الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 59 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 6 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 59 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ن. ي. م. ن.

مطعون ضده:
ح. ع. ق.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/895 استئناف عقاري بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده ( حامد عبد الله قاسمي) بعد تصحيح الاسم امام مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 8/10/2023 اقام علي الطاعنة ( ناهيده يحيى مكي نسب) الدعوي رقم 1201 لسنة 2023 عقاري - امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم: بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16/9/2020 المبرم فيما بينه وبين المدعى عليها ، والزامها بنقل ملكية عقار التداعي باسم المدعي وتسليمه سند الملكية ? وذلك علي سند من أنه بتاريخ 16/9/2020 تم توقيع اتفاقية بيع وشراء فيما بينهما تضمنت شراء المدعي للفيلا رقم A027 بمشروع افينو 353 مودرن لاكسري مع المطور (مصطفى والياس كلداري) من المدعى عليها لقاء ثمن اجمالي قدره 2,902,105 درهم ، على أن يسدد للمدعي عليها عند توقيع العقد مبلغ 250,000 درهم وتتنازل في مقابله عن كافة حقوقها في العقار، والمبلغ المتبقي وقدره 2,652,105 درهم يتم سداده للمطور، وأن سعر الشراء الأصلي هو مبلغ 5,922,000 درهم وقامت المدعى عليها بدفع مبلغ 3,269,895 درهم ، والمتبقي يتم سداده على دفعات وفقا للاتفاق بين المدعى عليها مع المطور، وقد قام المدعي بسداد مبلغ اجمالي للمدعي عليها قدره 240,000 درهم وأقرت ببراءة ذمته وسداده كافة المبالغ المستحقة لها، وقد تم تغيير رقم العقار مع المطور من الفيلا رقم B030 الى الفيلا رقم A027 في نفس المشروع افينو 353، وبتاريخ 16/9/2020 وقعت المدعى عليها اقرار مخاطبة المطور (مصطفى والياس كلداري) بأنها لا تمانع من تحويل العقار إلى المدعي وتسجيل الفيلا باسم المدعي بدائرة الاراضي وحررت له توكيل بالتصرف في العقار، وقد حاول التواصل معها لتسجيل العقار باسمه إلا أنها لم تستجب ? ومن ثم كانت الدعوي ? طعنت المدعى عليها بالتزوير علي اتفاقية التداعي المؤرخة 16/9/2020 وكافة قسائم النفقات والاقرار بطلب تحويل العقار باسم المدعي المؤرخ 16/9/2020 ، ندبت المحكمة المختبر الجنائي ، وبعد ان اودع تقريره ، حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 30/9/2023 :أولاً: بقبول الطعن بالتزوير شكلاً وبرفضه موضوعاً مع تغريم المدعى عليها مبلغ 3000 درهم ، ثانياً: بصحة ونفاذ عقد بيع الوحدة موضوع الدعوى المؤرخ 16/9/2020 وتسجيله لدى دائرة الأراضي والأملاك باسمه ? استأنفت المدعى عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 895 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 16/1/2025 : بتأييد الحكم المستأنف - طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة طعن اودعت الكترونياً بتاريخ 13/2/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة . 
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما ? علي الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ? ذلك أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوي أنها مقامة من شركة (فري هولد فيدييشن للمعلومات والاستشارات العقارية " ش ذ م م ") ولم يكن المطعون ضده (حامد عبدالله القاسمي) طرفاً فيها ، الا أنه قدم طلب لتصحيح العنوان فقط دون اسمه وبغير الطريق الذي رسمه القانون لتصحيح شكل الدعوي بتغيير اسم المدعي فيها من تلك الشركة الوارد اسمها بصحيفة افتتاحها الي اسمه ، مما تكون معه الخصومة منعدمة باعتبار أن اسم المدعي بيان جوهري متعلق بالنظام العام لا يصححه حضورها امام المحكمة ، وهو ما كان يتعين معه علي المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود - إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النقص او الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم في صحيفة الدعوي الذي لا يكون من شانه التجهيل او التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوي لا يرتب البطلان او انتفاء صفة الخصم ولا يخرج الامر عن ان يكون من قبيل الخطأ المادي الذي تتولي المحكمة تصحيحه - لما كان ذلك - وكان الثابت للمحكمة من الاطلاع علي الأوراق الكترونياً بموقع محاكم دبي - أن الدعوى وإن كانت قد رفعت من شركة (فري هولد ميدييشن للمعلومات والاستشارات العقارية " ش ذ م م ") إلا أنه بتاريخ 8/10/2023 قدم الحاضر عن المدعية أمام مكتب إدارة الدعوي في مواجهة الحاضر عن المدعى عليها عدل بموجب صحيفة الخطأ المادي الحاصل في اسم المدعي مصححاً إياه ليكون (حامد عبد الله قاسمي) باعتبار ان اتفاقية التداعي مبرمة فيما بين (المدعي " بعد تصحيح اسمه" - كمشتري لعقار التداعي) و (المدعي عليها - الطاعنة ? كبائع للعقار) ، وبجلسة 17/10/2023 قرر مكتب إدارة الدعوي في حضور وكيل (المدعي عليها ? الطاعنة) تصحيح الاسم والتأجيل لجلسة 24/10/2023 للرد كطلب الحاضر عن المدعي عليها ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون تصحيحاً لشكل الدعوى وليس إحلال خصم محل خصم آخر كما تنعي الطاعنة ، فإن النعي يكون على غير أساس . 
وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثاني ? علي الحكم المطعون فيه ? الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? ذلك أن الثابت من اتفاقية البيع والاقرار بالتنازل سند التداعي حررت باللغة العربية لا تجيدها واوري تقرير المختبر الجنائي انها وقعتها دون علمها، وقد وقعتها عن طريق الغش والتدليس من المطعون ضده ويؤكد ذلك عدم اعتراضها أو طعنها علي العقود الأخرى المقدمة المحررة باللغة الإنجليزية التي تجيدها ولم تنكرها ومنها عقد استشارات مؤرخ 1/3/2017 المبرم فيما بينها وبين المطعون ضده لمساعدتها في بيع الفيلا ، وكذا الاتفاقية المؤرخة 4/11/2018 المبرمة فيما بينها وبين (شركة فري هولد فيدييشن) ، كما انه لم يسدد أي مبالغ من الثمن المزعوم واستند فيها الي ما قدمه من مستندات عبارة عن مجموعة قسائم نفقات وشيك جميعها صادرة الي الطاعنة من الشركة وليس لها أي علاقة بالمطعون ضده أو بما يدعي أنه من الثمن ، وهي عبارة عن مصروفات حضورها للدولة لمتابعة بيع المطعون ضده لفيلا التداعي للغير لاتفاقهما علي تحمله مصروفات حضورها من الخارج وفقاً للاتفاقية المبرمة عام 2017 والمحرر التوكيل بشأنها للتفاوض علي استلام الفيلا من المطور ، الا أن المحكمة اعتبرت انها استلمت مبلغ البيع ، رغم انها تمسكت في دفاعها بأن الثابت من الاتفاقية المزعومة ان الثمن الوارد بها هو مبلغ 250،000 درهم سدد منها المطعون ضده وفق ما يدعيه مبلغ 100،000 درهم بتاريخ 1/3/2017 بموجب ايصال دفع ، ومبلغ 20،000 درهم بتاريخ 21/9/2020 ، والباقي وقدره 130،000 درهم يستحق عند نقل الملكية ، وكان الثابت بالأوراق أن مبلغ ال 100،000 درهم الوارد بالعقد المدعي بسداده بتاريخ 1/3/2017 (أي قبل البيع بما يزيد عن ثلاث سنوات ، كما أن ذات المبلغ وارد بقسيمة الدفع المؤرخة 1/3/2017 باعتبار انه ضمان لاتفاقية استشارية حصرية بتاريخ 1/3/2017 تتعلق ببيع الفيلا رقم B 303 في افنيو 353 مودرن لاكشري دبي افنيو ، والتي تم الاتفاق فيها علي قيام الشركة ببيعها خلال مدة محددة لصالح الطاعنة وتم الاتفاق فيها علي ان تدفع الشركة للطاعنة عند توقيع الاتفاقية مبلغ 100،000 درهم كضمان ، وفي حالة بيع الفيلا خلال الفترة المتفق عليها يعاد مبلغ الضمان اليها عند استلام الثمن وقدره 500،000 درهم ، وعند انتهاء تلك الفترة تلغي الاتفاقية ويحق للموكل مصادرة مبلغ الضمان ، ومن ثم فلا يعد ذلك المبلغ من ثمن البيع ، وهو ما طلبت معه ندب خبير في الدعوي لبيان المبالغ التي تسلمتها الطاعنة من شركة (فري هولد فيدييشن) وسببها وعلاقتها بثمن فيلا التداعي ، الا أن المحكمة قضت برفض استئنافها مكتفية بتأييد الحكم المستأنف ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ? ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص ثبوت الغش والتغرير والغلط المفسد للتصرفات هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافيه لحمل قضائها ، ومن المقرر ايضاً - أن طلب ندب خبير في الدعوى لإثبات واقعه معينة ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها - لما كان ذلك ? وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف " بشأن النعي المطروح " علي ما أورده بأسبابه من أن [[ وحيث إنه عما تثيره المستأنفة بشأن بطلان اتفاقية البيع والإقرار بالتنازل عن الفيلا موضوع التداعي لوقوعها في غش بتوقيعها عليهما بدون علمها بطبيعة تلك الاوراق أو المستندات لتحريرها باللغة العربية التي لا تجيدها ، وأن ايصالات السداد المقدمة من المستأنف ضده صدرت من شركة (فري هولد فيدييشن) للمستأنفة وليس له أية علاقة بها ، فهو مردود ، ... ، إذ البين أن المستأنف ضده هو المدير لشركة (فري هولد ميدييشن للمعلومات والاستشارات العقارية " ش ذم م ") طبقا لرخصتها التجارية رقم 726136 الصادرة بتاريخ 2/2/2015، ومن ثم فصدور ايصالات السداد باسم تلك الشركة لا يعني انتفاء صفته في الدعوى لأنه هو الطرف الاخر في الاتفاقية موضوع الدعوى والموقع عليها من المستأنفة والمتنازل إليه طبقا للإقرار الصادر منها، وكان البين من مطالعة تقرير المختبر الجنائي أن المستأنفة هي المحررة لتواقيعها المنسوبة إليها المذيل بها اتفاقية البيع والإقرار بالتنازل عن الفيلا موضوع التداعي، كما أنها لم تقدم أي دليل يثب وقوعها في غش أدى بها إلى التعاقد مع المستأنف ضده، كما لم تنكر استلامها لثمن الشراء بل ادعت أن تلك المبالغ هي مصاريف حضورها للدولة بسبب متابعة المستأنف ضده لبيع الفيلا للغير، وهو ما خلت الأوراق من أي دليل عليه، ولا يجديها التحدي بأن المبلغ الذي استلمته هو ضمان يستحق في حالة اخفاق المستأنف ضده في بيع الفيلا خلال 4 اشهر، إذ أن الثابت من إقرار ابراء الذمة الصادر منها - والثابت صحة توقيعها عليه - قيامها ببيع العقار موضوع التداعي للمستأنف ضده وأنه قام بسداد كافة المبالغ المتفق عليها، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وانتهى إلى أن التصرف بالبيع محل التداعي قد استوفي أركانه وشروط صحته، ورتب على ذلك قضائه بصحة ونفاذ عقد بيع الوحدة موضوع الدعوى المؤرخ 16/9/2020 ، فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون، ولا على هذه المحكمة إن هي التفتت عن طلب المستأنفة بندب خبير في الدعوى بعد أن وجدت في أوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ويضحى النعي بأسباب الاستئناف على غير أساس، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف]] وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع وكافياً لحمل قضائه في هذا الشأن، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن ، والزمت الطاعنة بالمصروفات ، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 58 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 14 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 58 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. س. ل. ا. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ح. ع. ح. ب.
ز. م. ف.
ف. م. ا. ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/844 استئناف عقاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول " حسن عبدالله حسن بالبيد " أقام الدعوى رقم 1346 لسنة 2024 عقاري على الطاعنة " ارستقراط ستار لتطوير العقارات ذ م م " بطلب الحكم ب بطلان اتفاقية البيع والشراء موضوع الدعوى ، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 5870262 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الموافق 8/10/2013 وحتى السداد التام ، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1,000.000 درهم كتعويض ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 8/10/2013 اتفق مع الطاعنة على حجز وشراء عدد (6 ) فيلا في مشروعها المسمى ذي رويال استيت ، وسدد لها مبلغ 5870262 درهم ، إلا أنها لم تسلمه سوى عقد فيلا واحدة فقط ( الفيلا رقم 12 ) ، وامتنعت عن تسليم باقي العقود وامتنعت عن تسجيل كافة العقود في السجل العقاري المبدئي ، مما ألحق به الضرر ، ومن ثم أقام الدعوى ، قامت الطاعنة بإدخال المطعون ضدهما الثاني ، والثالث " زبير محمد فالي ، فهد محمد اسعد عبدالله العبدلي " كخصمين في الدعوى بطلب الحكم بإلزامهما بما عسى أن يحكم عليها به في الدعوى الأصلية على سند من كونهما المالكين السابقين للشركة الطاعنة ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد إيداع التقرير حكمت في الدعوى الأصلية ببطلان اتفاقية البيع فيما بين المطعون ضده الأول ، والشركة الطاعنة عن وحدات النزاع (6 ) فيلا بمشروعها المسمى ذي رويال استيت ، وإلزامها بأن ترد للمطعون ضده الأول مبلغ 5870262 درهم ، وفائدة 5 % عنه من وقت المطالبة القضائية وحتى السداد ، وإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ خمسمائة ألف درهم كتعويض ، وفي دعوى الضمان الفرعي بقبول إدخال المطعون ضدهما الثاني ، والثالث شكلاً ، وفي موضوعها بإلزام الخصمين المدخلين بأن يؤديا للشركة الطاعنة ما تؤديه الشركة مما قضي به بالدعوى الاصلية من مبالغ كرد ثمن وتعويض ، استأنفت الطاعنة ذلك الحكم ـــ في الشق الخاص بالدعوى الأصلية ــ بالاستئناف رقم 844 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 15/1/2025 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 58 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 14/2/2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى الأصلية ببطلان اتفاقية البيع ، وإلزامها برد مبلغ 5870262 درهم للمطعون ضده الأول ، والتع ويض على سند من انشغال ذمتها بهذه المبالغ تأسيساً على تقرير الخبرة المنتدبة بالرغم من التفات الحكم عن اعتراضها على هذا التقرير لقصوره ، وطلبها إعادة الدعوى للخبرة لتلافي هذا القصور لثبوت انتفاء مسئوليتها لعدم انشغال ذمتها بهذه المبالغ ، وعدم تقديم المطعون ضده الأول ما يفيد خروج هذه المبالغ المدعى بسدادها من حسابه ، ودخولها إلى حسابها ، وعدم بيان الخبرة نسبة المبلغ الذي يزعم المطعون ضده الأول سداده ، مقارنة بإجمالي المبالغ المستحقة مقابل عقار النزاع ، وبيان تاريخ التوقف عن الدفع ، لبيان الجانب المقصر في تنفيذ التزاماته ، وإخلال المطعون ضده الأول بالتزامه التعاقدي ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن، ومن المقررأن مفاد نص المادتين 3 ، 5 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي أن كافة التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية المباعة على الخارطة- أي الوحدات غير الموجودة وقت التصرف ويمكن وجودها في المستقبل أو التي تكون في طور الإنشاء أو التي لم يكتمل إنشاؤها- يجب أن تسجل في السجل العقاري المبدئي المودع لدى دائرة الأراضي والأملاك سواء كانت هذه الوحدات مباعة قبل أو بعد صدور هذا القانون، وأن ذلك التسجيل المبدئي للوحدات العقارية المبيعة على الخارطة التزام قانوني فرضه المشرع على البائع الذي يقوم بالبيع على الخارطة، وأن هذا الالتزام لا ينفك عن البائع إلا بتقديم الدليل على القيام بتقديم طلب التسجيل مستوفياً الشروط للدائرة إلى ما قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، و يترتب على عدم تسجيل الوحدة العقارية على الإطلاق بطلان التصرف وهو بطلان متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، فإذا ما طلب المشتري إبطال هذا التصرف لهذا السبب فإنه يتعين على المحكمة إجابته إلى طلبه وأن هذا البطلان يرتد إلى يوم صدور التصرف ويترتب على القضاء به وجوب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بأن يرد كل من المتعاقدين ما تسلمه من المتعاقد الآخر بسبب هذا التصرف الباطل ، كما من المقرر أن فهم واقع الدعوى ، وثبوت أو نفى الخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص عناصر الضرر التي لحقت بالمضرور وتقدير قيمة التعويض الجابر لها، وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبرة المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما سواه ، وتقدير مدى جدوى إعادة الدعوى للخبرة أو ندب خبير آخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في شتى أقوالهم ومناحي دفاعهم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى الأصلية ببطلان اتفاقية البيع موضوع الدعوى وإلزام الشركة الطاعنة برد المبلغ المقضي برده للمطعون ضده الأول ، وإلزامها بالتعويض على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى وتقرير الخبرة المنتدبة ــ الذي اطمأن إليه لسلامة الأسس المبني عليها ــ من اتفاق المطعون ضده الأول مع الشركة الطاعنة على شراء عدد 6 وحدات عقارية على الخارطة ، وسداده بموجب سندات قبض صادرة من الشركة ومختومة بخاتمها وممهورة بتوقيع ممثلها مبلغ 5870262 درهم من ثمن الوحدات للطاعنة ، ، وأن المشروع الكائن به تلك الوحدات غير مكتمل وأن نسبة الإنجاز 23.75 % ، وأن الطاعنة لم تقم بتسجيل التعاقد على هذه الوحدات بالسجل العقاري المبدئي ، ومن ثم بطلان التعاقد على هذه الوحدات ، ومن ثم التزامها برد المبالغ المسددة إليها ، وأن عدم قيامها بالتسجيل الناجم عنه البطلان يُمثل خطأ في جانب الطاعنة ألحق بالمطعون ضده الأول ضرراً مادياً ومعنوياً تمثل في حرمانه من استثمار المبالغ المسددة منه ، وما لاقاه من أسى وحزن جراء ذلك ، ومن ثم التزامها بتعويضه عن هذا الضرر بالمبلغ المقضي به والذي ارتآه الحكم جابراً للضرر ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده وفي ضوء نطاق الطعن ، ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ، ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، ولا عليه من بعد ان لم يستجب لاعتراض الطاعنة على تقرير الخبرة وطلبها إعادة الدعوى للخبرة طالما اطمأن لسلامة التقرير المودع ، ووجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها ، لا سيما وقد تكفل التقرير بالرد على اعتراضاتها ، كما وأنه لا يجديها بعد ثبوت عدم تنفيذ التزامها الأصيل بالتسجيل المبدئي التذرع بإخلال المطعون ضده الأول بالتزاماته ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين

الطعن 56 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 56 & 82 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ش. ا. ا. ذ.

مطعون ضده:
ا. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/167 استئناف عقاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية ( شركة المرابع العربية " ذ م م " ? الطاعنة في الطعن رقم 56 لسنة 2025 عقاري ? المطعون ضدها في الطعن رقم 82 لسنة 2025 عقاري ) أقامت علي المدعي عليه ( أوميش موهانان جوبالاكريشينان موهانان ? المطعون ضده في الطعن الأول ? الطاعن في الطعن الثاني ) الدعوي رقم 85 لسنة 2019 عقاري كلي ? امام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم : بفسخ عقد بيع الفيلا رقم (2) والكائنة [بمنطقة وادي الصفا (6) بمجمع لافيندا (2)] والمقيدة بسجلات دائرة الأراضي برقم (2779) وبالبلدية برقم (664-8561) ومحو التسجيل المبدئي للفيلا من اسم المدعي عليه وإعادة تسجيلها باسمها وبإلزام المدعي عليه بأن يؤدي اليها مبلغ 5,389,888 درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة حتي تمام السداد ? وذلك علي سند من أنها باعت فيلا التداعي للمدعي عليه بتاريخ 12/1/2015 لقاء ثمن إجمالي قدره 11,389,888 درهم يسدد على قسطين ، سدد منه القسط الأول فقط بما نسبته 20% من الثمن ، وسجلت الوحدة باسمه بالسجل العقاري المبدئي، إلا أنه امتنع عن سداد القسط الثاني رغم حثه على السداد ، فأقامت عليه سلفاً الدعوى رقم 528 لسنة 2016 عقاري كلي - لإلزامه بسداد باقي الثمن وغرامة التأخير، وفيها قضت محكمة أول درجة حضورياً: بإلزامه بأن يؤدي اليها باقي الثمن وقدره 9.111.910 درهم والتعويض الاتفاقي بواقع 1% شهرياً علي المبلغ المقضي به من تاريخ 16/3/2015 حتى تمام السداد ، والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ، وتأيد ذلك القضاء في الاستئناف المقام من المدعي عليه رقم 680 لسنة 2016 عقاري بحكم نهائي اصبح باتاً ، فقامت المدعية لتنفيذ ذلك الحكم بقيد التنفيذ رقم 13 لسنة 2018 عقاري ، الا أنه ونظراً لعدم وجود أموال للمدعي عليه استحال التنفيذ العيني - ومن ثم كانت الدعوي ? حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بجلسة 28/5/2019: بعدم قبول الدعوى ? استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 265 لسنة 2019 عقاري ، وبجلسة 5/8/2019 قضت محكمة الاستئناف بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل في موضوعها ، فأعيد قيد الدعوي امام محكمة اول درجة برقم 595 لسنة 2019 عقاري كلي ، وفيها حكمت المحكمة بجلسة 16/12/2020 بمثابة الحضوري : بفسخ عقد بيع فيلا التداعي ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لمحو التسجيل المبدئي للفيلا من اسم المدعي عليه وإعادة تسجيلها باسم المدعية ? استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 167 لسنة 2020 عقاري ، وبجلسة 29/6/2020 قضت المحكمة بمثابة الحضوري : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب التعويض والقضاء مجددا في هذا الشق بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ قدره 5.389.888 درهم تعويضاً لها عن النقص في قيمة الفيلا والفائدة عنه بواقع 9% سنويا من تاريخ صدور ذلك الحكم وحتي السداد التام ? طعن المدعي عليه ( أوميش موهانان جوبالاكريشينان موهانان ) في ذلك الحكم بالتمييز رقم 187 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 6/8/2024 : بالنقض والاحالة وعلي نحو ما ورد بأسباب ومنطوق ذلك القضاء الذي نحيل اليه منعاً للتكرار، وإذ تداول الاستئناف بالجلسات بعد النقض والإحالة ، وفيه ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، قضت بجلسة 30/1/2025 : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به برفض طلب التعويض والقضاء مجددا في هذا الشق بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة تعويض قدره 1،900،658 درهم والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتي السداد التام - طعنت المدعية ( شركة المرابع العربية " ذ م م ") في هذا الحكم بالتمييز رقم 56 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 13/2/2025 بطلب نقضه جزئياً فيما قضي به من مبلغ التعويض والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 5،389،888 درهم ، قدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن المدعي عليه ( أوميش موهانان جوبالاكريشينان موهانان ) في ذات الحكم بالتمييز رقم 82 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 26/2/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض هذا الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الطعن الثاني إلى الأول للارتباط و قررت حجزهما للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بسبب الطعن رقم 56 لسنة 2025 عقاري - على الحكم المطعون فيه ? القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع ? إذ قدر قيمة التعويض بمبلغ 1،900،658 درهم فقط عن الفارق بين سعر الفيلا وقت البيع وسعر بيعها مرة اخري للمشتري الجديد في 17/10/2021 معولاً فيما انتهي اليه علي تقرير الخبرة ، رغم تمسكها بإعادة ندب الخبرة لتقدير القيمة السوقية للفيلا في تاريخ فسخ العقد بالحكم السابق الحاصل في 16/2/2020 باعتبار ذلك التاريخ هو الذى تحقق فيه الضرر بخسارتها للفارق بين الثمن المباع به الوحدة للمطعون ضده وبين قيمتها السوقية في تاريخ الحكم بالفسخ والتفت المحكمة عما قدمته من تقييم عقاري رسمي صادر عن دائرة الاراضي والاملاك يفيد ان القيمة السوقية للفيلا في تاريخ الحكم بالفسخ في 16/1/2019 مبلغ 6,000,000 درهم فيكون فارق الثمن الذى خسرته هو مبلغ 5,389,888.00 درهم ، ولا ينال من ذلك بيع الوحدة بعد اكثر من عام و ثمانية اشهر من تاريخ فسخ العقد بمبلغ كونه كان نتيجة السعي لتسويقها واضطرارها لبيعها على (10) اقساط تسدد خلال ثلاث سنوات ، وهو ما لا ينفى استحقاقها للتعويض عن كامل النقص في قيمة الفيلا ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان حاصل نعي الطاعن بسبب الطعن رقم 82 لسنة 2025 عقاري - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ? إذ الزمه بأن يؤدي للمطعون ضدها ما قدره من تعويض رغم عدم احقيتها في طلب التعويض باعتبار انه لم يتسلم فيلا التداعي وهي من كانت تحوزها وتنتفع بها وبالمبلغ المسدد منه وهي من قامت بفسخ العقد وعجزت عن أثبات أي اضرار تكون قد اصابتها، وجاء الحكم خلواً من بيان عناصر الضرر ، ولا ينال من ذلك ما تزعمه المطعون ضدها من انخفاض قيمة الوحدة دون ان تقدم دليل رسمي علي ذلك ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعى في كلا الطعنين مردود - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن استخلاص توافر عناصر المسؤولية أو نفيها هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدى إليها من وقائع الدعوى ، ومن المقرر ايضاً - أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له، والعبرة في تقدير قيمة الضرر هي بقيمته وقت الحكم بالتعويض وليست بقيمته وقت وقوعه، وأن تقدير مدى تغيير الضرر وما صار إليه عند الحكم وتقدير ما يستحقه المضرور من تعويض وقت الحكم به من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما أنها بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها ذلك أن القانون لم يحدد معايير معينة لتقدير التعويض ، ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها قد أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق ، ومن المقرر ايضاً - أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها والموازنة بينها وتقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى بأن تأخذ في حكمها بتقريره كله أو بعضه وأن تطرح ما عداه طالماً بينت في حكمها الأسباب التي أدت إلى ذلك ومتى أقامت قضائها على أسباب سائغة ، ولا تثريب عليها إن هي ان هي التفتت عن طلب إعادة ندب الخبرة ، طالما وجدت في أوراق الدعوي وتقرير الخبرة ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيما هو مطروح عليها - لما كان ذلك ? وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتقدير مبلغ التعويض المقضي به على ما أورده بأسبابه من [[ وحيث انه عن موضوع الاستئناف ، ... ، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بفسخ العقد سند الدعوى على ما اوردة بأسبابه من ان " الثابت من مستندات الدعوى وبالأخص كشف الحساب وصورة الإخطار الموجه من المدعية للمدعى عليه وكذا الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الاستئناف رقم 680 لسنة 2016 استئناف عقاري الذى توليه المحكمة اطمئنانها لسلامة الأسس التي بني عليها وتأخذ بما انتهى إليه والذي جاء بالنتيجة النهائية له أن المدعي عليه قد أخل بالتزامه بسداد الأقساط المستحقة في ذمته ومن ثم يتوافر في حقه الإخلال بهذا الالتزام الجوهري مما يحق معه للمدعية طلب الفسخ " وكان القضاء بالفسخ على هذا الاساس - أي خطأ المستأنف ضده - لم يكن محل طعن منه ، وكان هذا الخطأ قد ترتب عليه ان ظلت الفيلا معلقة لا تستطيع المستأنفة التصرف فيها لتسجيلها باسم المستأنف ضده الى ان اعادت بيعها لأخر بتاريخ 17/10/2021 بمبلغ 9,489,230 درهم على النحو الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه مما ترتب عليه إضرار بالمستأنفة تمثلت في انخفاض قيمة الفيلا في السوق العقاري عن الثمن الذي تعاقدت عليه مع المستأنف ضده والذي كانت تأمل المستأنفة في الحصول عليه ، ومن ثم تقضي هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به برفض طلب التعويض والقضاء مجددا في هذا الشق بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة 1.900.658 درهم تعويضا لها عن النقص في قيمة الفيلا ، ... ]] وهي أسباب سائغة ولها ما يساندها في الأوراق ولا مخالفة فيها لصحيح القانون وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لحجج ودفاع كل طاعن ، فإن النعي بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس . 
وحيث أنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعنين. 
وحيث إن الطاعن في الطعن الثاني سبق له الطعن بالتمييز رقم 187 لسنة 2024 عقاري في الحكم السابق صدوره في ذات الدعوى، فإنه لا يستوفى عن هذا الطعن رسم عملاً بالمادة 33 من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي رقم 21 لسنة 2015 ، وإذ يعفى من التأمين من يعفي من الرسوم القضائية عملاً بالفقرة الثانية من المادة رقم 181 من قانون الإجراءات المدنية. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: 
اولاً: برفض الطعن رقم 56 لسنة 2025 عقاري، والزمت الطاعنة بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين. 
ثانياً: برفض الطعن رقم 82 لسنة 2025 عقاري. ثالثاً : أمرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة.

الطعن 55 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 55 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ض. ا. س. ا. ي. م. ا.

مطعون ضده:
إ. ل. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1030 استئناف عقاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها ( إعمار للتطوير " مساهمة عامة ") اقامت علي الطاعن ( ضياء الدين سيد احمد يوسف محمد احمد ) الدعوي رقم 1186 لسنة 2024 عقاري - امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم : أولاً : بفسخ عقد البيع المتعلق بشراء الفيلا رقم R2 Samara-V-4 والمسجلة بدائرة الأراضي والأملاك تحت رقم 2304 والكائنة بمشروع سمارا بمنطقة وادي الصفا 7 ، ثانياً : محو تسجيل الوحدة محل التداعي من اسم المدعي عليه وإعادة تسجيلها باسم المدعية ، ثالثاً : إخلاء العقار محل التداعي وتسليمه للمدعية خال من الشواغل والأشخاص ، رابعاً : ثبوت أحقية المدعية في مصادرة جميع المدفوعات المسددة من المدعي عليه بواقع مبلغ وقدره 966089 درهم ، خامساً : بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي اليها مبلغ 2,149,500 درهم تعويضاً عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب بشأن فوات منفعة تحصيل ريع العقار محل التداعي عن الفترة من تاريخ التعاقد حتى تاريخ إقامة الدعوى، وبما يستجد من ريع حتى تاريخ الإخلاء الفعلي بواقع 32083 درهم شهرياً ، سادساً : إلزام المدعي عليه بأن يؤدي اليها مبلغ 490,354.78 درهم قيمة الضرر المباشر الذي أصابها نتيجة الخسارة المباشرة التي تكبدتها بسبب المبيع ، سابعاً : بإلزام المدعي عليه بفائدة قانونية قدرها 5% سنوياً عن المبالغ المطالبة بها اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد - وذلك على سند من إنها بموجب العقد المؤرخ 22/12/ 2018 باعت للمدعى عليه وحدة التداعي مكتملة الإنجاز لقاء ثمن إجمالي وقدره 5100888 درهم يسدد على أقساط ، إلا أنه لم يسدد سوى أول ثلاثة أقساط وجزء من القسط الرابع وامتنع عن سداد باقي الأقساط بالرغم من إعذاره ، وه ما أصابها بأضرار ? ومن ثم كانت الدعوي ? وجه المدعي عليه دعوي متقابلة بطلب قبولها شكلاً وبرفض الدعوي الأصلية وامهاله أجل حتى تاريخ 1/1/2025 لسداد كامل متبقي البيع، واحتياطياً : في حالة فسخ العقد في الدعوي الاصلية إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبإلزام (المدعية أصلياً - المدعى عليها تقابلاً) بأن ترد له المبلغ السابق سداده منه ، وبندب خبير عقاري ، حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 14/11/2024 : أولا: بفسخ عقد البيع المحرر بين طرفي النزاع المتعلق بشراء الفيلا رقم R2 Samara-V-4 والمسجلة بدائرة الأراضي والأملاك تحت رقم 2304 والكائنة بمشروع سمارا بمنطقة وادي الصفا 7 ، ثانياً : بمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لمحو تسجيل الوحدة محل التداعي من اسم المدعى عليه وإعادة تسجيلها باسم المدعية، وبإخلاء العقار محل التداعي وتسليمه للمدعية خال من الشواغل والأشخاص ، ثالثاً : بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (مليون وثلاثمائة ألف درهم) كتعويض والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ? استأنف المدعى عليه ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1030 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 29/1/2025 : بتأييد الحكم المستأنف - طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة طعن اودعت الكترونياً بتاريخ 17/2/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة . 
وحيث ان الطعن أقيم علي أربعة اسباب ينعي الطاعن بالسبب الرابع منها ? علي الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون ? ذلك ان المطعون ضدها اقامت دعواها للقضاء لها بعدد (7) طلبات وهي فسخ عقد بيع وحدة التداعي وكأثر مترتب عليه مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لمحو التسجيل وإعادة تسجيلها باسم المدعية ، والاخلاء والتسليم خالية وإعمال الشرط الجزائي وبثبوت أحقيتها في مصادرة كامل المبلغ المسدد وقدره 966089 درهم ، وبأن يؤدي اليها مبلغ 2,149,500 درهم كتعويض عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب ، وبما يستجد من ريع حتى تاريخ الإخلاء الفعلي بواقع 32083 درهم شهرياً ، وبإلزامه بأن يؤدي اليها كذلك مبلغ 490,354.78 درهم قيمة الضرر المباشر الذي أصابها نتيجة الخسارة المباشرة بسبب المبيع محل التداعي ، وبفائدة قانونية قدرها 5% سنوياً عن المبالغ المطالبة بها اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، وهي طلبات متعددة إلا أنها لم تسدد الرسوم عن هذه الطلبات و اكتفت بسداد الرسم عن الطلب الأول فقط دون باقي الطلبات ، وهو ما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلبات التي لم يتم سداد رسومها ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي مردود - ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة - انه اذا تعددت الطلبات مع وحدة السبب قدرت قيمة الدعوي ورسومها بمجموع قيمة الطلبات ، اما اذا اشتملت الدعوي علي طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فتقدر قيمتها باعتبار قيمة كل طلب علي حدي ولا يغير من ذلك ان يكون السبب في كل طلب من نوع واحد اذ العبرة بتعدد السبب وليس بنوعه - لما كان ذلك - وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضدها اقامت دعواها بطلبات تتعلق بطلب فسخ عقد بيع فيلا التداعي المؤرخ 12/12/2018 واثاره ، وسددت رسمها بتاريخ 26/7/2024 بمبلغ وقدره 40135،5 درهم بالإيصال رقم 158704/2024 ، فإن الدفع يكون علي غير سند. وحيث أن حاصل نعي الطاعن بباقي أسباب الطعن ? علي الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ? ذلك أن حق بائع العقار بعد تسليمه للمشتري يتعلق فقط بالثمن دون الاحقية في طلب الفسخ أو استرداد العقار، الا ان الحكم المطعون فيه قضي بفسخ عقد بيع فيلا التداعي المسجلة بدائرة الأراضي و الأملاك تحت رقم 2304 وبمحو تسجيلها من اسمه و إعادة تسجيلها باسم المطعون ضدها وبإخلائها و تسليمها للمطعون ضدها خالية ، عملاً بأحكام القانون 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي رغم عدم انطباقه ? باعتبار أن وحدة التداعي تم إنجازها بالفعل و تسلمها الطاعن و تم تسجيلها بالسجل النهائي ، كما حدد العقد تعويض اتفاقي بنسبة 1% على الأقساط المستحقة ، كما أن الإنذار جاء على خلاف العقد ، كما أن قبول المطعون ضدها لدفعات سددها الطاعن بتاريخ لاحق على الإنذار يعني زوال أثره وعدم الاعتداد به ، كما أنه وفقاً ل ما ورد بكشف حساب الشركة المطعون ضدها أن ثمن الوحدة 5,100,888 درهم ولم تنقضي آجال الأقساط بعد ، كما حالت جائحة كورونا علي قدرته المالية وحالت بينه وبيان سداد التزاماته وه وما لم يبحثه الحكم ، كما أن المطعون ضدها لم تثبت اصابتها بأضرار أخرى تتجاوز التعويض الاتفاقي بنسبة 1% على المبالغ المسحقة دون سداد ، الا أن الحكم الزمه بمبلغ تعويض جزافي قدره 1,300,000 درهم بالمخالفة للتعويض الاتفاقي بالعقد ودون بيان أسس تقديره أو عناصر المسئولية ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود في جملته ? ذلك أنه من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز ? أن القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي قد نص في المادة (2) منه المعدلة بالقانون رقم (9) لسنة 2009 تص على أن " البيع على الخارطة: بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة أو التي لم يكتمل إنشاؤها." ، كما نصت الفقرة الأولي من المادة (3) من ذات القانون على أن " تسجل في السجل العقاري المبدئي جميع التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية المباعة على الخارطة، ويقع باطلاً البيع وغيره من التصرفات القانونية الناقلة أو المقيدة للملكية أو أي من الحقوق المتفرعة عنها إذا لم يتم تسجيل هذه التصرفات في ذلك السجل" ومفاد تلك النصوص مجتمعة أن الوحدات العقارية المباعة على الخارطة والتي تخضع لنظام التسجيل المبدئي هي الوحدة قيد الإنشاء أي الغير موجودة على أرض الواقع أي أنها لا تعدو أن تكون رسماً هندسياً وقت التعاقد، وهو التزام قانوني فرضه المشرع على البائع الذي يقوم بالبيع على الخارطة، فإذا أصبحت الوحدة قائمة بالفعل، أي موجودة واقعياً أو تم تسجيها في السجل العقاري وفق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2006 بشـأن التسجيل العقاري في إمارة دبي فإنها تكون حينذاك خاضعة للقانون الأخير ولا يسري عليها القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي ولو كان التعاقد قد تم وهي مازالت على الخارطة، ومن المقرر- أنه يشترط لإعمال نظرية الحوادث الطارئة أو القوة القاهرة التي توقف أو تحد من تنفيذ الالتزام ألا يكون تراخى تنفيذ التزام المدين إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطئه إذ لا يستفيد في هذه الحالة من تقصيره ، ومن المقرر ايضاً - أنه إذا فسخ العقد أو انفسخ فإن الشرط الجزائي الوارد فيه يسقط تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد أو انفساخه وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه وإذا كان هناك مقتض للتعويض يقدره القاضي وفقًا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن - لما كان ذلك ? وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم المستأنف علي ما أورده بأسبابه من أن [[ لما كان الحكم المستأنف قد أحاط بالدعوى ومستنداتها وفحص واقعاتها وأسبغ عليها حكم القانون صائبا فيما قضى به من فسخ عقد البيع سند التداعي وما يترتب على ذلك من محو تسجيل الوحدة محل التداعي من اسم المدعى عليه وإعادة تسجيلها باسم المدعية، وبإخلاء العقار محل التداعي وتسليمه للمدعية خال من الشواغل والأشخاص وبالتعويض، وكانت أسباب الاستئناف لا تنال من سلامة وصحة أسباب الحكم المستأنف فيما قضى به ، وتضيف لها بأنه لا يصح للمستأنف الاستناد الى نص المادة (566/1) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي المتعلقة بموت المشترى قبل أداء الثمن كون ان المستأنف حي يرزق وهو ما يكون معه وجه النعي في غير محله جديراً بالالتفات عنه ، وعن السبب القائل بإن فسخ العقد وإعادة تسجيل الوحدة باسم المشتري واحتفاظ البائع بما تم سداد من الثمن أو جزء منه هو أمر يتعلق بالبيع على الخارطة فهو نعى لا محل له ، ... ، وكان الثابت بالأوراق أن وحدة التداعي موجودة بالفعل ومنجزة / بالنظر الى شهادة الإنجاز و الاستعلام العقاري الذى تضمن حالة الأرض - مبنية - وسند تسليم الفيلا ، ومؤدى ما سلف أن البيع موضوع التداعي لم يتم فيها على الخارطة وإن الوحدة لا تخضع للقانون رقم 13 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن تنظيم السجل المبدئي وتحديدا المادة 11 التي أوجبت اللجوء لدائرة الأراضي والأملاك لطلب الفسخ ذلك أن مناط تطبيق هذا النص أن يكون البيع تم لوحدة عقارية مباعة على الخارطة ، وهو أمر أكدته محكمة اول درجة في مطلع أسبابها ، وحيث انه عن الإنذار فإنه قد تضمن الإشارة الى العقد سند التداعي ، أما عن السبب القائل بإن العقد قد حدد تعويضاً اتفاقياً بين الطرفين بنسبة 1% على الأقساط المستحقة فإن ما تم الاتفاق عليه كشرط جزائي قد سقط تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه ، وإذا كان هناك مقتض للتعويض يقدره القاضي وفقاً للقواعد العامة وبالتالي لا محل للمستأنف التمسك بذلك الشرط بأى وجه من الوجوه ، وحيث انه عن السبب القائل بأن الحكم المستأنف جاء مشوباً الفساد في الاستدلال- لما كانت هناك دفعات مستحقة في آجال لم تحل بعد فإن لا يتصور الفسخ - فهو سبب غير صحيح حيث ان الثابت من الأوراق أن العلاقة التي تربط طرفي التداعي هي علاقة تعاقدية وكان عقد البيع موضوع الدعوى قد استوفي أركانه وشروط صحته من اتفاق العاقدين على الشيء المبيع وتعيينه تعييناً نافياً للجهالة وعلى ثمن مسمى، وكان البيع قد صدر من مالك له صفة في البيع ولغرض قائم وصحيح ومشروع هو نقل ملكية المبيع إلى المدعي عليه وأوصافه صحيحة دون أن يقترن بشرط مفسد له ، وكان الثابت للمحكمة من اتفاقية البيع سند التداعي أنه تم الاتفاق بين الطرفين على يكون الثمن 5100888 درهم يسدد على أقساط بحسب خطة السداد المتفق عليها في الاتفاقية سند الدعوى ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه لم يسدد سوى مبلغ 2751405 درهم وامتنع عن سداد جزء من القسط الرابع المستحق في 25/2/2020 بالرغم من إنذاره بما يدل على أن المستأنف -المدعي عليه- هو من أخـل بالتزاماته بعدم اداء المستحق من الثمن عن وحدة التداعي والمتفق عليه بموجب اتفاقية البيع أو عمل ما يلزم لتنفيذ العقد وأن (المستأنف ضدها ? المدعية) لم تقصر في أداء التزاماتها حيث أوفت بكامل التزاماتها بتسجيل الوحدة باسم المدعى عليه في السجل العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك وتسليمها له، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المستأنف هو الطرف الذى لم ينفذ التزامه العقدي بما توجبه اعتبارات حُسن النية في تنفيذ العقود وأنه قد أهمل وقصر في استيفاء ما يلزم لتنفيذ التزاماته مع بما تخلص معه المحكمة إلى توافر مبررات فسخ العقد موضوع الدعوى وهو ما انتهت اليه محكمة أول درجة ويسايرها هذا القضاء في هذا التحصيل ، كما انه لا يجدى تمسك المستأنف بالقوة القاهرة - فيما يتعلق بفايروس كورونا حيث أن التقصير من المستأنف قد بدأ قبل الجائحة واستمر حتى الآن بما يثبت عدم انطباق الدفع بالقوة القاهرة الذي يعفيه من المسئولية ، ... ، وحيث انه عن تقدير التعويض وأنه جاء بشكل جزافي- فلا محل له ، ... ، وكانت هذه المحكمة ترى على ضوء قيمة الوحدة موضوع الدعوى وريعها وفق متوسط الإيجار السنوي للوحدة العقارية المماثلة للوحدة محل التداعي اعتبار المبلغ المقضي به من محكمة أول درجه كتعويض جابر لما لحق بالمستأنف ضدها بها من اضرار ومتكافئا معها ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف لما سلف بيانه من أسباب وما لا يتعارض معها من أسباب الحكم المستأنف]] وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع وكافياً لحمل قضائه في هذا الشأن، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن، والزمت الطاعن بالمصروفات ، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 54 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 24 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 54، 57 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ل. ج. ن.
ش. م. ا. ز. س. م. ح.
ر. ك.

مطعون ضده:
ذ. ه. ا. ي. ا. إ. ب. س.
ش. ك. آ. ب. ل. ش.
ت. إ. أ. إ. ل. ح. ش. ك. ب. ل. ش. ?. س.
ج. ك. . ب. ا. و. م. و. ش. ت. إ. أ. إ. ل. ،. و. ك. آ. ب. ل. ش.
ش. ت. إ. أ. أ. ل. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/891 استئناف عقاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الأول رقم 54 لسنة 2025 عقاري "1-شركة ميلو اف زد سي (منطقة حرة)،2- ليف جوران نيلسون، 3-رونالد كرونا" أقاموا الدعوي رقم 651 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدهم في ذات الطعن"1- جوزيف كليندينست- بصفته الشخصية وبصفته مالك ومدير شركة تي إتش أو إي ليمتد وشركة كليندينست آند بارتنرز ليمتد. 2-تي إتش أو إي ليمتد (حاليًا) / شركة كليندينست بروبرتيز ليمتد سابقًا. 3-شركة كليندينست آند بارتنرز ليمتد، 4-شركة تي إتش أو أي للتطوير العقاري. 5-ذا هارت اوف يوروب انفستمنت إس بي سي" بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لهم مبلغ 17,773,420 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية، وبيانًا لذلك قالوا إن المطعون ضده الأول أوهمهم بامتلاكه مشروع في قرية الجميرا جنوب باسم ذا كريستال وبعد أن استلم مبالغ مالية منهم للاستثمار في ذلك المشروع أفاد بتوقف المشروع بسبب عدم إنشاء البنية التحتية، وأن استثماراتهم سيتم تحويلها إلى مشروع آخر وأنه يمتلك عدة جزر في مشروع جزر العالم بإمارة دبي مما دفعهم إلى التعاقد معه لشراء قطعتين أرض رقمي (3) ، (4) بأحد الجزر والمسماة جزيرة ألمانيا، وبتاريخ 4 يوليو 2010 أبرموا عقدًا مع المطعون ضده الأول شخصيًا و شركتي كليندينست بروبرتيز ليمتد و كليندينست أند بارتنرز ليمتد المملوكتين له، وقد أقر المذكور بموجب هذا العقد باستلامه مبالغ مالية من الطاعنين بواقع مبلغ 12.391.467 درهم عن القطعة رقم (3) ، ومبلغ 10.381.953 درهم عن القطعة رقم (4) كما تعهد شخصيًا بضمان المبلغ المسدد له من الطاعن الثاني بواقع 2.500.000 درهم ومن الطاعن الثالث بواقع 5.000.000.00 درهم وذلك بموجب البند رقم (1) من العقد، إلا أنه لم يتم تسجيل قطعتي الأرض محل النزاع ونقل ملكيتهما باسم الطاعنة الأولى وفقًا للمتفق عليه ولم يُنشأ أي بناء عليهما، و كان قد سبق وأن أقام الطاعن الثالث الدعوى رقم 276 لسنة 2019 عقاري كلي أدخل فيها الطاعنين الأولى والثاني باعتبارهما طرفين في العقد مع المطعون ضدهم بطلب الحكم برد مبلغ 5.000.000 درهم الذي استلمه المطعون ضده الأول من الطاعن الثالث بموجب الضمانة الشخصية المنصوص عليها بالبند الأول من العقد، و صدر الحكم في تلك الدعوى ببطلان عقد البيع المؤرخ 4 يوليو 2010 عن قطعتي الأرض محل النزاع رقمي (3 ، 4) وبإلزام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بسداد مبلغ 5.000.000 درهم للطاعن الثالث، ولما كان المطعون ضده الأول مالك ومدير شركة كليندينست للعقارات ليمتد المالكة والمطورة للمشروع ومالك المطعون ضدها الثالثة و أبرم العقد سالف البيان بصفته الشخصية كضامن وبصفته مالك ومدير لهما إلا أنه لم يفصح وقت التعاقد عن أنهما منطقة حرة ولم يذكر ذلك بإضافة الحروف م م ج في كافه الأعمال والعقود والإعلانات والفواتير والمرسلات والمطبوعات مما يرتب مسئوليته عن ديونهما في كل أمواله، علاوة عن إخلاله بتنفيذ التزاماته العقدية بعدم نقل ملكية قطعتي الأرض وتسجيلها باسم الطاعنة الأولى ولم يقم ببناء المشروع، بما تتوافر أيضًا مسئولية المطعون ضده الأول عن رد الأموال وعن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، فضلًا عن مسئوليته الشخصية قبل الطاعن الثاني عن رد مبلغ 2.500.000 درهم ، ومن ثم كانت الدعوي، دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة الأولى، وبعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة له ، كما دفع المطعون ضدهما الرابعة والخامسة بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة في مواجهتهما، وبتاريخ 30 سبتمبر 2024 حكمت المحكمة أولًا:- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الرابعة والخامسة. ثانيًا: - بإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بالتضامن فيما بينهم على حسب الوارد بأسباب الحكم بأن يردوا إلى الطاعنين مبلغ 17,773,420 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وتضمنت أسبابه أن المطعون ضده الأول ملزم بالتضامن في حدود مبلغ 2.500.000 درهم. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 872 لسنة 2024 عقاري، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 891 لسنة 2024 عقاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 15 يناير 2025 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 54 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 13فبراير 2025 طلبوا فيها نقض الحكم جزئيًا بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والرابعة والخامسة والإحالة، واحتياطيًا التصدي للموضوع والقضاء لهم بكافة طلباتهم، لم يقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم، كما طعن المطعون ضدهم الثلاثة الأول في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 57 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 14فبراير 2025 طلبوا فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن، وعُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت ضمهما للارتباط وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
حيث إن الطعن رقم 54 لسنة 2025 عقاري أقيم على سبب واحد، وأقيم الطعن رقم 57 لسنة 2024 عقاري على سبب واحد من ستة أوجه، وتعرض المحكمة لهذه الأسباب على النحو التالي. 
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعنون في الطعن رقم 57 لسنة 2025 عقاري بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق إذ تمسكوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى لعدم صحة تمثيلها لخلو الأوراق من رخصة باسمها التجاري و اسم ممثلها أو مديرها و عدم وجود توكيل من المدير يجيز تعيين ممثل قانوني عنها و أن التوكيل المقدم صادر للمطعون ضده الثاني دون تقديم التوكيل الصادر للأخير من مديرها يجيز له رفع الدعوى بالنيابة عنها أو تعيين ممثل قانوني عنها، كما أن الحاضر عنها أقر بعدم تجديد رخصتها لوفاة احد الشركاء وقد طلبوا استجواب مديرها و مخاطبة المنطقة الحرة برأس الخيمة لبيان عما اذا تم الغاء الرخصة واسم الشركاء ومديرها الثابت بالرخصة وهو ما التفت عنه الحكم مما يعيبه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن في ذلك تجاوزاً في الاستدلال ضار بحقوق الناس فإذا باشر المحامي إجراء بتكليف من ذوي الشأن الذي كلفه بالعمل فليس لخصمه أن يعترض عليه بأن وكالته لا تسمح له بذلك. ومن المقرر أيضًا أن صحة التمثيل القانوني أو الصفة الإجرائية وإن كانت ليست من شروط الحق في الدعوى إلا أنها شرطًا لصحة العمل الإجرائي ويترتب على تخلفها عدم قبوله، وبالتالي فإن رفع الدعوى بطلب حق لشركة يجب أن يكون ممن له الحق في تمثيلها أمام القضاء فيمثل الشركة ذات المسئولية المحدودة مديرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة الرخصة التجارية للمطعون ضدها الأولى المقدمة بالأوراق والصادرة من حكومة رأس الخيمة أنها شركة ذات مسئولية محدودة و أن مديرها الوارد اسمه في هذه الرخصة أصدر توكيل عام للمحامي الماثل في الدعوى يبيح رفع القضايا بما تكون الدعوى قد أقيمت من صاحب صفة وفق تمثيل قانونى صحيح، وإذ انتهي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون وافق القانون، ولا ينال من ذلك ما يثيروه الطاعنون بشأن التفات الحكم عن طلبهم باستجواب مدير المطعون ضدها الأولى ومخاطبة المنطقة الحرة برأس الخيمة لبيان وضعها القانوني واسم الشركاء والمدير بعد إقرار الحاضر عنها بأن عدم تجديد رخصتها يرجع لوفاة أحد الشركاء، فإنه - أيا كان وجه الرأي فيه ? إذ لا يُقبل منهم المنازعة في تلك الوكالة طالما أن مدير المطعون ضدها الأولى لم ينكر وكالة المحامي الحاضر عنها فضلًا عن الثابت بالأوراق تقديم صورة من رخصتها التجارية مدون فيها اسم مديرها، وأن وفاة أحد الشركاء أو عدم تجديدها الرخصة لا يؤدي بالضرورة إلى انقضاءها إذ قد تظل الشركة قائمة ولو لم تجدد رخصتها التجارية، طالما أنه لم يثبت فقدان مقوماتها المادية والمعنوية، فان النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. وحاصل ما ينعَى به الطاعنون بسبب الطعن رقم 54 لسنة 2025 عقاري مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من إلزام المطعون ضده الأول في حدود مبلغ 2,500,000 درهم وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الرابعة والخامسة، رغم ثبوت مسئولية المطعون ضده الأول شخصيًا كضامن وبصفته مالك ومدير المطعون ضدهما الثانية والثالثة لما ارتكبه من أفعال غش وتدليس لعدم تنفيذ التزاماته بنقل ملكية قطعتي الأرض محل النزاع وتسجيلهما باسم الطاعنة الأولى في السجل العقاري، وعدم البناء عليهما و إيهامهم بامتلاكه مشروع باسم ذا كريستال في قرية الجميرا واستلامه مبالغ منهم للاستثمار في هذا المشروع وبعد توقفه أوهمهم بأنه يمتلك عدة جزر في مشروع جزر العالم بإمارة دبي، مما دفعهم إلى التعاقد لشراء قطعتين أرض رقمي (3) ، (4) بموجب العقد سند الدعوى المبرم مع المطعون ضده الأول شخصيًا كضامن وبصفته مالك ومدير المطعون ضدهما الثانية والثالثة و الذي قام بإغلاقهما وتأسيس الشركتين المطعون ضدها الرابعة والخامسة وتم تسجيل المشروع وجميع وحداته بما في ذلك قطعتي الأرض محل النزاع باسم المطور المطعون ضدها الرابعة وتم بيع وحدات المشروع من خلال الأخيرة، و أصبحت المطعون ضدها الخامسة المالك الحالي للمشروع بما تتوافر مسئوليتهما و مسئولية المطعون ضده الأول الشخصية كضامن وبصفته مالك ومدير لهما بالتضامن والتضامم مع المطعون ضدهما الثانية والثالثة برد المبلغ محل المطالبة خلافًا لما انتهي إليه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث حاصل ما ينعَى به الطاعنون في الطعن رقم 57 لسنة 2025 عقاري بالوجهين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثالث وألزمه بالتضامن مع الطاعنتين الأولى والثانية بسداد 2,500,000 درهم، في حين أنه اختصم في الدعوى بصفته مديرًا وشريكًا فيهما، ومن ثم فإن كافة ما يبرمه كمدير من تصرفات وعقود باسمهما الشركة ينصرف لذمتهما المالية، علاوة على أنه كشريك لا يسأل عن ديونهما إلا في حدود حصته في رأسمالهما دون أمواله الخاصة بما تنتفي صفته في الدعوي ويكون الدفع جدير بالقبول خلافًا لما انتهي إليه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن آثار العقد تنصرف إلى عاقديه ولا ترتب التزامات في ذمة الغير الذي لم يكن طرفًا فيه. ومن المقرر أيضًا أن المدير الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الممثل القانوني لها، وأن أحكام العقود والتصرفات التي يبرمها باسمها وفي حدود نيابته عنها تضاف إليها وتكون ملزمة لها إلا أنه يُسأل في ماله عن ديونها إذا ارتكب خطأ جسيم أو غش في التعاقد وهو لا يفترض، بل لا بد من إقامة الدليل عليه، ولا يعيب الحكم إذا هو لم يرد على قول مرسل أو يعرض لدفاع لا دليل عليه في الأوراق. كما من المقرر أن الكفالة هي ضم ذمة شخص وهو الكفيل إلى ذمة مدين في تنفيذ التزامه، وللدائن مطالبة المدين أو الكفيل بالدين المكفول أو مطالبتهما معًا، وأن استخلاص الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفله وتفسيرها وسائر العقود والإقرارات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها و استخلاص توافر الصفة أو عدم توافرها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بها بمالها من سلطة فهم الواقع في الدعوى، ولها بحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وهي غير ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحُججهم وطلباتهم والرد عليها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحُجج والطلبات طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم 54 لسنة 2025 عقاري ? الطاعن الثالث في الطعن رقم 57 لسنة 2025 عقاري - بموجب العقد سند الدعوى المؤرخ 4 يوليو 2010 قد ضمن بشخصه للطاعنين- في الطعن الأول- الأموال المسددة منهم ثمنًا للمبيع في الحدود المبينة في العقد والفوائد القانونية عن تلك المبالغ بما تكون له صفة في اختصامه 0000، وأن الأوراق قد خلت مما يدل على ارتكاب المطعون ضده الأول بصفته شريك ومدير لأعمال غش أو احتيال ظاهر أو مخالفة القانون علي الطاعنين في الطعن الأول وأن العقد سالف البيان لم يتضمن أي بيان للمطعون ضدهما الرابعة والخامسة أو مسئولية أو التزام عليهما بما تنتفي صفتهما في الدعوى ، وانتهي الحكم مما تقدم بالنسبة لهما بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة ، و إلى توافر مسئولية جوزيف كليندينست -المطعون ضده الأول في الطعن الأول- في حدود ما يضمنه وفقًا للعقد سند الدعوى دون مسئوليته بصفته شريك ومدير، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويتفق مع القانون، ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويشمل الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنون كل في طعنه في هذا الخصوص من حُجج وأوجه دفاع مخالفة، بما في ذلك ما يثيره الطاعنون في الطعن الأول من توافر مسئولية المطعون ضدهما الرابعة والخامسة بالتضامن والتضامم مع باقي المطعون ضدهم، لما ثبت من العقد سند الدعوى أنهما ليستا طرفا في العقد بما لا تنصرف آثاره إليهما وهو ما خلص إليه الحكم صحيحًا ، وكان لا يجدي الطاعن الثالث في الطعن الثاني ما يثيره من انتفاء مسئوليته فيما التزمه به في حدود المبلغ المحكوم به لتوافر تلك المسئولية بصفته كفيل متضامن في حدود ما تضمنه البند الأول من العقد سند الدعوى وهو ما انتهى إليه الحكم، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. 
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعنون في الطعن رقم 57 لسنة 2025 عقاري بباقي أوجه السبب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق والتناقض، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي بإلزامهم بالتضامن برد لمبلغ 17,773,420 درهم مع التزام الطاعن الثالث في حدود 2,500,000 درهم ، وذلك استنادًا إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 276 لسنة 2019 عقاري كلى والمؤيد بالاستئناف رقم 108 لسنة 2021 عقاري و الطعن بالتمييز رقم 417 لسنة 2021 عقاري، ولإقرار الضامن من الطاعن الثالث الوارد في البند (1) من العقد سند الدعوى، في حين أنهم تمسكوا أن هذا الإقرار جاء بالمخالفة للحقيقة والواقع وصدر نتيجة غلط لخلو الأوراق من سندات قبض أو شيكات أو حوالات مصرفيه تثبت دفع المطعون ضدهم للطاعنين نقدًا أو بالتحويل لحسابهم البنكي مبلغي 12,391,467 درهم و 10,381,953 درهم بإجمالي مبلغ 17,773,420 درهم ثمن شراء قطعتي الأرض محل النزاع رقمي و3 و4 ، و أن ذلك لم يطرح في الدعوى السابقة وخلت أسباب الحكم الصادر فيها من التطرق إلى واقعة سداد ثمن قطعتي الأرض محل النزاع للطاعنين و من تحديد قيمة المبلغ الذي تزعم المطعون ضدها الأولى سداده لهم، ولم يفصل في موضوع إدخال المطعون ضدهما الأولى والثاني في تلك الدعوى واقتصر قضاءه على إلزام الطاعن الثالث بأداء مبلغ 5.000.000درهم للمطعون ضده الثالث بما تكون مسألة سداد الثمن ومخالفة الإقرار للحقيقة لم تحز قوة الأمر المقضي لعدم توافر شروط الفصل في مسألة أساسية بما لا يمنع من بحثها في الدعوى الماثلة، وإذ لم يفطن الحكم لكل ذلك والتفت عن طلبهم باستجواب المطعون ضدهم و عن ندب خبير في الدعوى رغم خلو الأوراق من سندات قبض أو شيكات أو حوالات مصرفية تثبت استلامهم الثمن مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارًا جامعًا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية ، وإذا صدر حكم قضائي سابق حائز لقوة الأمر المقضي به بثبوت أو نفى حق في أي دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم فإن هذا الحكم يجوز حجية الشيء المحكوم فيه في هذه المسألة بينهم بحيث تمنعهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية بشأن أي حق أخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على هذه المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بينهم، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين. ومن المقرر أيضًا أنه يترتب على تقرير البطلان نتيجة صدور حكم قضائي أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فيرد المشترى المبيع للبائع والذي يلزم برد ما قبضه من ثمن للمشتري. كما من المقرر أن طلب الخصم من محكمة الموضوع ندب خبير أو استجواب خصمه ليس حقا له متعيناً على المحكمة إجابته إليه إذ لها أن ترفضه إذا وجدت أنه غير جدي أو غير منتج في النزاع. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن المطعون ضده الثالث سبق وأن أقام الدعوى رقم 276 لسنة 2019 عقاري كلى بشأن العقد سند الدعوى الماثلة، وقضي فيها ببطلان العقد وإعمال الأثر المترتب على ذلك في حدود الطلبات في تلك الدعوى وتأييد ذلك بالحكم الصادر في الاستئناف في الاستئناف رقم 108 لسنة 2021 عقاري وصار هذا الحكم باتًا بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقام عنه من الطاعن الثالث برقم رقم 417 لسنة 2021 عقاري الذي خلص في أسبابه إلى ثبوت دفع المطعون ضدهم ثمن شراء القطعتين محل النزاع ( القطعة رقم 3 بمبلغ 12,391,467 درهمًا و القطعة رقم 4 بمبلغ 10,381,953 درهمًا) والضمان الشخصي للطاعن الثالث الوارد في الفقرة ب من البند الأول من العقد تحت " الضمان من قبل جوزيف كيندينست" ، فإن هذا الحكم البات ? أيا كان وجه الرأي فيه - يكون قد فصل في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا وثيقًا في مسألة أساسية هي ثبوت سداد المطعون ضدهم لثمن شراء قطعتي الأرض محل النزاع و الضمان الشخصي للطاعن الثالث وفقًا للبند الأول من العقد بما لا يجوز للأخير وللطاعنتين الأولى والثانية إعادة المنازعة في تلك المسألة على نحو ما يثيره بأوجه النعي بالادعاء بعدم ثبوت سداد الثمن وأن إقرار الضمان الشخصي الوارد بالبند المشار إليه جاء بالمخالفة للحقيقة والواقع، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه وفق الوارد في مقدمة العقد سند الدعوى المؤرخ 4 يوليو 2010 أن الطاعنين تسلموا ثمن المبيع عن القطعتين مبلغ 22.773.420 درهم و تم القضاء بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 276 لسنة 2019 عقاري كلي برد منه مبلغ 5.000.000 لصالح المطعون ضده الثالث، ومن ثم يتبقى من الثمن في ذمة الطاعنين مبلغ 17,773,420 درهم، ورتب الحكم على ذلك قضائه بإلزامهم برده للمطعون ضدهم مع إلزام الطاعن الثالث بالتضامن في حدود مبلغ 2.500.000 درهم حسب اقراره في البند الأول من العقد أنه يضمن بشكل شخصي آداء ذلك المبلغ إلى المطعون ضده الثاني ورفض التضامن فيما عدا ذلك بالنسبة له، فإنه يكون قد انتهي إلى النتيجة التي تتفق وصحيح القانون، ويضحي طلب ندب الخبير أو استجواب المطعون ضدهم غير منتج، ويكون النعي عليه بما سلف علي غير أساس. 
ولِما تقدم يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 54، 57 لسنة 2025 عقاري، وألزمت الطاعن في كل طعن المصروفات، مع إلزام الطاعنين في الطعن الثاني مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، ومصادرة التأمين في كل طعن.

الطعن 53 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 53 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ع. د. ش.

مطعون ضده:
أ. ل.
م. ا. ا.
ص. ب. ن. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/855 استئناف عقاري بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضده الأول صلاح بلال نوبي سعيد أقام الدعوى رقم 760 لسنة 2023 عقاري محكمة دبي الابتدائية على الطاعنة عزيزي ديفليوبمنتس ش.ذ.م.م. بطلب الحكم بإلزامها والخصمين المدخلين المطعون ضدهما الثانية أور للعقارات، والثالثة مختاريه امال اوديعه بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 754,323 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، ومبلغ 100,000 درهم تعويضاً، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ سابق قامت إحدى شركات الوساطة العقارية - المطعون ضدها الثانية أور للعقارات - والمسجلة في إمارة دبى، وذلك عن طريق أحد موظفيها - المطعون ضدها الثالثة - بالتواصل معه لتسويق منتجات الشركة المدعى عليها وعرض الاستثمار فى شراء العقارات - وحدة سكنية بمشروع عزيزى فؤاد السكنية، و إذ لاقى العرض قبولاً منه، فتم الاتفاق على إتمام عملية الشراء- عن طريق مكتب الوساطة العقارية - بالمشروع العائد للمدعى عليها وهى الوحدة رقم 216 ، و على أثر ذلك، وبعد الاتفاق على الثمن قام بتحويل مبلغ 754.323 درهماً، وعند مراجعته للمدعى عليها لاستلام أصل العقد سند الدعوى، فوجئ بتسجيلها العقد باسم المطعون ضدها الثالثة التى تعمل لدى شركة الوساطة العقارية المطعون ضدها الثانية، وذلك بدون أى مسوغ قانونى، و احجمت عن الاستجابة لطلبه بتسجيل الوحدة محل التداعي باسمه أو باسم ابنه، على الرغم من سداده المبلغ محل المطالبة، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، و محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18 / 9 /2024 حضورياً للمدعى عليها والخصمة المدخلة الأولى وبمثابة الحضوري للخصمة المدخلة الثانية: أولاً: بقبول إدخال كل من المطعون ضدهما الثانية و الثالثة شكلاً في الدعوى. ثانياً: وفى موضوع الدعوى والإدخال، بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعى مبلغ 754,323 درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 855 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 16/1/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 12/ 2/2025 بطلب نقضه، ولم يقدم المطعون ضدهم أية مذكرات بدفاعهم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من إلزامها بأن ترد للمطعون ضده المبلغ المقضى به، بالرغم من أنها تمسكَّت بصحَّة توقيع المطعون ضدَّه الأول على إشعاري المُصادقة على الحساب المؤرخين في 27 فبراير2023 ، 6 مارس2023 والمُقدمين من المطعون ضدَّهُ الأول ، والذى دفع بتزوير توقيعه على هذين الإشعارين، عقب صدور تقرير الخبرة النهائي في النزاع وثبوت علمه وموافقته على تحرير اتفاقية البيع سند الدعوى وإتمام عمليه البيع باسم ولحساب المطعون ضدَّها الثالثة التي قام بسداد تلك التحويلات نيابةً عنها ولصالحها على النحو الثابت بتقرير الخبرة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 318 من قانون المعاملات المدنية على أنه ((لا يسوغ لأحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فان أخذه فعليه رده)) مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - ان الأصل ان مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر الا في حالتين اثنتين هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال. فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب. وإن على صاحب المال الذي يدعى انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين ان يثبت مدعاه بان يقيم الدليل أولاً: - على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً: - ان انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم بدون سبب شرعي؛ وهو ما تستخلص وجوده من عدمه محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب في حالة وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين، وفي حالة عدم وجود عقد فان الدعوى تقام على أساس الإثراء بلا سبب اذا توافرت شروطها. ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة عليه ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير متى كان استخلاصها سائغاً، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع كل الحجج التي يسوقها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ومن المقرر كذلك - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها بناء على أسبابها التي أوردتها فيه الرد الكافي والمسقط لما عداها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير، أنه بشأن الطعن بالتزوير المُبدى من المدعى ? المطعون ضده الأول - على توقيعه المذيل به إشعاري مصادقة مؤرخين في 27-2-2023، 6-3-2023، وكانت المحكمة قد قضت بندب الخبرة الفنية لفحص صحة التوقيع الخاص به على المستندين سألفى البيان، و إذ لم يقدم أي من طرفي التداعي أصل المستند المطعون عليه بالتزوير، ولم يتمسك أي منهما بذلك المستند في الاثبات مما ترى معه المحكمة استبعاد ذلك المستند والالتفات عنه، وكان البين أن المدعى لا تربطه أية علاقة تعاقدية مع المدعى عليها، كما أنه لم يثبت وجود أية علاقة تربطه بالخصمين المدخلين، و أن إجمالي المبالغ المسددة من قبله لصالح المدعى عليها مبلغ 754,323 درهماً .وذلك بناء على إشعارات التحويل البنكي الصادرة من (بنك أبوظبي التجاري) عن تحويلات بنكية من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها، وكذلك كشف الحساب البنكي للمدعي لدى (بنك دبي الإسلامي) ، وأن المدعى عليها - الطاعنة - لم تقدم ما يفيد وجود سبب لهذا التحويل النقدي وتلك المبالغ التي دخلت ذمتها وكان انتقال ذلك المال من ذمة المدعى الى ذمة المدعى عليه قد ثبت بموجب تلك التحويلات النقدية المصرفية ، ولم يكن هناك سبب شرعى لتلك التحويلات ، ومن ثم تكون المدعى عليها قد أُثريت بلا سبب شرعي نتيجة دخول مال المدعى في ذمتها بما يتعين معه، مما يتعين إلزامها برد ما دخل في ذمتها من مال بلا سبب إلى المدعى، وهي أسباب سائغة ولها ما يساندها في الأوراق ولا مخالفة فيها لصحيح القانون وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لحجج ودفاع الطاعنة، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح عليها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 52 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 17 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 52 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ب. ل.

مطعون ضده:
ب. ت. م.
ب. أ. ظ. ا. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/904 استئناف عقاري بتاريخ 13-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن بالك تينر م.د.م.س (المطعون ضدها الأول) أقامت الدعوي رقم 837 /2024 عقاري ضد 1- جاى براكاش لوهيا ( الطاعن ) 2- بنك أبو ظبي التجاري - فرع - ( المطعون ضده الثاني ) بطلب الزام المدعى عليه الأول بسداد مبلغ أجمالي مقداره 300,000 درهم مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد و إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن والتضامم بان يردوا شيك المدير(رقم 780896 برقم مرجعي 257 BCSA223120501 بتاريخ 08-11-2022 المسحوب على بنك أبوظبي التجاري "المدعى عليه الثاني" بمبلغ 3,000,000 درهم أو قيمته، مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد علي سند أن المدعى عليه الأول سبق وان أقام (الدعوى رقم 996/2022 عقاري جزئي ، المستأنفة بالاستئنافات رقم 343 لسنة 2023 عقاري و 342 لسنة 2023 عقاري و 353 لسنة 2023 عقاري) للمطالبة بفسخ اتفاقية البيع والشراء رقم CF202210061390 المحررة بتاريخ 06-10-2022 وملحق عقد البيع المؤرخ 04-10-2022 وبإلزام (المدعية بالدعوى الماثلة) بان تؤدي إليه مبلغ 300,000 درهم كعربون لعجز (المدعية بالدعوى الماثلة) عن إتمام البيع وعدم تنفيذ التزاماتها، وإلزامها بالفائدة القانونية بقيمة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وقد قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعية بسداد مبلغ العربون ، الا أن محكمة الاستئناف قامت بتعديل الحكم وقضت لصالح المدعية برفض الدعوى إذ ثبت لدي تلك المحكمة أن الذي عدل عن البيع هو المدعى عليها الأولى ومن ثم يحق للمدعية المطالبة بمثل قيمة العربون . وإذ كانت المدعية كانت قد أصدرت شيك مدير لصالح المدعى عليه الأول بالمتبقي من الثمن بقيمة ثلاثة ملايين درهم وقام البنك المدعى عليه الثاني بتجنيب ذلك المبلغ وتبين ضياع ذلك الشيك من المدعية ولما كان المدعى عليه قد عدل عن البيع ومن ثم يلزم معه إلزام المدعى عليه الثاني بفك الحجز عن ذلك المبلغ باعتبار أن المعاملة التي تحرر الشيك بسببها قد الغيت ومن ثم فقد كانت الدعوي وبجلسة 08-10-2024 قضت المحكمة أولا بالزام المدعى عليه الأول أن يؤدي للشركة المدعية مبلغ ثلاثمائة الف درهم وفائدة 5 % من وقت المطالبة القضائية وحتى السداد ثانيا أحقية الشركة المدعية في إزالة اثر تحرير شيك المدير رقم 780896 برقم مرجعي 257 BCSA223120501 بتاريخ 08-11-2022 المسحوب على بنك ابوظبي التجاري "المدعى عليه الثاني" بمبلغ 3,000,000 درهم - لدى البنك المدعى عليه الثاني لزوال سبب تحريره ، استأنف المدعي عليه الأول ( اجاى براكاش لوهيا ) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 904 /2024 عقاري وبجلسة 13-01-2025 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن المدعي عليه الأول على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 10-02-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت تحديد جلسة لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضى بتأييد الحكم المستأنف ملتفتا عن دفاع الطاعن تأسيسا علي أن موضوع التداعي قد سبق الفصل فيه علي الرغم من أن الحكم الصادر في الاستئنافات أرقام 342 ? 343 ? 353 / 2023 عقاري قد فصل في عدم استحقاق الطاعن (البائع) مبلغ العربون فقط، ولم يفصل فيما إذا كانت المطعون ضدها الأولى (المشترية) قد قامت بأداء التزاماتها التعاقدية من عدمه وإذا ما كانت تستحق مبلغ العربون من عدمه وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك أن المقرر عملا بمقتضى المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم طالما كانت عناصره مطروحة عليها وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالًا بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، وأنه يشترط لإعمال حجية الشيء المحكوم فيه عملًا بنص المادة 87 من قانون الإثبات وحدة الخصوم والموضوع والسبب، والقول بوحدة الموضوع هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا يمنع من وحدة الموضوع اختلاف الطلبات في الدعويين، إذ يكفي أن يكون الحكم السابق قد حسم النزاع حول مسألة أساسية أو مسألة كلية شاملة يتوقف على ثبوتها أو نفيها ثبوت أو نفي الحق موضوع الدعوى التالية، ومن المقرر كذلك أن قضاء الحكم النهائي في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة به في مسألة أساسية يحوز قوة الأمر المقضي به ويكون مانعًا للخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسالة في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أحد الطرفين من حقوق مترتبة عليها، وتقدير ما إذا كانت المسألة المقضي فيها مشتركة في الدعويين هو ما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى كان تقديرها لذلك سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق ، ولما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الصادر بجلسة 31-10-2023 في الاستئنافات في الاستئنافات أرقام 342 ? 343 ? 353 / 2023 عقاري قد أورد بأسبابه (( الثابت من شهادة الشهود المكتوبة المرفقة بالتقرير التي طالعتها المحكمة أن المدعى ( الطاعن في الطعن الراهن ) هو الذي عدل عن البيع وما كان له أن يعدل مادام أن الثابت أن المدعى عليها ( المدعى عليها الأولي في الطعن الراهن ) قد أوفت بالتزاماتها ومن ثم يكون المدعي هو الذي عدل عن تنفيذ العقد ولا يحق له المطالبة بقيمة العربون )) فيكون الحكم السابق قد حسم النزاع حول مسألة أساسية وهي أن الطاعن هو الذي عدل عن تنفيذ العقد ومن ثم لا يجوز أعاده بحث تلك المسالة من جديد وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا المساق بما أورده في أسبابه (( حيث استند الحكم المستأنف إلى ما سبق بالقول بمدونة أسبابه ( ولما كانت تلك الأسباب هي التي أدت الي القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى المبتدئة المقامة بطلب قيمة العربون من المدعى عليه الأول البائع ومن ثم فقد صدر حكم صارت له حجته لصدوره من محكمة الاستئناف ولم يثبت الطعن عليه في الميعاد ولما كانت أسباب الحكم مرتبطة بمنطوق الحكم ارتباط وثيق وكونا وحدة واحدة لا تتجزأ فإنه يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي فيما قررته من أن المدعى عليه الأول البائع هو من قد عدل عن إتمام البيع ومن ثم فقد صارت تلك المسألة المشتركة في الدعوى الماثلة والدعوى رقم 996 لسنة 2022 عقاري جزئي واستئنافاتها وهي ماهية العقد موضوع التداعي وانه بيع بالعربون وكذا من عدل عن البيع وانه هو البائع ( المدعى عليه الأول بالدعوى الماثلة ) وقد تم حسمها ولا يجوز العدول عنها أو إعادة مناقشتها مرة أخرى كما أورد المدعى عليه الأول بمذكرته لمساس ذلك بحجية الحكم التي لا يجوز المساس بها ومن ثم فلا تعول المحكمة على دفاعه في هذا الشأن . ومن ثم فقد ثبت العدول في حق المدعى عليه الأول ومن ثم فقد صار ملتزم بان يؤدي للمدعية مثل العربون المتفق عليه عقب أن استردت المدعية شيك العربون)) إذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف على غير أساس. ، لا ينال من ذلك ما قرره الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد التف عن تقرير الخبرة الاستشاري العقاري الذي قدمه أمام محكمة أول درجة بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 25-07-2024، والثابت فيه إخلال المطعون ضدها الأولى بالتزاماتها التعاقدية، وأنها السبب الرئيسي في عدم استكمال عملية البيع، وعدم استحقاقها مبلغ العربون ذلك انه لا يحوز مناقشتها مرة أخرى ولو بأدلة جديده ، 
وحيث إنه لما تقدم - وفي حدود أسباب الطعن - فانه يتعين رفضه. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصاريف والرسوم ومصادرة التامين.

الطعن 51 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 22 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 51 & 63 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ش. د. س. ا. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ف. ع. ع. ا. س. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/234 استئناف عقاري بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المدعية داماك ستار العقارية ش. ذ. م. م. أقامت الدعوى رقم 707 لسنة 2022 عقاري جزئي محكمة دبى الابتدائية على المدعى عليه فؤاد عبد الرحمن عبد العزيز سعود الهاشم بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها الوحدة العقارية المبينة بالصحيفة ، وبأن يؤدى إليها مبلغ 344,700 درهم قيمة إيجار المثل مقابل شغله لها عن الفترة من 21/3/2019 وحتى 26/4/2022، وقيمة إيجار المثل عن الفترة من 27/4/2022 وحتى تمام التسليم ، ومبلغ 423,680 درهم مقابل استهلاك الوحدة بمشتملاتها عن الفترة من 21/3/2019 وحتى 26/4/2022 و الفترة من 27/4/2022 وحتى تمام التسليم، ومبلغ 150,000 درهم على سبيل التعويض ، واحتياطياً ندب خبير هندسي لتحقيق عناصر الدعوى، وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 26/1/2014 اشترى منها الوحدة العقارية رقم DTPD/52/5205 بمشروع "داماك تاورز باي باراموانت" بمنطقة الخليج التجاري لقاء مبلغ 2,748,199 درهماً وبتاريخ 21/3/2019 تم تسليمها له مكتملة التأثيث بعد سداده لكامل الثمن, وبتاريخ 19/5/2019 تم تسجيلها باسمه في السجل العقاري النهائي بدائرة الأراضي والأملاك وصدرت له شهادة الملكية، إلاً أنه بتاريخ 14/12/2020 أقام المدعي عليه الدعوى رقم 1190 لسنة 2020 عقاري جزئي، بطلب الحكم له ببطلان وفسخ اتفاقية بيع عين التداعي وإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد والتعويض، ومحكمة أول درجة حكمت بفسخ الاتفاقية وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 2,858,126.96 درهماً و مبلغ مائتي ألف درهم تعويضاً والفائدة بواقع 5% وحتي تمام السداد، و صار هذا الحكم نهائياً وباتاً بموجب الاستئناف رقم 1440 لسنة 2021 عقاري والطعن بالتمييز رقم 96 لسنة 2022 عقاري، فتح المدعى عليه ملف التنفيذ رقم 508 لسنة 2022 عقاري فقامت المدعية - بسداد المبلغ المنفذ به، و من ثم تم وقف التنفيذ وإلغاء كافة الإجراءات في ملف التنفيذ المذكور, ولما كان الثابت أن المدعى عليه قد استلم الوحدة موضوع الدعوى بتاريخ 21/3/2019 وانتفع بها وتصرف فيها تصرف المالك، وأن عقد البيع قد تم فسخه قضاءً واسترد الأخير بموجبه كامل ما قد تم سداده من الثمن، مما كان يتعين عليه تسليم الوحدة لها بالحالة التي كانت عليها قبل التعاقد، وإذ حاق بها من جراء شغل المدعى عليه لعين التداعي مدة تزيد على ثلاث سنوات - بدون وجه حق- أضرار مادية ومعنوية تمثلت في احتباسه الوحدة طول هذه المدة، وحرمانها من الانتفاع بها أو استثمارها ببيعها، أو تأجيرها للغير، يُقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدًم تقريره، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 234 لسنة 2023 عقارى، وبتاريخ 31/5/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 525 لسنة 2023 عقاري، وبتاريخ 30/7/2024 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين ، تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بتسليمها الوحدة العقارية المبينة بالصحيفة ، و قيمة إيجار المثل مقابل شغله لها عن الفترة من 21/3/2019 وحتى 26/4/2022، وقيمة إيجار المثل عن الفترة من 27/4/2022 وحتى تمام التسليم، و مقابل استهلاك الوحدة بمشتملاتها عن الفترة من 21/3/2019 وحتى 26/4/2022 و الفترة من 27/4/2022 وحتى تمام التسليم، ومبلغ 150,000 درهم على سبيل التعويض، بالرغم من أنه قٌضى بفسخ اتفاقية بيع الوحدة، والرد والتعويض، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، بموجب حكم نهائي و بات، ومن ثم فإن لازم ذلك أن يُعاد المتعاقدان للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، فإذا استحال ذلك حُكم بالتعويض ، ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين ، بما لازمه استحقاق الطاعنة للتعويض عن فترة استلام المطعون ضده ( المشتري ) للوحدة ووضعه اليد عليها ـ حتى مع توافر حسن نيته في حيازة الوحدة إلى صدور حكم الفسخ ، وذلك لاستحالة إعادة منفعة هذه الفترة الزمنية للطاعنة سالفة الذكر، إلا أن المطعون ضده لم ينفذ هذا الحكم، ولم يسلم مفتاح تلك الوحدة إليها ، وظل مُنتفعاً بتلك الوحدة واستعمالها والتصرف فيها، وهو ما يعد في حكم الغاصب، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من رفض الدعوى، على قالة أن المطعون ضده استخدم حقه في أن يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه، وهو ما تم في التنفيذ رقم 508 لسنة 2022 عقاري وهو ما يتوافق مع مقتضيات المواد 104، 106، 276 من قانون المعاملات المدنية ، بما تنتفى وتنهار معه كل مسوغات الطاعنة لطلب التعويض مقابل شغل الوحدة واستهلاكها، بما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه، ندبت محكمة الإحالة خبيراً هندسياً معمارياً، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 16/1/2025 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى، والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ 395,200 درهم، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز رقم 51 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 7/2/2025 بطلب نقضه، و لم يقدم المطعون ضده أية مذكرة بدفاعه ، كما طعن فيه المدعي عليه بالتمييز رقم 63 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 13/2/2025 بطلب نقضه ، و قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت ضمهما، وحجزهما للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 

أولاً: الطعن رقم 51 لسنة 2025 عقاري. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليها مبلغ 395,200 درهم، متخذاً من تقرير الخبير عماداً لقضائه، دون أن يفطن إلى الخطأ الحسابي الوارد به، إذ اعتمد الخبير في حساب بدل الإيجار مؤشر الحاسبة الإيجارية لدى دائرة الأراضي والأملاك السنوي بمبلغ 120,000 سنوياً وعلى أساسه قدًر القيمة الإيجارية عن فترة شغل المطعون ضده للوحدة محل التداعى بمبلغ 334,700 درهم . بالرغم من أنه توصل إلى أن الأخير قد شغل الوحدة العقارية موضوع الدعوى اعتباراً من 21/3/2019 إلى 28/12/2022 بواقع ثلاث سنوات وتسعة أشهر، كما أن المعيار الذي اعتمدته الخبرة لحساب إيجار المثل للوحدة محل التداعي سنوياً هو مؤشر الحاسبة الإيجارية لدى دائرة الأراضي والأملاك، ووفقاً لهذه الحاسبة فإن القيمة الإيجارية السنوية للوحدة العقاري في تلك الفترة هو مبلغ 120,000 سنوياً، و أنها طلبت إعادة الدعوى للخبير لبحث الاعتراضات التي أبدتها على التقرير وتصحيح هذا الخطأ المادي الذي على أساسه أغفل الخبير استحقاقها لمبلغ 115,300 درهم، إلاً أن الحكم لم يستجب لطلبها بالرغم من جوهريته، كما قضى الحكم بالزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 60,500 درهم مقابل إهلاكه للوحدة أو الانتفاع بها عن مدة شغله لها برغم عدم تحديد الخبرة المعيار الذي على أساسه تم الاحتساب ، ورغم وجود خطأ حسابي في احتساب القيمة الإجمالية للإهلاك، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

ثانياً: الطعن رقم 63 لسنة 2025 عقاري. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن حيازته للوحدة محل التداعي من تاريخ استلامه لها إلى تاريخ صيرورة الحكم باتا ، و كذلك حتى تاريخ تسليم الوحدة للمطعون ضدها كانت حيازة بسبب قانوني، ذلك أن المطعون ضدها وفقا للثابت بملف التنفيذ رقم 508 لسنة 2022تنفيذ عقاري، لم تسدد كامل مبلغ التنفيذ حتى وبعد تسليمه للوحدة، وأن الحكم القاضي بالفسخ لا يجرده من صفته بالحيازة كمالك من تاريخ الاستلام الى تاريخ صدور حكم الفسخ، حال أنه حكم منشئ للفسخ وليس كاشفا له، وبالتالي فإن آثاره القانونية تُطبق من تاريخ صيرورته نهائياً، ومن ثم لا يجوز إلزامه بأجر المثل وبدل هلاك الوحدة، ومن ثم فلا يجوز إلزامه ببدل منفعة من تاريخ صيرورة الحكم باتاً إلى تاريخ إيداع المفتاح، بحسبان أنه استخدم حقه بالحبس، و أن المطعون ضدها لم تثبت انتفاعه بالوحدة سواء باستخدامه شخصياً او بتأجيره لها ، فضلاً عن أنها انتفعت بالمبالغ المسددة منه كثمن للوحدة منذ تاريخ التعاقد وحتى تاريخ ردها للمبالغ بموجب ملف التنفيذ رقم 508 لسنة 2022 عقاري، وبالتالي لا يوجد أي منفعة استحصل عليها على حساب المطعون ضدها اذ انها قد انتفعت بالمبالغ، وأنه ? الطاعن - قد انتفع بالوحدة - على فرض وجود انتفاع أصلاً - و إذ خالف الحكم هذا النظر، بما يعيبه، ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي - في كلا الطعنين ? مردود، ذلك أنه من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? وفقا لمفهوم نص المادتين 272، 274 من قانون المعاملات المدنية إذا انفسخ العقد أو فسخ أُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. ومن المقرر وفقاً لنص المادتين 1133، 1134 من قانون المعاملات المدنية أن حق الملكية هو سلطة المالك في التصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالاً، ولمالك الشيء وحده الانتفاع بالعين المملوكة له وغلتها وثمارها ونتاجها، كما يملك ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكنه فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف. كما أنه من المقرر أن الريع يمثل تعويضاً لمالك العقار عن حرمانه من الانتفاع بملكه يلتزم به حائزه سواء قام بالانتفاع به بنفسه أو بواسطة غيره، إذ هو يضمن باعتبار أن حكم كل ما هو مساو للغصب كحكم الغصب عملاً بالمادتين 304 ، 312 من قانون المعاملات المدنية، ويقدر الريع في هذه الحالة بأجر المثل للعقار الذي يحوزه . و من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها واستخلاص الواقع الصحيح منها وصولاً إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي اطمأنت إليها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق، ولها أن تعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها الذي يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليه ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى ، وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصوم على تقرير الخبير من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في دفاع الخصوم ما ينال من سلامة النتائج التي انتهى إليها الخبير ولا ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير ، و أن الخبير لا يلتزم بأن يؤدي مهمته على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية التي ندب لها طالما أن عمله في النهاية خاضع لتقدير محكمة الموضوع ، وطالما أنه وجد فيما عرض عليه وقام به ما يعينه على أداء عمله طبقاً للقانون ، ولا علي محكمة الموضوع إن هي لم تستجب لطلب الخصوم بإعادة الدعوى إلى الخبرة ، بعد أن تبين لها أنه غير منتج في النزاع، ووجدت في أوراق الدعوى و تقرير الخبرة المقدم ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأن الوقائع المراد إثباتها للفصل فيها. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الخبير الذى أعده قد بحث جميع المستندات التي قدمها له الخصوم، وخلص منها إلى النتيجة التي انتهى إليها في تقريره، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو اطمأن إليه وعوًل عليه في قضائه ? لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها ? و أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أنه قد تم فسخ التعاقد بشأن بيع المدعية - الطاعنة في الطعن رقم 51 لسنة 2025 - وحدة التداعي الى المدعى عليه ? الطاعن في الطعن رقم 63 لسنة 2025 - بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 1190 لسنة 2020 عقاري جزئي والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1440 لسنة 2021 عقاري والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 96 لسنة 2022 عقاري، وكان أثر ذلك القضاء البات بفسخ التعاقد إعادة المتعاقدين الي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبما تكون حيازة المدعى عليه لوحدة التداعي قد تجردت من السند القانوني لها من وقت حيازتها لعين التداعي، ذلك أن البين أنه قد تسلم وحدة التداعي بتاريخ 21-3-2019 ، وأن حكم الفسخ قد صدر بتاريخ 8/9/2021 واستنفذت كافة طرق الطعن عليه بمجرد صدور حكم التمييز بتاريخ 26/4/2022 وقام بتسليم وحدة التداعي الى المدعية بعد فسخ التعاقد بتاريخ 28- 12- 2022 وهو ( تاريخ محضر الانتقال والمعاينة وتسليم المفاتيح للوحدة) وترتب على ذلك استحقاق الأخيرة لمبلغ 395,200 درهم، وهو عبارة عن بدل الايجار عن فترة الانتفاع بالعين من تاريخ استلامه الوحدة من دماك في 21 مارس 2019 وحتى تاريخ تسليم مفاتيح العين في تاريخ 28 ديسمبر 2022 ، بالإضافة إلى قيمة الاستهلاك المقدر بمبلغ 60,500 درهم،و إذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعنان من حجج مخالفة - وإذ يدور النعي بأسباب الطعنين حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ? ومن ثم يضحى على غير أساس. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعنين. وحيث إن الطاعنة في الطعن رقم 51 لسنة 2025 عقاري سبق لها الطعن بالتمييز على الحكم السابق صدوره في ذات الدعوى، فإنه لا يستوفى منها رسم عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبى. وبالتالي فهي معفاة من التأمين عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 181 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - 
أولاً: في الطعن رقم 51 لسنة 2025 عقاري برفضه. 
ثانياً: في الطعن رقم 63 لسنة 2025 عقاري برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.