الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025

الطعن 285 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 /4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 285 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
أ. ل. ش. ا. ا. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ب. ل. ش.
ع. م. ل. ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/729 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة . 
حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة تقدمت بطلب افتتاح ملف التنفيذ رقم 1820 لسنة 2023 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها قِبل المطعون ضدها الأولى فى الدعوى رقم 2754 لسنة 2022 تجارى جزئى ، وبتاريخ 12/12/2024 أصدر قاضى التنفيذ قراره برفض طلب إضافة المطعون ضده الثانى للتنفيذ عليه . استأنفت الطاعنة هذا القرار ب ر قم 729 لسنة 2024 استئناف تنفيذ تجارى وبتاريخ 5/2/2025 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . ف طعنت فيه الطاعنة بالتمييز الراهن ، وقدم المطعون ضدهما مذكرةً دفعا فيها بعدم جواز الطعن لوروده على إجراءٍ من إجراءات التنفيذ و طلبا فى ختامها رفض الطعن . 
ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفق ً ا لنص الفقرة الثالثة من المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 أن أحكام محكمة الاستئناف التي تفصل في النزاع القائم بشأن إجراءات التنفيذ سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطلانه هي وحدها التي لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز ، أمّا ما تصدره من أحكام تتعلق بشكل الإستئناف أو في شأن جوازه من عدمه فإنه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق لأنها لا تدخل في نطاق الأحكام الصادرة في موضوع الخصومة المطروحة والمتعلقة بإجراءات التنفيذ ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الإستئناف فإن الطعن عليه بطريق التمييز يكون مقبولًا ويكون الدفع على غير أساس . 
وكان من المقرر - أيضًا - أنه لما كانت قرارات قاضي التنفيذ التي تصدر في ملف التنفيذ بمناسبة تنفيذ الحكم ليست أوامر على عرائض وإنما هي أوامر وقرارات من نوع خاص يجوز الاستشكال والمنازعة فيها واستئنافها في الحالات التي تقبل ذلك طبقا لنص المادة ( 209 ) من قانون الإجراءات المدنية ولا يجوز التظلم فيها إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها حصرًا في القانون ، وكان من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر أنها حددت حصراً قرارات قاضي التنفيذ التي يجوز استئنافها بالنص على أنه (( يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الإستئناف المختصة خلال ( 10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريا ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم في أي من الأحوال الآتية : أ- اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي . ب- الأموال المحجوز عليها مما لا يجوز حجزها أو بيعها .ج- اشتراك اشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز . د- رفض حبس المدين أو حبسه على أن يقدم المدين في الحالة الأخيرة ...... ه- القرار الصادر بتحديد المبلغ المنفذ به والاستمرار في تنفيذه من عدمه )) ، مما مؤداه أن قرارات قاضي التنفيذ غير قابلة للطعن بالاستئناف أصلًا إلا في الحالات المنصوص عليها على وجه الحصر في هذه المادة ، فهي وحدها التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ويكون الفصل في جواز أو عدم جواز استئناف القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ تطبيقا لهذه المادة أمرًا مطروحًا دائمًا على المحكمة تقضى فيه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، والنظر في مسألة جواز الاستئناف من عدمه يقدم على النظر في قبوله شكلًا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن أن الحكم سند التنفيذ صدر ضد المطعون ضدها الأولى ، وكان القرار الذى أصدره قاضى التنفيذ بتاريخ 12/12/2024 برفض طلب إضافة المطعون ضده الثانى للتنفيذ عليه ، لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة( ( 209 /2 من قانون الإجراءات المدنية السابق الإشارة إليها والتي يحق للطاعنة استئنافه وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم جواز الاستئناف يكون قد طبّق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ومن ثم فإن النعي عليه بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما ط ُ رح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجةٍ مغايرةٍ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبل

الطعن 284 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 /5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 284 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ل. ل. ذ.

مطعون ضده:
ا. م.
ف. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2309 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في ان الطاعنة أقامت الدعوى 5289 لسنة 2023 تجاري على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ وقدرة 3,000,000 درهم عبارة عن قيمة العقار ومبلغ 3,000,000 درهم كتعويض عما اصابها من اضرار وخسائر وفائدة قانونية 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وقالت بيانا لذلك أنها شركة مصرح لها بالعمل في الدولة في مجال الوساطة العقارية، وبتاريخ 06/11/2023 تم توقيع اتفاقية بينها وبين المطعون ضده الأول بصفته ممثلا عن الطاعنة بموجب وكالة قانونية منها نص فيها علي موافقته على سداد رسوم الوكالة -عمولة- مبلغ وقدره 3,000,000 عند اتمام التنازل عن العقار - الكائن في هيلز فيو 68 دبي ? إلا أنه استطاع مقابلة مالك العقار مباشرة والكذب عليها بأخبارها بأن الصفقة قد ألغيت ولا يريدون شراء العقار لتغيير رأيهم وذلك لإدخال وكالة مختلفة للحصول على العمولة المدفوعة من المشتري الاخر. وتمكن من ابرام العقد مع وسيط عقاري اخر عن ذات العقار ونقل ملكيته إلى المطعون ضده الأول ومن ثم فقد أقامت الدعوى. أدخلت الطاعنة المطعون ضده الثاني خصما في الدعوى لإلزامها بالمبلغ المطالب به بالتضامن والتضامم مع المطعون ضده الأول، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2309 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 12-2- 2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الثانية بأن تؤدى للمستأنفة مبلغ مليون درهم والفوائد القانونية 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن المطعون ضده الثاني في هذا الحكم بالتمييز رقم 198 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 20-3-2025 قضت المحكمة برفض الطعن، ثم طعنت الطاعنة أيضا في ذات الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودع مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 10-3-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، ولم يقدم أيا من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إنه عن شكل الطعن، فلما ك ان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولا، وكان من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة انه اذا صدر حكم من محكمة الاستئناف في موضوع النزاع المردد بين طرفي الخصومة ، وطعن عليه الخصم بطريق التمييز ، وقضت محكمة التمييز في الطعن المعروض عليها برفضه وبتأييد الحكم المطعون فيه الصادر ضده ، فإن الحكم الصادر من محكمة التمييز يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به قبل طرفي الخصومة ، بحيث يمتنع على محكمة التمييز والمحاكم الأدنى والخصوم العودة الى اثاره النزاع في الطعن بالتمييز المرفوع من ذات الخصم ولو بادله واقعيه أو قانونية لم يسبق اثارتها في الطعن بالتمييز الذي فصلت فيه المحكمة أولاً لمخالفة ذلك للحجية التي اكتسبها هذا الحكم ، كما ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في موضوع النزاع فإنه يمتنع عليها العدول عنه إذ تكون بذلك قد استنفدت ولايتها بالفصل في النزاع وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، إذ أن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو الغاءه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم السابق الصادر بين ذات الخصوم في الدعوى رقم 5289 لسنة 2023 تجاري برفض الدعوي، قد تم استئنافه من قبل الطاعنة بالاستئناف رقم 2309 لسنة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للطاعنة مبلغ مليون درهم والفوائد القانونية 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، فطعنت المطعون ضدها الثانية على هذا الحكم بالطعن رقم 198 لسنة 2025 تجاري وقضت محكمة التمييز برفض الطعن بما مفاده أن هذا الحكم أصبح باتا والتي كانت الطاعنة مختصمة فيه، مما يكون الطعن على الحكم المطعون فيه بالطعن الراهن غير مقبول .
وحيث انه ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بإلزام الطاعنة بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2025

الطعن 1137 لسنة 2020 ق جلسة 23 / 11 / 2020 اتحادي جزائي ق 133 ص 605

جلسة 23/11/2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و الحسن بن العربي فايدي.
-------------
(133)
الطعن رقم 1137 لسنة 2020 جزائي
محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". إثبات "اعتراف"؟ قصد جنائي. إذن التفتيش. مواد مخدرة. محكمة الاستئناف حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما يقبل من أسباب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب. موضوعي. ما دام على أسباب سائغة.
- تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال والاخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية. موضوعي.
- قصد الاتجار في المواد المخدرة. واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها ما دام بأسباب. سائغة.
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالقبض والتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا.
- لمحكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
- مثال لتسبيب سائغ.
----------------
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية وأن توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أورد من الواقع والظروف ما يكفي للدلالة على توافره بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وأن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا، وكان من المقرر أن محكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أحال في أسبابه على أسباب الحكم المستأنف وكان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمتين اللتين أدان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من محضر الضبط وشهادة الشاهد..... بتحقيقات النيابة العامة من ورود معلومات أن المتهم الطاعن يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وهو بصدد بيع كمية منها لأحد مصادر الشرطة مقابل مبلغ 500 درهم (خمسمائة درهم) وبعد البحث والتحري تم التأكد من المعلومة وتم إصدار الإذن تبعا لذلك وأعد الكمين وحدد المكان والموعد وجاء المتهم في المكان المعد لذلك وفي الزمان المحدد ومعه آخر يدعى..... وصعد المتهم الطاعن إلى المركبة المعدة للكمين وأعطيت الإشارة وتمت مداهمة المتهم الطاعن وضبط وعثر معه على المبلغ المعد للكمين وقام المصدر بتسليم أفراد الضبط قطعة من الحشيش وبمواجهته أقر بواقعة البيع وتأيد ذلك باعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وأنه باع كمية من الحشيش على مصدر الشرطة وجاء بتقرير فحص المضبوطات أنها تحتوي على مادة القنب الهندي، كما أن المتهم أقر بتحقيقات النيابة العامة أن ما يحوزه كان يعلم أنه من مخدر الحشيش وقد أقر المتهم الطاعن بأنه يتعاطى الحشيش وذلك بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة. ومن جماع ما تقدم انتهى الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - وذلك بعد أن تكفل بالرد على دفوع الطاعن واطمأن إلى جدية التحريات والتي أكدت صحة المعلومات بأن الطاعن يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار وقد تم ضبطه وهو يقوم ببيع المخدر إلى مصدر الشرطة وتسلم قيمة البيع – إلى أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار فضلا على اعترافه بالبيع والتعاطي وعاقبه بالعقوبة المنصوص عليها قانونا، وكان ما خلص إليه الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في ثبوت الاتهام في حق الطاعن سائغا وله أصله الثابت والصحيح بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويدل على جدية التحريات وصحة الإجراءات التي قامت عليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن برمته على غير أساس من الواقع والقانون متعين الرفض.
------------
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر أنهما بتاريخ 20/11/2018 بدائرة إمارة الشارقة:
المتهمان معاً:
1-حازا بقصد الاتجار مادة مخدرة (القنب الهندي) في غير الأحوال المرخص بها قانونا 2- تعاطيا مادة مخدرة (القنب الهندي) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وقيدت الواقعة جناية وجنحة طبقا للمواد 1، 6/1، 17، 34، 39، 48/2، 56، 63، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمدرجة في الجدول الأول من ذات القانون وتعديلاته.
بجلسة 30/10/2019 قضت محكمة أول درجة حضوريا بسجن الطاعن بالمؤبد عن التهمة الأولى المسندة إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وحبسه لمدة سنتين عن التهمة الثانية المسندة إليه وبمصادرة المضبوطات.
استأنف المحكوم عليه هذا الحكـــــم بالاستئناف 1142 لســـــنة 2019، وبتـــاريخ 24/8/2020 قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل.
والنيابة العامة تقدمت بمذكرة برأيها رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دانه بالجريمة المسندة إليه على الرغم من تمسكه في دفاعه بعدم توافر أركان جريمة الحيازة بقصد الاتجار في حقه وتناقض أسبابه، كما أنه قد تمسك ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية مختلقة من قبل رجال الشرطة لخلو الأوراق من محضر التحريات ولم يثبت رجال الضبط أن الطاعن قد تم ضبطه من قبل في واقعة مشابهة يتاجر بالمواد المخدرة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الإذن دون تحقيق دفاع الطاعن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في مجمله مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله،
ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية
وأن توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أورد من الواقع والظروف ما يكفي للدلالة على توافره بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها،
وأن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا،
وكان من المقرر أن محكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أحال في أسبابه على أسباب الحكم المستأنف وكان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمتين اللتين أدان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من محضر الضبط وشهادة الشاهد....... بتحقيقات النيابة العامة من ورود معلومات أن المتهم الطاعن يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وهو بصدد بيع كمية منها لأحد مصادر الشرطة مقابل مبلغ 500 درهم (خمسمائة درهم) وبعد البحث والتحري تم التأكد من المعلومة وتم إصدار الإذن تبعا لذلك وأعد الكمين وحدد المكان والموعد وجاء المتهم في المكان المعد لذلك وفي الزمان المحدد ومعه آخر يدعى..... وصعد المتهم الطاعن إلى المركبة المعدة للكمين وأعطيت الإشارة وتمت مداهمة المتهم الطاعن وضبط وعثر معه على المبلغ المعد للكمين وقام المصدر بتسليم أفراد الضبط قطعة من الحشيش وبمواجهته أقر بواقعة البيع وتأيد ذلك باعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وأنه باع كمية من الحشيش على مصدر الشرطة وجاء بتقرير فحص المضبوطات أنها تحتوي على مادة القنب الهندي، كما أن المتهم أقر بتحقيقات النيابة العامة أن ما يحوزه كان يعلم أنه من مخدر الحشيش وقد أقر المتهم الطاعن بأنه يتعاطى الحشيش وذلك بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة. ومن جماع ما تقدم انتهى الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - وذلك بعد أن تكفل بالرد على دفوع الطاعن واطمأن إلى جدية التحريات والتي أكدت صحة المعلومات بأن الطاعن يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار وقد تم ضبطه وهو يقوم ببيع المخدر إلى مصدر الشرطة وتسلم قيمة البيع – إلى أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار فضلا على اعترافه بالبيع والتعاطي وعاقبه بالعقوبة المنصوص عليها قانونا، وكان ما خلص إليه الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في ثبوت الاتهام في حق الطاعن سائغا وله أصله الثابت والصحيح بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويدل على جدية التحريات وصحة الإجراءات التي قامت عليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن برمته على غير أساس من الواقع والقانون متعين الرفض.
* * *

الطعن 4256 لسنة 67 ق جلسة 2 / 1 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي ، عصام توفيق ، محمد راضي و محمد جمال الدين " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد/ علي رضا. وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 9 من جمادى الآخر سنة 1444 ه الموافق 2 من يناير سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4256 لسنة 67 ق.

المرفوع من
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بصفته.
يعلن/ 50 شارع قصر النيل - عابدين - محافظة القاهرة.
حضر عنه الأستاذين/ ..... و ........ (المحاميان).
ضد
.......المقيم/ ....... - الأزبكية - محافظة القاهرة. لم يحضر أحد عنه بالجلسة.
----------------
" الوقائع "
في يوم 16/ 9/ 1997م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 21/ 7/ 1997م في الاستئناف رقم 15316 لسنة 113 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنُ بصفته الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.
وفي 4/ 10/ 1997م أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 11/ 10/ 1997م أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 21/ 11/ 2022م عُرض الطعنُ على المحكمة، في غرفة مشورة، فرأت أنه جديرٌ بالنظر، فحددت لنظره جلسة 2/ 1/ 2023م وبها سُمع الطعنُ أمام هذه الدائرة، على ما هو مبينٌ بمحضر الجلسة، حيث صمم كلٌ من محاميا الطاعن والنيابة العامة كلٌ على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة.
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عصام توفيق فرج " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
حَيْثُ إنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الْشَّكْلِيَّةَ.
وحَيْثُ تخلص الوقائعَ - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 9003 لسنة 1995 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بإزالة تعدياته بمدخل العقار المبين بصحيفة الدعوى وبأداء مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا على سند من ملكيته لهذا العقار وقيام المطعون ضده بإقامة واجهتين زجاجيتين بمدخله دون موافقة منه فأقام الدعوة حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 15316 لسنة 113 ق وبجلسة 21/ 7/ 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحَيْثُ إنَّ الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر في الدعوى 12228 لسنة 1992 كلي شمال القاهرة واستئنافه برقم 11665 لسنة 111 ق القاهرة قد قضى فيه برفض الدعوى بحالتها ودون أن يبحث موضوعها وأنه تمسك باستعداده لسداد أمانة الخبير في هذه الدعوى لكن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدفاعه ولم يعرض له مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وَحَيْثُ إنَّ هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر- بقضاء هذه المحكمة - أن الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت. وإذا كان الثابت أن الطاعن بصفته سبق أن أقام الدعوى رقم 12228 لسنة 1992 كلي شمال القاهرة واستأنفه برقم 11665 لسنة 111 ق القاهرة وقضى فيها برفضها بحالتها لتخلف الطاعن بصفته عن سداد أمانة الخبير أو إبداء ثمة دفاع فيها، ومن ثم فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية مادامت ظروف الحكم في الدعوى لم تتغير، وكان الطاعن قد أقام الدعوى الماثلة على المطعون ضده بذات الطلبات وطرأ تغييرًا على ظروف الدعوى بطلب ندب خبير في الدعوى وتعهده بسداد أمانته فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تقيدًا منه بحجية الحكم السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوعها بما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة.

الطعن 6763 لسنة 92 ق جلسة 23 / 11/ 2023 مكتب فني 74 ق 99 ص 958

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامح حامد ، طارق سلامة وأحمد واصف نواب رئيس المحكمة ووائل القاضي .
--------------
(99)
الطعن رقم 6763 لسنة 92 القضائية
(1) نقد . قصد جنائي . دفوع " الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه " .
جريمة حمل أوراق نقد مصري يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال السفر للخارج . عمدية . يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام بتعمد اقتراف الفعل ونتيجته . نعي الطاعن بجهله بتجريم الواقعة . لا ينفي قيام القصد الجنائي فيها . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
(2) نقد . قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم وضع سلطات المطار لافتة استرشادية تفيد التزام الداخل والخارج من البلاد بالإفصاح عما يحمله من نقد مصري . لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . علة ذلك ؟
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الباعث على الجريمة . ليس من أركانها . عدم تحقيقه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(5) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) نقد . مصادرة . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
القضاء بمصادرة المبلغ المضبوط حوزة الطاعن وتغريمه مبلغاً مساوياً له في جريمة حمل نقد مصري يزيد عن الحد الأقصى المسموح به حال مغادرة البلاد دون استقطاع المبلغ المصرح بحمله . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم باستقطاعه . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على صحة إسنادها وثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد الحكم مؤداها في بيان واف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 116/3 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد - المعمول به وقت الواقعة - والتي دين الطاعن بها تنص على أنه : ( .... ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ) ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما ثبت بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه تم ضبط الطاعن وبحوزته أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار تمهيداً للصعود للطائرة لمغادرة البلاد كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن ما يثيره في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة محل التجريم لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمه للقانون وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون وهو ما لا يقبل منه ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل به أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
2- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم التزام سلطات المطار بوضع لافتات استرشادية – بفرض صحته – فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم – إفصاح الداخل والخارج من البلاد عما يحمله من نقد مصري على الإقرار المعد لهذا الغرض - ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
3- لما كان دفاع الطاعن بأن سبب وجود تلك المبالغ بحوزته حال سفره هو حاجته لها لتجديد إقامته بـ .... إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له ، وما أوردته في هذا الشأن هو مما يسوغ به الرد عليه .
4- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفوع والدفاع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
5- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها في تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كانت المادة 126/4،3 من القانون رقم 88 لسنة 2003 سالف البيان المستبدلة بالقانون 66 لسنة 2016 - المعمول به وقت الواقعة - قد نصت على أنه : ( .... ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 116 من هذا القانون ، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها ) ، وكان نص المادة 116/3 سالفة البيان يكفل للطاعن الحصول على مبلغ خمسة آلاف جنيه وهو الحد المسموح به وقت مغادرة البلاد ، وكانت الحقيبة المضبوط بها المبالغ المالية تخصه ، بما كان لازمه أن يتضمن قضاء الحكم المطعون فيه حصول الطاعن على ذلك المبلغ الذي هو حق مكفول له بنص القانون على ما سلف بيانه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه ، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة النقض تصحيحه باستقطاع مبلغ خمسة آلاف جنيه من المبلغ المضبوط ليكون المبلغ محل المصادرة هو (34000 جنيه) أربعة وثلاثين ألف جنيه مصري وجعل الغرامة مبلغاً مساوياً له ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- وهو مسافر من البلاد حمل أوراق نقد مصري تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً .
وأحالته لمحكمة جنح .... الاقتصادية وطلبت عقابه بالمواد 213 /4،3،2 ، 233 /4،3 ، 236 من القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ .
والمحكمة المذكورة عدلت مواد القيد بجعلها جنحة اقتصادية بالمواد ١١٦/٣ ، ۱۱۸ ، 126/4،3 ، ۱۲۹ ، ۱۳۱ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ المعدل ، وقضت حضورياً بتغريمه مبلغ وقدره تسعة وثلاثين ألف جنيه مصري ومصادرة المبلغ المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .
ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حمل أوراق نقد مصري تجاوز خمسة آلاف جنيه حال سفره خارج البلاد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي بحقه رغم دفعه بانتفائه وبحسن نيته وجهله بقانون النقد المصري ، ورد على الدفع بأن الأوراق جاءت خالية مما يفيد التزام سلطات المطار بوضع لافتات استرشادية تنظم إجراءات إفصاح القادمين والمغادرين للبلاد عما يحملونه من نقد برد معيب ، والتفت عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بأن سبب وجود تلك المبالغ بحوزته حال سفره هو حاجته لها لتجديد إقامته بـ .... ، وعن باقي أوجه دفاعه التي أبداها أمام المحكمة وسطرها بمذكراته وعما قدمه من مستندات رسمية تؤيده ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على صحة إسنادها وثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد الحكم مؤداها في بيان واف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 116/3 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد - المعمول به وقت الواقعة - والتي دين الطاعن بها تنص على أنه : ( .... ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ) ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما ثبت بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه تم ضبط الطاعن وبحوزته أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار تمهيداً للصعود للطائرة لمغادرة البلاد كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن ما يثيره في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة محل التجريم لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمه للقانون وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون وهو ما لا يقبل منه ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل به أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم التزام سلطات المطار بوضع لافتات استرشادية – بفرض صحته – فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم - إفصاح الداخل والخارج من البلاد عما يحمله من نقد مصري على الإقرار المعد لهذا الغرض - ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بأن سبب وجود تلك المبالغ بحوزته حال سفره هو حاجته لها لتجديد إقامته بـ .... إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له ، وما أوردته في هذا الشأن هو مما يسوغ به الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفوع والدفاع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها في تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 126/4،3 من القانون رقم 88 لسنة 2003 سالف البيان المستبدلة بالقانون 66 لسنة 2016 - المعمول به وقت الواقعة - قد نصت على أنه : ( .... ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 116 من هذا القانون ، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها ) ، وكان نص المادة 116/3 سالفة البيان يكفل للطاعن الحصول على مبلغ خمسة آلاف جنيه وهو الحد المسموح به وقت مغادرة البلاد ، وكانت الحقيبة المضبوط بها المبالغ المالية تخصه ، بما كان لازمه أن يتضمن قضاء الحكم المطعون فيه حصول الطاعن على ذلك المبلغ الذي هو حق مكفول له بنص القانون على ما سلف بيانه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه ، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة النقض تصحيحه باستقطاع مبلغ خمسة آلاف جنيه من المبلغ المضبوط ليكون المبلغ محل المصادرة هو (34000 جنيه ) أربعة وثلاثين ألف جنيه مصري وجعل الغرامة مبلغاً مساوياً له ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : القانون رقم 88 لسنة 2003 أُلغي بموجب القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المنشور بالجريدة الرسمية في 15/9/2020 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2025م بتملك وانتفاع صناديق الاستثمار بالعقارات في إمارة الشارقة

قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2025م

بشأن

تملك وانتفاع صناديق الاستثمار بالعقارات في إمارة الشارقة

نحن عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021م بشأن الشركات التجارية،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2014م بشأن الانتفاع بالعقارات في إمارة الشارقة وتعديلاته،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2022م بشأن ملكية وانتفاع الشركات والمؤسسات بالعقارات في إمارة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022م بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (37) لسنة 2024م بشأن تنظيم مشاريع التطوير العقاري وتعديلاته،

وبناءً على عرض مدير عام دائرة التسجيل العقاري وموافقة المجلس التنفيذي ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القرار الآتي:

 

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الدولة:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:

إمارة الشارقة.

المجلس:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة:

دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.

المدير:

مدير عام الدائرة.

العقار:

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته، ويُعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له ويُخصصه لخدمة واستغلال العقار ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار.

السجل العقاري:

مجموعة الوثائق والمحررات المحفوظة خطياً أو إلكترونياً لدى الدائرة التي تبين أوصاف العقار والحقوق المتصلة به وأي تصرف قانوني يقع عليها.

الهيئة:

هيئة الأوراق المالية والسلع.

صندوق الاستثمار:

الصندوق المرخص من الجهات المختصة لمزاولة نشاط استثمار الأموال في الأصول العقاريّة بالإمارة.

صندوق الاستثمار العام:

صندوق استثمار (مفتوح أو مغلق) يُطرح للاكتتاب لجمهور المستثمرين.

صندوق الاستثمار الخاص:

صندوق استثمار (مفتوح أو مغلق) يُطرح للاكتتاب للمستثمر المحترف أو الطرف النظير المحددين في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الصادر من الهيئة.

المادة (2)

السريان

يسري هذا القرار على صناديق الاستثمار التي تتملك أو تنتفع بالعقارات في الإمارة.

المادة (3)

حق الملكية والانتفاع

يحق لصناديق الاستثمار المرخصة من الهيئة والمقيدة في سجل صناديق الاستثمار تملك العقارات والانتفاع بها في الإمارة وفق الضوابط المنصوص عليها في أحكام هذا القرار وذلك على النحو الآتي: -

1.    يحق لصناديق الاستثمار الخاصة المملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون وصناديق الاستثمار العامة تملك العقارات في كافة مناطق الإمارة والانتفاع بالعقارات في المشاريع الحاصلة على موافقة البيع بنظام الانتفاع.

2.    يحق لصناديق الاستثمار الخاصة التي يملك غير مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحدات فيها، تملك العقارات في المشاريع الحاصلة على موافقة البيع للأشخاص الأجانب والانتفاع بالعقارات في المشاريع الحاصلة على موافقة البيع بنظام الانتفاع.

المادة (4)

شروط التملك والانتفاع

يُشترط لتملك وانتفاع صناديق الاستثمار بالعقارات ما يلي:

1.     ألا تقل قيمة العقار المراد تملكه أو الانتفاع به عن (30,000,000) ثلاثين مليون درهم.

2.    إذا كانت العقارات المراد تملكها أو الانتفاع بها من ضمن المشاريع العقارية المعدة للبيع بنظام الوحدات المفرزة فيجب ألا تقل قيمتها عن القيمة المذكورة في البند (1) من هذه المادة وذلك في الصفقة الواحدة وفي ذات المشروع.

المادة (5)

سجل صناديق الاستثمار

1.    يُنشأ لدى الدائرة سجل يُسمى "سجل صناديق الاستثمار" تُقيد فيه صناديق الاستثمار الراغبة بتملك أو الانتفاع بالعقارات في الإمارة.

2.     يُستوفى رسم وقدره (10,000) عشرة آلاف درهم لصالح الدائرة نظير القيد في السجل.            

3.     يُحدد بقرار من المدير شكل السجل وشروط القيد فيه.

المادة (6)

صلاحيات الدائرة

في سبيل تنفيذ أحكام هذا القرار للدائرة القيام بالآتي: -

1.    التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة عن صناديق الاستثمار المالكة أو المنتفعة بالعقارات في الإمارة أو الراغبة بذلك وحفظها في السجل العقاري.

2.    التواصل مع صناديق الاستثمار لطلب المعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وأية بيانات أو معلومات أخرى ترى الدائرة ضرورة حفظها في السجل العقاري.

 

 

المادة (7)

الرسوم

1.    تستوفي الدائرة من صندوق الاستثمار في حال شرائه أو انتفاعه بعقار في الإمارة الرسوم المعتمدة في التشريعات النافذة.

2.    تُطبق على تداول وحدات صندوق الاستثمار الذي يملك أو ينتفع بعقار في الإمارة ذات الرسوم المقررة على تداول حصص الشركات التجارية والمؤسسات الواردة في قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2022م المشار إليه، وتُستثنى من هذه الرسوم صناديق الاستثمار العامة.

المادة (8)

تحديث البيانات

تلتزم صناديق الاستثمار التي تملك أو تنتفع بعقار في الإمارة بتزويد الدائرة بشكل سنوي بمستند يوضّح نسبة تملك مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الجنسيات الأخرى في وحدات الصندوق.

المادة (9)

إيقاف معاملات صندوق الاستثمار

1.    يجوز للدائرة بناءً على قرار المدير إيقاف أي معاملة تتعلق بصندوق الاستثمار لمدة لا تتجاوز (60) يوماً، وذلك في حال عدم استيفاء البيانات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القرار.

2.    لصندوق الاستثمار التظلم من قرار الإيقاف خلال (15) يوم من تاريخ إبلاغه به، ويُقدم التظلم إلى الدائرة ويتم البت فيه خلال (15) يوم من تاريخ تقديمه.

3.    يُعد القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ولا يتم استكمال إجراء المعاملة إلا بعد استيفاء المتطلبات التي أُوقفت بسببها أو صدور قرار بقبول التظلم.

المادة (10)

تداول وحدات صندوق الاستثمار الخاص

1.    في حال أدى تداول وحدات صندوق الاستثمار الخاص الذي يمتلك عقاراً خارج المشاريع المسموح فيها تملك الأجانب إلى دخول مساهمين أجانب فعلى الصندوق إبلاغ الدائرة بذلك مع تعهده بتصحيح الوضع أو نقل ملكية العقار إلى شخص يحق له تملك العقارات في الإمارة خلال سنتين من تاريخه.

2.    في حال انقضاء المدة المذكورة في البند (1) من هذه المادة دون قيام صندوق الاستثمار الخاص بتصحيح الوضع فيحق للدائرة وعن طريق المحكمة المختصة بالإمارة بيع العقار بالمزايدة العلنية على أن يعود ثمن البيع إلى الصندوق بعد استقطاع الرسوم والمصروفات المقررة لذلك.

المادة (11)

القرارات التنفيذية

يصدر المدير القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (12)

النفاذ والنشر

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الثــلاثــاء: 6 محرم 1447ه

المـــوافق: 1 يوليو 2025م

 

 

 

عـــــبــــدالله بـــــن ســـــــــــــالـــــــــم بــــن سلطان الــــقـــــاسمي      

                                                           نـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــب حــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــم إمــــــــــــــــــــارة الــــــــــشــــــــــــــارقـــــــــــــــة

                                                                     نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة