو ممتلكات مدينها -ملاك السفينة لويزا- مما أثر على ذمة المطعون ضدها المالية، فتكون مُلزمة بردهما إليها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 26-11-2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2375 لسنة 2024 تجاري ، وبتاريخ 26-2-2025 قضت المحكمة -في غرفة المشورة- بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 369/2025 تجاري وبتاريخ 28/5/2025 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تاسيسا على ان المطعون ضدها تمسكت بأنها المالكة لشحنة النفط محل التداعي والمستحقة لحصيلة بيعها وأن المدين المُنفذ عليه ليس مالكًا لها وأن شروط الإثراء بلا سبب متوافرة في دعواها الا ان الحكم المنقوض لم يبحث دفاعها الجوهري فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه . وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 9/7/2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة ( وايلس شيبينغ لاين ش.ذ.م.م ) بأن ترد للمطعون ضدها مبلغ 5,805,691 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 06-09-2024 وحتى تمام السداد ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 963/2025 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 17/7/2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . كما طعنت المطعون ضدها في الحكم بالتمييز رقم 1075/2025 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 5/8/2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي الطاعنة مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وبعد أن عرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة وتراءى لها انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد 
وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية 

أولا/ الطعن رقم 963/2025 تجاري 
وحيث ان الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعَى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة النظام العام بمخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة قواعد حجية الأحكام، اذ خالف قاعدة من قواعد النظام العام بقبوله الدعوى على الرغم من عدم اختصاص المحكمة بنظرها لصدور الحكم المستند إليه من قِبل المطعون ضدها من إمارة أخرى وذلك بالمخالفة لنص المادة 104 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بزعم أن الطاعنة نفذت على أموال تخصها -أي المطعون ضدها- ولا تخص مدينها -السفينة لويزا-، ولما كانت الطاعنة قد صدر لها قرار من قاض التنفيذ المختص بمحكمة الشارقة بإشراكها بمحضر الحجز التحفظي وكانت المطعون ضدها لم تطعن في هذا القرار بالطريق الذي رسمه القانون عملاً بنص المادتين 209، 239 من قانون المعاملات المدنية، ومن ثم يكون القرار الصادر للطاعنة من قاض التنفيذ قد حاز الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع مرة أخرى، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بقبول الدعوى المطعون ضدها على قرار صادر من قاضي التنفيذ بإمارة الشارقة بالمخالفة للطريق الذي رسمه القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وفقًا لما تقضى به المادة 104 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاء مستقل عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي يُعهد بها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء في إمارة دبى يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي وعن القضاء المحلى الخاص بكل إمارة على حدة، مما مقتضاه ولازمه أن على جميع المحاكم في الدولة كل في حدود نطاقه الجغرافي أن تلتزم حدود اختصاصها ولا تخالفها إيجابًا أو سلبًا فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنزع اختصاص محكمة وطنية أخرى، وأن هذا الاختصاص يعد من النظام العام وعلى المحاكم أن تعرض لـه من تلقاء نفسها وصولًا إلى اختصاصها أو عدم اختصاصها بالفصل في النزاع المعروض عليها ومن المقرر وفقًا لنص المادة 33/4،1 من قانون الإجراءات المدنية أن القاعدة الأساسية في الاختصاص المحلي للمحاكم هي أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم ومن المقرر أن استخلاص توافر دواعي اختصاص محاكم دبي بنظرِ الدعوى وانتفاء وجود هذه الدواعي، وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض متعلقاً بمادةِ تجارية أو من حيث شروط الموطن أو مكان إبرَّام العقد أو مكان تنفيذه كله أو بعضه، هو من مسائل الواقع التي تستقلُ محكمةُ الموضوع بتقديرها بِما لها من سلطةٍ في تقديرِ الأدلة والمستندات المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحِه كما أن البندَ (د) من الفِقرة الثانية من المادةِ 93 من قانون المعاملات المدنية قد نَص على أنه يعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، وقد أكدَّت هذا المعنى ما أوردته المادة 35 من قانون الإجراءات المدنية من أن الاختصاص بالنسبةِ للدعاوى المتعلقة بالشركات يكون للمحكمة التي يقعُ في دائرتها مركز إدارتها لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة -المدعى عليها في الدعوى- مقرها إمارة دبي ومن ثم توافرت شروط اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ، فضلاً عن أن قضاء الحكم الناقض يعتبر قضاءً ضمنياً بتوافر الاختصاص ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس . 
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك انها تمسكت بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم عملاً بنص المادة 136 من القانون البحري التجاري التي جرى نصها على أن تسقط دعاوى استرداد ما دفع بغير وجه حق بعد مضي سنة من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداد، وكانت الطاعنة قد تحصلت على حكم لصالحها في غضون عام 2016، بينما الحكم القضائي الذي تستند إليه المطعون ضدها صدر في غضون عام 2022، ثم قامت الأخيرة بقيد الدعوى الراهنة في غضون شهر يوليو 2024، مما يكون حقها قد سقط لمرور أكثر من عام عملاً بنص المادة سالفة البيان بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي في غير محله، ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه، وأن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم غير مقيدة في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها ومن المقرر أيضا أن الدفع بعدم سماع الدعوى بمضي الزمان الذى يتمسك به صاحب المصلحة ليس لمحكمة الموضوع بحثه إلا في نطاق النص الذى يستند إليه الخصم ومن المقرر أيضا أن العبرة في تحديد مدة عدم سماع الدعوى بمضي الزمان هو بالتكييف الصحيح لواقع النزاع الذى يتمسك الخصم بعدم سماع الدعوى بشأنه ومن المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن سبب الدعوى وموضوعها هو مطالبة الطاعنة برد الأموال التي أثرت بها بلا سبب على حساب الشركة المطعون ضدها وهو ما يخرج عن نطاق تطبيق نصوص القانون البحري عملاً بنص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم43 لسنة 2023 ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . 
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ فسر حكم محكمة التمييز الناقض ذلك ان الحكم الناقض أعاد الدعوى إلى محكمة الاستئناف لوجود قصور في تسبيب الحكم المنقوض لعدم تطرقه لدفاع حاصله بحث ومناقشة مدى انطباق شروط الإثراء بلا سبب، إلا أن الحكم المطعون فيه فسد في تفسير الحكم الناقض بأن اعتبر أن الحكم الناقض قد فصل في مسألة قانونية وهي توافر شروط الإثراء بلا سبب، لا سيما أن الطاعنة تمسكت بعدم انطباق شروط الإثراء بلا سبب عملا بنص المادتين 318، 319/1 من قانون المعاملات المدنية لانعدام أحد شروط الإثراء الواردة بالمادتين سالفتي البيان بانعدام السبب المشروع للإثراء، وكان الثابت أن تحصل الطاعنة على الأموال محل التداعي كان بسبب صدور حكم قضائي يحوز الحجية صادر من قاضي التنفيذ المختص بمحكمة الشارقة، فيكون حصولها على الأموال صادر بسبب تصرف قانوني بما ينعدم معه تطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب، كما أنها تمسكت بان سند الشحن البحري لا يعتد به دليلاً على ملكية المطعون ضدها للشحنة البحرية طالما دارت حوله منازعة ولم يصدر حكماً يثبت تلك الحجية أو نفيها، فضلاً عن تمسكها بأنها شركة تعمل في مجال الوكالة البحرية وقد تم تكليفها بواسطة محكمة الشارقة بالإشراف على السفينة وما عليها من حمولة وليس على السفينة فقط حال كون الحجز لم يكن على السفينة وإنما شمل حمولتها أيضاً ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص الفِقرة الأخيرة من المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذ نُقض الحكم وأحُيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتقضي فيها من جديد فإنه يتحتم على محكمة الإحالة أن تلتزم بحكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم بحيث يمتنع عليها عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل إصدار الحكم المطعون فيه، وأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض سلفاً لقصور في التسبيب أو لإخلال بحق الدفاع فيجوز لمحكمة الإحالة -في هذه الحالة- أن تقضي بما كانت قد قضت به في الحكم المنقوض شريطة أن تكون قد استدركت العيوب التي شابت إجراءات الحكم المذكور أو تسبيبه ومن المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص المواد ( 256- 257-266)من القانون التجاري البحري إن عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل بنقل بضاعة من ميناء إلى آخر مقابل أجر يلتزم بأدائه الشاحن ويثبت هذا العقد بسند شحن يصدره الناقل أو نائبه بناء على الشاحن ويعتبر هذا السند حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها بين الناقل والشاحن وبالنسبة للغير ودليلا على ملكية المرسل اليه أو المظهر له أو المتنازل له أو الحامل له للبضاعة المشار اليها فيه ومن المقرر أن مُفاد نص المادة 318 من قانون المعاملات المدنية الواردة في الفصل الرابع الخاص بالفعل النافع أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعلية رده، وعليه فإن الإثراء بلا سبب لا يتحقق إلا بتوافر ثلاثة شروط أولها إثراء المدين أو اغتناؤه ولا يكون ذلك إلا بدخول قيمة ما يُثرى به في ذمته المالية والثاني أن يقابل هذا الإثراء افتقار الدائن بسبب انتقال عين أو قيمة أداها والثالث ألا يكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهما ومن المقرر ان مفاد نص المادة 318 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وجرى به قضاء هذه المحكمة - ان الأصل ان مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر الا في حالتين اثنتين هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال. فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب. وإن على صاحب المال الذي يدعى انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين ان يثبت مدعاه بان يقيم الدليل أولاً:- على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً:- ان انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم بدون سبب شرعي وهو ما تستخلص وجوده من عدمه محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدرك العيب الذي شاب تسبيب الحكم المنقوض في شأن بحث توافر وانطباق شروط قاعدة الإثراء بلا سبب على موضوع الدعوى، وقد خلص الحكم بأسبابه إلى أن الطاعنة كانت قد تحصلت على الحجز التحفظي رقم 899 لسنة 2016 أمر على عريضة الشارقة والصادر لصالحها ضد شركة "كرون شيبينغ مانجمت" بصفة الأخيرة مالكة السفينة "لويزا" وذلك إنفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 1058لسنة 2016 تجاري دبي، القاضي بالزام الشركة الأخيرة بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 5,011.246.57 درهماً، وفائدة قانونية بواقع 5% سنوياً على المبلغ، وأن الثابت أيضاً من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها كانت قد تحصلت بتاريخ 25-2-2015، على أمر بالحجز التحفظي على السفينة "لويزا" وكذلك على شحنة النفط المملوكة لها -أي المطعون ضدها- بموجب الأمر على عريضة رقم 803 لسنة 2015 حجز التحفظي الشارقة حفاظاً على أموالها، فأقامت الدعوى رقم 1149لسنة 2015 تجاري ضد الشركة مالكة السفينة "لويزا" بطلب صحة وتثبيت الحجز التحفظي وتسليم شحنة النفط البالغ كميتها 21261 طن متري، أو ما يعادل تلك الكمية بالدرهم الإماراتي، وقد صرح قاضي الأمور المستعجلة ببيع شحنة النفط المملوكة لها -بموجب سند الشحن البحري- تجنباً لتضرر الشحنة داخل السفينة أو تعرضها للخسارة في القيمة نظراً لتقلبات الأسعار، وقد تم بيع الشحنة وإيداع ثمنها مبلغ 34,332,266 درهماً، خزينة المحكمة لصالح ملف الأمر على عريضة المقام منها، فعدلت الشركة المطعون ضدها طلباتها في الدعوى الموضوعية رقم 1149لسنة 2015 تجاري إلى طلب تثبيت الحجز التحفظي على المبلغ المودع من ثمن شحنة النفط سالفة البيان، وقد صدر حكم في تلك الدعوى بتثبيت ملكيتها وأحقيتها في استلام حصيلة بيع شحنة النفط بمبلغ 34,332,266 درهماً المودع خزينة محكمة الشارقة الابتدائية على ذمة الحجز التحفظي، إلا أن الشركة الطاعنة قامت بصرف مبلغ 5,046,347 درهماً مقابل أصل الدين المحكوم به لصالحها ضد شركة "كرون شيبينغ مانجمت-مالكة السفينة لويزا" كما صرفت مبلغ 759,344 درهماً مقابل فوائد قانونية، وكان ما قامت الطاعنة بصرفه مأخوذ من حصيلة بيع شحنة النفط سالفة البيان، وقد رتب الحكم على ذلك أن تنفيذ الشركة الطاعنة على قيمة شحنة النفط المملوكة للمطعون ضدها بموجب سند الشحن والحكم الصادر في الدعوى رقم 1149لسنة 2015 تجاري الشارقة بأحقية الأخيرة في استلام حصيلة بيعها بمبلغ 34,332,266 درهماً المودع خزينة محكمة الشارقة الابتدائية على ذمة الحجز التحفظي يعد إثراء بلا سبب، بما يلزمها برد ما قبضته دون وجه حق، وأنه لا يحول دون توافر شروط الإثراء بلا سبب ما تمسكت به الطاعنة من أنها تحصلت على المبلغ محل المنازعة بموجب تصرف قانوني تمثل في القرار الصادر من قاضي التنفيذ بإشراكها في ملف الحجز التحفظي، إذ أن حصولها على المبلغ وإن كان بناءً على قرار قاضى التنفيذ لا ينشئ حقاً موضوعياً لصالحها في مال لا يخص مدينها -مالك السفينة-، ومن ثم لا يُعفى المُثري من رد ما قبضه بغير حق متى تبين أن المال الذى قبضه لا يعود لمدينه بل لغيره، ويعد قبضها للمبلغ المودع خزينة المحكمة على ذمة الحجز التحفظي رقم 803 لسنة 2015 قد تم بغير وجه حق. وانتهى الحكم إلى إلزام الطاعنة برد المبلغ المقضي به، فإنه بقضائه يكون قد التزم بأحكام القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً وقام على أسباب سائغة وكافية لحمله قضائه، و لا يجدي الطاعنة تمسكها بما أثارته من مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية قرار قاضي التنفيذ الصادر في الحجز التحفظي رقم 899 لسنة 2016 أمر على عريضة الشارقة، إذ إن قرارات قاضي التنفيذ وإن كانت تتمتع بالحجية المؤقتة إلا أن الشركة المطعون ضدها لا تحاج بها لكونها لم تكن طرفاً في إجراءات التنفيذ ولم تعُلن بها. ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 

ثانيا / الطعن رقم 1075/2025 تجاري 
وحيث ان الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك إن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما مديرين للشركة المطعون ضدها الأولى قد ارتكبا أعمال غش وتدليس تمثلت في تقدمهما إلى قاضي التنفيذ بطلب باسم الشركة لاستصدار قرار بصرف جزء من قيمة الحمولة المودعة بخزينة المحكمة، بزعم استحقاقها لمبالغ ضد ملاك السفينة، وذلك على الرغم من علمهم المسبق بأن تلك المبالغ لا تخص هؤلاء المدينين، وإنما تمثل حصيلة بيع شحنة مملوكة للطاعنة بموجب حكم قضائي نهائي، وقد أكد الحكم المطعون فيه ذلك حين قضى بعدم أحقية الشركة المطعون ضدها الأولى في صرف المبالغ المودعة بخزينة المحكمة، باعتبارها تمثل قيمة الشحنة العائدة للطاعنة، مما يثبت أن المبالغ التي تحصلت عليها الشركة المطعون ضدها الأولى كانت بطريق غير مشروع، بما ينطوي على غش وتدليس يبرران مساءلة المطعون ضدهما الثاني والثالث، إلا أن الحكم خالف هذا النظر ورفض إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن مع الشركة الطاعنة الأولى لانتفاء مسئوليتهما بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ويلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله. ومن المقرر أنه إذا أخل المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي فإنه يكون مسئولاً عن أخطائه الشخصية أو أية أعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم، وأن استخلاص مسئولية المدير في هذه الحالة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضدهما الثاني والثالث استناداً إلى ما اطمأن إليه سائر أوراق في الدعوى، من أن الشركة المطعون ضدها الأولى -التي يمثلاها- كانت قد تحصلت ضد مالك السفينة على الحكم رقم 1058 لسنة 2016 تجاري الشارقة، ولم يكن المطعون ضدهما الثاني والثالث طرفاً فيه، وأن الشركة هي التي تقدمت بموجب ذلك الحكم إلى قاضي التنفيذ بطلب صرف المبلغ المطلوب رده، بما مؤداه انتفاء مسئوليتهما الشخصية عن صرف هذا المبلغ بصفتيهما الممثلين القانونيين للشركة المطعون ضدها الأولى، وقد رتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه الثابت بالأوراق ويدخل في حدود سلطته التقديرية في فهم الواقع وتقدير الأدلة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يُقبل التحدي به أمام محكمة التمييز. 
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ احتسب الفوائد التأخيرية المستحقة لها اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية، وليس من تاريخ صرف المطعون ضدها الأولى جزءاً من قيمة الشحنة العائدة إليها دون وجه حق، على الرغم من أن الدين محل المطالبة معلوم المقدار وواجب الأداء، وأن واقعة صرف المبلغ قد رتبت ضرراً محققاً لها منذ تاريخ تقدم المطعون ضدها الأولى بطلب صرفه ، بما تستحق معه الفوائد اعتباراً من ذلك التاريخ بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الفائدة التأخيرية التي يقضي بها للدائن بناء على طلبه لا تعدو أن تكون تعويضاً له عن الضرر الذي لحق به من جراء مطل المدين رغم يساره في الوفاء بالدين وحلول أجله والحيلولة بينه وبين الانتفاع به وهو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس ويتعين تعويضه عنه بنسبة معينة مقابل خطأ التأخير في حد ذاته وتحتسب اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين غير تجاري معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القضاء ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضدهم برد المبلغ محل المطالب الذي تسلمته المطعون ضدها الأولى دون وجه حق، استناداً إلى قرار صادر من قاضي التنفيذ، فإن مطالبتها بالفائدة القانونية عن ذلك المبلغ لا تنشأ عن علاقة تجارية بين الطرفين، ومن ثم يُعد ديناً مدنياً محدد المقدار ويكون احتساب الفائدة عنه من تاريخ المطالبة وليس قبل ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للطاعنة بالفائدة اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية، فإنه يكون قد التزم بأحكام القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن بطريق التمييز في ذات الدعوى ، ومن ثم فإنه لا يستوفى منها رسم التمييز في طعنها الماثل وذلك عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي المعدل. ولا محل لإلزامها برسومه .
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة:- برفض الطعنين والزام الطاعنة في الطعن 963/2025 تجاري بمصروفات طعنها مع مصادرة مبلغ التامين ، وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة

الطعن 1069 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1069 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ا. ذ. م. م. ..

مطعون ضده:
ب. ك. ل. ا. ا. ذ. .. م. .. ..
م. ا. م. ر.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/412 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 09-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما اقاما على الطاعنة المنازعة رقم 2024 / 1545 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في المنازعة و في الموضوع بالغاء اجراءات التنفيذ و غلق الملف ، و ذلك تأسيسا على أن الطاعنة اقامت التنفيذ رقم 25445 / 2023 شيكات بموجب الشيك المسحوب على بنك الامارات دبي الوطني بقيمة 825000 درهما مع ان الشيك سند التنفيذ ليس صادرا لصالحها انما هو شيك ضمان لعقد مبرم بين المطعون ضدهما و شركة تاتا بيست فودز بدولة باكستان و انه قد انتهت الغاية من الشيك و من ثم فقد اقاما المنازعة ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 08-04-2025 برفض المنازعة ، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 412 استئناف تنفيذ تجاري و بتاريخ 09-07-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء إجراءات التنفيذ قبل المستأنفين وبحفظ الملف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 05-08-2025 طلبت فيها نقضه ، 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انها دفعت بسقوط الحق في الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد ذلك ان استئناف المنازعة الموضوعية يعد مسألة تنفيذ موضوعية ينظر بصفة مستعجلة وبالتالي يكون ميعاد استئناف الحكم عشرة ايام عمل وكان البين بالأوراق ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 8/4/2025 و التقرير بالاستئناف كان بتاريخ 8/5/2025 اي بعد الميعاد المقرر للطعن الا ان الحكم المطعون فيه قبل الاستئناف شكلا بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر وفقًا لنص المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم قانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 أن ميعاد الاستئناف 30 ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك ،ويكون الميعاد 10 عشرة أيام في المسائل المستعجلة وان المقصود بالمسائل المستعجلة هي تلك التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتيه او التحفظية دون المساس بالموضوع الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه امام القضاء الموضوعي ولايحوز الحكم الصادر فيها الحجية عند الفصل في اصل الحق وان العبرة في تحديد ميعاد الاستئناف بطبيعة المنازعة وما اذا كانت موضوعية ام مستعجلة ومن المقرران منازعة التنفيذ الموضوعية هي تلك التي يطلب فيها الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق المتنازع في تنفيذه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضدهما اقاما المنازعة بطلب الغاء كافة الإجراءات التنفيذية وغلق ملف التنفيذ تأسيسا على ان الشيك محل التنفيذ شيك ضمان وغير مستحق للطاعنة وبذلك تكون المنازعة تنطوي على المساس باصل الحق والبت في مسالة موضوعية تتعلق بمدى استحقاق الشيك ولا يعد الحكم صادرا في مسالة مستعجلة التي يكون استئنافه في ميعاد عشرة أيام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا فأنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس. 
وحيث ان الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ لم ياخذ تقرير الخبرة بالدعوى محمولاً على أسبابه والذي انتهى الى انها تمثل شركة تاتا بيست فودز بموجب اتفاقية مبرمه بينهما وان الشيك سند التنفيذ متعلق بالاتفاقية المبرمة بين المطعون ضدها الأولى و شركة تاتا بيست فودز طبقا للفواتير المقدمة من الطاعنة والمنسوب صدورها لشركة تاتا بيست فودز ، فقد تم توريد لحوم الى المطعون ضدها الأولى بقيمة تزيد عن قيمة الشيك محل التنفيذ وانها لم تسدد قيمتها وبذلك تكون قيمة الشيك مستحقه للطاعنة كما ان الشيك يعتبر بحد ذاته اداة وفاء ولا يحتاج الى اثبات وان المطعون ضدهما لم يقدما ما يثبت عدم انشغال ذمتهما بالمبلغ محل التنفيذ الامر الذي كان يتعين معه رفض المنازعة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يشترط في الشيك كسند تنفيذي ان يكون كافيا بحد ذاته لاجراء التنفيذ ويشترط في الحق محل السند ان يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء وخاليا من المنازعة الجدية وغير معلق على شرط واقف او اجل ومن المقرر أنه وإن كان الأصل أن الشيك أداة وفاء، وأنه يستند إلى سبب قائـم و مشروع للالتزام بدفع قيمته، إلا أن ذلك لا يمنع من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك، أو إثبات السبب الحقيقي لإصداره كما إذا كان على سبيل الضمان أو القرض أو لغيره من الأسباب، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها، متى كان استخلاصها سائغا، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة عليه ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء إجراءات التنفيذ قبل المطعون ضدهما وبحفظ الملف على ما اورده بمدوناته من ان ((البين من المستندات المقدمة من المستأنفين (المطعون ضدهما) ومن تقرير الخبير المنتدب ولا تماري فيه المستأنف ضدها (الطاعنة) أن الشيك رقم ( 17 ) محل التنفيذ ليس أداة وفاء بل تم تحريره على سبيل الضمان للتعاملات الواردة باتفاقية شراء اللحوم المجمدة المؤرخة 18 / 9 / 2021 المحررة بين الشركة المستأنفة الثانية وشركة ( تاتا بيست فودز المحدودة بباكستان ) وهي غير ممثلة في النزاع الماثل ، بما مؤداه عدم صلاحية الشيك المشار إليه كسند تنفيذي ، حيث يحتاج الأمر إلى تحقيق موضوعي لبيان مدى اخلال المستأنفين لالتزاماتهما الناشئة عن العلاقة الأصلية التي حرر من أجلها الشيك والوقوف على حقيقة المبالغ المترصدة في ذمتهما ، ومن ثم لا تتوافر في الشيك مثار النزاع شروط السند التنفيذي التي تطلبها القانون ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض المنازعة فيتعين القضاء بإلغائه والحكم مجددا بإلغاء إجراءات التنفيذ وحفظ الملف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التامين .

الأحد، 21 سبتمبر 2025

الطعن 22492 لسنة 92 ق جلسة 13 / 11/ 2023 مكتب فني 74 ق 96 ص 932

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام أنور ، عمر عبد السلام ومحمد ممدوح نواب رئيس المحكمة و د. محمد سلامة إبراهيم .
----------------
(96)
الطعن رقم 22492 لسنة 92 القضائية
(1) قانون " تفسيره " . جريمة " أركانها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
جريمة التعرض للغير بإتيان أمور وإيحاءات جنسية المؤثمة بالمادة 306 مكرراً ( أ ) عقوبات . شمولها لكافة صوره سواء وقعت على رجل أو امرأة . نعي الطاعنة اشتراط وقوعها على أنثى . ظاهر البطلان .
مثال .
(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ( إنه في غضون شهر .... من عام .... وحال تردد المجني عليه الأستاذ / .... المحامي بسراي محكمة .... يباشر مهام عمله ويرعى مصالح موكليه تعرضت له المتهمة علنا بسراي المحكمة المطروقة من الكافة بما يسيء له ويخدش حياءه فأخذت تلتصق به وتلامس جسده ووجهت له في علانية إشارات وإيحاءات جنسية إباحية بأن قالت له ( .... ) وتارة أخرى ( .... ) وثالثة ( .... ) وأخرى تدعي ( .... ) بما يحط من قدره ويتضمن خدشاً لحيائه في علانية على مرأى ومسمع من زملائه المحامين وموظفي النيابة .... ) ، وساق على ثبوتها في حقها أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وأورد مؤداها في بيان وافٍ ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ۳۰٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات – والمنطبقة على الواقعة قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۱ - تنص على أنه : ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية .... ) ، وكان البين من هذا النص - في صريح لفظه ومفهوم دلالته - أنه جاء مطلقاً من كل قيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كافة أعمال التعرض سواء وقعت على رجل أو امرأة ودون اشتراط وقوعها على أنثى – وعلى خلاف ما تدعي الطاعنة - ، وكان ما أورده الحكم – على نحو ما سلف بيانه – تتوافر به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .
2- لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وحصلتها بما لا تناقض فيه ، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة حول استدلال الحكم بتلك الأدلة أو محاولة تجريحها والقول بعدم معقولية تصوير الواقعة والتراخي في الإبلاغ محض جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ، لا يُثار لدى محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها :-
1- هتكت عرض المجني عليه / .... بالقوة بأن استطالت يدها إلى مواطن العفة لديه وذلك بأن أمسكت بعضوه الذكري رغماً عنه وبغير إرادته على النحو المبين بالتحقيقات .
2- تعرضت للمجني عليه سالف الذكر في مكان عام بأن قامت بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية وكان ذلك بالقول والفعل على النحو المبين بالتحقيقات .
3- سبت المجني عليه سالف الذكر بأن وجهت إليه عبارات وألفاظ السباب المبينة بالتحقيقات وقد تضمنت تلك الألفاظ عبارات خادشه للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
4- ارتكبت علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 171 ، 278 ، 306 ، 306 مكرراً (أ)/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 55 ، 56 من ذات القانون ، بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم ، بعد أن عدلت وصف الاتهام بجعله أن المتهمة في ذات الزمان والمكان :
1- تعرضت للمجني عليه / .... - محام - في مكان عام بأن قامت بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية وكان ذلك بالقول والفعل على النحو المبين بالتحقيقات .
2- ارتكبت علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء على النحو المبين بالتحقيقات .
3- وجهت للمجني عليه سالف الذكر في علانية عبارات وألفاظ سباب تضمنت خدشاً للشرف والاعتبار .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم إتيان أمور وإيحاءات جنسية في مكان عام بالقول والفعل والفعل الفاضح والسب العلني قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بياناً تتحقق به أركان الجريمة الأولى إذ استلزم المشرع لقيامها أن يكون التعرض لأنثى دون الرجل ، وعوّل على أقوال شهود الإثبات رغم تضاربها وعدم معقوليتها وتراخي المجني عليها في الإبلاغ ، كما عوّل على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ، أو صلاحيتها كدليل إدانة ، كل ذلك ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله أنه : ( في غضون شهر .... من عام .... وحال تردد المجني عليه الأستاذ / .... المحامي بسراي محكمة .... يباشر مهام عمله ويرعى مصالح موكليه تعرضت له المتهمة علنا بسراي المحكمة المطروقة من الكافة بما يسيء له ويخدش حياءه فأخذت تلتصق به وتلامس جسده ووجهت له في علانية إشارات وإيحاءات جنسية إباحية بأن قالت له ( .... ) وتارة أخرى ( .... ) وثالثة ( .... ) وأخرى تدعي ( .... ) بما يحط من قدره ويتضمن خدشاً لحيائه في علانية على مرأى ومسمع من زملائه المحامين وموظفي النيابة .... ) ، وساق على ثبوتها في حقها أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وأورد مؤداها في بيان وافٍ ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ۳۰٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات – والمنطبقة على الواقعة قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۱ - تنص على أنه : ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية .... ) ، وكان البين من هذا النص - في صريح لفظه ومفهوم دلالته - أنه جاء مطلقاً من كل قيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كافة أعمال التعرض سواء وقعت على رجل أو امرأة ودون اشتراط وقوعها على أنثى – وعلى خلاف ما تدعي الطاعنة - ، وكان ما أورده الحكم – على نحو ما سلف بيانه – تتوافر به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وحصلتها بما لا تناقض فيه ، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة حول استدلال الحكم بتلك الأدلة أو محاولة تجريحها والقول بعدم معقولية تصوير الواقعة والتراخي في الإبلاغ محض جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ، لا يُثار لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رئيس مجلس الوزراء 2547 لسنة 2025 بتعديل القرار 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية

الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر ( ز ) - في 28 يولية سنة 2025 

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة ۲۰۱۹ بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ؛
وبناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد الرابعة ، السادسة/ الفقرة الثالثة ، السابعة / الفقرة الرابعة ، التاسعة ، العاشرة ، الثانية عشرة/ الفقرة الأولى ، الثامنة عشرة ، والعشرون/ الفقرة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه النصوص الآتية :
المادة الرابعة :
مع عدم الإخلال بعضوية الشركات القائمة ، تكون مساهمة العضوية في موارد الصندوق للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية التي تبدأ مزاولة نشاطها بعد تاريخ العمل بهذا القرار بنسبة واحد في الألف 0.001 من حجم نشاط الشركة خلال السنة السابقة على تاريخ بدء العضوية بحد أدنى مائة ألف جنيه وبحد أقصى مائتي ألف جنيه، وفي حالة عدم وجود سنة سابقة على تاريخ بدء العضوية يتم محاسبة الشركة على أساس الحد الأدنى المشار إليه، على أن تستكمل مساهمة العضوية إذا زادت قيمتها طبقًا لحجم نشاط الشركة الموضح قرين كل نشاط بالجدول رقم ۱ المرفق بهذا القرار وذلك خلال السنة الأولى لبدء النشاط، على أن تسدد مساهمة العضوية المشار إليها عن النشاط فور الحصول على ترخيص بمزاولته من الهيئة .
وتكون مساهمة العضوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية من تاريخ العمل بهذا القرار بنسبة واحد على عشرة آلاف 0.0001 من القيمة الاسمية لرأس المال المصدر للشركة ، وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية أو دورية صادر عنها تقرير مراقبي حسابات الشركة، بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وبحد أقصى مائة ألف جنيه، وتخفض المساهمة بنسبة 50٪ بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بورصة النيل وفقًا للتعريف الوارد لها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة ، على أن تسدد مساهمة العضوية المشار إليها فور قيد الأوراق أو الأدوات المالية للشركة بالبورصات المصرية .
ويؤدي عضو الصندوق من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية اشتراكات دورية في موارد الصندوق وفقًا لحجم نشاطه طبقًا للجدول رقم ۱ المرفق بهذا القرار ، على أن تخفض النسب المنصوص عليها بالبند ثالثًا ورابعًا من الجدول ذاته بنسبة 50٪ للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى .
وفى حالة تأخر عضو الصندوق عن سداد مساهمة العضوية أو الاشتراكات الدورية في المواعيد المقررة ، يتم إخطاره من قبل الصندوق لسداد قيمة مساهمة العضوية أو الاشتراكات الدورية المستحقة ، فإذا لم يقم العضو بالسداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره ، يلتزم بأداء مقابل تأخير يومي يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافا إليه ثلاث نقاط مئوية سنويًا .
ولمجلس إدارة الصندوق ، في ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر غير التجارية وحجم الأموال المتاحة به ، اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية ، ولا تسري هذه التعديلات إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد رئيس مجلس الوزراء ونشرها بالجريدة الرسمية .
وفي جميع الأحوال ، تسدد قيمة مساهمة العضوية أو الاشتراكات الدورية بذات عملة رأس مال الشركة أو عملة التداول بحسب الأحوال ، ولا تعتبر مساهمة العضوية أو الاشتراكات الدورية التي يؤديها العضو دينا على الصندوق أو تأمينا مستردًا ،
ولا يجوز للعضو التصرف فيها أو الحجز عليها أو تقديمها كضمان .
المادة السادسة / الفقرة الثالثة :
ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية ، يصدر بها سنويا قرار من مجلس إدارة الهيئة ، بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة ، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الصندوق تقاضي أي مبالغ أخرى من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه حسبما يقرره مجلس الإدارة .
المادة السابعة / الفقرة الرابعة :
وفي غير الحالات التي يقرر فيها مجلس الإدارة أن يقوم رئيسه بأعمال الإدارة التنفيذية للصندوق ، يتولى الإدارة التنفيذية مدير تنفيذي يرشحه رئيس مجلس الإدارة من خارج الصندوق أو من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا فيه ، ويخطر الصندوق الهيئة بالمرشح ومؤهلاته وخبراته ، ويجب موافقة الهيئة على المرشح ، ويعد انقضاء شهر على الإخطار دون اعتراض من جانب الهيئة بمثابة موافقة على المرشح ، ويصدر بتعيين المدير التنفيذي وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق ، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويباشر أعماله تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة .
المادة التاسعة :
يغطى الصندوق ، في الحدود المبينة بهذا القرار ، الخسارة المالية الفعلية لعملاء الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية الأعضاء في الصندوق ، ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق والأدوات المالية المقيدة في البورصات المصرية ، وذلك في حالة إلغاء ترخيص مزاولتها للنشاط أو صدور قرار بوقفها عن مزاولة النشاط ، ويشمل ذلك التغطية ضد المخاطر الآتية :
أ ) إفلاس أو تعثر عضو الصندوق ، وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدر من مجلس إدارة الصندوق وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة في هذا الشأن .
ب ) خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثله القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية له أو العاملين لديه ، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير ، وذلك وفقًا لنتيجة التحقيقات التي تجريها الهيئة أو الجهات القضائية أو الرقابية الأخرى .
كما يغطي الصندوق المخاطر غير التجارية لمساهمي الأعضاء من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية ، ويشمل ذلك التغطية ضد المخاطر الآتية :
أ ) إفلاس عضو الصندوق ، أو صدور أحكام نهائية لصالح مالكي الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالات التدليس أو الإهمال الجسيم .
ب) الشطب الإجباري للأوراق أو الأدوات المالية للعضو من جداول البورصات المصرية نتيجة صدور قرار من إدارة البورصة وصيرورته نهائيا ، بشطب الأوراق أو الأدوات المالية المقيدة للعضو بجداول البورصة ، حال عدم القيام بشراء الأسهم حرة التداول من المضارين من قرار الشطب إعمالا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة ، فيما عدا تلك التي تخرج عن إرادة إدارة العضو ، متى كان الشطب الإجباري ناتجا عن تقصير أو إهمال إدارة العضو ومن بين ذلك إذا تم قيدها بناءً على بيانات مضللة أو مستندات مزورة دون الإخلال بحق الصندوق في الرجوع على المتسبب في جميع الحالات أو لأي سبب
آخر تقدره الهيئة .
ج) شطب حقوق الاكتتاب التي تم شراؤها ولم يتم تنفيذ الاكتتاب لشطبها قبل موعدها .
كما يغطى الصندوق ، في حدود 25٪ من الأموال المتاحة به ، المخاطر الناتجة عن عدم إتمام عمليات التسوية للأوراق والأدوات المالية التي يقوم بها صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناتجة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات ،
وذلك في حالة عدم كفاية أمواله ، وعلى أن يتم صرف مبلغ التغطية ورده وفقًا للقواعد المنصوص عليها بالقرار المنظم لعمل الصندوق المشار إليه .
المادة العاشرة :
تكون وحدة التغطية وفقًا للحالتين التاليتين وبالضوابط المنصوص عليها في كل منهما على النحو الآتي :
أولاً - بالنسبة لعملاء الشركات العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية تكون وحدة التغطية بحد أقصى مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية في تاريخ قرار صرف التعويض لكل عميل ، ويشمل التعويض الآتي :
أ الأوراق المالية والأدوات المالية ، والرصيد النقدي الدائن الناتج عن تعاملات العميل في الأوراق أو الأدوات المالية المقيدة في البورصات المصرية التي يتعامل عليها العميل لدى العضو .
ب الإيداعات النقدية أو التحويلات البنكية لحساب العميل والتي لم يتم استخدامها في تمويل عمليات شراء الأوراق المالية أو الأدوات المالية لدى العضو بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه .
ولا يلتزم الصندوق بالتعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن التغير في قيمة الأوراق المالية والأدوات المالية السوقية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار أمواله بمعرفة العضو من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية .
ويجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بشراء ذات الأوراق المالية والأدوات المالية لهم بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق ، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق .
ثانيًا - بالنسبة لمساهمي الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية تكون وحدة التغطية بحد أقصى مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية في تاريخ قرار صرف التعويض ، وذلك لكل مالك للأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ، ويكون الحد الأقصى للتعويض خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمساهمي الشركات المتوسطة والصغيرة بورصة النيل ، وذلك لكل مالك للأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ، ويتم تحديد قيمة التعويض من خلال دراسة يعدها مستشار مالي مستقل ، تختاره الهيئة من بين المقيدين بسجلاتها ، توضح حجم وقيمة الضرر المتعلق بالمخاطر غير التجارية لمالكي الأوراق أو الأدوات المالية المشار إليها ، ويعتمد هذا التقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة على أن يتحمل الصندوق أتعابهما .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن يجاوز التعويض الذي يسدده الصندوق لعملاء أو مساهمي العضو نسبة 10٪ من موارده المتاحة ، وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية أو دورية صادر عنها تقرير من مراقبي حسابات الصندوق ، على ألا تتجاوز كافة التعويضات المسددة خلال السنة المالية إجمالي إيرادات الصندوق من الاشتراكات الدورية المسددة مضافا إليها كافة عوائد أموال الصندوق بما فيها عوائد استثمارات أصوله عن السنة المالية السابقة ، وفي حالة زيادة قيمة التغطية المطلوبة على المبالغ المتاحة يتم توزيع قيمة المبالغ المتاحة لكل عضو على جميع عملاء ومساهمى العضو كل بمقدار قيمة الأوراق المالية والأدوات المالية والرصيد النقدي الخاص به ، وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق .
وفي جميع الأحوال ، يجوز لمجلس إدارة الصندوق في ضوء الأموال المتاحة وبعد إجراء الدراسات اللازمة ، إعداد مشروع لتعديل وحدة التغطية ، ولا يكون هذا التعديل ساريًا إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد رئيس مجلس الوزراء ونشره بالجريدة الرسمية .
المادة الثانية عشرة / الفقرة الأولى :
يتم صرف التعويض بناءً على طلب عميل أو مساهم العضو ، بعد تحقيق تجريه لجنة يشكلها رئيس مجلس إدارة الصندوق ويعتمد نتائجها مجلس إدارته ، على ألا تتجاوز المدة التي يستغرقها التحقيق وإصدار قرار مسبب فيه سواء بقبول الطلب أو برفضه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا البيانات والمستندات المؤيدة له بما في ذلك تفويض الصندوق في الاطلاع وطلب كشف حساب وحركة التداول الخاصة به ، وتكون هذه المدة ثلاثين يوما في حالة طلبات التعويض التي تقدم من ثلاثين عميلا أو مساهما فأكثر سواء كانت ضد عضو واحد أو أكثر من أعضاء الصندوق .
ويلتزم طالب التعويض بأن يرفق بطلبه تفويضا موقعا منه يتيح للصندوق الاطلاع وطلب كشوف الحساب وحركة التداول الخاصة به ، ويكون للصندوق طلب استيفاء البيانات والمستندات سواء من الشركات أعضاء الصندوق أو الجهات ذات الصلة ، وعلى تلك الشركات أعضاء الصندوق موافاته بتلك البيانات والمستندات بدون رسوم .
المادة الثامنة عشرة :
يلتزم الصندوق باستثمار أمواله في المجالات الآتية :
1- الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار .
2- السندات الحكومية وأذون الخزانة .
3- السندات وسندات التوريق التي تصدرها الشركات والهيئات العامة شريطة ألا يقل تصنيفها الائتماني عن -BBB.
٤- صناديق الاستثمار المفتوحة التي تمارس نشاط الاستثمار في أسواق النقد أو الاستثمار في أدوات الدين الحكومية .
5- أوجه الاستثمار الأخرى التي يقترحها مجلس إدارة الصندوق ويوافق عليها مجلس إدارة الهيئة .
ويجب على مجلس إدارة الصندوق إعداد دراسة بالحدود القصوى لاستثمارات الصندوق في البندين 3 ، 5 من هذه المادة منسوبة إلى حجم الإصدار وحجم محفظة الصندوق ، على أن يتم اعتمادها مسبقا من مجلس إدارة الهيئة ويجوز للصندوق بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز ۲۰٪ من الأموال المتاحة به أو زيادة ملكيته في شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به ويضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات والضوابط التنفيذية اللازمة لذلك على أن يتم اعتمادها مسبقا من مجلس إدارة الهيئة .
وفي جميع الأحوال لا يجوز للصندوق القيام بأي مما يلي :
١- تأسيس الشركات وذلك بمراعاة مساهمة الصندوق القائمة في شركة صندوق استثمار مصر المستقبل .
٢- تملك وإدارة الأصول العقارية بخلاف اللازمة لاحتياجاته التشغيلية ، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في ضوء جدوى ومبررات تملك الأصل العقاري المقترح .
المادة العشرون / الفقرة الرابعة :
ويقدم الصندوق إلى الهيئة القوائم المالية السنوية والدورية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق ، كما يقدم تقارير ربع سنوية عن نشاطه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة أشهر المقدم عنها التقرير .

 

مادة رقم 2

تضاف فقرة ثالثة إلى المادة الثالثة ، وفقرة أخيرة إلى المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه ، يكون نصهما الآتي :
المادة الثالثة / الفقرة الثالثة :
وفي جميع الأحوال ، تكون عضوية الصندوق إلزامية للشركات المشار إليها .
المادة السادسة / فقرة أخيرة :
وفي جميع الأحوال يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لعقد اجتماع مجلس الإدارة مع وضع الضوابط لحفظ وتسجيل هذه الاجتماعات .

 

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 صفر سنة 1447ﻫ
الموافق ٢٨ يولية سنة ٢٠٢٥م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

مبادئ باريس / المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

الاختصاصات والمسؤوليات

1- تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

2- تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصاتها.

3- تكون للمؤسسة الوطنية، في جملة أمور، المسؤوليات التالية:

(أ) تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير، على أساس استشاري، إلى الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة دون إحالة من جهة أعلى، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويجوز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر هذه الفتاوى والتوصيات والمقترحات والتقارير وكذلك جميع المبادرات التي تتخذها المؤسسة الوطنية والتي تشمل المجالات التالية:

"1" جميع الأحكام التشريعية والإدارية وكذلك الأحكام المتعلقة بالتنظيمات القضائية التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها، وفي هذا الصدد تدرس المؤسسة الوطنية التشريعات والنصوص الإدارية السارية، فضلا عن مشاريع القوانين ومقترحاتها، وتقدم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وتوصي، عند الاقتضاء، باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري. وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها؛

"2" أية حالة لانتهاك حقوق الإنسان تقرر تناولها؛

"3" إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام، وعن مسائل أكثر تحديدا؛

"4" توجيه انتباه الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء، إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها؛

(ب) تعزيز وضمان المواءمة بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة؛

(ج) تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها؛

(د) المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها بموجب المعاهدات، وعند الاقتضاء، إبداء الرأي في هذا الموضوع مع إيلاء الاحترام الواجب لاستقلالها؛

(هـ) التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى المختصة بمجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

(و) المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان والبحوث المتصلة بها، والمشاركة في تنفيذها في المدارس والجامعات والأوساط المهنية؛

(ز) الإعلان عن حقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري، عن طريق زيادة وعي الجمهور وخاصة عن طريق الإعلام والتثقيف وباستخدام جميع أجهزة الصحافة.

التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية

1- ينبغي أن يكون تكوين المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواء بالانتخاب أو بغير انتخاب، وفقا لإجراءات تتيح توفر الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوي الاجتماعية (في المجتمع المدني) المعنية يتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع الجهات التالية، أو باشراك ممثلين لها:

(أ) المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وجهود مكافحة التمييز العنصري ونقابات العمال، والمنظمات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، الأطباء، والصحفيين، والعلماء البارزين؛

(ب) التيارات في الفكر الفلسفي والديني؛

(ج) الجامعات والخبراء المؤهلون؛

(د) البرلمان؛

(هـ) الإدارات الحكومية (وفي حالة انضمامها لا يشترك ممثلوها في المداولات إلا بصفة استشارية).

2- ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لسلاسة سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تمكينها من تدبير موظفيها وأماكن عملها لتكون مستقلة عن الحكومة وغير خاضعة لمراقبة مالية قد تمس استقلالها.

3- من أجل كفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة الوطنية، التي لن تكون مؤسسة مستقلة حقا بغيره، ينبغي أن يكون تعينهم بقرار رسمي يحدد المدة المعينة لولايتهم. وتكون الولاية قابلة للتجديد، شريطة كفالة استمرار التعددية في عضوية المؤسسة.

طرائق العمل

ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها، القيام بما يلي:

(أ) أن تبحث بحرية جميع المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها دون إحالتها إليها من سلطة أعلى، بناء على اقتراح مقدم من أعضائها أو من أي ملتمس آخر؛

(ب) أن تستمع إلى أي شخص وأن تحصل على أية معلومات وأية وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها؛

(ج) أن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خلال جهاز صحفي، لا سيما للتعريف بآرائها وتوصياتها؛

(د) أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء، بحضور جميع أعضائها الذين يدعون إلى الحضور طبقا للأصول المقررة؛

(هـ) أن تشكل أفرقة عاملة من بين أعضائها، حسب الاقتضاء، وأن تنشئ فروعا محلية إقليمية لمساعدتها على الاضطلاع بمهامها؛

(و) أن تجري مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائية أو غير القضائية، المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان (لا سيما أمناء المظالم، ووسطاء التوفيق، والمؤسسات المماثلة)؛

(ز) أن تعمد، نظرا للدور الأساسي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطنية، إلى إقامة علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية المجموعات الضعيفة بصفة خاصة (لاسيما الأطفال، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والمعوقين جسديا وعقليا)، أو لمجالات متخصصة.

مبادئ تكميلية تتعلق بمركز اللجان التي تملك اختصاصات ذات طابع شبه قضائي

قد تخول المؤسسة الوطنية سلطة تلقي وبحث الشكاوي والالتماسات المتعلقة بحالات فردية. ويمكن عرض القضايا عليها بواسطة الأفراد، أو ممثليهم، أو أطراف ثالثة، أو منظمات غير حكومية أو جمعيات أو نقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية. وفي تلك الظروف، ودون الإخلال بالمبادئ المبينة أعلاه المتعلقة بالاختصاصات الأخرى للجان، يجوز أن تستند الأعمال التي تكلف بها إلى المبادئ التالية:

(أ) التماس التسوية الودية عن طريق المصالحة أو، مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا، عن طريق قرارات ملزمة، أو، عند الاقتضاء، باللجوء إلى السرية؛

(ب) إخطار مقدم الالتماس بحقوقه ولا سيما بسبل الانتصاف المتاحة له، وتيسير وصوله إليها؛

(ج) الاستماع إلى أية شكاوي أو التماسات أو إحالتها إلى أي سلطة أخرى مختصة مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا؛

(د) تقديم توصيات غلى السلطات المختصة، لا سيما باقتراح تعديلات أو إصلاحات للقوانين واللوائح والممارسات الادارية، وخاصة عندما تكون هي مصدر العقوبات التي يواجهها مقدمو الالتماسات لتأكيد حقوقهم.


السبت، 20 سبتمبر 2025

مجلة الرسالة/العدد 749

بتاريخ: 10 - 11 - 1947

مجلة الرسالة/العدد 740

بتاريخ: 08 - 09 - 1947

مجلة الرسالة/العدد 741

بتاريخ: 15 - 09 - 1947

مجلة الرسالة/العدد 742

بتاريخ: 22 - 09 - 1947

مجلة الرسالة/العدد 743

بتاريخ: 29 - 09 - 1947