جلسة 6 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.
---------------
(145)
الطعن رقم 4474 لسنة 58 القضائية
(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم حق لمحكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر.
صدق الشاهد في شطر من أقواله دون شطر آخر منها - يصح عقلاً.
(3) هتك عرض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة".
النعي على الحكم من خطأ في احتساب سن المجني عليه وأنه ليس من المتولين تربيته أو له سلطة عليه. لا مصلحة فيه ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون مع عدم توافر أي من الظروف المشددة.
(4) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك - وآخرين قضي ببراءتهما عرض...... و....... و...... و...... و...... و....... و..... بالتهديد بالفصل من المدرسة ورسوبهم في الامتحان بأن قبلهن واحتضنهن وتحسس بيده أجسادهن وجرد كل من الأولى والثانية والخامسة من ملابسهن على الرغم منهن فكشف عن عوراتهن حالة كونه من المتولين تربيتهن وملاحظاتهن. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/ 1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 55/ 1، 56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد قد شابه الفساد في الاستدلال والتناقض والقصور في التسبيب وانطوى على مخالفة الثابت بالأوراق، إذ عول على أقوال المجني عليهن دون أن يبين وجه اطمئنانه إليها وبرغم عدم أخذه بشهادة اثنتين منهن في حق المتهمين المقضى ببراءتهما وأورد أن سنهن لم تبلغ ثماني عشرة سنة على خلاف الثابت بالأوراق من أن أغلبهن تجاوزن هذه السن، هذا إلى إغفاله ما أثاره الطاعن من أن وظيفته كمعاون إداري بالمدرسة لا شأن لها بتعليم المجني عليهن ولم تكن تخوله أية سلطة عليهن، كما لم يمحص ما قام عليه دفاعه من أن التهمة ملفقة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهن، وهي أدلة سائغة لا يجادل الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ودون إلزام ببيان علة ما ارتأته وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن المقرر كذلك أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذها منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها، وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الفساد في الاستدلال والتناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة المادة 268 من قانون العقوبات، وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجني عليه أو بكون الجاني من المتولين تربيته أو له سلطة عليه، فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في احتساب سن المجني عليهن - بفرض صحته - ومن كونه لا شأن له بتعليمهن ولا سلطة عليهن تكون منتفية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق