جلسة 23 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور علي فاضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وصلاح البرجي نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني وأحمد عبد الرحمن.
-----------------
(168)
الطعن رقم 2805 لسنة 59 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
(3) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اعتراف. إكراه.
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إلى صحته.
تقدير صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.
(4) قتل عمد "بالسم". قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة.
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل بالسم.
(5) عقوبة. إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد "بالسم".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
---------------
1 - إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما تضمنه من إعدام المحكوم عليها الأولى...... دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل ودلل على توافرها في حق المحكوم عليهما في قوله: - "وحيث إن نية القتل ثابتة في حق المتهمين من اعترافهما الذي تضمن أنه عقب عودة المجني عليه من الخارج وخشيت زوجته المتهمة الأولى افتضاح أمر حملها سفاحاً من عشيقها المتهم الثاني كما تضايق هذا الأخير من وجود المجني عليه مما يحول دون تردده على عشيقته فقد وجد أنه لا بديل عن التخلص من المجني عليه واشترت المتهمة الأولى مركباً ساماً اعترض عليه عشيقها المتهم الثاني فاستبدلاه بسم آخر أكثر فاعلية وقدمته المتهمة الأولى لزوجها المجني عليه في شراب الليمون تحت رقابة وتشجيع المتهم الثاني قاصدين من ذلك قتل المجني عليه الذي تناول السم وتوفي بعد ذلك". وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان فيما أورده الحكم - على نحو ما سلف - ما يكفي لاستظهار توافر نية القتل لدى المحكوم عليهما وفي التدليل على استعمالهما السم في قتل المجني عليه مما يتحقق به الظرف المشدد لجريمة القتل حسبما عرفته المادة 233 من قانون العقوبات.
5 - لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التي دين بها المحكوم عليهما وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وخلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها الأولى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - قتلا عمداً....... بجوهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً وذلك بأن وضعا له مادة التميك في مشروب الليمون وقدمته له المتهمة الأولى قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الأعراض والإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الثاني فقط: أخفى جثة القتيل سالف الذكر بدون إخبار جهة الاقتضاء على النحو المبين بالأوراق. وإحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت في..... بإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية بالنسبة للمتهمة الأولى....... إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء رأيه فيها وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمادتين 233، 239 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات والمادة 17 من القانون ذاته بالنسبة للمتهم الثاني فقط أولاً: - بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة الأولى بالإعدام شنقاً. ثانياً: - بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها.
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباًً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شروط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما تضمنه من إعدام المحكوم عليها الأولى....... دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ومن حيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى في قوله: "إن علاقة آثمة نشأت بين.... و..... أثناء غياب...... زوج الأولى وابن عم الثاني في الجمهورية العراقية كان من نتيجتها أن حملت الزوجة سفاحاً في غيبة زوجها وإذ حضر الزوج من الجمهورية العراقية في أوائل شهر مايو سنة 1987 خشيت الزوجة.... أن يكتشف زوجها..... هذه العلاقة الآثمة وما أسفرت عنه من حمل ففكرت هي وعشيقها... في التخلص منه واستقر تفكيرهما على قتله بالسم وتنفيذاً لما استقر عليه تفكيرهما فقد اشترت..... من محل...... مبيداً حشرياً ساماً إلا أن عشيقها...... اعترض على ذلك المبيد لأن له رائحة مميزة. فقاما بعد ذلك باستبدال ذلك المبيد السائل بمبيد آخر مسحوق قامت...... بإذابته في شراب الليمون وقدمته لزوجها.... الذي شربه ثم اعتراه الألم وأخذ يشكو ثقلاً في قلبه فترة وجيزة من الوقت ثم فارق الحياة وفي هذه الأثناء كان...... يشرف على تنفيذ ما اتفقا عليه من سطح المنزل ويشجع عشيقته على تقديم الشراب السام لزوجها وبعد أن تجرع هذا الأخير السم نزل...... من السطح وجلس مع عشيقته....... بجوار جثة المجني عليه يأكلان ثمار البرتقال وعندما اقترب وقت السحور انتهز...... خلو الطريق من المارة وحمل جثة المجني عليه وسار بها تحت جنح الظلام إلى حيث ألقاها في مياه الترعة ولقد ثبت من تحليل أحشاء المجني عليه أنها تحوي مادة التمك وهي من المبيدات الحشرية ولقد انتهى تقرير التشريح إلى أن الوفاة نشأت من وجود هذه المادة بأحشاء المجني عليه" وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستقاة من تحريات مباحث ومن اعتراف المحكوم عليهما بتحقيق النيابة وجلسات المعارضة في حبسهما احتياطياً ومما جاء بتقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي وبتقرير الصفة التشريحية وبمعاينة النيابة العامة ومما شهد به الطبيب الشرعي ونائبه كبير الأطباء الشرعيين تتفق وأصلها الثابت بالأوراق، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المحكوم عليهما بقوله "فإن هذه المحكمة تطمئن اطمئناناً كاملاً إلى صحة اعتراف المتهمين ولا تأخذ بما قرراه أثناء المحاكمة من أنه وليد إكراه ذلك لأن هذا الاعتراف تم في حماية النيابة العامة وأصر عليه المتهمان بجلسة المعارضة بتاريخ...... كما أصرت عليه المتهمة الأولى بجلستي المعارضة في...... و....... بل إن هذه المتهمة قررت بجلسات المحاكمة في..... و..... أنها لم ترتكب الحادث إلا أن المتهم الثاني هو الذي أمرها بإعداد كوب الليمون الذي شربه المجني عليه وكان المتهم الثاني يجلس فوق السطح وهو أمر ينفي ما قرره المتهمان وتمسك به الدفاع من أن هذا الاعتراف وليد إكراه واعتداء من رجال الشرطة لم تحدث عنه إصابات لأنه كان بالجريد الأخضر ذلك لأن الواضح أنه لا يوجد ثمة دليل على وجود ذلك الإكراه بل إن إصرار المتهمين خاصة المتهمة الأولى على ترديد مضمون ذلك الاعتراف في جلسات المعارضة والمحاكمة على النحو سالف البيان يؤكد صحته كما يؤكد صحة ذلك الاعتراف ما لاحظته المحكمة بجلسة...... من أن المتهمة الأولى تحمل طفلة قررت المتهمة الأولى بالجلسة أنها ولدتها بعد حبسها بثلاثة أشهر مما يؤكد صحة اعترافها من أنها حملت بها سفاحاً أثناء غياب زوجها خارج جمهوري مصر العربية ويجعل هذه المحكمة تطمئن إليه وتأخذ بما جاء فيه". لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، وكان الحكم المطروح - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليهما لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت مما حصله من تقرير المعامل الكيماوية ومما شهدت به نائبة كبير الأطباء الشرعيين ومما نقله عن تقرير الصفة التشريحية وشهادة الطبيب الشرعي أن وفاة المجني عليه تسمميه ناتجة عن وجود مادة التمك وهي من المبيدات الحشرية - بأحشائه، ثم استظهر نية القتل ودلل على توافرها في حق المحكوم عليهما في قوله: - "وحيث إن نية القتل ثابتة في حق المتهمين من اعترافهما الذي تضمن أنه عقب عودة المجني عليه من الخارج وخشيت زوجته المتهمة الأولى افتضاح أمر حملها سفاحاً من عشيقها المتهم الثاني كما تضايق هذا الأخير من وجود المجني عليه مما يحول دون تردده على عشيقته فقد وجد أنه لا بديل عن التخلص من المجني عليه واشترت المتهمة الأولى مركباً ساماً اعترض عليه عشيقها المتهم الثاني فاستبدلاه بسم آخر أكثر فاعلية وقدمته المتهمة الأولى لزوجها المجني عليه في شراب الليمون تحت رقابة وتشجيع المتهم الثاني قاصدين من ذلك قتل المجني عليه الذي تناول السم وتوفي بعد ذلك". وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وكان فيما أورده الحكم - على نحو ما سلف - ما يكفي لاستظهار توافر نية القتل لدى المحكوم عليهما وفي التدليل على استعمالهما السم في قتل المجني عليه مما يتحقق به الظرف المشدد لجريمة القتل حسبما عرفته المادة 233 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن كلاً من المتهمين لم يوكل محامياً للدفاع عنه، ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام فندبت المحكمة لكل منهما محام ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها بعد الاطلاع على أوراقها فإن المحكمة تكون قد وفرت لهما حقهما في الدفاع وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التي دين بها المحكوم عليهما وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وخلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها الأولى.