الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 أبريل 2024

الطعن 3339 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 165 ص 1027

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وأحمد عبد الباري.

--------------

(165)
الطعن رقم 3339 لسنة 59 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إعلان.
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان. ما دام أنه خوطب بموطن المعلن إليه.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "وصف الحكم". نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر معارضته. رغم إعلانه بها قانوناً. وبدون عذر مقبول. فإن الحكم الصادر فيها يكون في حقيقته حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
تقرير الطاعن بالنقض في هذا الحكم وإيداع أسباب الطعن. بعد الميعاد المحدد قانوناً. بدون عذر مقبول. يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

-----------------
1 - لما كان الثابت بورقة إعلان الطاعن بالجلسة الأخيرة أن المحضر قد سلم صورتها في موطن الطاعن لتابعه المقيم معه، وكان من المقرر أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان ما دام أنه قد خوطب بموطن المعلن إليه، فإنه لا يجدي الطاعن التعلل بأن من أعلن في مواجهته لا يقيم معه ولا تربطه به صلة قرابة أو تبعية.
2 - لما كان الطاعن قد تخلف عن الحضور بالجلسة التي حددت من بعد، لنظر معارضته رغم إعلانه بها إعلاناً قانونياً دون عذر مقبول، فإن الحكم الصادر فيها يكون في حقيقته حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن، بريئاً من دعوى البطلان والإخلال بحق الدفاع، ولما كان الحكم قد صدر بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1985 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1986 كما لم يودع أسباب طعنه إلا في السادس والعشرين من الشهر ذاته، متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ودون عذر مقبول، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً كان ذلك باستخدام آلة. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح التبين قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن الاستئنافية في تقرير المعارضة الذي وقعه وكيل الطاعن جلسة 30 من يونيو سنة 1984، بيد أن المعارضة لم تنظر بهذه الجلسة وإنما بجلسة 21 من ديسمبر سنة 1985 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بورقة إعلان الطاعن بالجلسة الأخيرة أن المحضر قد سلم صورتها في موطن الطاعن لتابعه المقيم معه، وكان من المقرر أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان ما دام أنه قد خوطب بموطن المعلن إليه، فإنه لا يجدي الطاعن التعلل بأن من أعلن في مواجهته لا يقيم معه ولا تربطه به صلة قرابة أو تبعية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تخلف عن الحضور بالجلسة التي حددت من بعد، لنظر معارضته رغم إعلانه بها إعلاناً قانونياً دون عذر مقبول، فإن الحكم الصادر فيها يكون في حقيقته حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن، بريئاً من دعوى البطلان والإخلال بحق الدفاع، ولما كان الحكم قد صدر بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1985 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1986 كما لم يودع أسباب طعنه إلا في السادس والعشرين من الشهر ذاته، متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ودون عذر مقبول، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق