الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 أبريل 2024

الطعن 3786 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 166 ص 1031

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وأحمد عبد الباري.

---------------

(166)
الطعن رقم 3786 لسنة 59 القضائية

اختصاص "الاختصاص المكاني". نظام عام. بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الأماكن التي يتعين بها الاختصاص. قسائم متساوية. المادة 217 إجراءات.
قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية تعلقها بالنظام العام.
وجوب اشتمال الحكم على أسبابه. المادة 310 إجراءات.
القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى. دون إيراد أسباب ذلك. قصور.

----------------
لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - وإن قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى دون أن يورد أسباباً لقضائه هذا أو يستظهر اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على واحد من القسائم بادية الذكر حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانوني على الواقعة، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الهرم ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دفعه بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى دون أن يبين سنده في ذلك، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بجلستي 30 من يناير و6 من مارس 1986 أمام محكمة أول درجة و17 من أكتوبر سنة 1986 أمام محكمة ثاني درجة بعدم اختصاص محكمة مركز الجيزة محلياً بنظر الدعوى وأن محكمة مركز الباجور هي المختصة، ويبين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع دون أن يضمن أسبابه سنده في ذلك. لما كان ذلك، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - وإن قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى دون أن يورد أسباباً لقضائه هذا أو يستظهر اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على واحد من القسائم بادية الذكر حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانوني على الواقعة، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق