الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 67 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 6 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 67 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ج. ك. ه.

مطعون ضده:
ش. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1016 استئناف عقاري بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن ( جوني كرم هاراكا) اقام علي المطعون ضدها ( شوبا " ش ذ م م ") الدعوي رقم 1285 لسنة 2024 عقاري - امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بتاريخ 26/9/2024: اصلياً : بفسخ عقد بيع الوحدة رقم (3501) الكائنة بمشروع (شوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس) وإلزام المدعى عليها بأن ترد له مبلغ وقدره 697.987 درهم المسدد من ثمن وحدة التداعي ورسوم التسجيل والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، والاستعلام من كل من بنك الامارات دبي الوطني وهيئة التنظيم العقاري ليقدم البنك بيان المبالغ المودعة في حساب ضمان وحدة التداعي والقائم بإيداعها وتاريخ الإيداع ، ولتقدم هيئة التنظيم العقاري التقرير المالي للمشروع ، واحتياطياً : ندب لجنة خبراء - ليس من بينها الخبير السابق ندبه - لبحث المأمورية علي نحو ما أورده بمذكرته - وذلك على سند من إنه قام بحجز وحدة التداعي رقم (3501) مشروع (شوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس - المشروع رقم 2564 الكائن بمنطقة المركاض دبي قطعة الأرض رقم (17) رقم البلدية " 437-7659") بتاريخ 18/11/2022 ، وتاريخ 15 /6/2023 ابرما فيما بينهما عقد البيع والشراء لقاء ثمن إجمالي وقدره 2.907.612 درهم تسدد بواقع 10% دفعة حجز والباقي علي أقساط ربع سنوية، وقد سدد دفعة الحجز بما نسبته 10% من الثمن ، كما سدد الدفعة الثانية بذات النسبة ، بالإضافة لرسوم التسجيل بمبلغ 117،394 درهم بإجمالي مبلغ 697.987 درهم ، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها وتأخرت في إنجاز المشروع إذ بلغت نسبة إنجاز المشروع 5,57 % رغم مضي ما يقارب السنتين على التعاقد ، كما ان المدعي عليها لم تقم بإيداع المبالغ المسددة منه في حساب ضمان المشروع ، وامتنعت عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية، فأقام عليها نزاع تعيين الخبرة رقم 317 لسنة 2024 عقاري ، إلا أن تقرير الخبرة انتهي بالمخالفة للأوراق إلى قيام الشركة المدعى عليها بإيداع المبالغ المسددة منه في حساب الضمان معتدا بلقطة شاشة ودون أن يبين مدى إمكانية إنجاز المدعى عليها للمشروع في الموعد المتفق عليه ? ومن ثم كانت الدعوي ? دفعت المدعي عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان واحتياطيا برفض الدعوى ، حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 19/11/2024 : برفض الدعوي ? استأنف المدعى ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1016 لسنة 2024 عقاري، وفيه قضت المحكمة بجلسة 22/1/2025: بتأييد الحكم المستأنف ? طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة طعن اودعت الكترونياً بتاريخ 20/2/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة . 
وحيث ان حاصل نعي الطاعن بأسباب الطعن ? علي الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوي ، رغم ثبوت تأخر الاعمال بالمشروع وكانت وقت رفع الدعوي وفق الثابت من التقرير الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري عن تقدم الأعمال الإنشائية بالمشروع انه بتاريخ 14/3/2024 كانت نسبة الإنجاز 5،57% وجاء به عدم اكتمال تجهيز الموقع وان نسبة الإنجاز في ذلك البند فقط 0.20% ، ونسبة انجاز الأعمال الأولية 1.95% ،والأساسات 3.42% فقط ، ونسبة الإنجاز في باقي الأعمال الأخرى 0%، رغم أن حجز شراء الوحدة كان بتاريخ 17/11/2022 و مضي ما يقارب السنتين على التعاقد بما يقطع بعدم قدرة المطعون ضدها علي الإنجاز والتسليم في الموعد المحدد ، كما أن ما أورده الحكم بشأن تعويله علي تقرير الاعمال الانشائية الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري المؤرخ 3/9/2024 من أن نسبة الإنجاز الكلية أصبحت 21.11% الذي استخلص منه الحكم عدم توقف العمل بالمشروع وعدم وجود تأخير رغم ان ما جاء بذلك التقرير هي تقدير جزافي لنسبة الإعمال المنجزة في المشروع حيث أن المعاينة شملت المناطق التي يمكن رؤيتها على الأقدام فقط ، وجاءت نسبه عن معايير متفاوتة ، كما عول الحكم بشأن عدم إيداع المبالغ المسددة من الثمن بحساب ضمان المشروع علي افادة بنك الإمارات دبي الوطني المؤرخة 24/10/2024 بقيام المطعون ضدها بتاريخ 7/5/2024 بإيداع مبلغ 343370.68 درهم في حساب الضمان الخاص بالمشروع في تاريخ لاحق لإقامة الدعوي وبعد مرور اكثر من عام علي التعاقد الحاصل بتاريخ 15/6/2023 ، كما تمسك في دفاعه بامتناع المطعون ضدها عن ربط دفعات الثمن المسددة منه بمراحل الإنجاز بالمخالفة لنص المادة (20) من قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2010 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي ، وهو التزام فرضه المشرع على المطور ، وقد جاءت الأوراق خلواً مما يفيد التزام المطعون ضدها بذلك ، الا أن الحكم عول فيما خلص اليه من أن جدول سداد الدفعات الوارد بالعقد بين أنها على خمس دفعات وان الأوراق قد خلت من اقتراح من مؤسسة التنظيم العقاري ومن الدليل على امتناع المطعون ضدها على ربط الدفعات وهو قول من الحكم لا يواجه دفاعه ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود في جملته ? ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن العقد هو شريعة المتعاقدين أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر. ومن المقرر وفقًا لنص المادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي أنه " يجوز للمشتري اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين المطور في أي من الحالات الآتية : (1)... ، (2) إذا امتنع المطور عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية المقترحة من قبل المؤسسة... " ، ومن المقرر أيضًا - أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وبيان ما إذا كان التأخير في الوقت من شأنه تأخير بدء تنفيذ المشروع العقاري أو تمديده أو تأخير التزام البائعة بتسليم المشترى المبيع في الوقت المناسب والذي يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطى لأحد المتعاقدين الحق في طلب فسخ العقد من عدمه ، وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير صيغ العقود والاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها فيها بما تراه أوفى إلى نيه عاقديها وتقدير عمل أهل الخبرة مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما لـه أصل ثابت بالأوراق ، وهي غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالًا على كل حُجة أو قول أثاروه ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج - لما كان ذلك ? وكان الحكم الابتدائي المؤيد بأسباب الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومما أطمأن إليه من تقرير الخبرة المودع في النزاع رقم 317 لسنة 2024 تعيين خبرة، أن موعد الإنجاز المحدد في العقد سند الدعوى هو 30 سبتمبر 2025 مع أحقية الشركة المطعون ضدها في مدة (12) شهراً حتي 30/9/2026 مما مؤداه أن الأجل المسمى للتسليم لم يحن بعد، وأنه وفقًا للتقريرين الصادرين من مؤسسة التنظيم العقاري بدبي إن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع بتاريخ 13/3/2024 هي 5.57% ثم زادت بتاريخ 3/9/2024 إلى 21,11% مما يفيد بوجود تقدم في الأعمال خلال الفترة ما بين التقريرين، وأنها تسير بشكل جدى يُؤمل معه الالتزام بمواعيد الإنجاز والتسليم على نحو ينتفى معه حتى الأن أي خشيه من تأخر المطعون ضدها في الإنجاز أو اتصافها بالتقصير المخل الذى يبرر طلب الفسخ ، ولا ينال مما سبق ما ساقه الطاعن من مبررات للفسخ من عدم إيداع مبالغ الأقساط في حساب الضمان بالمخالفة لقانون حساب الضمان، لما ثبت من تقرير الخبرة ومن إقرار الطاعن وما قدمه من إفادة بنك دبى الوطني المودع لديه حساب ضمان المشروع برقم 024691785007 أن المطعون ضدها اودعت بتاريخ 7/5/2024 في ذلك الحساب مبالغ أقساط الثمن المدفوعة من الطاعن وإن كان متأخراً ، إذ تحققت الغاية التي تطلبها المشرع من ذلك، كما أن مجرد التأخير في الإيداع لا يترتب عليه فسخ التعاقد ، ولا ينال مما سبق أيضاً زعم الطاعن مخالفة المطعون ضدها للمادة (20) من قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2010 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي - لعدم تقديمه ما يفيد وجود أي اقتراح من مؤسسة التنظيم العقاري بخصوص وحدة التداعي ، و هو ما خلص معه الحكم المطعون فيه لعدم وجود مبرر كافي لفسخ العقد لاسيما أنه لم يثبت مخالفة المطعون ضدها لمواعيد الإنجاز والتسليم، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، وكان ما انتهي اليه الحكم سائغاً مما له اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيها للقانون وفيه الرد المسقط لكل حُجج وأوجه دفاع الطاعن ، فإن النعي على الحكم بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن ، والزمت الطاعنة بالمصروفات ، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 66 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 24 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 66 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ج. ك. ه.

مطعون ضده:
ش. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1018 استئناف عقاري بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ?تتحصل في أن الطاعن " جونى كرم هاراكا" أقام الدعوى رقم 1288 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدها " شوبا ش ذ م م" بطلب الحكم بفسخ العقد سند الدعوى المؤرخ 15 يونيو 2023 و إلزام المطعون ضدها برد مبلغ 697.987 درهم يمثل 20% من قيمة الوحدة شاملًا رسوم التسجيل في السجل العقاري المبدئي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وبيانًا لها قال إنه بموجب العقد المذكور اشترى من المطعون ضدها الوحدة محل النزاع رقم 3401 الكائنة في المشروع المسمى شوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس لقاء ثمن مقداره 2.907.612 درهم يُسدد على أقساط، على أن يكون تاريخ الإنجاز في 30 سبتمبر 2025 ، وإذ سدد من الثمن مبلغ 580.593 درهم ، كما سدد مبلغ 117.394 درهم رسوم التسجيل المبدئي، إلا أن نسبة الإنجاز في المشروع الكائن به وحدة التداعي بلغت 5.57% بما ينبئ عن استحالة إنجاز الوحدة في الموعد المقرر ، كما لم تودع المطعون ضدها المبالغ المسددة من الثمن في حساب ضمان المشروع ، وامتنعت عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز، فقام بقيد النزاع رقم 317 لسنة 2022 نزاع تعيين خبرة وقدم الخبير المنتدب تقريره وتقرر إنهاء النزاع لورود التقرير، فكانت الدعوى، وبتاريخ 19 نوفمبر 2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1018 لسنة 2024عقاري، وبتاريخ 22 يناير 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 20 فبراير 2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت من الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيسًا على عدم وجود تأخير في الإنجاز أخذًا بتقرير الأعمال الانشائية الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري، في حين أن الثابت في الأوراق توافر مبررات الفسخ لتأخر المطعون ضدها في إنجاز المشروع إذ بلغت نسبة الإنجاز عند رفع الدعوى 5.57% بما ينبئ عن عدم قدرة المطعون ضدها في الإنجاز في الموعد المتفق عليه ، وبالرغم من صدور تقرير الأعمال الإنشائية للاستخدام الخاص من قبل العميل المصدر لأجله فلا يجوز الاحتجاج به دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل دائرة الأراضي والأملاك لا سيما وأن التقرير يخص تطور نسبة الإنجاز في الإعمال الإنشائية دون أن يتعلق بنسبة الإنجاز في أعمال المشروع ككل ، فضلًا عن أن المطعون ضدها لم تودع المبلغ المسدد من ثمن الوحدة في حساب الضمان الخاص بالمشروع وفقاً للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2007 ، ولم تربط دفعات الثمن بمراحل إنجاز المشروع بالمخالفة للمادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي ، كل ذلك ما يبرر فسخ العقد خلافًا لما انتهي إليه الحكم مما يعيبه و يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد هو شريعة المتعاقدين أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر. ومن المقرر وفقًا لنص المادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة2010 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي أنه " يجوز للمشتري اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين المطور في أي من الحالات الآتية ..... 2- إذا امتنع المطور عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية المقترحة من قبل المؤسسة......". ومن المقرر أيضًا أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وبيان ما إذا كان التأخير في الوقت من شأنه تأخير بدء تنفيذ المشروع العقاري أو تمديده أو تأخير التزام البائعة بتسليم المشترى المبيع في الوقت المناسب والذي يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطى لأحد المتعاقدين الحق في طلب فسخ العقد من عدمه ، وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير صيغ العقود والاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها فيها بما تراه أوفى إلى نيه عاقديها وتقدير عمل أهل الخبرة مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما لـه أصل ثابت بالأوراق، وهي غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالاً على كل حُجة أو قول أثاروه ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومما أطمأن إليه من تقرير الخبرة المودع في النزاع رقم 317 لسنة 2024 تعيين خبرة، إلى أن تاريخ الإنجاز المتوقع حسبما ورد بالبند 11 المعنون التفاصيل من بالعقد سند الدعوى هو 30 سبتمبر 2025مع أحقية المطعون ضدها وفقًا للبند 10 /2 التمديد لمدة 12 شهرًا و أن تاريخ الإنجاز بعد التمديد في 30 سبتمبر 2026 بما يكون الأجل المسمى لاكتمال انجاز وحدة التداعي بينهما لم يحل أوانه بعد، و قد ثبت من تقرير مؤسسة التنظيم العقاري بدبي أن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع الكائن به وحدة التداعي بتاريخ 14 مارس 2024 هي 5.57% ، وأورد بيان تقدم الأعمال الانشائية الصادر من المؤسسة بتاريخ 3 سبتمبر 2024 أن نسبة الإنجاز الكلية أصبحت 21.11% وخلص الحكم مما تقدم إلى عدم توقف العمل بالمشروع مع عدم حلول أجل التسليم وبالتالي انتفاء وجود أي تأخير من قبل المطعون ضدها يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطى للطاعن الحق في طلب العقد سند الدعوى000 ، ولا يجدي الطاعن التحدي بعدم إيداع المبالغ المسددة منه في حساب ضمان المشروع، لما ثبت من تقرير الخبرة أن المطعون ضدها أودعت المبالغ التي تحصلت عليها من الطاعن عن وحدة التداعي وعن وحدات اخري في حساب ضمان المشروع رقم 024691785007 بتاريخ 7 مايو 2024 لدي امين الحساب بنك الإمارات دبي الوطني، كما لا يجدي الطاعن التحدي بعدم قيام المطعون ضدها بربط الدفعات المسددة من المستأنف بمراحل إنجاز المشروع، لما ثبت من جدول سداد الدفعات الوارد بالعقد سند الدعوى أن الدفعات المستحقة عن وحدة النزاع هي مقدم الحجز وخمسة أقساط كل منها يمثل 10% من سعر الشراء، والقسط الأخير بنسبة 40% من سعر الشراء يستحق عند الإنجاز، وأن الأوراق خلت مما يفيد وجود أي اقتراح من مؤسسة التنظيم العقاري بخصوص الوحدة أو امتناع المطعون ضدها عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز، ولم يقدم الطاعن ما يفيد أن الأخيرة قد طالبته بسداد الأقساط المستحقة على خلاف مراحل الإنجاز، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من رفض الدعوى وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه ولا مخالفة فيها لصحيح القانون وتشمل الرد المسقط لكل حُجج وأوجه دفاع الطاعن، لاسيما وأن القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي خلا من النص على أحقية المشتري في فسخ التعاقد في حال عدم إيداع الثمن حساب الضمان، فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو وأن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ولِما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 65 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 65 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
م. ط.

مطعون ضده:
ب. ه. ا. ش. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/966 استئناف عقاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/جمال عبدالمولي وبعد المداولة 
حيث أن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية 
إن الوقائع-علي مايبين من الحكم المطعون فيه والملف الألكتروني- تتحصل في أن المطعون ضدها -المدعية (بلووم هايتس العقارية ش. ذ.م.م) أاقامت علي الطاعن المدعى عليه (محمد طارق) الدعوي رقم 841 لسنة 2023 عقاري بطلب الحكم بفسخ اتفاقية البيع والشراء المبرمة بينهما للوحدة العقارية محل التداعي وتسليمها خالية وبإلغاء تسجيلها بأسمه وبإعادة تسجيلها باسم المدعية و بأحقية الاخيرة باحتجاز مبلغ وقدره (529,138.75 درهما) المسدد من المدعى عليه مع إلزامه بأن يؤدي اليها التعويض الجابر عن الاضرار الأدبية والمعنوية بمبلغ وقدره 200,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاخطار الحاصل في 08/05/2022وحتي تمام السداد و بإلزامه بتسليمها براءة ذمة من فواتير الماء والكهرباء والإنترنت وأي فواتير لأية مرافق أو جهات حكومية أخري. . علي سند من القول؛ أنه بتاريخ 24/08/ 2022 ابرمت المدعية بصفتها البائع مع المدعى عليه بصفته المشتري اتفاقية البيع والشراء للوحدة العقارية رقم A-2505 بمشروع (بلووم تاورو ? قرية جميرا سيركل) الطابق 25 ، مبنى رقم 1 ، ارض رقم 762 ، منطقة البرشاء جنوب الرابعة والكائنة بإمارة دبى، بمساحة 151.39 متر مربع، مع موقف السيارات مخصص لها، بمبلغ وقدره (1,692,555) درهم، علي ان يتم سداد قيمة الوحدة العقارية بنسبة 10% من القيمة عند الحجز ونسبة 15 % من قيمة الوحدة العقارية عند التسليم، وباقي المبلغ يسدد أقساط بنسبة 1,56% بعد التسليم على أربعة سنوات مقسمة على 48 قسطاً متساوياً تدفع كل شهر لمدة 48 شهراً ويستحق القسط الاول من الرصيد بعد مرور 10 أيام عمل من تاريخ استلام المشتري اشعار بتاريخ التسليم وفقاً للبند رقم 2-4 من العقد وتستحق الاقساط اللاحقة من الرصيد في نفس اليوم من كل شهر لاحق وفقا للموضح بالجدول المرفق في اتفاقية البيع، وحيث ان المدعية قامت بإنجاز الوحدة العقارية محل التداعي بنسبة 100% بتاريخ 07/08/2020 وبالتالي تم التعاقد على وحدة عقارية مكتملة الإنجاز بنسبة انجاز 100%، وقد قامت بتسجيل الوحدة العقارية بالسجل العقاري المبدئي باسمه وذلك وفقا لشهادة البيع المبدئي الصادرة من دائرة الاراضي والاملاك بتاريخ 07/11/2022، وقام المدعى عليه بسداد مبلغ 529,138.75 درهم من إجمالي سعر الشراء للوحدة العقارية سالفة البيان وقد ترصد بذمته مبلغ وقدره 1,163,416.34 درهم وفقا للثابت من كشف الحساب الصادر من النظام المحاسبي للمدعية، وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد الدفعات بموعد استحقاقها الامر الذى اضطرت معه المدعية بتاريخ 08/05/2023 باخطاره بموجب اشعار نهائي بالإخفاق في سداد الدفعات الخاصة التي توجبها اتفاقية البيع والشراء لشهر فبراير ومارس وابريل لسنة 2023 بإجمالي مبلغ وقدره 79,724.91 درهم ، ومن ثم اقامت الدعوي . دفع الطاعن بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم ولرفعها قبل الأوان والمحكمة حكمت حضوريا بتاريخ19-10-2023 بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم .استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالأستئناف رقم 794 لسنة 2023 عقاري وبتاريخ 27-12-2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم والقضاء مجددا باختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع . وقد تداولت الدعوى عقب إحالتها من محكمة الاستئناف دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان لعدم اخطاره باستلام الوحدة موضوع الدعوى وهو التاريخ الذى يبدأ منه سداد الأقساط المستحقة عليه،. ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت حضوريا بفسخ اتفاقية البيع والشراء موضوع التداعي المبرمة بين المدعية والمدعى عليه ومحو قيدها من سجلات دائرة الأراضي والأملاك باسم المدعى عليه وإعادة قيدها باسم الشركة المدعية. مع الزام المدعى عليه بتسليم عين التداعي الى المدعية خالية من الشواغل والأشخاص وبالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد .والزامه بتسليم المدعية براءة ذمة من فواتير الماء والكهرباء والإنترنت وأي فواتير لأية مرافق أو جهات حكومية أخري مع إلزامه بأن يؤدى الىها تعويضاً قدره 30000 درهم (ثلاثين ألف درهما) ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . بحكم استأنفه الطاعن - المدعي عليه - بالأستئناف رقم 966 لسنة 2024 عقاري كما وجهت المطعون ضدها -المدعية -استئنافا فرعيا للطاعن بطلب الحكم بالزامه بأن يؤدي اليها مبلغ وقدره 200,000 درهم تعويضا جابرا للضرر نتيجة فسخ العقد والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.و مبلغ وقدره 292,500 درهم تعويضا عن بدل الانتفاع بالوحدة العقارية من تاريخ 06/09/2022 وحتى 06/12/2024 وما يستجد من قيمة ايجارية بواقع 130,000 درهم حتى تاريخ التسليم الفعلي والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل بتاريخ 06/09/2022 وحتى السداد التام.بالاضافة الي مبلغ وقدره 34,529.78 درهما عن رسوم الخدمات المترصدة بذمته والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. تأسيسا علي ان الوحدة العقارية موضوع الدعوى بحوزة المستأنف ضده فرعيا من تاريخ 06/09/2022 وهو المنتفع بها من تاريخ استلامها وحتى تاريخه وعلى الرغم من القضاء بفسخ العقد بالحكم المستأنف من تاريخ 30/10/2024. وبتاريخ 29-1-2025 قضت المحكمة الاستئنافية برفض الأستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف .، طعن الطاعن (المدعي عليه ) علي هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً مكتب ادارة الدعوي بتاريخ 17/2/2025طلب فيها نقضه. وقدمت المطعون ضدها -المدعي عليها ? مذكرة في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة جلسة اليوم . 
وحيث ان حاصل ماينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع فيما قضي به من فسخ اتفاقية البيع والشراء عن الوحدة المبيعة ومحو قيدها من سجلات دائرة الاراضي والاملاك باسمه واعادة قيدها باسم الشركة المدعية وكذلك تسليمها للوحدة و تسليمها شهادة ببراءة الذمة من اية مطالبات مالية تتعلق بها وبأن يؤدي اليها تعويضا قدره 30000 درهم لعدم سداده لاقساط شهر فبراير ومارس وابريل عام 2024استنادا للشرط الصريح الفاسخ رغم ان البند العاشرمن الأتفاقية سند الدعوي لا يشتمل على شرط فاسخ صريح ،وأن هذه الاقساط لم يكن حل موعد استحقاقها وقت رفع الدعوى ولم تطالب بها المدعية في دعواها ،اذ اقامت دعواها بالفسخ علي سند من اخلاله بسداد الاقساط عن شهر فبراير ومارس وابريل عام 2023 في حين انها مسددة في مواعيد استحقاقها ، وان المطعون ضدها - المدعية - لم تقم بادراج ذلك بدفاترها بخطئها الذي سبب لها الأضرار وليس بخطأ منه ، كما اثبتت ذلك الخبرة في تقريرها النهائي والذي لم تطعن عليه المدعية ( المطعون ضدها ) باي مطعن فضلا عن ان المطعون ضدها لم توجه اخطارا للطاعن فيما يتعلق بالاقساط عن هذه الفتره طبقا للبند العاشر من الاتفاقية حتى تضع الطاعن موضع المقصر ،لاسيما وأن الاوراق قد خلت مما يدل علي قيام المطعون ضدها بتعديل طلباتها او اوردت ذلك في طلباتها الختامية في اي مرحلة من مراحل الدعوى فيكون الحكم المطعون فيه قد اسس قضاءه عن اقساط اشهر لم تكن محل مطالبة او منازعة من قبل المطعون ضدها وقضى بما لم يطلبه الخصوم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي في مجمله مردود ذلك ان المقرر ــ في قضاء محكمة التمييز أن نطاق الخصومة التي تلتزم محكمة أول درجة بالفصل فيها إنما يتحدد بطلبات المدعي في صحيفة دعواه، ومع ذلك يجوز له - أثناء سير الدعوى - أن يعدل أو يزيد أو ينقّص من طلباته في مواجهة خصمه والعبرة في ذلك هي بالطلبات الختامية سواء فيما يرد بصحيفة الدعوى أو صحيفة تعديل طلباته أو مذكراته الختاميةوان النص في المادة 272 من قانون المعاملات المدنية أن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني في القانون بالنسبة لجميع العقود الملزمة للجانبين يمكن للمدين ان يتوقى منه الى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتبين ان هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن ، بما مؤداه أنه يشترط لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر في العقد متخلفاً عن الوفاء بالتزامه في صدور الحكم النهائي بالفسخ ، كما وإن شرط الفسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الأخلال بالالتزام بل هو يخضع لتقدير القاضي الذي يجوز له امهال المدين الذي يستطيع دائماً توقي الفسخ على النحو السالف بيانه ، وتقدير القاضي في هذا الخصوص لا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما أقام حكمه على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق. مقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه ، وتقدير عمل الخبراء المنتدبين وفي الاخذ منها بما تطمئن اليه واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، وأنها أيضا غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة انه اقام قضاءه بفسخ اتفاقية البيع والشراء عن الوحدة المبيعة ومحو قيدها من سجلات دائرة الاراضي والاملاك باسم المدعي عليه واعادة قيدها باسم المدعية -وكذلك تسليم العين وبراءة الذمة والقضاء بتعويض للمدعية 30000 درهم علي ما أستخلصه من أوراق الدعوي ومستنداتها وتقريرالخبير المندوب فيها من ان الطاعن -المدعي عليه ? قد تقاعس عن سداد الاقساط المستحقة عليه عن اشهر مارس وابريل ومايو 2024والفوائد التأخيرية فانه يكون قد ترصد في ذمته مبلغ وقدره 83,075.75 درهما وقدمت المطعون ضدها المدعية مذكرة ختامية صممت فيها علي طلب الفسخ لأخلاله بالتزاماته التعاقدية وتقاعسه عن سداد تلك الاقساط الأخيرة وفقا لما انتهي اليه تقرير الخبير .ومن ثم يتحقق لدى المحكمة أن المدعى عليه هو الطرف الذى أخـل بالتزاماته بعدم أداء المستحق من الثمن عن وحدة التداعي وفقا للمتفق عليه بموجب اتفاقية البيع والشراء وترصد في ذمته الاقساط المستحقة على الوحدة (عدد 3 اقساط) وكذا الفوائد التاخيرية نتيجة عدم السداد في المواعيد المتفق عليها) وذلك حتى تاريخ اعداد التقرير المبدئي في 21-05-2024 ، حال كون الشركة المدعية قد اوفت بالتزامها بتسجيل الوحدة باسم المدعى عليه في سجلات دائرة الأراضي والأملاك وقامت بتسليمها للمدعى عليه حسبما هو ثابت من إفادة استلام الوحدة موضوع الدعوى المؤرخة في 1-9-2022 ،الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المدعى عليه لم ينفذ التزامه التعاقدي مع المدعية بما توجبه اعتبارات حُسن النية في تنفيذ العقود وأنه قد أهمل وقصر في استيفاء ما يلزم لتنفيذ التزاماته معها ومن ثم فقد ثبت الخطأ في جانبه الموجب للتعويض والفسخ اعمالا للقواعد العامة للفسخ الضمني وليس الشرط الصريح الفاسخ لأن إعمال الشرط الصريح الفاسخ وفقا للعقد يتطلب قيام البائع بتوجيه اخطار خطي الى المشترى مدته ثلاثون يوماً لمطالبته بمعالجة التقصير، ولما كانت المدعية قد وجهت ذلك الاخطار الى المشترى وقام بناء على ذلك الاخطار بسداد المتأخرات عليه حتى فبراير 2024 ومن ثم يكون أثر إعمال تبعات ذلك الإخطار قد سقطت بالسداد، إلا أن المشترى قد تخلف مرة أخرى عن سداد المستحق عليه عن أشهر مارس و ابريل ومايو 2024 وققدمت الطاعنة مذكرة ختامية للمطالبة بفسخ التعاقد دون توجيه اخطار جديد الى المشترى( المدعى عليه ) لتقاعسه عن سداد تلك الاقساط وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له اصله في الأوراق ، ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ، ويكفي لحمل قضائه ، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، كما يتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته محض مجادلة موضوعية غير جائزة امام محكمة التمييز 
وحيث ? انه ولما تقدم- يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، والزمت الطاعن المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين.

الطعن 64 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 24 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 64 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ك. أ. ح. ع.

مطعون ضده:
ن. ل. ا. ش.
ا. ا. ش.
س. ب. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/878 استئناف عقاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن الطاعنة " كارول أمل ح عزام " أقامت الدعوى رقم 925 لسنة 2023 عقاري على المطعون ضدهن " 1-ازافيا القابضة 2-سافوار برايف للعقارات 3-نخيل للعقارات السكنية " بطلب الحكم أولًا: - بفسخ عقد البيع سند الدعوى. ثانيًا: - بإلزام المطعون ضدهن بالتضامن برد مبلغ 772,333 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. ثالثًا: - بإلزام المطعون ضدهن بالتضامن بأن تؤدين لها مبلغ 772,333 درهم كتعويض (أجر المثل) عن فترة التأخير وفقا للعقد. وبيانًا لذلك قالت إنه بموجب العقد رقم CF202304244528 المؤرخ 24 أبريل 2023 تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى بواسطة المطعون ضدها الثانية على شراء الوحدة محل النزاع رقم (501 ) مبني رقم ( CFg-B ) لقاء ثمن مقداره 4,251,534 درهم سددت منه دفعة مقدمة مبلغ 772,333 درهم إلا أن المطعون ضدهما الأولى والثانية ولم تلتزما وفقًا للبندين (14-15) من العقد بتسجيل ونقل ملكية الوحدة إليها مما أضر بمصالحها فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أودع تقريره حكمت بتاريخ أول أكتوبر 2024 بفسخ العقد سند الدعوى وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى للطاعنة مبلغ العربون 772,333 درهم ومثله والفائدة عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 878 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 30 يناير 2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى للطاعنة مبلغ العربون 772,333 درهم ومثله والفائدة عنه، والقضاء مجددًا برفض هذا الشق. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 17 فبراير 2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم كل من المطعون ضدهما الأولى والثالثة مذكرة بدفاعهما طلبتا فيها رفض الطعن، ولم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكرة، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون نازع خصمه في طلباته، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه أية طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه وإن كان قد تم اختصام المطعون ضدهما الثانية والثالثة في الدعوى إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي بعدم قبول الدعوي بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة، ولم تتضمن أسباب الطعن نعيًا على الحكم فيما انتهى إليه بشأن انتفاء صفتهما في الدعوى، فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ انتهي إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من أحقيتها بقيمة العربون ومثله ورفض هذا الطلب على سند من عدم التزامها بسداد باقي الثمن رغم عدم التزام المطعون ضدها بأحكام القانون 13 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، ولم تقم باتخاذ إجراءات تسجيل الوحدة محل النزاع باسمها مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد المادتين 3 ، 5 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي - على وجوب تسجيل كافة التصرفات القانونية الناقلة أو المقيدة للملكية أو أي من الحقوق المتفرعة عنها التي ترد على الوحدات العقارية المباعة على الخارطة - أي الوحدات غير الموجودة وقت التصرف ويمكن وجودها في المستقبل أو التي تكون في طور الإنشاء أو التي لم يكتمل إنشاؤها - في السجل العقاري المبدئي المودع لدى دائرة الأراضي والأملاك سواء كانت هذه الوحدات مباعة قبل أو بعد صدور هذا القانون ، وأن المكلف بتقديم طلب التسجيل إلى الجهة المشار إليها هو المطور الرئيسي أو المطور الفرعي أو غيره من القائمين ببيع هذه الوحدات المشار إليها إلى المشترين في المواعيد المحددة لذلك مصحوبة بكافة المستندات المطلوبة قانونًا أو وفقًا لتعليمات هذه الدائرة والتي تفضى إلى عملية التسجيل فإذا لم يتقدم بطلب تسجيل التصرف المصحوب بالمستندات اللازمة ، فإن التصرف يكون قد وقع باطلًا وتقضي المحكمة ببطلانه. ومن المقرر أيضًا أن مُؤدي نص المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنية أن الاحكام المتعلقة بتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية ومنها القوانين المتعلقة بالتسجيل العقاري للتصرفات في السجل العقاري المبدئي من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي يترتب على مخالفتها بطلان هذه التصرفات ويتعين على المحاكم - أيا كان درجتها - إعمالها حال نظرها للمنازعات العقارية المعروضة عليها والمرددة بين الخصوم. ومن المقرر كذلك أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض ابتداءً للأسباب المرددة بين الخصوم لزوال العقد لبطلانه للأسباب المتعلقة بالنظام العام وذلك قبل التطرق لبحث وتمحيص الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. ومن المقرر أنه يجب أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة عرضت للفصل في الخصومة وواجهت عناصر النزاع القانونية والواقعية ومحصت الأدلة والبيانات والمستندات المقدمة في الدعوى توصلًا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أيد الحكم المستأنف في خصوص فسخ العقد سند الدعوى و إلغائه فيما قضي به للطاعنة من قيمة العربون ومثله والحكم مجددًا برفض هذا الطلب تأسيسًا على أن البائعة المطعون ضدها الأولى قد نفذت التزاماتها بتقديم المستندات الدالة على الملكية، وأن الطاعنة لم تسدد كامل ثمن المبيع قبل انتهاء مدة العقد بعد التمديد، بما يكون العدول من جانبها لأسباب غير خارجة عن إرادتها، دون أن يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن المشروع الكائن به الوحدة محل النزاع لم يتم إنجازه لما ثبت من الاستعلام الصادر من دائرة الأراضي والأملاك المؤرخ 7 سبتمبر 2023 المرفق بالأوراق أن نسبة الإنجاز بالمشروع 57.93% ، فضلًا عن الثابت من الإفادة الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك المؤرخة 19 أكتوبر 2023 أن وحدة التداعي غير مسجلة باسم الطاعنة، مما كان يتوجب على الحكم ابتداءً التطرق لصحة العقد من عدمه محل البيع بالعربون لوحدة التداعي وهو بيع تام مصحوب بخيار العدول، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وقول كلمته بشأن ذلك قبل بحث وتمحيص الالتزامات المتبادلة بين طرفيه، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التأمين.

الطعن 62 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 17 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 62 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ش. م. س.
م. ك. ك. ك. ك. ك.

مطعون ضده:
م. ا. ل. ا. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1064 استئناف عقاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي


بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين ( 1- موهانان كورومبادان كوتان كوتان كورومبادان كودارو 2- شيبه موهانان ساتياناندان) أقاما الدعوي رقم 837 /2024 عقاري ضد المطعون ضدها (ماج اي للتطوير العقاري منطقه حره) بطلب الحكم - وفقًا لمذكرتهما الختامية، التي تمسكا فيها بطلباتهما الواردة في صحيفة الدعوى- أولا: بإلزام المدعي عليها بأن تسلم المدعيين الوحدة رقم (103) بمجمع سارتوجا البرشاء - 05-39 بمساحة 2064.43 قدم مربع صالحة للاستخدام وفق المتفق عليه باتفاقية البيع والشراء المؤرخة في 12 - 09 - 2018 ثانيا: بإلزام المدعي عليها بأنها تؤدي للمدعيين مبلغ مقداره (أربعمائة ألف درهم) تعويضا جابرا لكافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما وإلزامها بأن تؤدى الفائدة القانونية عن المبلغ المطالب به بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، علي سند إنهما بموجب اتفاقية البيع والشراء المؤرخة في 12-09-2018 اشتريا من المدعي عليها الوحدة محل التداعي لقاء ثمن إجمالي مقداره (مليون سبعمائة وعشرة آلاف درهم) على أن يكون موعد الإنجاز المتوقع وتسليم الوحدة في الربع الثالث من عام 2020 مع إمكانية التمديد لمدة 24 شهرا، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها ولم تسلمهما الوحدة في الموعد المتفق عليه بالرغم من التزامهما بسداد كامل الثمن مما أصابهما بالعديد من الأضرار المادية والأدبية ، فمن ثم كانت الدعوي ، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوي اودع تقريره وقدمت المدعي عليها دعوي متقابلة بطلب الزام المدعى عليهما تقابلا بتنفيذ العقد وان يؤديا للمدعية تقابلا مبلغ مقداره 53/ 181,884 درهم مقابل الزيادة التي طرأت على مساحة الوحدة العقارية محل الدعوى الماثلة، واحتياطيا فسخ العقد وإعادة الوحدة العقارية الى المدعية تقابلاً مع الزامهما بالتعويض عن المطل في الوفاء بما هو مترتب بذمتهما وذلك في حال امتناع المدعى عليهما تقابلا عن تنفيذ العقد وسداد ما هو مترصد عليهما وبجلسة 25-11-2024 قضت المحكمة أولا: بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها قبل الأوان ، ثانيا: بقبول الدعوى المتقابلة المقامة من المدعى عليها في الدعوى الأصلية شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما تقابلا بأن يؤديا للمدعية تقابلا مبلغ مائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون درهم وثلاثة وخمسون فلسا، استأنف المدعي عليه ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1064 /2024 عقاري وبجلسة 29-01-2025حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 14-02-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكره طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت تحديد جلسة لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لإلتفاته عن الدفاع الجديد والجوهري المُبدى منهما عما سبق إبداؤه أمام محكمة أول درجة إذ تمسكا بان موظفي المطعون ضدها أفادا بموجب محضر الخبرة المؤرخ 17 - 09 - 2024 بأن المطعون ضدها قد وعدت الطاعنين بإعفائهما كلية من مقابل ما يطرأ من زيادة في المساحة على ألا يطالبا بثمة تعويضات عن تأخيرها في الإنجاز والتسليم في الموعد المحدد لكي تضمن بذلك عدم مسئوليتها عن تأخير إنجاز الوحدة وتسليمها لهما في الموعد المتفق عليه إلا أنها ريثما انتهت من الإنجاز والتسليم وبعد انقضاء الموعد المتفق عليه عادت ونقضت ما اتفقت عليه معهما رافضة تسليمهما الوحدة إلا بعد أن يسدد الطاعنين مقابل ما طرأ من زيادة في المساحة فضلا عن أخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع لإحالة الحكم المطعون فيه لقضاء أول درجة رغم إرتكان الأخير في قضائه لتقرير الخبرة دون رد علي الاعتراضات الموجه اليه وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد ذلك أن المقرر انه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها وان ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما استند اليه الخصم من مستندات دلاله عليه دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها الى عبارات عامه لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك، وحيث تمسك الطاعنان في مذكرتهما الشارحة المقدمة أمام محكمة الاستئناف بان المطعون ضدها قد أعفتهما من مقابل ما طرأ من زياده في المساحة بدلاله أفاده موظفي المطعون ضدها الثابتة في محضر أعمال الخبرة المؤرخ 17 - 09- 2024 المرفق في التقرير المقدم أمام محكمة أول درجة وذلك علي النحو المبين بالنعي الا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على دفاع الطاعنين سالف البيان ودلالة المستند المتمسك به وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يقضي نقضه ، وان يكون مع النقض الإحالة 
فلهذه الأسباب 
حكمـت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين والزمت المطعون ضدها المصاريف شامله الرسوم والفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التامين

الطعن 960 لسنة 2022 جلسة 9 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 4 ص 16

جلسة 9/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد الأمين ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصغير، عثمان مكرم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 960 لسنة 2022 أحوال شخصية)
(1) أهلية. حجر. دعوى "الطلبات في الدعوى". قوامة. محكمة أول درجة. محكمة الاستئناف. ولاية "الولاية على المال".
- الطلب. ماهيته.
- سبب الدعوى. ماهيته.
- وجوب التزام المحكمة في قضائها بطلبات الخصوم في الدعوى وسببها وإعطائها وصفها وتكييفها القانوني الصحيح.
- للمدعى مع بقاء الطلب على حاله تغيير سببه أو الإضافة إليه أمام محكمة الاستئناف.
- الطلب الجديد. ماهيته.
- فقد الشخص لأهليته. يتيح للقاضي أن يعهد بالقوامة لمن يختاره ممن عرف بالرشد والأمانة والكفاءة والقدرة على القيام بما يحقق مصلحة المحجور عليه ودفع الضرر عن أمواله من الأقارب أو من غيرهم.
- تمسك الطاعنين أو المطعون ضدهم بتسمية قيم أشاروا إليه. لا يعد طلباً مما يتعين إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى. اعتباره دفاعاً موضوعياً. التمسك به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. جائز.
(2) أهلية. حجر. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قوامة. محكمة الموضوع "سلطتها". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها". ولاية "الولاية على المال" "الولاية على النفس".
- المواد 178/ب، 180/1، 188، 215، 217، 223 من قانون الأحوال الشخصية. مفادها.
- الولاية على المال. ماهيتها.
- الولاية العامة والنيابية. ماهيتهما.
- الشروط الواجب توافرها لتعيين القيم.
- تقدير صلاحية الشخص للقوامة من عدمه. موضوعي. مادام سائغاً.
- الشرط المانع من القوامة. مناط تحققه.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
- مثال لتسبيب سائغ للرد على دفع الطاعنين بعدم صلاحية المطعون ضده السادس للقوامة.
(3) أهلية. حجر. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قوامة. محكمة الاستئناف. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". ولاية "الولاية على المال".
- أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم المستأنف. شروطه.
- إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنين المتعلق بمصلحة المحجور عليه المالية بما يستلزم تعيين الطاعن الأول قيماً عليه بحسبان أنه يقيم معه وأشقائه بمكان تواجد أمواله وممتلكاته. قصور يعيبه. وجوب نقضه والقضاء بتعيينه قيماً عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن الطلب هو الحق الذي يطالب به المدعي أو المصلحة التي يسعى إلى تحقيقها بالتداعي ، وأن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها ، وتلتزم محكمة الموضوع في قضائها بحدود طلبات الدعوى وسببها دون أن تتعداه فهي لا تملك القضاء بغير ما طلبه الخصوم ولا تترخص في تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها ، ويتعين عليها إعطاء الدعوى وصفها وتكييفها القانوني الصحيح في حدود السبب الذي يستند إليه المدعي دون الاعتداد بوصفه أو تكييفه القانوني لدعواه فلا تتقيد بالنص القانوني الذي اعتمد عليه المدعي في دعواه ولا تلتزم به بل هي تقوم من تلقاء ذاتها بتقصي الحكم القانوني المنطبق على التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى وتنزله على الواقعة، وأن للمدعى مع بقاء الطلب على حاله تغيير سببه أو الإضافة إليه أمام محكمة الاستئناف ، فالطلب يعتبر جديدًا غير جائز إبداؤه في الاستئناف إذا كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة ولا يحول دونها الاحتجاج بحجية الحكم الابتدائي ولما كانت هذه الحجية تقتضي وحدة الموضوع والسبب والخصوم، فإن الطلب الجديد هو الذي يختلف عن الطلب الذي أبدى أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو السبب أو الخصوم، ويستثنى من هذه العناصر الثلاثة للطلب عنصر السبب إذ يجوز تغيير السبب أو الإضافة إليه أمام محكمة الاستئناف مع بقاء الطلب على حاله. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى بحسب تكييفها الصحيح والتي تلتزم بها المحكمة هي توقيع الحجر علي المطعون ضده الثامن وتعيين قيم عليه لتصريف شئونه ، أما تسمية القيم فتستقل به محكمة الموضوع بما يحقق مصلحة المحجور عليه ودفع الضرر عن أمواله والمحافظة عليها مؤقتًا إلى حين زوال العارض الذي كان سببًا لتوقيع الحجر – سواءً كان الاختيار على هدى مما أشار إليه المدعي أو المدعى عليه أو غيرهما - بحسبان أن فقد الشخص لأهليته يتيح للقاضي أن يعهد بالقوامة لمن يختاره ممن عرف بالرشد والأمانة والكفاءة والقدرة على القيام بما يحقق مصلحة المحجور عليه ودفع الضرر على أمواله سواء كان من الأقارب أو من غيرهم ، وبالتالي فإن تمسك الطاعنين أو المطعون ضدهم بتسمية قيم أشاروا إليه لا يعد طلباً مما يتعين إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يخرج عن كونه دفاعاً موضوعياً مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
2- لما كان مفاد ما تقضي به المواد (178 "ب")، 180/ 1، (188)، (215)، (217)، (223) من قانون الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الولاية على المال هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر أو المحجور عليه وحفظه وإدارته واستثماره ويدخل في الولاية الوصاية والقوامة والوكالة القضائية، وتنقسم الولاية إلى ولاية عامة وهي الولاية الثابتة للشخص ابتداءً من غير أن تكون مستمدة من الغير، وولاية نيابية وهي الثابتة للشخص ولكن مستمدة من الغير - كولاية القاضي أو من يعينه القاضي على المحجور عليه بسبب الجنون أو العته أو السفه - ويسمى حينئذ قيمًا - ويجب أن تتوافر فيمن يعين قيمًا أن يكون عدلاً وهو ما يعبر عنه بحسن السيرة والسمعة ولم يعرف عنه الخروج عن أحكام الدين أو ارتكاب الكبائر - كفؤًا لإدارة شؤون المحجور عليه بكفاءة وحسن اختيار - أمينًا عاقلاً بالغًا قادرًا على القيام بمقتضيات القوامة - مما مؤداه أن من تخلف فيه شرط من الشروط السابقة لا يصح أن يعينه القاضي قيمًا، وأخيرًا يجوز أن يكون القيم ذكرًا أو أنثى شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا منفردًا أو متعددًا مستقلاً أو معه مشرف، وتقدير صلاحية الشخص للقوامة من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما كان تقديرها سائغًا وله أصل الثابت من الأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت صلاحية المطعون ضده السادس للقوامة، وأسند الإشراف على أعماله لمؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر بعد أن اشترطت - وفق ما أوردته بمذكرتها الجوابية - حتى تتمكن من أداء دورها المنوط بها قانوناً تعيين قيم على المحجور عليه من أقاربه ، وجابه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين بما تبناه من أسباب الحكم المستأنف وما أضافه من أسباب قوله "إن الخلافات الحاصلة بين القيم والورثة المحتملين لم يثبت أنه يخشى منها على مصلحة المحجور عليه ، إذ في متابعة مؤسسة الرعاية الاجتماعية لتصرفاته في إدارة أموال المحجور عليه ما ينفي احتمالية الضرر......" وكان ذلك من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد الصريح على ما أورده الطاعنون في شأن عدم صلاحية المطعون ضده السادس للقوامة ، ولا ينال منها كذلك ما تمسكوا به من سابقة إدانته في الجنحة رقم 654 لسنة 2022 جزائي العين بالتعدي بالقول على أحدهم ومعاقبته بالغرامة إذ لا يتوافر بذلك الشرط المانع للقوامة ومناطه أن يكون بين القيم - أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه - وبين المحجور عليه – وليس غيره - نزاع أو خصومة قضائية، أو محكومًا عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم الماسة بالشرف ، وبالتالي يضحي النعي عليه في هذا الخصوص محض جدل موضوعي مرفوض فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الاستئناف في تكوين عقيدتها أن تأخذ بأسباب الحكم المستأنف إلا أن ذلك مشروط بأن تكون هذه الأسباب قد واجهت دفوع الخصوم ودفاعهم الجوهري كما أوردتها صحيفة الاستئناف ومذكرته الشارحة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانوا قد تمسكوا بصحيفة الاستئناف بدفاع حاصله إن مصلحة المحجور عليه المالية ودفع الضرر عن أمواله والمحافظة عليها تتحقق بتعيين الطاعن الأول قيماً عليه بحسبان أنه يقيم معه وأشقائه بمدينة العين حيث تتواجد فيها أموال المحجور عليه وممتلكاته ، إلا أن الحكم المطعون فيه ورغم إيراده لهذا الدفاع أغفل الرد عليه دون أن يفطن إلى جواز أن يكون القيم منفردًا أو متعددًا مستقلاً أو معه مشرف وأن في مشاركة الطاعن الأول - الذي يمثل أشقائه أبناء المحجور عليه من زوجة ثانية - لأخيه المطعون ضده السادس- الذي يمثل أشقائه أبناء المحجور عليه من زوجة أخرى - ما يحقق ضمانة أفضل للمساعدة في بيان وتحديد مال المحجور عليه وإدارته واستثماره تحت إشراف مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر كما يحقق المعادلة في اعتبار القيم موضع قبول من جميع الأطراف ، فإنه الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه جزئياُ في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الاستئناف في حدود ما تم نقضه صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف بإضافة تعيين المستأنف الخامس (....) قيماً بلا أجر على والده المحجور عليه على ما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى السابع أقاموا على والدهم المطعون ضده الثامن الدعوى رقم 856 لسنة 2022 أحوال نفس العين بطلب الحكم بالحجر عليه وتعيين شقيقهم المطعون ضده السادس قيماً عليه لتصريف شئونه، وقالوا بياناً لذلك إن والدهم طاعن بالسن ومصاب بفقدان الذاكرة ما حدا بهم إلى إقامة الدعوى. حضر الطاعنون - زوجة وأبناء المطلوب الحجر عليه الإخوة غير الأشقاء لطالبين الحجر - بصفتهم الورثة المحتملين وأدخلوا مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر خصماً في الدعوى وطلبوا تعيينها لإدارة أموال والدهم وتصريف شؤونه دون غيرها من أبنائه. بجلسة 19/9/2022 حكمت المحكمة بالحجر على المطعون ضده الثامن وتعيين المطعون ضده السادس والخصم المدخل قيمين عليه بلا أجر تكون مهمتهما تصريف شؤونه وتمثيله وإنهاء معاملاته أمام كافة الجهات سواء أكانت حكومية أو غيرها والمطالبة بحقوقه واستلام أمواله وإدارتها وحفظها واستثمارها والإنفاق عليه بالمعروف دون تقتير أو تبذير ولا يجوز لهما القيام بأي تصرف ناقل للملكية في أمواله إلا بإذن مسبق من المحكمة وعليهما تحرير قائمة بأمواله وما يؤول إليه من أموال ويودعانها مكتب إدارة الدعوى في مدى شهرين من بدء مهمتهما وعليهما تقديم حسابات دورية للمحكمة عن تصرفاتهما في إدارة أموال المحجور عليه كل ستة أشهر.
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 727/2022 أحوال شخصية العين بطلب إلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما تضمنه من تعيين المطعون ضده السادس قيماً مع مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر واحتياطياً تعيين الطاعن الأول معها. وبتاريخ 16/11/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدم المطعون ضدهم مذكرة بطلب رفضه وقدمت المؤسسة مذكرة بطلب عدم إلزامها بمصروفات ، وأودعت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة 4/1/2022 لنظره وفيها حضر الطاعنون وتمسكوا بطلب إسناد القوامة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر وحدها فإن كان لا بد من تعيين قيم من الأقرباء فيكون ابنه الطاعن الأول - أو على الأقل تعيينه بالإضافة إلى من تم تعيينه - حيث يقيم المحجور لديه معه وأشقائه ، والمحكمة أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مستقر فيه من أن الطلب هو الحق الذي يطالب به المدعي أو المصلحة التي يسعى إلى تحقيقها بالتداعي ، وأن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها ، وتلتزم محكمة الموضوع في قضائها بحدود طلبات الدعوى وسببها دون أن تتعداه فهي لا تملك القضاء بغير ما طلبه الخصوم ولا تترخص في تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها ، ويتعين عليها إعطاء الدعوى وصفها وتكييفها القانوني الصحيح في حدود السبب الذي يستند إليه المدعي دون الاعتداد بوصفه أو تكييفه القانوني لدعواه فلا تتقيد بالنص القانوني الذي اعتمد عليه المدعي في دعواه ولا تلتزم به بل هي تقوم من تلقاء ذاتها بتقصي الحكم القانوني المنطبق على التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى وتنزله على الواقعة، وأن للمدعى مع بقاء الطلب على حاله تغيير سببه أو الإضافة إليه أمام محكمة الاستئناف ، فالطلب يعتبر جديدًا غير جائز إبداؤه في الاستئناف إذا كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة ولا يحول دونها الاحتجاج بحجية الحكم الابتدائي ولما كانت هذه الحجية تقتضي وحدة الموضوع والسبب والخصوم، فإن الطلب الجديد هو الذي يختلف عن الطلب الذي أبدى أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو السبب أو الخصوم، ويستثنى من هذه العناصر الثلاثة للطلب عنصر السبب إذ يجوز تغيير السبب أو الإضافة إليه أمام محكمة الاستئناف مع بقاء الطلب على حاله. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى بحسب تكييفها الصحيح والتي تلتزم بها المحكمة هي توقيع الحجر علي المطعون ضده الثامن وتعيين قيم عليه لتصريف شئونه ، أما تسمية القيم فتستقل به محكمة الموضوع بما يحقق مصلحة المحجور عليه ودفع الضرر عن أمواله والمحافظة عليها مؤقتًا إلى حين زوال العارض الذي كان سببًا لتوقيع الحجر – سواءً كان الاختيار على هدى مما أشار إليه المدعي أو المدعى عليه أو غيرهما - بحسبان أن فقد الشخص لأهليته يتيح للقاضي أن يعهد بالقوامة لمن يختاره ممن عرف بالرشد والأمانة والكفاءة والقدرة على القيام بما يحقق مصلحة المحجور عليه ودفع الضرر على أمواله سواء كان من الأقارب أو من غيرهم ، وبالتالي فإن تمسك الطاعنين أو المطعون ضدهم بتسمية قيم أشاروا إليه لا يعد طلباً مما يتعين إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يخرج عن كونه دفاعاً موضوعياً مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أسند القوامة إلى أخيهم المطعون ضده السادس على الرغم من أنه غير مؤهل لإدارة أموال أبيهم المحجور عليه وأنه على خلاف ومشاحنات مع أخوته غير الأشقاء - الطاعنون - وسبق إدانته في الجنحة رقم 654 لسنة 2022 جزائي العين بالتعدي بالقول على أحدهم ومعاقبته بالغرامة، ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد ما تقضي به المواد (178 "ب")، 180/ 1، (188)، (215)، (217)، (223) من قانون الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الولاية على المال هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر أو المحجور عليه وحفظه وإدارته واستثماره ويدخل في الولاية الوصاية والقوامة والوكالة القضائية، وتنقسم الولاية إلى ولاية عامة وهي الولاية الثابتة للشخص ابتداءً من غير أن تكون مستمدة من الغير، وولاية نيابية وهي الثابتة للشخص ولكن مستمدة من الغير - كولاية القاضي أو من يعينه القاضي على المحجور عليه بسبب الجنون أو العته أو السفه - ويسمى حينئذ قيمًا - ويجب أن تتوافر فيمن يعين قيمًا أن يكون عدلاً وهو ما يعبر عنه بحسن السيرة والسمعة ولم يعرف عنه الخروج عن أحكام الدين أو ارتكاب الكبائر - كفؤًا لإدارة شؤون المحجور عليه بكفاءة وحسن اختيار - أمينًا عاقلاً بالغًا قادرًا على القيام بمقتضيات القوامة - مما مؤداه أن من تخلف فيه شرط من الشروط السابقة لا يصح أن يعينه القاضي قيمًا، وأخيرًا يجوز أن يكون القيم ذكرًا أو أنثى شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا منفردًا أو متعددًا مستقلاً أو معه مشرف، وتقدير صلاحية الشخص للقوامة من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما كان تقديرها سائغًا وله أصل الثابت من الأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت صلاحية المطعون ضده السادس للقوامة، وأسند الإشراف على أعماله لمؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر بعد أن اشترطت - وفق ما أوردته بمذكرتها الجوابية - حتى تتمكن من أداء دورها المنوط بها قانوناً تعيين قيم على المحجور عليه من أقاربه ، وجابه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين بما تبناه من أسباب الحكم المستأنف وما أضافه من أسباب قوله "إن الخلافات الحاصلة بين القيم والورثة المحتملين لم يثبت أنه يخشى منها على مصلحة المحجور عليه ، إذ في متابعة مؤسسة الرعاية الاجتماعية لتصرفاته في إدارة أموال المحجور عليه ما ينفي احتمالية الضرر......" وكان ذلك من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد الصريح على ما أورده الطاعنون في شأن عدم صلاحية المطعون ضده السادس للقوامة ، ولا ينال منها كذلك ما تمسكوا به من سابقة إدانته في الجنحة رقم 654 لسنة 2022 جزائي العين بالتعدي بالقول على أحدهم ومعاقبته بالغرامة إذ لا يتوافر بذلك الشرط المانع للقوامة ومناطه أن يكون بين القيم - أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه - وبين المحجور عليه – وليس غيره - نزاع أو خصومة قضائية، أو محكومًا عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم الماسة بالشرف ، وبالتالي يضحي النعي عليه في هذا الخصوص محض جدل موضوعي مرفوض فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأخير القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أعرض دون أساس عما تمسكوا به من إسناد القوامة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر وحدها، أو يشاركها الطاعن الأول حيث يقيم المحجور عليه معه وأشقائه بمدينة العين وحيث تتواجد فيها أموال المحجور عليه وممتلكاته، ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الاستئناف في تكوين عقيدتها أن تأخذ بأسباب الحكم المستأنف إلا أن ذلك مشروط بأن تكون هذه الأسباب قد واجهت دفوع الخصوم ودفاعهم الجوهري كما أوردتها صحيفة الاستئناف ومذكرته الشارحة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانوا قد تمسكوا بصحيفة الاستئناف بدفاع حاصله إن مصلحة المحجور عليه المالية ودفع الضرر عن أمواله والمحافظة عليها تتحقق بتعيين الطاعن الأول قيماً عليه بحسبان أنه يقيم معه وأشقائه بمدينة العين حيث تتواجد فيها أموال المحجور عليه وممتلكاته ، إلا أن الحكم المطعون فيه ورغم إيراده لهذا الدفاع أغفل الرد عليه دون أن يفطن إلى جواز أن يكون القيم منفردًا أو متعددًا مستقلاً أو معه مشرف وأن في مشاركة الطاعن الأول - الذي يمثل أشقائه أبناء المحجور عليه من زوجة ثانية - لأخيه المطعون ضده السادس- الذي يمثل أشقائه أبناء المحجور عليه من زوجة أخرى - ما يحقق ضمانة أفضل للمساعدة في بيان وتحديد مال المحجور عليه وإدارته واستثماره تحت إشراف مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر كما يحقق المعادلة في اعتبار القيم موضع قبول من جميع الأطراف ، فإنه الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه جزئياُ في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الاستئناف في حدود ما تم نقضه صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف بإضافة تعيين المستأنف الخامس (....) قيماً بلا أجر على والده المحجور عليه على ما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 885 لسنة 2022 جلسة 4 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 2 ص 9

جلسة 4/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد صالح، أزهري مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 885 لسنة 2022 أحوال شخصية)
دعوى "وقف الدعوى".
- وجوب القضاء بوقف الدعوى. متى رأت المحكمة تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في دعوى أخرى يتوقف عليها الحكم فيها. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر بمقتضى المواد 191 و 170 و104 من قانون الإجراءات المدنية "تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ..." ، وكان الثابت أن الطاعن يطلب في دعواه الحكم بإلزام المطعون ضدها بالعودة إلى بيت الزوجية الذي هجرته بدون عذر شرعي في حين أدلت هذه الأخيرة بحكم صادر عن محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 8/12/2022 في الدعوى رقم 1721/2022 (أحوال شخصية) قضى بالتفريق بينها وبين الطاعن ولم يصبح هذا الحكم باتاً ، وكان الفصل في الطعن الماثل يتوقف على صيرورة الحكم الصادر في الدعوى المذكورة باتاً ، لذلك واستناداً للمواد المذكورة يتعين تعليق الفصل في الطعن الماثل رقم 885/2022 إلى حين صيرورة حكم التفريق بين الطرفين باتاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن - وبعد العرض على لجنة التوجيه الأسري - أقام لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 7/7/2022 الدعوى رقم 1511 لسنة 2022 (أحوال شخصية) "أبو ظبي" ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بالطاعة الزوجية وذلك بالعودة إلى منزل الزوجية، وقال بياناً لذلك إنه زوجها بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه أولادها (....، ....، ....) وقد أعد لها مسكناً شرعياً بمدينة .... خالي من سكنى الغير وبين جيران صالحين ويحتوي على أساسياته ومناسباً لمستوى الطرفين إلا أنها خرجت منه تاركةً وراءها الأولاد بدون عذر شرعي ، لذا فقد أقام الدعوى بطلبه سالف الذكر. أجابت المطعون ضدها بوكالة محاميها بمذكرة ملتمسةً الحكم برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وأنكرت ما صرح به الطاعن من إعداده لمسكن ٍ شرعيٍ صالح يليق بحالهما وصرحت بأن المنزل الذي يدعيه لا يليق بأمثالها من أهل البلد حيث إنه قديم جداً وغير مؤسس ولا يتناسب مع تربية أولاد بالغين بطريقةٍ سوية تكفل لهم غرفاً مستقلة يُراعى فيها خصوصية البنتين والابن ، وأن جميع محتوياته غير صالحة للاستخدام ولا تفي بالغرض المطلوب ، فضلاً عن الطاعن لا يقوم بأعمال الصيانة حتى أصبح المسكن خرِباً رغم أنه ميسور الحال يتقاضى راتباً يفوق 55 ألف درهم شهرياً . وبتاريخ 18/8/2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
فاستأنفه الطاعن بوكالة محاميه بتاريخ 16/9/2022 بالاستئناف رقم 1888/2022 وأجابت المطعون ضدها بمذكرة تطلب فيها رفض الاستئناف، وبتاريخ 19/10/2022 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن بوكالة محاميته في هذا الحكم بتاريخ 15/11/2022 وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة التمس فيها رفض الطعن، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/12/2022 فحضر الطاعن بشخصه كما حضرت المطعون ضدها ومحاميها الدكتور .... فأدلى بمذكرة مرفقة بحكم ابتدائي صادر في الدعوى رقم 1721/2022 (أحوال شخصية - أبو ظبي) قضى بالتفريق بين المطعون ضدها والطاعن بينما أكّد هذ الأخير ما تضمنته صحيفة طعنه فتقرر تمديد المداولة لجلسة 2/1/2023 فتم التمديد لجلسة تاريخه.
وحيث إن المقرر بمقتضى المواد 191 و 170 و104 من قانون الإجراءات المدنية "تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ..." ، وكان الثابت أن الطاعن يطلب في دعواه الحكم بإلزام المطعون ضدها بالعودة إلى بيت الزوجية الذي هجرته بدون عذر شرعي في حين أدلت هذه الأخيرة بحكم صادر عن محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 8/12/2022 في الدعوى رقم 1721/2022 (أحوال شخصية) قضى بالتفريق بينها وبين الطاعن ولم يصبح هذا الحكم باتاً ، وكان الفصل في الطعن الماثل يتوقف على صيرورة الحكم الصادر في الدعوى المذكورة باتاً ، لذلك واستناداً للمواد المذكورة يتعين تعليق الفصل في الطعن الماثل رقم 885/2022 إلى حين صيرورة حكم التفريق بين الطرفين باتاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 833 لسنة 2022 جلسة 4 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 1 ص 5

جلسة 4/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد صالح، حسن عبد الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 833 لسنة 2022 أحوال شخصية)
إثبات "بوجه عام". أهلية. حجر. قوامه. ولاية "الولاية على المال". محكمة الموضوع "سلطتها".
- مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بعزل الطاعن عن القوامة على المحجور عليها للإخلال بواجباته المقررة قانوناً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أورده من أسباب ملخصها أن الطاعن الذي تولى القوامة على والدته المحجور عليها منذ العام 2008 لم يقدم قائمة بأموالها وما يؤول إليها من أموال بحسب المقرر في المواد 196 و223 و224 من قانون الأحوال الشخصية وقد طالبه الورثة المحتملون بتقديم قائمة بأموال المحجور عليها وتقرير بخصوص إدارته ومتابعته واستثماره لتلك الأموال إلا أنه تجاهل ذلك وخالف المواد القانونية سالفة الذكر، كما أن مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر وافقت هي الأخرى صراحة على عزله ،وأن الطاعن وقف عاجزاً عن تقديم ابسط وسائل الإثبات من تقديم قائمة بأموال المحجور عليها فيكون بذلك قد تسبب في عزله عن القوامة، وكان هذا التسبيب من الحكم سائغاً وسديداً وله سنده من وقائع ومستندات الدعوى، إذ إن الحكم الابتدائي الذي عين الطاعن قيماً على والدته المحجور عليها رقم 936/2006 والمؤيد استئنافاً بالحكم رقم 188/2008 كلفه بإدارة أموال المحجور عليها وتنميتها والمحافظة عليها واستلام حقوقها ومستحقاتها وذلك تحت إشراف ومراقبة مؤسسة الرعاية الاجتماعية خلافاً لدعواه بأنه غير معني بتقديم الحساب والجرد والتقرير المنوه عنه أعلاه وأن كافة أموال المحجور عليها ونصيبها في التركة تحت يد مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر والتي تشرف وتدير وتستثمر وتؤجر تلك الممتلكات وتودع غلتها في حساب لديها لفائدة المحجور عليها والتي بدورها لم تقدم للورثة المحتملين أي بيانات أو قوائم بأموالها وما يؤول إليها من أموال وتقريراً بخصوص إدارة واستثمار تلك الأموال كما يوجبه القانون في مواده المبينة سلفاً ، مما يكون معه الحكم المستأنف صائباً ومطبقاً لمواد القانون المنوه عنها حين قضى بعزل الطاعن عن القوامة على المحجور عليها ،ويغدو معه نعي الطاعن على غير أساس حرياً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث تبين من الأوراق أن المطعون ضده .... أقام لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية الدعوى رقم 1257/2022 (أحوال شخصية) بتاريخ 15/6/2021 ضد الطاعن يطلب فيها الحكم بعزل هذا الأخير من القوامة على والدته المحجور عليها .... وتعيينه بدلاً عنه قيماً عليها، وإلزام المطلوب عزله بتقديم كشف حساب عما آل إليه من أموال وممتلكات المحجور عليها من تاريخ تعيينه في 27/2/2008 وحتى اليوم وإلزام المطعون ضدها مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر بتقديم تقرير بالمتابعة السنوية لأموال وممتلكات المحجور عليها عن ذات الفترة السابقة وإلزام المطعون ضدهما بمصاريف ورسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من أنه بموجب حكم محكمة أبو ظبي أحوال رقم 936/2006 أحوال واستئنافه رقم 188/2008، تم الحجر على والدتهما .... وتعيين المدعى عليه قيماً عليها تحت إشراف مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر إلا أن المدعى عليه الأول قام بالتصرف في مال المحجور عليها وبيع نصيبها في العقار التجاري رقم .... الكائن .... واستولى على ريعه، كما أنه ترك مزرعة المحجور عليها الكائنة في .... بلا اهتمام حيث لم يستثمرها ولم يزرعها مما فوت عليها فائدة استثمارية لا سيما وأنها كانت تدر دخلاً عليها قبل تعيين المدعى عليه الأول قيماً على المحجور عليها، فضلاً على أنه ترك الأرض المملوكة للمحجور عليها في منطقة المشرف بأبو ظبي دون استثمار إذ أنه لو استثمر مبلغ بيع العقار التجاري سالف البيان على تلك القطعة وبنى عليها عقاراً لأدخل عليها عوائد مالية، الأمر الذي حدا به إلى رفع دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان، وعزز دعواه بصور بطاقات هويات وصورة الحكم رقم 936/2006 أحوال أبوظبي الصادر بتاريخ 27/2/2008، واستئنافه رقم 188/2008 الصادر بتاريخ 24/6/2008 وصور مستندات أخرى طالعتها المحكمة ، وحضر المدعى عليهما كما تم إعلان الورثة المحتملين ، والمدعى عليه الأول أجاب على الدعوى ونفى إهماله في إدارة أموال المحجور عليها وقال أنها بحاجة للرعاية الطبية المنزلية وإنه يقوم بذلك وطلب الحكم برفض الدعوى.
فحكمت المحكمة بتاريخ 26/7/2022 برفض الدعوى وتحميل رافعها الرسوم والمصاريف.
فاستأنفه المطعون ضده .... بالاستئناف رقم 1672/2022 وبتاريخ 5/10/2022 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعزل الطاعن .... عن القوامة على والدته المحجور عليها .... وتعيين المطعون ضده .... بدلاً عنه ليكون قيماً على والدته بلا مقابل، وعلى القيم .... استلام أموال المحجور عليها وما يؤول لها من أموال وإدارتها وحفظها واستثمارها بما يحقق نفع وفائدة للمحجور عليها ودفع الضرر عنها وعن أموالها، على ألا يتصرف أي تصرف ناقل للملكية في أموالها إلا بإذن مسبق من المحكمة، وعليه القيام بواجب الرعاية والإشراف على والدته المحجور عليها والإنفاق عليها بالمعروف دون تقتير أو تبذير وأوصيه بتقوى الله في القيام بواجب القوامة، وبتكليف المطعون ضدها مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر بالإشراف على تصرفات القيم .... في إدارة وحفظ واستثمار أموال المحجور عليها مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومبلغ 300 درهم أتعاب محاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بتاريخ 28/10/2022 بطعنه الماثل وقدمت المطعون ضدها مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر مذكرة جوابية طلبت فيها قبول الطعن، وقدم محامي المطعون ضده .... مذكرة طلب فيها رفض الطعن ولم يقدم باقي المطعون ضدهم أي رد رغم إعلانهم، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة ما هو ثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وعدم الإحاطة بوقائع الدعوى إذ قضى بعزله عن القوامة على والدته المحجور عليها تأسيساً على أنه لم يقدم منذ توليه القوامة قائمة بأموالها وما يؤول إليها من أموال وتقريراً بخصوص إدارته واستثماره لأموال المعنية بالأمر كما يوجبه عليه القانون وكما طلب ذلك منه الورثة المحتملون وأن مؤسسة الرعاية الاجتماعية طالبت هي الأخرى بعزله مع أنه لم يتسلم أموال المحجور عليها حيث بقيت كافة أموالها ونصيبها في التركة تحت يد المؤسسة المذكورة والتي تشرف وتدير وتستثمر وتؤجر تلك الممتلكات وتودع غلتها في حساب لديها لفائدة المحجور عليها كما أن نصيبها من بيع العقار التجاري قد تم إيداعه لدى المؤسسة المعنية ومن ثم فالطاعن غير معني بتقديم الحساب والجرد والتقرير المنوه عنه أعلاه ويقتصر دوره على العناية بوالدته ورعايتها وهي طاعنة في السن ومقعدة ويصرف عليها من مالها الذي تحصل عليه من راتب التقاعد الخاص بوالده المتوفى ويتابع إجراءات تنفيذ الحكم الصادر على القيم السابق رافع الدعوى الحالية برد ما استولى عليه من مال والدته المحجور عليها وإنه لم يقصر في قيامه بواجب القوامة كما أورده الحكم الذي صدر معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أورده من أسباب ملخصها أن الطاعن الذي تولى القوامة على والدته المحجور عليها منذ العام 2008 لم يقدم قائمة بأموالها وما يؤول إليها من أموال بحسب المقرر في المواد 196 و223 و224 من قانون الأحوال الشخصية وقد طالبه الورثة المحتملون بتقديم قائمة بأموال المحجور عليها وتقرير بخصوص إدارته ومتابعته واستثماره لتلك الأموال إلا أنه تجاهل ذلك وخالف المواد القانونية سالفة الذكر، كما أن مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر وافقت هي الأخرى صراحة على عزله ،وأن الطاعن وقف عاجزاً عن تقديم ابسط وسائل الإثبات من تقديم قائمة بأموال المحجور عليها فيكون بذلك قد تسبب في عزله عن القوامة، وكان هذا التسبيب من الحكم سائغاً وسديداً وله سنده من وقائع ومستندات الدعوى، إذ إن الحكم الابتدائي الذي عين الطاعن قيماً على والدته المحجور عليها رقم 936/2006 والمؤيد استئنافاً بالحكم رقم 188/2008 كلفه بإدارة أموال المحجور عليها وتنميتها والمحافظة عليها واستلام حقوقها ومستحقاتها وذلك تحت إشراف ومراقبة مؤسسة الرعاية الاجتماعية خلافاً لدعواه بأنه غير معني بتقديم الحساب والجرد والتقرير المنوه عنه أعلاه وأن كافة أموال المحجور عليها ونصيبها في التركة تحت يد مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر والتي تشرف وتدير وتستثمر وتؤجر تلك الممتلكات وتودع غلتها في حساب لديها لفائدة المحجور عليها والتي بدورها لم تقدم للورثة المحتملين أي بيانات أو قوائم بأموالها وما يؤول إليها من أموال وتقريراً بخصوص إدارة واستثمار تلك الأموال كما يوجبه القانون في مواده المبينة سلفاً ، مما يكون معه الحكم المستأنف صائباً ومطبقاً لمواد القانون المنوه عنها حين قضى بعزل الطاعن عن القوامة على المحجور عليها ،ويغدو معه نعي الطاعن على غير أساس حرياً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 61 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 29 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 61 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
س. ت. ك.

مطعون ضده:
ا. د. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/827 استئناف عقاري بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن ستيفان توماس كافالي أقام على المطعون ضدها إعمار دبي ذ. م. م. الدعوى رقم 897 لسنة 2024 عقاري أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 651,815.48 درهماً والفائدة بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 29/6/2016 أبرم مع المدعى عليها عقد بيع الوحدة العقارية المبينة بصحيفة الدعوى - قيد الإنشاء - لقاء مبلغ 2,742,888 درهماً - نظام بيع مؤجل ? على النحو المبين بجدول الأقساط في العقد، على أن يتم الإنجاز والإنتهاء من كافة الاعمال وتسليم الوحدة بتاريخ 31/12/ 2019 ، وأنه أوفى بتنفيذ التزاماته التعاقدية بسداد كامل المبالغ المتفق عليها ، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية، بالإنجاز والتسليم في الموعد المتفق عليه، وإذ حاق بها من جراء ذك أضرارُ مادية يُقدر التعويض عنها بمبلغ 551,405.48 درهماً وفقاً لمؤشر الإيجار الصادرة من دائرة الاراضي والأملاك خلال كل سنة من السنوات الفائتة، ومبلغ 25,410 درهم قيمة ما تكبده من استئجار مخزن لأجل وضع الأغراض والأثاث المخصص للوحدة محل الدعوى، بالإضافة إلى مبلغ 75,000 درهم عن الأضرار المعنوية، وبتاريخ 17 - 9 -2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 827 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 16/1/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 14/2/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى على قالة أن اتفاق طرفي التداعي على تعديل جدول سداد الدفعات يعد قبولاً منه بتأخر موعد الإنجاز، في حين أن المادة (3) من ملحق عقد البيع المؤرخ 8/8/2023 قد اقتصر على إعادة تنظيم دفعات الثمن، مع بقاء كافة شروط وأحكام اتفاقية البيع على حالها دون تغيير، ومن ثم فإنه يحق له استعمال حقه في الحبس وذلك بالامتناع عن سداد دفعات الثمن حتى تنتهي المطعون ضدها من الإنجاز والتسليم، و إذ التفت الحكم عن بيان ما حاق به من أضرار، ولم يبين عناصر التعويض من حيث المال الضائع أو الكسب الفائت أو الاستدانة لسداد الدفعة الأخيرة أو استمرار المطعون ضدها في عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية بالتأخر في الإنجاز وتسليم الوحدة رغم مرور وقت طويل علي الموعد المتفق عليه، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي ? في جملته ? مردود، ذلك أنه من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف - بما مؤداه - أن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه وبحسن نية ، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وأن لها - في هذا الخصوص - سلطة تقدير ما إذا كان المطور قد تأخر في تنفيذ العقد ، وإن كان هذا التأخير يرقى إلى ما يؤدى إلى إجابة المشترى إلى طلب فسخ العقد أو طلب التعويض عنه، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لها ما يساندها في الأوراق. ومن المقرر أيضاً أن الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما التزماه في التعاقد، وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها - إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرّر أو تجاوز المعنى الواضح لها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. ومن المقرر كذلك أن عناصر المسئولية - سواء كانت عقدية أو تقصيرية - ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن على الدائن عبء إثبات هذه العناصر، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق. ومن المقرر أنه وفقا لنص المادتين 282 و292 من قانون المعاملات المدنية أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وأن يكون الضرر المدعي به نتيجة مباشرة للخطأ ومحقق الوقوع بالفعل حالا أو مستقبلا، ويقع على المضرور عبء إثبات عناصر الضرر الذي لحق به . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى، ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الثابت من الملحق المحرر بتاريخ 8-8-2023 لاتفاقية البيع المؤرخة في 29 - 6 -2016 أن المشتري ? الطاعن - قام بتسوية 80% من سعر الشراء بما يعادل مبلغ 2,194,311 درهم وان المشتري طلب من البائع المطعون ضدها تأجيل سداد الأقساط المتبقية، والتي وافقت على ذلك كبادرة حسن نية، وفق جدول الدفع المرفق بدلاً من جدول الدفع الوارد باتفاقية البيع، و أن المادة (3) تكميلية يعد هذا الملحق مكملاً لاتفاقية البيع وتظل جميع شروط واحكام اتفاقية البيع باستثناء ما هو مختلف في هذا الملحق وجميع التزامات وتعهدات المشتري سارية المفعول، كما أن الثابت من جدول الدفع أن مرحلة بناء 100 % والتسليم يقابلها النسبة المئوية من الثمن بواقع 20 % بتاريخ 14 يوليو 2023 بمبلغ 548577 درهم وانه بعد 4 أشهر من الإنجاز يتم سداد نسبة 20 % بتاريخ 14 نوفمبر 2023 بمبلغ 548,577 درهم وكان هذا يعد إقرار من الطاعن ، أنه لم يكن بحاجة لتوقيع ملحق الاتفاقية كما ورد بذلك الملحق لو لم يكن راضياً عن التمديد فهو يملك الحق في الحبس في حال عدم الالتزام بالتنفيذ ولكنه بادر بطلب تأجيل سداد الدفعات المستحقة عليه عند التنفيذ والانجاز، وكان ذلك عقب أن تم إخطاره بتمام الإنجاز في شهر يونيه 2023 أي قبل توقيعه لملحق الاتفاقية ، أي أنه وقت توقيع الاتفاقية كان أيضا متأخر في تنفيذ التزامه ووافقت الشركة المدعى عليها على منحه الأجل ، مما يدل على أن التعديل في موعد الإنجاز كان بعلم ورضاء الطاعن ? الذى لم يطعن عليه بثمة مطعن - ومن ثم فإنه برضائه عن التأخير في الإنجاز يسقط حقه في طلب التعويض، وهي أسباب سائغة ولها ما يساندها في الأوراق ولا مخالفة فيها لصحيح القانون وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لحجج ودفاع الطاعن، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح عليها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 60 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 7 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 60 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ي. م. م. ح. ع.
م. ه. ع. ه.

مطعون ضده:
ا. ه. ش.
غ. ع. خ.
ج. إ.
م. د. ا. ا. ش.
ا. ا. ش.
د. ا. و. ب. و. د. ا. ا. ل. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/824 استئناف عقاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنين " يوسف محمد مكي حسن علي ، مرتضى هاشم علوي هاشم " أقاما الدعوى رقم 1810 لسنة 2023 عقاري على المطعون ضدهم " مرسى دبي المرحلة الاولى ش.ذ.م.م ، اعمار العقارية ش.م.ع ، الدعاء هولدنجز ش.م.ح ، غزانفار علي خان ، جوهر إعجاز ، دائرة الأراضي والأملاك بدبي وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي " بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ ببطلان وانفساخ اتفاقية بيع وشراء قطعة الأرض المؤرخة 20/9/2006 سند الدعوى لعدم تسجيلها باسمهما في السجل العقاري المبدئي، وبيعها للغير ، وإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بالتضامن والتضامم برد الثمن المدفوع مبلغ 48,461,140 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، وإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ 33,538,860 درهم كتعويض ، والفائدة بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ، و احتياطياً إحالة الدعوى للخبرة لتحقيق عناصر الدعوى ، وقالا بياناً لذلك إنه بموجب الاتفاقية المؤرخة 20/9/2006 اشتريا من المطعون ضدها الأولى قطعة الأرض رقم ( I 3 ) بالقسم رقم (3) الكائنة بمرسى دبي ــ المسجلة بدائرة الأراضي والأملاك تحت رقم 214/5 ــ وفي البلدية برقم 392-481، لقاء ثمن مقداره 48,461,140 درهم، سدداه بالكامل للمطعون ضدهما الأولى والثانية ، وقد أخلت المطعون ضدهما الأولى والثانية بالتزاماتهما التعاقدية ، وقامتا بالاشتراك مع المطعون ضده الرابع بفسخ اتفاقية البيع والشراء ، وبيع قطعة الأرض المذكورة إلى المطعون ضدها الثالثة ، وقيام دائرة الأراضي والأملاك وبالمخالفة لإتفاقية شراء الطاعنين بتسجيل الأرض باسم المطعون ضدها الثالثة ، ثم بيعها عن طريق الدائرة بالمزاد العلني بمبلغ 72.000.000 درهم ، الأمر الذي ألحق بهما الضرر ، فأقام الطاعن الثاني النزاع رقم 160لسنة 2014 تعيين خبرة عقاري أمام مركز التسوية الودية للمنازعات ، وبعد حفظه أقاما الدعوى ، دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، كما دفعت مع المطعون ضدها الثانية بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ، ودفعت المطعون ضدها الأخيرة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها لرفعها على غير ذي صفة ، ندبت المحكمة لجنة خبراء ، وبعد إيداع التقرير حكمت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن ، استأنف الطاعنان ذلك الحكم بالاستئناف رقم 824 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 15/1/2025 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 60 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 13/2/2025 طلبا فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهما الأولى ، والثانية مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلبتا فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ، وحاصل ما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالأسباب من الأول إلى الثالث مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى وفقاً للمادة 210 من قانون المعاملات المدنية تأسيساً على أن العقد عقد بيع الأرض موضوع الدعوى محرر بتاريخ 20/9/2006 ، وأنه لا يشترط تسجيله بالسجل العقاري المبدئي ، وأنهما أقاما الدعوى بتاريخ 20/12/2023 ، بالرغم من عدم تمسك المطعون ضدهما الأولى والثانية بالتقادم الوارد بالمادة 210 معاملات مدنية ، وبالرغم من أن التقادم الوارد بتلك المادة لا يسري إلا على الحق في إبطال العقد بسبب نقص الأهلية أو تعييب الرضا، وبالرغم من أن الدعوى مقامة منهما بفسخ وبطلان عقد البيع والشراء المؤرخ 20/9/2006 ورد المبالغ المسددة من الثمن ــ بعد حفظ النزاع المقام من الطاعن الثاني أمام مركز التسوية الودية للمنازعات ــ لإخلال المطعون ضدهما الأولى والثانية بالتزاماتهما التعاقدية بعدم تسجيل العقد في السجل العقاري المبدئي رغم وجوب ذلك ، وعدم قيامها بتسليم قطعة الأرض المبيعة لهما وبيعها للمطعون ضدها الثالثة وتسجيلها باسمها بتاريخ 30/4/2009 ثم بيعها لمجموعة مؤسسات وشركات الملا التجارية وإصدار ملكية باسمها بتاريخ 17/7/2018 ثم تسجيل هبة منها بتاريخ 20/10/2021 إلى الموهوب له / خالد محمد صلاح الملا، ، ، ومن ثم فإن سريان تقادم الدعوى لا يبدأ من تاريخ العقد وإنما من تاريخ عدم التنفيذ وثبوت الحق في الفسخ ، أو من يوم صدور الحكم النهائي بالبطلان لأن التسجيل المبدئي وفقاً للقانون 13 لسنة 2008 قد يتراخى إلى ما قبل صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف ، كما قاما بتاريخ 30/8/2023 بإخطار دائرة الشؤون القانونية بإقامة دعوى ضد المطعون ضدها السادسة وهو ما يعد إجراءً قضائياً قاطعاً للتقادم في مواجهة المطعون ضدهم ، كما وأن المطعون ضدهما الأولى والثانية لم تنكرا المبالغ المسددة منهما ، ومن ثم تكون الدعوى مسموعة ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن ، ومن المقرر وفقاً للمواد 473و 478و 481و 483و 485 من قانون المعاملات المدنية أن الحق ـ أياً كان نوعه أو محله وسواء كان مصدره القانون أو عقداً أو تصرفاً قانونياً من جانب واحد أو واقعة قانونية كالفعل النافع أو الفعل الضار ـ كقاعدة عامة لا ينقضي بمرور الزمان ومع ذلك يجوز الدفع بعدم سماع الدعوى عند الإنكار بانقضاء المدة الطويلة ومدتها خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي وذلك مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة ، وتبدأ مدة عدم السماع بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء أو من وقت تحقق الشرط إذا كان معلقاً على شرط أو من وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق ، ومن المقرر وفقا للمادة 210/3 من ذات القانون أنه لا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت ، كما من المقرر وفقاً للمادة 486 من ذات القانون أن عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع دعوى بهذه التوابع ، ومن المقرر أيضاً أن المشرع نص بصفة عامة على وقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة قانوناً ، وأن استخلاص العناصر الواقعية للدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ، وكذلك تعيين التاريخ الذي يبدأ منه سريان التقادم ، وتقدير قيام العذر الشرعي الذي يوقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه سالف البيان على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى وأورده بمدوناته من أن " وحيث انه عن الدفع بعدم سماع الدعوى اعمالا المادتين 210 و 473 من قانون المعاملات المدنية .... ولما كانت الدعوى هي دعوى بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ في 20-9-2006 وفسخه والتعويض عن ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بتاريخ 20 / 12 / 2023 أي انه من وقت تحرير عقد البيع موضوع الدعوى والمحرر بتاريخ 20 / 9 / 2006 حتى تاريخ إقامة الدعوى فالمدة هي 17 عام و3 اشهر وكانت دعوى تعيين الخبرة رقم 160 لسنة 2014 قد أقيمت في 28-10-2014 وقد انتهت بحفظ النزاع لورود التقرير وكان ذلك بتاريخ 7-9 ـ 2016 أي ان مدة النزاع رقم 160 لسنة 2014 تعيين خبرة عقاري كانت عام واحد وعشرة اشهر وتسعة أيام وهذه المدة ( مدة وقف وليس انقطاع للتقادم ) يقف في خلالها مدة سماع الدعوى وتستكمل المدة عقب زوال سبب الوقف ومن ثم فتكون المدة من وقت تحرير العقد بتاريخ 20-9-2006 وحتى إقامة الدعوى في 20 ـ 12- 2023 والتي هي 17 عام و 3 اشهر يستنزل منهم مدة الوقف الحاصلة اثناء نظر دعوى نزاع تعيين خبرة عقاري وقدرها عام وعشرة اشهر وتسعة أيام فيكون المدة هي المدة السابقة على إقامة نزاع الخبرة من 20 ـ 9 ـ 2006 وحتى 28-10-2014 هي ثماني سنوات وشهر وثمانية أيام والمدة عقب انتهاء نزاع الخبرة من 7-9-2016 وحتى إقامة الدعوى في 20-12- 2023 وهي سبع سنوات وثلاثة اشهر وثلاثة عشر يوم فتكون المدة الاجمالية هي خمسة عشر 15 عام وأربعة اشهر وواحد وعشرون يوم ومن ثم يتحقق مرور الزمن المانع من سماع الدعوى لاسيما وان المدعيان لم يقدما ما يفيد وجود عذر شرعي منعهما من إقامة دعواهما طيلة تلك المدة ولما كان مرور الزمن قد لحق بالطلبات الاصلية ومن ثم فيلحق بتوابعهم من طلبات شملتها الدعوى وعليه تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى بمضي الزمن على النحو الوارد بالمنطوق " وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده وفي ضوء نطاق الطعن ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعنان بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، لا سيما مع تمسك المطعون ضدهما الأولى والثانية أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بعدم سماع الدعوى استناداً للمادتين 210 و473 من قانون المعاملات المدنية ، وخلو الأوراق من إقرارهما بالحق المدعى به ، كما وأن ما يثيره الطاعنان بالنعي بشأن تراخي البطلان لعدم التسجيل المبدئي إلى ما قبل صدور الحكم النهائي لا محل له لأن الثابت أن عقد البيع موضوع الدعوى منصب على بيع أرض ومن ثم لا يخضع لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي ، كما وأنه لا محل أيضاً لما يثيراه بالنعي بشأن قطع التقادم بموجب إخطار دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتاريخ 30/8/ 2023 لأن هذا الاخطار لا يقطع التقادم ، لأن المدة التي تستغرقها الإجراءات أمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لبحث الإخطار تعتبر عذراً شرعياً يمنع من رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة وبالتالي لا تحسب ضمن المدة المقررة لسماع الدعوى ، ومن ثم وباستنزال مدة الشهرين المقررة للتريث بعد تقديم الإخطار قبل رفع الدعوى من المدة التي خلص الحكم إلى احتسابها أساساً لقضائه فإن النتيجة التي انتهى إليها من اكتمال المدة المقررة لتوافر شرائط الدفع بعدم سماع الدعوى لا تتأثر ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول . 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم إذ لم يقض ببطلان وانفساخ اتفاقية البيع سند الدعوى، ورد الثمن المدفوع، والتعويض رغم أحقيتهما في دعواهما وثبوت انشغال ذمة المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به، لعدم تسجيل قطعة الأرض المذكورة باسم الطاعنين في السجل العقاري المبدئي وعدم تسليمها لهما وبيعها للمطعون ضدها الثالثة فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الثابت ــ حسبما سلف بيانه ـــ أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بالنعي من أحقيتهما في الدعوى يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم ، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة، مع مصادرة التأمين.